الاستدراك
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو بمعنى طلب إدراك الشيء
والوصول إليه.
الاستدراك: من الدرك بمعنى اللحاق والوصول إلى الشيء، يقال: استدرك الشيء بالشيء، أي حاول إدراكه به، واستدرك
النجاة بالفرار ، أي حاول إدراكها به. واستدركت ما فات وتداركته بمعنى واحد.
وهو في اصطلاح
النحاة : رفع ما يتوهّم
ثبوته من كلام سابق أو إثبات ما يتوهّم
نفيه ب (لكن) أو إحدى
أخواتها .
واستعمل في كلام
الفقهاء والاصوليّين بهذا المعنى، وكذا بمعنى
اصلاح ما وقع في
القول أو
العمل من
خلل أو
قصور أو
فوات ، ومن ذلك قولهم:
القضاء استدراك ما فات ويقوم مقام
الأداء ،
وأيضاً قولهم: قد يستحبّ
قطع الصلاة ، كالقطع لاستدراك
الأذان والإقامة .
وهو
لغةً الإعراض عن الشيء
والكفّ عنه بعد
الإقبال عليه.
وفي اصطلاح النحاة
هو
إثبات الحكم لما بعد أداة
الإضراب ، وجعل المعطوف عليه كالمسكوت عنه، فهو على هذا يخالف الاستدراك؛ لأنّ الحكم السابق لا يبطل في الاستدراك، ففي قول القائل: جاء زيد ولكنّ
أخاه لم يأت، فإثبات المجيء لزيد لم يبطل بل نفى المجيء عن أخيه، ولكن في الإضراب يبطل الحكم السابق، فإذا قال: جاء زيد، ثمّ بان له أنّه
غلط فيه فقال: بل عمرو، أبطل الحكم الأوّل بإثبات المجيء لزيد، وجعله في حكم المسكوت عنه.
وهو في عرف النحاة حقيقته
إخراج بعض ما دخل في
الكلام السابق بإلّا أو إحدى أخواتها، ولكنّ الاستدراك هو إثبات
نقيض الحكم السابق لما يتوهّم
انطباق الحكم عليه،
فالفرق بينهما هو أنّ
الاستثناء لما هو الداخل من الأوّل، والاستدراك لما لم يدخل من الأوّل في بعض الأحيان، ولكن توهّم دخوله في الكلام السابق أو سريان حكمه عليه.
وقد تستعمل أدوات الاستثناء على سبيل
المجاز في الاستدراك، وهو ما يسمّى
بالاستثناء المنقطع ، كقوله تعالى: «ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ».
كما قد تستعمل أداة الاستدراك في الاستثناء بالمعنى كقولك: ما جاء
القوم لكن جاء بعضهم.
وهناك ألفاظ اخرى لها صلة بالاستدراك بمعنى التدارك، مثل القضاء
والإعادة والاستئناف ، نتعرّض لها في محالّها.
تدلّ على الاستدراك بما له من المعنى عند
النحويّين عدّة ألفاظ، وهي: (لكنّ) بتشديد النون وسكونه، و (بل) إذا سبقه نفي أو نهي، و (على).
وقد تستعمل أداة الاستثناء في الاستدراك مثل قولهم: زيد غنيّ غير أنّه
بخيل .
۱- إذا استدرك المقرّ في
إقراره وعطف ب (لكن) أو بإحدى أخواتها لزمه ما بعدها؛ إذ لا يعطف بها إلّا بعد النفي، فلو قال: ما له عليّ عشرة لكن خمسة لزمه خمسة.
وتفصيل الكلام متروك إلى محلّه.
۲- إن قال
الزوج المطلِّق
لزوجته : أنت
طالق وطالق لا بل طالق، ثمّ قال: شككت في
إيقاع الثانية، فاستدركت إيقاعها فقلت: لا بل طالق بنيّة إيقاع الثانية، فأفاد
الشيخ الطوسي في هذا
الفرض أنّه لا يقع غير الاولى عندنا،
خلافاً لمن ذهب من الجمهور إلى أنّه يقبل قوله ولم يقع إلّا طلقتان،
وكذا لمن ذهب إلى أنّه لا يقبل ويقع الثلاث كسائر الألفاظ المتغايرة.
وتفصيل الكلام في محلّه.
هذا ما يتعلّق بالاستدراك بمعنى رفع ما يتوهّم ثبوته من كلام سابق أو إثبات ما يتوهّم نفيه ب (لكن) أو إحدى أخواتها.
وأمّا الاستدراك بمعنى التدارك فنتعرّض
لحكمه في محلّه.
الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۳۱۱-۳۱۳.