• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استنابة المستطيع العاجز

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لو استطاع للحج مالاً فمنعه كِبَر أو مرض أو عدوّ وجبت عليه الاستنابة مع اليأس و استقرار الوجوب، وإلاّ ففي وجوب الاستنابة قولان المروي أنّه يستنيب.




(ولو استطاع) للحج مالاً (فمنعه كِبَر أو مرض أو عدوّ) وجبت عليه الاستنابة مع اليأس و استقرار الوجوب، إجماعاً، كما في المسالك والروضة، وغيرهما،
[۴] المفاتيح، ج۱، ص۲۹۸.
وإلاّ (ففي وجوب الاستنابة قولان المروي) في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (أنّه يستنيب.) ففي الصحيح وغيره «إن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض، أو حصر، أو أمر يعذره الله تعالى فيه فإنّ عليه ان يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له».

۱.۱ - قول الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام


وفيه «إن عليّاً عليه السلام رأى شيخاً لم يحجّ قطّ، ولم يطلق الحجّ من كبَره، فأمره أن يجهّز رجلاً فيحجّ عنه» ونحوه آخر. وفي رابع : «لو أنّ رجلاً أراد الحجّ، فعرض له مرض، أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج، فليجهّز رجلاً من ماله، ثمّ ليبعثه مكانه.



وإليه ذهب الشيخ في التهذيب والخلاف، مدّعياً عليه الإجماع ، وحكي عنه في النهاية والمبسوط أيضاً، وعن الإسكافي والعماني والحلبي والقاضي، واختاره الفاضل في التحرير، وكثير من المتأخرين وادّعى بعضهم كونه مذهب الأكثر بقول مطلق.
[۳۵] المفاتيح، ج۱، ص۲۹۸.

والقول الثاني : للحلّي والمفيد والجامع كما حكي، والفاضل في القواعد و الإرشاد والمختلف، وولده في الإيضاح ؛ للأصل، وفقد الاستطاعة المشترطة في الوجوب، فينتفي بانتفائها.



ويضعّف الأول بلزوم تخصيصه بما مرّ. والثاني بأنها شرط الوجوب مباشرةً، لا استنابة. وظاهر العبارة هنا وفي الشرائع التردد كما عن صريح التذكرة. ولعلّه للأصل مع قصور النصوص عن إفادة الوجوب في المفروض.
أمّا الأول منها فلتعلّق الأمر فيه بالصرورة، ولم يقولوا بوجوب استنابته، وحمله بالإضافة إليه على الاستحباب أو الإباحة أو الأعم منهما ومن الوجوب، ينافي حمله بالإضافة إلى أصل الاستنابة على الوجوب، إلاّ على القول بجواز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه في آنٍ واحد، وهو خلاف التحقيق. وأمّا الخبران بعده فهما قضيّة في واقعة لا عموم لها، فيحتملان الاختصاص بمحل الوفاق، وهو صورة اليأس بعد استقرار الوجوب.

۱.۱ - قول الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام


ويعضده الخبر الوارد في نحو هذه القضية، والظاهر اتحادهما، وفيه «إنّ رجلاً أتى علياً عليه السلام ولم يحجّ قطّ، قال إني كنت كثير المال وفرّطت في الحجّ حتى كبر سنيّ، فقال : تستطيع الحجّ؟ فقال : لا، فقال له علي عليه السلام: إن شئت فجهّز رجلاً ثم ابعثه يحجّ عنك». ونحوه آخر.
وأمّا الرابع فلا قائل بإطلاقه؛ لشموله لصورة عدم اليأس، ولا خلاف في عدم الوجوب حينئذٍ، إلاّ من الدروس ، وعلى خلافه الإجماع في المنتهى، فلا بد من تقييده، وهو هنا ليس بأولى من حمل الأمر على الاستحباب، بناءً على انَّ التقييد بصورة اليأس من البرء يستلزم تخصيص المرض وغيره من الأعذار بالفرد النادر؛ إذ الغالب منها ما يُرجى زوالها جدّاً. ومثل هذا التقييد ليس بأولى من الاستحباب؛ لغلبة في الأمر وما في معناه، ولا كذلك حمل الإطلاق على الفرد النادر، لندرته، ولولاها لكان التقييد أولى.
وبالجملة فاحتمال التقييد معارض باحتمال الاستحباب المساوي له هنا، إن لم نقل برجحان الاستحباب، وحيث تساويا يدفع التكليف الزائد من التقييد بالأصل، وذلك واضح كما لا يخفى. سلّمنا، لكن الأمر فيه وكذا في سائر الأخبار يحتمل الورود مورد التقية، لكونه مذهب أكثر العامة، ومنه أبو حنيفة
[۵۱] بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۱.
[۵۲] بداية المجتهد، ج۱، ص۳۳۱.
[۵۳] مغني المحتاج، ج۳، ص۱۶۶.
[۵۴] مغني المحتاج، ج۳، ص۱۶۷.
أو مورد توّهم حرمة الاستنابة، كما حكيت في الخلاف والمنتهى عن بعض العامة، فلا يفيد سوى الإباحة. ويقوّي احتمال الورود في هذا المورد، ما مرّ من الخبر المتقدّم، المتضمّن لتعليق الأمر بالمشيّة، وهو عين الإباحة ولو بالمعنى الأعمّ الشامل للاستحباب.

۳.۲ - قول رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم


وخبر آخر مروي في الخلاف، وفيه : إنّ امرأة من خثعم سألت رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم فقالت : إن فريضة الله تعالى على العباد أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، فهل ترى أن يحجّ عنه؟ فقال صلي الله عليه و آله وسلم: «نعم» وذلك لتوارد السؤال والجواب عن أصل الجواز. ومن هنا يتوجّه الجواب أيضاً عن الإجماع المنقول في الخلاف؛ لاحتمال رجوعه إلى أصل الجواز في مقابلة من يدّعي المنع من هؤلاء الأقشاب، الا إلى أصل الوجوب، سيّما وقد روي عن مولانا الأمير عليه السلام ما هو ظاهر في التخيير. مع احتمال اختصاصه بالمجمع عليه، من صورة استقرار الوجوب، كما يستأنس له ببعض أدلّته، من قوله إنه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بيقين، وإذا لم يفعل فليس على براءة ذمته دليل. وذلك فإنّ وجوب تحصيل البراءة اليقينية إنّما هو حيث يتيقن اشتغال الذمة، وهو في الصورة المجمع عليها خاصة، وإلاّ ففي محلّ المشاجرة الكلام في أصل اشتغال الذمة لا براءتها، لكن بعض عباراته كالصريح في صورة عدم الاستقرار.
وبالجملة : بعد ملاحظة جميع ما ذكر لم يظهر من الأخبار ولا من الإجماع المنقول ما يتّضح به وجه الحكم بالوجوب، فيشكل الخروج عن مقتضى الأصل المقطوع، وإن كان أحوط، هذا. وربّما يتردّد في الوجوب مع الاستقرار أيضاً؛ لخلوّ عبارة المتن وكثير عن هذا التفصيل، وإنّما هو في عبارة ناقل الإجماع على الوجوب فيه، وقليل، فيشكل الاعتماد على نحو هذا الإجماع والتعويل، سيّما وقد مرّ من النص بالتخيير ما هو ظاهر في صورة الاستقرار، بل صريح. وبمثل ذلك يستشكل في التفصيل على تقدير الوجوب بين صورتي اليأس وعدمه؛ لخلو أكثر النصوص عنه و الفتاوي.
نعم يمكن أن يقال في الأول : إنّ ظاهر مساق أكثر العبارات، بل كلّها، الحاكمة بالوجوب والمستشكلة فيه، هو خصوص صورة عدم الاستقرار. لكن ذلك لا يفيد اتّفاقهم على الوجوب في صورة الاستقرار، فيستفاد التفصيل، إلاّ أنّ يستنبط من اتّفاقهم عليه مضافاً إلى النصوص بعد الموت، فحين الحياة مع اليأس أولى بناءً على جواز الاستنابة حياً اتفاقاً، فتوًى ونصاً. وهو وجه حسن، إلاّ أنّ مقتضاه عدم وجوب الإعادة مع زوال العذر؛ مع وجوبها وجوب الاستنابة بعد الموت لا يفيد وجوبها قبله بطريق أولى، لقيام الفارق، وهو القطع بعدم وجوب الإعادة في الأصل، وعدمه في الفرع، لاحتمال زوال العذر فتجب، كما هو الفرض. وبالجملة : فاستفادة وجوب الاستنابة من الأولوية إنّما تتمّ على تقدير الحكم بعدم وجوب الإعادة بعد زوال العذر. وهذا خلاف ما أطلقه الجماعة
[۶۵] المفاتيح، ج۱، ص۲۹۹.




بقوله : (ولو زال العذر يحجّ ثانياً) من غير خلاف صريح بينهم أجده، بل قيل كاد أن يكون إجماعاً،
[۶۶] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۲۹۹‌.
بل عن ظاهر التذكرة أنّه لا خلاف فيه بين علمائنا؛ لإطلاق الأمر بالحجّ، وما فعله كان واجباً في ماله، وهذا يلزم في نفسه. ونقل جماعة منهم احتمال العدم عن بعضهم؛ لأنّه أدّى حجّة الإسلام بأمر الشارع، ولا يجب الحجّ بأصل الشرع إلاّ مرّة واحدة، وضعّفوه بما عرفته. ولم يفصّلوا في حكمهم ذلك بين صورتي الاستقرار وعدمه، حتى من فصّل منهم بن الصورتين فيما سبق. ويمكن أن يقال : إنّ مساق عبارة من لم يفصّل وهم الأكثرون هو الصورة الثانية، فحكمهم بوجوب الإعادة يتعلق بها خاصة، فلا بعد في قولهم بعدمها في الصورة الأُولى، كما تقتضيه الأولوية المتقدمة، ولا قادح قطعياً لها، ولا حجّة في إطلاق المفصّل الحكم هنا على غيره، مع احتمال إرادته به الصورة الثانية خاصة؛ لعدم صراحة كلامه هنا في الإطلاق جدّاً.
وحينئذٍ فلا يبعد قبول دعوى الاتفاق على وجوب الاستنابة في صورة الاستقرار، والحكم به لكن المتوجه حينئذٍ في صورة زوال العذر عدم وجوب الإعادة، كما في الموت، وإلاّ فاحتمال وجوبها هنا يهدم بنيان قبول الدعوى والمدّعى. وكيف كان، فالحكم بوجوب الاستنابة في الصورتين لا يخلو عن إشكال، وإن كان الأقرب ذلك في الصورة الأولى؛ لنقل الإجماع عليه في عبائر الجماعة،
[۷۱] رياض المسائل، ج۱، ص۲۷۹.
مؤيداً بما عرفته من الأولوية، وخصوص الصحيحين الذين مرّ كونهما قضية في واقعة، لكون هذه الصورة داخلة فيهما قطعاً مطابقةً. أو التزاماً ، مع تأملٍ ما فيهما، لما مضى. والعدم في الصورة الثانية؛ لما عرفته. وعلى تقدير القول بالوجوب فيها فاستناب يجب عليه الإعادة بعد زوال العذر؛ لما عرفته، ولا كذلك الصورة الأولى فإنّ الحكم فيها بوجوب الإعادة مشكل جدّاً.



(ولما مات مع) استمرار (العذر أجزأته النيابة) في الصورتين قطعاً، أمّا الأولى : فواضح، وأمّا الثانية : فلعدم داعٍ إلى عدم الإجزاء بعد تحقق الامتثال بالاستنابة.


 
۱. المسالك، ج۲، ص۱۳۸.    
۲. الروضة، ج۲، ص۱۶۷.    
۳. الكفاية، ج۱، ص۲۸۴.    
۴. المفاتيح، ج۱، ص۲۹۸.
۵. الكافي، ج۴، ص۲۷۳، ح۵.    
۶. الفقيه، ج۲، ص۴۲۱، ح ۲۸۶۴.    
۷. التهذيب، ج۵، ص۴۰۳، ح۱۴۰۵.    
۸. الوسائل، ج۱۱، ص۶۳، أبواب وجوب الحج ب ۲۴، ح ۲.    
۹. الكافي، ج۴، ص۲۷۳، ح۳.    
۱۰. التهذيب، ج۵، ص۱۴، ح۳۹.    
۱۱. الوسائل، ج۱۱، ص۶۳، أبواب وجوب الحج ب ۲۴، ح ۲.    
۱۲. التهذيب، ج۵، ص۱۴، ح ۳۸.    
۱۳. الوسائل، ج۱۱، ص۶۳، أبواب وجوب الحج ب ۲۴، ح ۱.    
۱۴. الكافي، ج۴، ص۲۷۳، ح۲.    
۱۵. الفقيه، ج۲، ص۴۲۱، ح ۲۸۶۵.    
۱۶. التهذيب، ج۵، ص۴۶۰، ح۱۶۰۱.    
۱۷. الوسائل، ج۱۱، ص۶۵، أبواب وجوب الحجّ ب ۲۴، ح ۶.    
۱۸. الكافي، ج۴، ص۲۷۳، ح۴.    
۱۹. التهذيب، ج۵، ص۱۴، ح۴۰.    
۲۰. الوسائل، ج۱۱، ص۶۶۴، أبواب وجوب الحجّ ب ۲۴، ح ۵.    
۲۱. التهذيب، ج۵، ص۱۴.    
۲۲. الخلاف، ج۲، ص۲۴۸.    
۲۳. المختلف، ج۴، ص۱۱.    
۲۴. النهاية، ج۱، ص۲۰۳.    
۲۵. المبسوط، ج۱، ص۲۹۹.    
۲۶. المهذّب، ج۱، ص۲۶۷.    
۲۷. المختلف، ج۴، ص۱۱.    
۲۸. الكافي، ج۱، ص۲۱۹.    
۲۹. المهذب، ج۱، ص۲۶۷.    
۳۰. التحرير، ج۱، ص۵۵۱- ۵۵۲.    
۳۱. الروضة، ج۲، ص۱۶۷.    
۳۲. المسالك، ج۲، ص۱۴۴.    
۳۳. المدارك، ج۷، ص۵۵.    
۳۴. الحدائق، ج۱۴، ص۱۲۹.    
۳۵. المفاتيح، ج۱، ص۲۹۸.
۳۶. السرائر، ج۱، ص۵۱۶.    
۳۷. المقنعة، ج۱، ص۴۴۲.    
۳۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۷۳.    
۳۹. القواعد، ج۱، ص۴۰۶.    
۴۰. الإرشاد، ج۱، ص۳۱۱.    
۴۱. المختلف، ج۴، ص۱۱.    
۴۲. إيضاح الفوائد، ج۱، ص۲۷۱.    
۴۳. الشرائع، ج۱، ص۱۶۶.    
۴۴. التذكرة، ج۱، ص۳۰۳.    
۴۵. التهذيب، ج۵، ص۴۶۰، ح۱۵۹۹.    
۴۶. الوسائل، ج۱۱، ص۶۴، أبواب وجوب الحجّ ب ۲۴، ح ۳.    
۴۷. الكافي، ج۴، ص۲۷۲، ح۱.    
۴۸. الوسائل، ج۱۱، ص۶۵، أبواب وجوب الحجّ ب ۲۴، ح ۸.    
۴۹. الدروس، ج۱، ص۳۱۲.    
۵۰. المنتهى، ج۱، ص۶۵۶.    
۵۱. بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۱.
۵۲. بداية المجتهد، ج۱، ص۳۳۱.
۵۳. مغني المحتاج، ج۳، ص۱۶۶.
۵۴. مغني المحتاج، ج۳، ص۱۶۷.
۵۵. الخلاف، ج۲، ص۲۴۹.    
۵۶. المنتهى، ج۲، ص۶۵۵.    
۵۷. الخلاف، ج۲، ص۲۴۹.    
۵۸. الخلاف، ج۲، ص۲۴۹.    
۵۹. المسالك، ج۱، ص۹۰.    
۶۰. مجمع الفائدة، ج۶، ص۷۹.    
۶۱. النهاية، ج۱، ص ۲۰۳.    
۶۲. المبسوط، ج۱، ص۲۹۹.    
۶۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۷۳.    
۶۴. الروضة، ج۲، ص۱۶۸.    
۶۵. المفاتيح، ج۱، ص۲۹۹.
۶۶. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۲۹۹‌.
۶۷. التذكرة، ج۱، ص۳۰۳.    
۶۸. التذكرة، ج۱، ص۳۰۴.    
۶۹. المدارك، ج۷، ص۵۸.    
۷۰. الحدائق، ج۱۴، ص۱۳۴.    
۷۱. رياض المسائل، ج۱، ص۲۷۹.




رياض المسائل، ج۶، ص۲۸- ۳۵.    



جعبه ابزار