• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاختضاب (المسح على الخضاب)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاختضاب (توضيح) .
المتّفق عليه بين فقهائنا عدم جواز المسح على الحائل في الوضوء و الغسل بمعنى عدم صحّتهما حال وجوده و إمكان رفعه إلّا مع العذر المسوّغ له من مرض أو كسر ونحوهما، من غير فرق بين الحنّاء وغيرها في ذلك.




المتّفق عليه بين فقهائنا عدم جواز المسح على الحائل في الوضوء والغسل بمعنى عدم صحّتهما حال وجوده وإمكان رفعه إلّا مع العذر المسوّغ له من مرض أو كسر ونحوهما، من غير فرق بين الحنّاء وغيرها في ذلك.

۱.۱ - قول العلامة الحلي


قال : «ولو خضب رأسه بما يستره، أو طيّنه بساتر، لم يجز (له‏) المسح على الخضاب والطين؛ لأنّه لم يمسح على محلّ الفرض فأشبه المسح على العمامة ».

۱.۲ - الروايات الواردة في الاستبصار


لكن الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار أورد في صدر باب (المسح على الرأس وعليه الحنّاء في الوضوء) بعض الروايات الدالّة على جواز المسح على الحنّاء الموضوعة على الرأس، منها: صحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء؟ قال: «يمسح فوق الحنّاء».
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثمّ يطليه بالحنّاء، ثمّ يتوضّأ للصلاة، فقال: «لا بأس بأن يمسح رأسه والحنّاء عليه».
ثمّ ذكر ما يعارضها من الروايات كما رواه محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في الرجل يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء؟ قال: «لا يجوز حتّى يصيب بشرة رأسه الماء».
وضعّفه بأنّه مرسل مقطوع الإسناد ، فلا يعارض به الأخبار المسندة.

۱.۳ - قول الشيخ الطوسي مقدمة كتابه


وقد التزم الشيخ الطوسي في مقدّمة كتابه بأن يبتدئ في كلّ باب منه بإيراد ما يعتمده من الفتوى و الحديث قال: «وأن ابتدئ في كلّ باب بإيراد ما اعتمده من الفتوى والأحاديث فيه، ثمّ اعقّب بما يخالفها من الأخبار، وابيّن وجه الجمع بينها على وجه لا اسقط شيئاً منها ما أمكن ذلك فيه».
فظاهر إيراده الخبرين المذكورين اعتماده عليهما في الفتوى، و تضعيف ما يعارضهما، وأنّه يخالف المشهور في عدم جواز المسح على الحائل في خصوص الحنّاء.
لكنّ أحداً من الفقهاء قبل صاحب الجواهر لم يشر إلى مخالفته في المسألة، وإنّما نقلوا عنه حمل الصحيحتين على الضرورة؛ ولعلّ ذلك لمكان ما ذكره تنزّلًا في وجه الجمع بين الطائفتين حيث قال: «ولو سُلّم لأمكن حمله على أنّه إذا أمكن إيصال الماء إلى البشرة فلا بدّ من إيصاله، وإذا لم يمكن ذلك أو لحقه مشقّة في إيصاله لم يجب عليه، ويؤكّد ذلك...» فذكر رواية الوشاء الواردة في إجزاء المسح على الدواء في الوضوء.

۱.۴ - قول المحقق النجفي


قال بعد ذكره كلام الشيخ الطوسي: «وقد يقضي التدبُّر في كلامه أنّه مخالف في المسألة، إلّا أنّه لم أقِف على أحدٍ أشار إلى ذلك، بل نقلوا عنه حمل الصحيحتين على الضرورة، ولعلّه لما ذكره بعد التسليم وقوله: (ويؤكّد ذلك) فتأمّل جيداً».
هذا، وقد حمل بعض الفقهاء الروايتين على محامل عديدة، منها: كون المراد من الحنّاء لونها، أو كون الإمام عليه السلام في مقام الإنكار لا الإقرار ، أو كون الحنّاء على بعض الرأس لا جميعه بحيث لا يمكن المسح على موضعه، أو كون الحنّاء على البشرة تحت الشعر فيمسح على الرأس حيث لا حنّاء ويكون مجزياً، وغير ذلك.
[۱۰] مفتاح الكرامة، ج۲، ص۴۲۶.
إلّا أنّ جميع ذلك تأوّلات مردودة؛ لمخالفتها ظاهر الروايتين، ولذلك ردّها بعض الفقهاء بمخالفتها للظهور حاملًا لها على التقيّة .

۱.۵ - قول السيد الخوئي


قال : «قد ورد في روايتين جواز المسح على الحنّاء...وربّما يجمع بينهما وبين الأخبار المتقدّمة (الدالّة على عدم كفاية المسح على الحائل‏) بحملهما على إرادة لون الحنّاء دون نفسه. ويدفعه: أنّ ذلك خلاف الظاهر، بل خلاف الصريح في موارد من الصحيحتين... فهذا الجمع غير صحيح. والصحيح أن تحمل الصحيحتان على التقيّة؛ وذلك لأنّ الروايتين وإن وردتا في الحنّاء، إلّا أنّ احتمال إرادة خصوصه مقطوع الفساد؛ إذ لم يقل أحد بأنّ للحنّاء خصوصيّة تقتضي الحكم بكفاية المسح عليه دون مثل السدر وغيره من الأجسام. وعلى ذلك فالقول بجواز المسح على الحنّاء يستلزم القول بجواز المسح على بقيّة الأجسام الخارجيّة. فإذا اريد منهما جواز المسح على كلّ جسم حائل لعارضتهما الأخبار الكثيرة المشهورة التي دلّت على وجوب مسح المقدّم أو الرأس من دون أن يكون عليهما شي‏ء يمنع من وقوع المسح على البشرة».
وكيف كان فقد يضمّ إلى ما ذكره الشيخ الطوسي من جواز المسح على الحنّاء ما ذكره الشيخ المفيد في عبارته المتقدّمة في اجتماع الحدث الأكبر مع الاختضاب؛ حيث علّل الحكم بكراهة ذلك بأنّ ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي عليها الخضاب، مخرّجاً لجواز المسح بالنسبة إلى المختضبة التي يفجؤها الحيض أو المختضب الذي تعرض له الجنابة بنفي الحرج.
غير أنّ ظاهر عبارة المفيد إرادة لون الحنّاء لا مادّتها؛ لتصريحه في صدر كلامه بكون حكم الكراهة ثابتاً للخضاب بالحنّاء وشبهه‏ ممّا لا يزيله الماء، ولا ريب أنّ ما لا يزيله الماء هو اللون دون المادّة فلا بدّ أن يكون أرجع لون الحنّاء إلى بقاء أجزاء لطيفة ودقيقة من مادّة الحنّاء تغطّي الشعر المخضوب بنحو يعجز الحسّ عن إدراك جرمها، وتكون مانعة من وصول الماء إليه أو إلى البشرة المصبوغة به.
لكنّ ذلك دقّة عقليّة لا ينبغي حمل الروايات الدالّة على وجوب المسح على الرأس أو بشرته من دون مانع على إرادة هذا المعنى من الموانع، بل المراد ما يشكّل عند العرف مانعاً وحائلًا من وصول الماء إلى البشرة التي يجب أن يجري عليها ماء الوضوء أو الغسل أو أن تبتلَّ برطوبة المسح.
وعلى كلّ حال فالبحث عن ذلك يرتبط بشرط عدم المانع و الحائل في الوضوء و الغسل و التيمّم ، ولا اختصاص له ببحث (اختضاب).


 
۱. المنتهى، ج۲، ص۵۲.    
۲. الاستبصار، ج۱، ص۷۵، ح ۱۲۳۲.    
۳. الاستبصار، ج۱، ص۷۵، ح ۱۲۳۳.    
۴. الاستبصار، ج۱، ص۷۵- ۷۶، ح ۲۳۴.    
۵. الاستبصار، ج۱، ص۷۶، ذيل الحديث ۲۳۴.    
۶. الاستبصار، ج۱، ص۳.    
۷. الاستبصار، ج۱، ص۷۶، ذيل الحديث ۲۳۴.    
۸. جواهر الكلام، ج۲، ص۲۰۶.    
۹. كشف اللثام، ج۱، ص۵۴۳.    
۱۰. مفتاح الكرامة، ج۲، ص۴۲۶.
۱۱. جواهر الكلام، ج۲، ص۲۰۵.    
۱۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۱۵۳- ۱۵۴.    




الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۳۶۷-۳۶۹.    



جعبه ابزار