• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإضراب

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الإعراض عن الشيء و الانصراف منه.




الإضراب الكفّ والإعراض، وهو مصدر أضرب، يقال: أضرب عن الشي‌ء ، إذا كفّ وأعرض عنه.
وأضرب وضرب عن الذكر ، أي انصرف،
[۱] لسان العرب، ج۸، ص۳۸.
[۲] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۰۷۱.
[۳] المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۳۶.
[۴] المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۳۷.
ومنه قوله تعالى: «أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً». بمعنى إهمالكم وعدم اطّلاعكم على ما يجب عليكم.



والإضراب في اصطلاح الفقهاء لا يعدو معناه اللغوي. فيريدون به إهمال ما ورد قبل أداة الإضراب و الإعراض عنه بحيث يصبح كالمسكوت عنه، ليستبدل بما بعد الأداة ، وأداة الإضراب المعروفة هي: (بل).




۳.۱ - الاستثناء


وهو لغة: الإخراج ، يقال: استثنى الشي‏ء من الشي‏ء، إذا أخرجه.
[۶] المعجم الوسيط، ج۱، ص۱۰۱.
[۷] تاج العروس، ج۱۰، ص۶۴.
وعند الفقهاء
[۹] الروض، ج۲، ص۶۲۱.
والاصوليّين
[۱۵] هداية المسترشدين، ج۱، ص۲۷۶.
: إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ .
والفارق بين الاستثناء والإضراب- كما ذكر بعضهم- أنّ الاستثناء من متمّمات الكلام ، وذلك لأنّ المحكوم بثبوته هو المستثنى منه المخرج منه المستثنى، فلا يعقل تعلّق الحكم بثبوته إلّابعد تمامه بإخراج المستثنى منه.
وأمّا الإضراب ب (بل) بعد الإيجاب فإنّه يجعل ما قبلها كالمسكوت عنه، فهو رجوع عن الحكم السابق وإنكار الإقرار المتقدّم.
[۱۷] عيون الحقائق الناظرة، ج۲، ص۷۴.


۳.۲ - النسخ


وهو في عرف الفقهاء والاصوليّين
[۱۹] المبادئ في‏مفاتيح الاصول، ج۱، ص۲۴۳.
: رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم بخطاب متراخٍ عنه على وجه لولاه لكان ثابتاً. والفرق بين‏ الإضراب و النسخ أنّ الأوّل يكون بخطاب واحدٍ متّصلٍ، بخلاف الثاني حيث يكون بخطاب متراخٍ عن المتقدّم، منفصل عنه.



قسّم بعض الاصوليّين الإضراب إلى أنحاء:
أحدها: ما كان لأجل أنّ المضروب عنه إنّما أتى به غفلة أو سبقه به لسانه، فيضرب بها- أي ب (بل) - عنه إلى ما قصد بيانه .
ثانيها: ما كان لأجل التأكيد ، فيكون ذكر المضروب عنه كالتوطئة و التمهيد لذكر المضروب.
ثالثها: ما كان في مقام الردع و إبطال ما أثبت أوّلًا، ولا دلالة في القسم الأوّل والثاني على الحصر ، بخلاف الثالث.
وتفصيله موكول إلى علم الاصول.



لمّا كان الإضراب إعراضاً عن الأوّل وإبطالًا له ورجوعاً عنه، فربّما اختلف حكمه في الإنشاء والإقرار، كما سوف يتّضح ذلك من خلال موارده التي نتعرّض إليها فيما يلي:

۵.۱ - حكم الإضراب في الطلاق


أ- ذكر الفاضلان أنّه لو قال: زينب طالق، بل عمرة طلّقتا جميعاً على إشكال .
[۲۲] الشرائع، ج۳، ص۲۰.

وجه الإشكال ناشئ من اشتراط النطق بالصيغة المركّبة من المطلّقة ولفظ الطلاق ، وظهور الأخبار في الانحصار في أنتِ طالق، فيحصل الشكّ في أنّ العطف يكفي في ذلك أو لابدّ من التلفّظ صريحاً بالمعطوفة.
ومن أنّ النطق بالصريح- وهو طالق - وجب، ولا يجب تعدّده لو تعدّدت الزوجات وعطف بعضهنّ على بعض كما لو قال: هذه طالق وهذه، فإنّ الثانية تطلّق وإن لم يقل طالق مرّة اخرى.
[۲۵] كنز الفوائد، ج۲، ص۵۷۵.

أو لأنّ كلّ واحدة منهما مقصودة وقت التلفّظ باسمها فتندرج في إطلاق الأدلّة.
وقوّى بعض الفقهاء عدم وقوع الطلاق‌ بعمرة،
[۲۷] الإيضاح، ج۳، ص۳۱۳.
قال الشهيد الثاني : «والأقوى توقّف الثانية على الصيغة التامّة مطلقاً، وإلّا اختصّ الطلاق بالاولى. نعم، لو وقع ذلك على وجه الإقرار حكم بطلاقهما؛ لأنّه أقرّ بطلاق المذكورة أوّلًا ثمّ رجع مستدركاً وأقرّ بطلاق الثانية، فلا يقبل رجوعه عن الأوّل ويؤاخذ بالثاني كما لو قال: له عليّ درهم، بل دينار».
ب- قال الشيخ الطوسي : «لو قال: أنتِ طالق طلقة، بل طلقتين عندنا تقع واحدة»».

۵.۲ - الإضراب عن الإقرار


تعرّض الفقهاء في باب الإقرار إلى حكم الإضراب ب بل وحكموا بعدم قبول الإضراب فيما لو عطف ب بل وكانا معيّنين أو مختلفين، ففي مثال المعيّنين لو قال: له هذا الدرهم ، بل هذا يلزمه كلاهما. وفي مثال المختلفين لو قال: له عليّ قفيز حنطة ، بل قفيز شعير لزمه القفيزان معاً بلا خلاف فيه بين من تعرّض له.
[۳۰] المبسوط، ج۲، ص۴۳۲.
[۳۲] الشرائع، ج۳، ص۱۴۴.
[۳۴] اللمعة، ج۱، ص۲۱۸.
[۳۷] عيون الحقائق الناظرة، ج۲، ص۷۲.

ووجهه: أنّ الإضراب إنكار الإقرار، فإنّ بل إذا تقدّمها إيجاب تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه، فلا يحكم عليه بشي‏ء، وإثبات الحكم لما بعدها إنكار بعد الإقرار فلا يسمع.
[۳۹] عيون الحقائق الناظرة، ج۲، ص۷۲.

وأمّا إذا كان أحدهما أكثر أو معيّناً دون الآخر، فإنّ المغايرة بالأكثرية و التعيين كافية في صحّة الإضراب، ولا يجوز أن يلزم بوجوب الأقل و الأكثر معاً ولا المعيّن وغيره، وذلك أنّ الأقل يحتمل دخوله في الأكثر؛ لصحّة أن يقول: له عشرة، بل بعضها، وقوله: بل خمسة، بل زائد عليها ومع احتمال كلّ من الأمرين وعدم استدعاء لفظ بل واحداً منهما، و التمسّك بأصالة براءة الذمّة ينفي وجوب الزائد.
[۴۰] عيون الحقائق الناظرة، ج۲، ص۷۳.

ولا يقبل رجوع المقرّ عن إقراره في الحقوق مطلقاً عدا ما استثني من حقوق‏ اللَّه تعالى، وهو الرجم ، فإنّه لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ رجع عنه قُبِل رجوعه، فلا يرجم. وألحق بعضهم به حدّ القتل احتياطاً في الدماء، ولبناء الحدود على التخفيف . وبعض آخر ألحق به حدّ السرقة أيضاً؛
[۵۰] النهاية، ج۱، ص۷۱۸.
[۵۲] المختلف، ج۹، ص۲۲۴.
[۵۳] المختلف، ج۹، ص۲۲۵.
[۵۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۰، م ۴.
وذلك على وجه الاحتياط.

۵.۳ - الإضراب عن الطعام


وهو أن يرفض السجين تناول الطعام ؛ احتجاجاً على ظروف السجن أو على صدور الحكم بحقّه.
وقد أفتى بعض الفقهاء بجوازه بشرط أن لا يصل إلى مرتبة يخاف فيها على النفس أو يؤدّي فيها إلى نقص يعدّ جناية عليها، فيحرم حينئذٍ.

۵.۴ - الإضراب عن العمل


وهو أن يقوم‏ العمّال والموظفون في دائرة خاصّة أو عامة الشعب بإعلان يومٍ ما عطلةً عن العمل وهو الإضراب المؤقت ، أو أيّام غير محددة النهاية ، وهو الإضراب المفتوح ، فيتركون العمل احتجاجاً على أمرٍ سياسي أو اقتصادي أو مهني، هادفين من ذلك الضغط على الحكومة أو الإدارات كي تحسّن أوضاعهم أو تغيّر من سياستها أو تستقيل من منصبها . وهذا الأمر بحدّ ذاته لا محذور شرعي فيه، ما لم يخلّ باتفاق عمل موقّع بنحو يلزم الطرف المضرب عن العمل بأن يمارس عمله في هذا الوقت ، أو يكون في القيام بالإضراب مضرّة عامة لا يرضى الشارع بها.
نعم، إذا اقتضت المصالح الإسلامية العليا التي يحدّدها وليّ الأمر القيام بذلك جاز، بل قد يجب تبعاً لصلاحيات الوليّ الفقيه أو لتزاحم المصالح المهمة و الأهم .


 
۱. لسان العرب، ج۸، ص۳۸.
۲. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۰۷۱.
۳. المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۳۶.
۴. المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۳۷.
۵. الزخرف/سورة ۴۳، الآية ۵.    
۶. المعجم الوسيط، ج۱، ص۱۰۱.
۷. تاج العروس، ج۱۰، ص۶۴.
۸. التذكرة، ج۱۰، ص۹۸.    
۹. الروض، ج۲، ص۶۲۱.
۱۰. الحدائق، ج۲۴، ص۱۹۹.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۹۴.    
۱۲. الذريعة، ج۱، ص۲۴۵.    
۱۳. المعارج/سورة ۷۰، الآية ۹۲.    
۱۴. القوانين، ج۱، ص۱۹۴.    
۱۵. هداية المسترشدين، ج۱، ص۲۷۶.
۱۶. جامع المقاصد، ج۹، ص۳۱۹.    
۱۷. عيون الحقائق الناظرة، ج۲، ص۷۴.
۱۸. مبادئ الوصول، ج۱، ص۱۷۴.    
۱۹. المبادئ في‏مفاتيح الاصول، ج۱، ص۲۴۳.
۲۰. كفاية الاصول، ج۱، ص۲۱۱.    
۲۱. حقائق الاصول، ج۱، ص۴۷۹.    
۲۲. الشرائع، ج۳، ص۲۰.
۲۳. القواعد، ج۳، ص۱۲۹.    
۲۴. كشف اللثام، ج۸، ص۴۲.    
۲۵. كنز الفوائد، ج۲، ص۵۷۵.
۲۶. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۱۰۱.    
۲۷. الإيضاح، ج۳، ص۳۱۳.
۲۸. المسالك، ج۹، ص۱۱۱.    
۲۹. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۲۱.    
۳۰. المبسوط، ج۲، ص۴۳۲.
۳۱. السرائر، ج۲، ص۵۰۴.    
۳۲. الشرائع، ج۳، ص۱۴۴.
۳۳. القواعد، ج۲، ص۴۳۲.    
۳۴. اللمعة، ج۱، ص۲۱۸.
۳۵. جامع المقاصد، ج۹، ص۳۱۶.    
۳۶. الروضة، ج۶، ص۴۱۹.    
۳۷. عيون الحقائق الناظرة، ج۲، ص۷۲.
۳۸. جامع المقاصد، ج۹، ص۳۱۶.    
۳۹. عيون الحقائق الناظرة، ج۲، ص۷۲.
۴۰. عيون الحقائق الناظرة، ج۲، ص۷۳.
۴۱. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۲۳.    
۴۲. الدروس، ج۳، ص۱۳۱.    
۴۳. كشف اللثام، ج۱۰، ص۴۱۹.    
۴۴. الرياض، ج۱۳، ص۴۳۳.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۹۱- ۲۹۲.    
۴۶. الوسيلة، ج۱، ص۴۱۰.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۹۲.    
۴۸. تحريرالوسيلة، ج۲، ص۴۱۴، م۶.    
۴۹. الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۱۲.    
۵۰. النهاية، ج۱، ص۷۱۸.
۵۱. المهذّب، ج۲، ص۵۴۴.    
۵۲. المختلف، ج۹، ص۲۲۴.
۵۳. المختلف، ج۹، ص۲۲۵.
۵۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۰، م ۴.
۵۵. صراط النجاة (التبريزي)، ج۲، ص۵۵۷- ۵۵۸.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۴۱۱-۴۱۴.    



جعبه ابزار