• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اشتباه الاستحاضة بغيرها

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



قد تعلم المرأة أنّ ما رأته من الدم ليس بحيض كما إذا لم يستمرّ ثلاثة أيّام- مثلًا- كما قد تعلم أيضاً أنّه ليس بدم نفاس ولا دم جرح أو قرح ولا بكارة، ففي هذه الحالة يكون الدم استحاضة سواء اتّصف بصفات الاستحاضة أو لا، هذا هو الرأي المشهور كما تقدّم. وقد تشكّ في أنّ الدم النازل منها أنّه دم استحاضة أو لا، وعليه فالأمر إمّا يكون دائراً بين الاستحاضة والحيض أو بينها وبين النفاس أو بينها وبين القرح والجرح أو بينها وبين البكارة أو بينها وبين اثنين منهما أو أكثر.




قد تعلم المرأة أنّ الدم ليس من جرح ولا قرح ولا بكارة ولكنّها لا تعلم أنّه حيض أو استحاضة، وقد تعرّض الفقهاء في هذه الصورة لما يميّز أحدهما عن الآخر كالعادة والصفات. وتفصيله موكول إلى محلّه.



قد يدور الأمر بين الاستحاضة والنفاس، والكلام في ذلك في محلّه أيضاً.



لقد ذكر الفقهاء في بحث اشتباه الحيض بدم القرح أو الجرح أمارة للتمييز، وهي إن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو دم حيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو دم قرح أو جرح. وقد اختلفوا في اعتبار هذه الأمارة عند اشتباه دم الاستحاضة بدم القرح أو الجرح على قولين:

۳.۱ - القول الأول


عدم الاعتبار ، كما صرّح به بعضهم، قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : «وأمّا اعتبار الخروج من الجانب المعدّ للجروح والقروح فبعيد، والأقوى الرجوع إلى أصالة الطهارة من الحدث، فتنتفي الاستحاضة مع العلم بالأسباب، مع العلم بالدم وبدونه».
[۱] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۹۳.
وقال السيد الخميني : أنّ أماريّة خروج الدم من الجانب مختصّة بدوران الأمر بين الحيض والقرحة لا مطلقاً. وعليه فإذا دار الأمر بين الحيض والقرحة فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو دم حيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة، وأمّا في غير ذلك كما إذا دار الأمر بين الاستحاضة والقرحة أو بين الحيض والاستحاضة والقرحة فلا أماريّة للجانب.
وقد يستظهر ذلك من أغلب الفقهاء حيث اقتصروا على ذكر تلك الأمارة في باب الحيض، ولم يتعرّضوا لها في باب الاستحاضة.

۳.۲ - القول الثاني


اعتبارها في المقام، كما يظهر من كلمات بعضهم، وحينئذٍ فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو دم استحاضة عند انتفاء شرائط الحيض، كما أنّه إذا خرج من الجانب الأيمن فهو دم قرح. واستدلّ له بأنّ المستفاد من الروايات أنّ خروج الدم من الجانب الأيمن من خصائص دم القرحة، وعليه فلا فرق في ذلك بين ما إذا اشتبه الدم بين دم القرحة والحيض أو اشتبه بينه وبين الاستحاضة. ثمّ إنّه بناءً على عدم اعتبار هذه الأمارة هنا ففي حكم الدم في هذه الصورة أقوال:

۳.۲.۱ - الصورة الأولى


أنّه دم استحاضة فيجب ترتيب‌ أحكام الاستحاضة عليه. وبناءً على ذلك تصير القاعدة هكذا: (كلّ دم احرز أنّه ليس بحيض فهو دم استحاضة ما لم يعلم أنّه دم قرح أو جرح). واستدلّ المحقّق النجفي بإطلاق الأخبار المتضمّنة للحكم بكون الدم دم استحاضة بمجرّد انتفاء الحيضيّة، كأخبار الاستظهار وأخبار المستمرّ دمها، فإنّ مقتضى الإطلاق أنّه بعد إحراز انتفاء الحيضيّة يحكم بأنّ الدم استحاضة ولو مع الشكّ في كونه دم قرح أو جرح. على أنّه تجري هنا أصالة عدم تحقّق سبب آخر غير الاستحاضة، مع أنّ الغالب بعد الحيض هو الاستحاضة، بل لعلّه كالطبيعي لهنّ، ومقتضى ذلك عدم الاعتناء باحتمال كون الدم من القرح أو الجرح.
واورد عليه بعدم صحّة الاستدلال بشي‌ء من ذلك، أمّا عدم صحّة الاستدلال بإطلاق الأخبار فلأنّ جميع تلك الأخبار واردة فيما إذا تردّد الدم بين الحيض والاستحاضة، وأمّا إذا لم يكن الأمر دائراً بينهما بل علم عدم كونه دم حيض وكان الأمر دائراً بين الاستحاضة ودم آخر غير الحيض فلا دلالة فيها على أنّه استحاضة. وأمّا أصل عدم تحقّق سبب آخر غير الاستحاضة فلا يصحّ التمسّك به لإثبات كون الدم استحاضة؛ لأنّه أصل مثبت، وقد تقرّر في علم الأصول عدم حجّيته، مع أنّه معارض بأصل عدم كونه استحاضة و استصحاب عدم خروجه من الرحم. وكذا لا يصحّ الاستدلال بأغلبيّة الاستحاضة بعد الحيض؛ لعدم دليل على حجّية الغلبة شرعاً في المقام.

۳.۲.۲ - الصورة الثانية


أنّ الدم في هذه الصورة ليس باستحاضة، وإنّما يحكم باستحاضة الدم فيما احرز أنّه ليس بدم قرح أو جرح. وبناءً على هذا الرأي تصير القاعدة المتقدّمة هكذا: (كلّ دم احرز أنّه ليس بحيض ولا قرح ولا جرح فهو دم استحاضة). ويؤيّده- على ما ذكره المحقّق النجفي بعد الأصل وقاعدة اليقين- قوله عليه السلام في مرسل يونس - الوارد في اشتراط التوالي فيمن رأت الدم يوماً أو يومين وانقطع في اليوم الثالث-: «إنّما كان من علّة إمّا قرحة في جوفها، وإمّا من الجوف».
فإنّ المستفاد من إبداء احتمال كون الدم من القرحة أنّه- مع احتمال ذلك وكون الأمر دائراً بين الاستحاضة والقرحة- ليس دم استحاضة. واورد عليه بأنّه مع إطلاق الأخبار بالبيان المتقدّم وجريان أصالة عدم سبب آخر غير الاستحاضة وأغلبيتها بعد الحيض، لا يبقى مجال للتمسّك بالأصل والقاعدة ويسقط المرسل، مع أنّه غير جامع لشرائط الحجّية واشتماله على ما هو غير صحيح عند الفقهاء من الحكم بحيضيّة العشرة لذات العادة إذا تجاوز العشرة، واحتمال إرادة نفي الحيضيّة خاصّة.
على أنّه سيأتي أنّ المرسل يدلّ على أنّ الدم المردّد بين كونه دم استحاضة وكونه دم قرح أو جرح دم استحاضة. لكن قد تقدّم ما يمكن أن يجاب به عن ذلك.

۳.۲.۳ - الصورة الثالثة


التفصيل بين ما إذا لم يعلم وجود السبب لدم القرح أو الجرح ولكن احتملت المرأة أن يكون الدم النازل منها استحاضة أو دم قرح أو جرح في باطنها، وبين ما إذا علمت بوجود السبب لدم القرحة والجرح كما لو كانت عالمةً بأنّ في رحمها قرحة لكنّها لا تدري أنّ الدم الخارج استحاضة اقتضاها طبعها أو أنّه دم خارج من القرحة الموجودة في الرحم. ففي الصورة الاولى يحكم بأنّ الدم استحاضة دون الصورة الثانية. وعلى هذا الرأي تصير القاعدة المتقدّمة هكذا: (كلّ دم احرز أنّه ليس بحيض فهو استحاضة وإن لم يعلم أنّه من القرح أو الجرح ما لم يعلم وجود سبب لهما)
واختاره بعض الفقهاء كالشيخ جعفر كاشف الغطاء، إلّا أنّه قيّد الحكم بالاستحاضة في الصورة الاولى بما إذا لم تعلم الحالة السابقة، وإلّا فمع العلم بها يجري الاستصحاب .
[۱۸] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۹۳.
و المحقّق الهمداني إلّا أنّه قيّده بما إذا لم يكن احتمال كونه استحاضة ممّا تبعّده العادات والأمارات، كما لو رأت الصغيرة الدم وهي في سنّ الرضاع. واستدلّ على ذلك بما يلي:
أمّا الصورة الاولى- وهي ما إذا لم يعلم وجود السبب للقرح أو الجرح- فقد استدلّ فيها على أنّ الدم دم استحاضة:
أوّلًا: بالسيرة العقلائيّة الجارية على البناء على السلامة في كلّ شي‌ء شكّ في سلامته، ويعبّر عن ذلك بأصالة السلامة، وعلى هذا فإذا شكّت المرأة في أنّها سليمة أو أنّها ذات قرحة بنت على السلامة عن القرحة التي هي من العلل والعيوب، ويعلم من عدم ثبوت ردع من الشارع عن هذه السيرة أنّه قد أمضاها، وإلّا فلم يسكت عنها.
وبذلك يثبت أنّها ليست بذات قرحة وعلّة شرعاً، فيتعيّن بعد ذلك أنّ الدم دم استحاضة، وأمّا الاستحاضة فهي وإن كانت كاشفةً عن العلّة والعيب؛ لأنّ المرأة لو كانت سليمة وغير ذات علّة لا تبتلي بالاستحاضة أبداً فهي على خلاف الخلقة الأصليّة، إلّا أنّه لمّا كانت تبتلي بها أكثر النساء بل جميعهنّ فلا تعدّ حينئذٍ عيباً، فكأنّها صارت طبيعةً ثانيةً لهنّ، فلا يمكن دفع احتمال الاستحاضة بأصالة السلامة، وما يمكن دفع احتماله بأصالة السلامة هو القرح والجرح، ومقتضى ذلك هو الحكم بكون الدم استحاضةً حينئذٍ.
وثانياً: بأنّ مقتضى الإطلاق المقامي للأخبار الواردة في المقام- على كثرتها وعدم التعرّض فيها لحكم الدم فيما إذا احتمل كونه من القرحة- أنّه لو كان له حكم آخر غير الأحكام المترتّبة على ما إذا لم يكن الدم حيضاً لبيّنه الأئمة عليهم السلام وتعرّضوا له، فسكوتهم وعدم تعرّضهم لذلك دليل على أنّ احتمال كون الدم من القرح ونحوه لا أهمّيّة له في نظرهم.
وأمّا ما ذكره الإمام عليه السلام في مرسل يونس المتقدّم في مقام إبداء الاحتمال بقوله: «إنّما كان من علّة إمّا من قرحة في فرجها، وإمّا من الجوف» فإنّما هو مجرّد احتمال لم يرتّب عليه الإمام عليه السلام أثراً في مقام بيان الحكم حيث نفى عنها الحيض وأوجب عليها القضاء وأمرها بالاغتسال، ولا يتحقّق ذلك إلّا في المستحاضة، ومعناه أنّ كون الدم من القرحة لا أثر له وإنّما هو استحاضة.
وهكذا يتّضح أنّ هذا المرسل شاهد قويّ على الحكم باستحاضة الدم في هذه الصورة.
وأمّا الصورة الثانية- وهي ما إذا علم بوجود السبب لدم القرح ونحوه بأن كانت عالمةً بوجود قرحة في رحمها لكنّها شكّت أنّ الدم الخارج استحاضة أو أنّه دم خرج من القرحة الموجودة في رحمها- فقد استدلّ على عدم الحكم بالاستحاضة فيها بعدم وجود دليل على كونه استحاضة؛ لأنّ الدليل إمّا الأخبار المتقدّمة وهي كما تقدّم واردة فيما إذا تردّد الدم بين الحيض و الاستحاضة ، وأمّا إذا علمت بعدم كونه حيضاً وتردّد الدم بين الاستحاضة وغيرها فلا دلالة في تلك الأخبار على أنّه استحاضة، فالأخبار لا تشمل المقام. وإمّا أنّ الدليل أصالة السلامة الجارية في الصورة السابقة وهي غير جارية هنا للقطع بوجود العلّة في المرأة، كما لا يجري في المقام استصحاب عدم كون الدم دماً آخر؛ لأنّه لا مجرى له في نفسه؛ إذ لا أثر شرعي يترتّب على عدم كونه دماً آخر، إلّا أن يراد به إثبات الاستحاضة، ولكنّه على هذا أصل مثبت، وهو ليس بحجّة.
على أنّ الاستصحاب المذكور على تقدير جريانه في نفسه معارض باستصحاب عدم كون الدم استحاضة، إمّا على نحو العدم الأزلي وأنّ المرأة قبل خلقتها لم تكن متّصفةً بالاستحاضة فيستصحب عدم اتّصافها بعد وجودها، وإمّا على نحو العدم النعتي؛ إذ المرأة تعلم أنّه لم يخرج منها دم من رحمها قبل ذلك فيجري استصحاب هذا العدم، وبذلك يثبت أنّها ليست مستحاضة. وهكذا يتّضح أنّه لا دليل في هذه الصورة على كون الدم استحاضة. والمرجع بعد ذلك هو الأصل العملي ، وهو يقتضي عدم ترتيب آثار الحدث عليه؛ لأنّ المرأة إمّا أن تكون طاهرةً قبل خروج الدم المشكوك، وإمّا أن تكون محدثة، فإن كانت طاهرة وشككنا في صيرورتها محدثة بهذا الدم أو لا فالأصل يقتضي بقاء طهارتها وعدم صيرورتها محدثة، وإذا كانت محدثة فشككنا في حدوث سبب ثانٍ للحدث في حقّها وعدمه فإنّ الأصل يقتضي حينئذٍ عدم تحقّق سبب آخر في حقّها.
هذا، وفي المسألة رأي آخر- احتمل المحقّق النجفي أن يكون للعلّامة الحلّي في الإرشاد والتحرير - وهو التفصيل بين ما كان دون الثلاثة، فلا يحكم باستحاضة الدم بل يحكم بأنّه من القرح أو الجرح ما لم يعلم بأنّه ليس منهما؛ لقوله عليه السلام في مرسل يونس- فيمن رأت الدم يوماً أو يومين وانقطع-: «لم يكن من الحيض، إنّما كان من علّة، إمّا قرحة في جوفها، وإمّا من الجوف»، وبين غير ذلك فيحكم بأنّه استحاضة؛ وذلك للغلبة. واورد عليه بما تقدّم من عدم حجّيّة الغلبة وعدم حجّية المرسل، وعدم دلالته على نفي الاستحاضة؛ لوروده في مقام نفي الحيض لا غير. وتفصيل ذلك في مصطلح (حيض).



ذهب بعض الفقهاء في هذه الصورة إلى وجوب اختبار المرأة نفسها بإدخال القطنة في الفرج، فإن خرجت القطنة مطوّقة فهو دم بكارة، وإن خرجت منغمسةً فهو دم استحاضة. وأورد عليه المحقّق الهمداني بأنّه إنّما يتمّ لو ثبت أنّ دم الاستحاضة كالحيض لا يكون إلّا منغمساً بالقطنة، وإلّا فخروجها مطوّقة لا ينفي احتمال كونه استحاضة. نعم، خروجها منغمسة دليل على عدم كونه من العذرة، فالاختبار إنّما يجدي في صورة انحصار الاحتمالين وخروجها منغمسة، وأمّا فيما عدا هذا الفرض فيحكم بأنّه استحاضة بناءً على أنّها الأصل في كلّ دم ليس بحيض، وإلّا فالمرجع استصحاب حالتها قبل رؤية هذا الدم من الطهارة أو الحدث.
وفي قبال ذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ التطوّق كما أنّه ليس أمارةً على البكارة في هذه الصورة، كذلك الانغماس ليس أمارةً على الاستحاضة ولا على عدم العذرة حتى يؤخذ بلازمها وهو كون الدم استحاضة؛ لعدم الدليل على ذلك؛ إذ الظاهر من الأدلّة أنّه عند دوران الأمر بين الحيض والبكارة أنّ التطوّق أمارة على البكارة، والانغماس أمارة على الحيض، لا أنّه أمارة على عدم البكارة. ولو سلّم أماريّتها على عدمها فإنّما هي في مورد الدوران بين الحيض والبكارة فقط لا مطلقاً. وعلى هذا تصير القاعدة المتقدّمة في إثبات الاستحاضة هكذا: (كلّ دم احرز أنّه ليس بحيض فهو استحاضة وإن لم يعلم أنّه من القرح أو الجرح أو البكارة ما لم يعلم وجود السبب لهما).


 
۱. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۹۳.
۲. الطهارة (الخميني)، ج۱، ص۲۸- ۲۹.    
۳. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۳۹.    
۴. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۸۸.    
۵. جواهر الكلام، ج۳، ص۲۶۰.    
۶. جواهر الكلام، ج۳، ص۲۶۱.    
۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۷، ص۲۰- ۲۱.    
۸. مستمسك العروة، ج۳، ص۳۷۹.    
۹. مستمسك العروة، ج۳، ص۳۷۹.    
۱۰. الشرائع، ج۱، ص۲۶.    
۱۱. القواعد، ج۱، ص۲۱۹.    
۱۲. التحرير، ج۱، ص۱۰۹.    
۱۳. البيان، ج۱، ص۲۱.    
۱۴. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۳۸.    
۱۵. كشف اللثام، ج۲، ص۱۴۴.    
۱۶. الوسائل، ج۲، ص۲۹۹- ۳۰۰، ب ۱۲ الحيض، ح ۲.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۳، ص۲۶۱.    
۱۸. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۹۳.
۱۹. مصباح الفقيه، ج۱، ص۲۹۷.    
۲۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۷، ص۲۵- ۲۷.    
۲۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۷، ص۲۷- ۲۸.    
۲۲. الإرشاد، ج۱، ص۲۲۸.    
۲۳. التحرير، ج۱، ص۱۰۹.    
۲۴. الوسائل، ج۲، ص۲۹۹- ۳۰۰، ب ۱۲ من الحيض، ح ۲.    
۲۵. مستمسك العروة، ج۳، ص۳۷۹.    
۲۶. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۸۴.    
۲۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۵۶۳، تعليقة الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء.    
۲۸. مصباح الفقيه، ج۱، ص۲۵۹.    
۲۹. الطهارة (الخميني)، ج۱، ص۱۹- ۲۰.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۸۳- ۹۰.    



جعبه ابزار