الإحباط
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الإحباط بمعنى الإبطال و الإفساد، و اصطلاح كلامي دخل في
الفقه، و هو إبطال
المعصية الطاعة و قد نسب الحبط، في جميع
الآيات المتضمّنة للإحباط و
التكفير، إلى العمل و التكفير إلى
السيئة التي هي أيضاً عمل، و لم يُنسبا إلى
الثواب و
العقاب كما هو المذكور في تعريفهما عند أهل الكلام. والمنسوب إلى مشهور
المعتزلة أنّ المراد منها هو الإحباط و التكفير بمعناهما المصطلح و لكنه باطل عند مشهور
الإمامية، و غيرهم، فلا بدّ من تفسيره بغير المعنى المصطلح. قد يرتب على القول بالإحباط بعض الآثار الفقهيّة كإعادة الأعمال السابقة على
الارتداد و انقسام الذنوب إلى الصغائر و الكبائر.
الإحباط في اللغة بمعنى الإبطال و الإفساد
، و أصله الحَبْط- بالسكون
يقال: حَبِط عَملُه حبطاً و حبوطاً: بطل، و دَمُ القتيل: هَدر
. و قيل: إنّه مأخوذ من حَبط الدابّة- بالتحريك- و ذلك يقال: إذا أصابت مرعىً طيّباً فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت.
الإحباط اصطلاح كلامي دخل في
الفقه، و هو إجمالًا عبارة عن إبطال
المعصية الطاعةَ أو إبطال عقاب المعصية ثوابَ الطاعة، و بعكسه التكفير- كما سيجيء- و يتصوّر بوجهين، فإمّا أن يسقط الثاني تمام الأوّل مطلقاً و يبقى هو على حاله و هو المسمى بالإحباط المحض و منسوبٌ إلى أبي علي الجبائي، أو يسقط الأقل و يسقط بمقداره من الأكثر و يبقى الزائد، كمن كان له مثلًا مائة جزء من
العقاب و اكتسب ألف جزء من
الثواب فانّه يسقط عنه العقاب و مائة جزء من الثواب بمقابلته و يبقى له تسعمائة جزء من الثواب، وكذا العكس، و هذا هو المسمّى بالموازنة منسوب إلى ابنه أبي هاشم
و هو في اللغة بمعنى الستر و التغطية، و من ثمّ يقال للزارع:
كافر؛ لأنّه يغطّي الحب بتراب الأرض
، و منه قوله تعالى: «أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ»
وفي اصطلاح أهل الكلام إبطال ثواب الطاعة عقاب المعصية، قال
اللَّه تعالى: «إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ»
، فهو بعكس الإحباط، وقد يعبّر عن كليهما بالإحباط.
و هي في اللغة بمعنى الرجوع عن الذنب و تركه
. قال
الراغب الأصبهاني: «التوب ترك
الذنب على أجمل الوجوه، و هو أبلغ وجوه الاعتذار، فإنّ
الاعتذار على ثلاثة أوجه: إمّا أن يقول المعتذر: لم أفعل، أو يقول: فعلت لأجل كذا، أو فعلتُ وأسأتُ وقد أقلعت... وهذا الأخير هو
التوبة»
. هذا في توبة العبد، وأمّا التوبة من اللَّه تعالى فهي بمعنى
الغفران، ففي
المصباح: «تاب اللَّه عليه غفر له ذنبه و أنقذه من المعاصي»
. وهي في الاصطلاح بمعنى الندم على المعصية لأنّها معصية، مع العزم على أن لا يعاود على مثلها
، وتداركُ ما فات إمّا جزئها أو شرطها
، وفي بعض القيود خلاف
.
وهي باب من أبواب رحمة اللَّه تعالى كما قال سبحانه خطاباً لنبيّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم): «وَ إِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ»
، وقال تعالى: «قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»
، وقال تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ»
إنّما يتحقق بفعل حسنة موجبة لاستحقاق الثواب يوجب بطلان العقاب المستحق عليه سابقاً، وأمّا التوبة فهي مكفّرة بنفسها و من دون
طاعة مكسبة للثواب.
و هو التجاوز عن الذنب و ترك عقوبة المستحق، و أصله المحو و الطمس
، و العَفُوّ على وزن فعول من أبنية المبالغة، و اسم من
أسماء اللَّه تعالى، قال اللَّه تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ»
. والفرق بين
العفو و سابقيه: أنّ العفو هو تجاوز و صفحٌ عن الذنب و عقوبته و لو من دون ثواب مكفّر أو توبة مكفّرة، كما قال اللَّه تعالى: «وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ...»
يعني و لو من دون توبة. و أيضاً قوله تعالى: «وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ»
. يعني أنّ بعضها يعاقب عليها وبعضها يعفو عنها، والعفو جائز عقلًا وسمعاً، خلافاً لبعض المعتزلة فنفوه سمعاً
.
الآيات المتضمّنة للإحباط و
التكفير كثيرة، و قد نسب الحبط في جميعها إلى العمل و التكفير إلى
السيئة التي هي أيضاً عمل، ولم يُنسبا إلى الثواب و العقاب كما هو المذكور في تعريفهما عند أهل الكلام، وفيما يلي نذكر بعض الآيات الواردة بشأن كلّ منهما:
فمن الأوّل:
۱- «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»
.
۲- «وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ»
.
۳- «وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ»
.
۴- «وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ لِقاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ»
أَعْمالُهُمْ وَ فِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ»
.
۶- «أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَ لِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ»
.
۷- «وَ لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ»
.
۸- «أُولئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ»
.
۹- «ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ»
.
۱۰- «وَ كَرِهُوا رِضْوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ»
.
۱۱- «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيُحْبِطُ أَعْمالَهُمْ»
.
و من الثاني:
۱۲- «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ»
.
۱۳- «إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ»
.
۱۴- «وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ يَعْمَلْ صالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ»
.
۱۵- «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ»
.
۱۶- «إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ»
.
البحث عن تحديد مدلول هذه الآيات من جهات ثلاث: أخلاقية و كلامية و فقهيّة. و الغرض هنا هو الجهة الأخيرة، و الإشارة إلى الجهة الثانية بمقدار الحاجة؛ لتوقّف الغرض عليها، و أمّا الجهة الاولى فهي و إن كانت في نفسها مهمّة- من جهة تأثير المعاصي و الذنوب في محو آثار الطاعات الاخروية و الدنيوية و كذا تأثير الطاعات في محو آثار الذنوب- إلّا أنّ لها محلّاً آخر
...... قال
المحقق الأردبيلي: «و بالجملة الأخبار و الآيات متظافرة متكاثرة في وقوع الإحباط، فإنكاره لا يمكن، فلا بد من
التأويل لو صح عدم جوازه».
و المنسوب إلى مشهور المعتزلة أنّ المراد منها هو الإحباط و التكفير بمعناهما المصطلح. قال
التفتازاني في
شرح المقاصد «لا خلاف في أنّ من آمن بعد
الكفر و المعاصي فهو من
أهل الجنة بمنزلة من لا معصية له، و من كفر بعد
الايمان و
العمل الصالح فهو من
أهل النار بمنزلة من لا
حسنة له، و إنّما الكلام فيمن آمن و عمل صالحاً و آخر سيئاً و استمر على الطاعات و الكبائر كما يشاهد من الناس، فعندنا مآله إلى الجنة و لو بعد النار، و استحقاقه للثواب و العقاب بمقتضى الوعد و الوعيد ثابت من غير حبوط، و المشهور من مذهب المعتزلة أنّه من أهل الخلود في النار إذا مات قبل التوبة، فأشكل عليهم الأمر في إيمانه و طاعاته و ما ثبت من استحقاقاته أين طارت و كيف زالت؟ فقالوا بحبوط الطاعات و مالوا إلى أنّ السيئات يذهبن الحسنات، حتى ذهب الجمهور منهم إلى أنّ الكبيرة الواحدة (من غير توبة) تحبط ثواب جميع العبادات».
ولكن الظاهر من بعض فقهاء
الإمامية الالتزام بالإحباط بمعناه المصطلح. قال
المحدث البحراني في مطاعن الاصوليين في
الحدائق : « (و) قولهم بنفي الإحباط في العمل تعويلًا على ما ذكروه في محله من مقدمات لا تفيد ظنّاً فضلًا عن
العلم و... مع وجود الدلائل من
الكتاب و
السنّة على أنّ الإحباط الذي هو الموازنة بين الأعمال و إسقاط المتقابلين و إبقاء الرجحان حق لا شك فيه و لا ريب يعتريه».
لكنه باطل عند مشهور الإمامية
، وغيرهم
، فلا بدّ من تفسيره بغير المعنى المصطلح. قال
الشيخ الطوسي: «لا تحابط عندنا بين الطاعة و المعصية، و لا بين المستحق عليهما من ثواب و عقاب، و متى ثبت استحقاق الثواب فانّه لا يزيله شيء من الأشياء، و العقاب إذا ثبت استحقاقه فلا يزيله شيء من الأشياء عندنا إلّا التفضّل، و من خالفنا يقول: الثواب يزول بالندم على الطاعة و بعقوبةٍ كثيرة يوفي على الثواب، و العقاب يزول بالتفضّل و بالندم الذي هو التوبة و بكبَر الطاعة إذا زاد ثوابها على العقاب الحاصل»
و استدلّ على بطلان التحابط باستلزامه الظلم
و بمخالفته لآيات من القرآن الكريم، كقوله تعالى: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ• وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ»
وقوله تعالى: «إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا»
بضميمة قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ»
وأيضاً بقوله تعالى: «وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»
فإنّ هذه الآية ظاهرة في اختلاف الأعمال و بقائها على حالها إلى أن تلحقها توبة من اللَّه سبحانه، و هو ينافي التحابط بأيّ وجه تصوّروه.
ثمّ القائلون ببطلان الإحباط أوّلوا هذه الآيات فقالوا: إنّ المراد منها أنّ العمل الصالح إنّما يتعلّق به الثواب إذا لم يلحقه سيئة، ففي الحقيقة لحوق الثواب بعمل مشروط على نحو الشرط المتأخّر بعدم لحوق سيئة أو عقابها به، فلو لحقها لم يقع العمل على وجهه ولم يتعلّق به ثواب في الحال، فلم يكن استحقاق للثواب حتى يحبط، و هذا المنهج في التأويل سلكه الشيخ الطوسي في
التبيان في غير مورد من آيات الإحباط و كذا غيره
، أو أنّ المراد بمثل قوله تعالى «كَفَرُوا... فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ» هو بطلان
ثواب الأعمال الواقعة حين الكفر و
الارتداد لا قبلهما
فلا إحباط و لا تكفير بالمعنى المصطلح.
قد يرتب على القول بالإحباط بعض الآثار الفقهيّة:
هذا الأثر رتّبه غير واحد من أئمة أهل السنّة خلافاً للإماميّة. قال الشيخ الطوسي: «إذا حجّ
حجّة الإسلام ثمّ ارتدّ ثمّ عاد إلى
الإسلام اعتدّ بتلك الحجّة و لم يجب عليه غيرها، و كذلك كلّ ما فعله من
العبادات يعتدّ بها... و قال
أبوحنيفة و
مالك: إذا أسلم حدث وجوب حجة الإسلام عليه كأنّه ما كان فعلها، و كلّ ما كان فعله قبل ذلك فقد حبط عمله و بطل»
. و قال
المحقق الحلي: «لو عقد
الصوم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ عاد لم يفسد صومه، قال
الشافعي: يفسد في أحد قوليه؛ لقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ»»
. و قال
العلّامة الحلّي: «الردّة... لا توجب
الوضوء و لا تنقض
التيمّم، و هو مذهب أبي حنيفة و صاحبيه و مالك و الشافعي في الوضوء و له في التيمّم قولان، و قال زفر: إنّها تبطل التيمّم، و قال أحمد: إنّها تنقض الوضوء و التيمّم، و به قال الأوزاعي و أبو ثور... احتجّ أحمد بقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْتَ...» و بقوله تعالى: «وَ مَنْ يَكْفُرْ...»» .
و قد اجيب على هذا الاستدلال من قبل فقهائنا:
أوّلًا: بأنّ إثبات الإحباط إنّما يدلّ على عدم قبول عمل
الكافر حال كفره لا ما عمله حال إسلامه
.
و ثانياً: بما مرّ من أنّ الإحباط إنّما هو إبطال ثواب العمل، و بطلان ثواب عمل لا يستلزم فقهيّاً بطلان جميع أحكامه، فلا يستلزم
الاعادة به
- قد اشترط بالموافاة، فلا بطلان لعمل التائب عن ردّته قبل موته.
فقد نسب إلى بعض الفقهاء
أنّ الصغيرة لا تطلق على الذنب إلّا على مذهب القائلين بالإحباط على تقدير الموازنة بين الأعمال الصالحة و الطالحة، استشهاداً بقوله تعالى: «إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ»
، و قوله تعالى: «وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا»
. فيُجعَل الذنب الذي يُحبَط بالطاعة صغيرةً، والذنب الذي يُحبِط الطاعةَ كبيرةً. و اجيب عنه:
أوّلًا: ببطلان المبنى- و هو القول بالإحباط بهذا المعنى- عند مشهور الإماميّة
أو أكثرهم
.
و ثانياً: بصحة تقسيم
الذنب إلى الصغيرة و الكبيرة حتى عند القائلين ببطلانه؛ لامكان جعلها إضافية بالنسبة إلى ذنب آخر، أو مخصوصة بذنوب معيّنة، و هو ما عدا الكبائر المحصورة في الكتاب و السنّة كما هو مذهب الأكثر
، فالتسمية بالصغيرة و الكبيرة مسألة اصطلاح.
و ثالثاً: بأنّ القائل بالإحباط يعتبر الأكثر من الطاعة و المعصية فيثبته أجمع أو يثبت ما زاد عن مقابله من أي نوع من أنواع المعاصي، فربّما كانت المعصية المخصوصة على هذا ممّا يحبط عن شخصٍ و يبقى على آخر بالنظر إلى ما يقابلها من الطاعة، فلا تتحقّق الصغيرة في نوع من أنواع المعاصي.
الموسوعة الفقهية، موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، ج۶، ص۹-۱۶.