• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الانتساب (إلى القبيلة)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الانتساب (توضيح) .
لا يكون هذا النوع من الانتساب إلّامن خلال الانتساب إلى شخص عن طريق الآباء، كما هو المشهور عند الفقهاء و أهل العرف، وهناك من عمّم وصحّح الانتساب بالامّ أيضاً.




والمعروف- بل المتسالم عليه- بين الفقهاء أنّ المناط في صدق العنوان في الانتساب هو كونه من ناحية الأب ، فالهاشمي- مثلًا- هو من ينتسب إلى هاشم من ناحية الأب دون الامّ ، وعليه فإنّ سبط الرجل- أي ابن بنته- وإن كان ولده لغة وربّما يرثه شرعاً، إلّاأنّ العبرة في الانتساب إلى العشيرة و القبيلة بحسب الصدق العرفي هو ملاحظة الآباء، فيقال: بني مضر أو بني تميم ، أو تميمي أو كعبي، وهكذا أولاد هؤلاء المنسوبين إليهم من ناحية الآباء فقط.

۱.۱ - قول الإمام أبو الحسن الكاظم عليه السلام


ويؤيّد ذلك مرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح عليه السلام - في حديث طويل- قال: «ومن كانت امّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له، وليس له من الخمس شي‏ء؛ لأنّ اللَّه يقول: «ادعُوهُم لآبَائِهِم» ». وهي صريحة الدلالة إلّاأنّ سندها ضعيف بالإرسال .

۱.۲ - قول السيد المرتضى والمشهور


ونسب إلى السيّد المرتضى القول بصحّة الانتساب عن طريق الامّ أيضاً، واختاره المحدّث البحراني وأصرّ عليه، وذكر أنّ منشأ الخلاف بين ما اختاره المشهور وما اختاره السيّد المرتضى ومن تبعه هو: أنّ ولد البنت ولد حقيقة أو لا؟ فالسيّد المرتضى ذهب إلى الأوّل، والمشهور ذهب إلى الثاني.
كما نسب إلى السيّد المرتضى حكمه بعموم الاستحقاق للمنتسب إلى هاشم من طرف الامّ للخمس.
والبحث هنا في الحقيقة يقع في نقطتين مختلفتين:



ولا ينبغي الإشكال في الصدق لغة وعرفاً؛ نظراً إلى أنّ جدّه لُامّه أولده؛ إذ قد وقع في سلسلة أجزاء علّة ولادته، فولادة الولد مستندة إلى جدّه بطبيعة الحال، وهذا يكفي في صدق كونه ولداً له حقيقة؛ ولأجل ذلك كان أولاد سيّدتنا فاطمة عليها السلام أولاداً لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة، وجعل اللَّه عيسى عليه السلام في القرآن من ذرّية إبراهيم عليه السلام .

۲.۱ - قول الإمام الصادق عليه السلام


وكذلك جرت أحكام الأولاد في المناكح والمواريث وغيرهما على أولاد البنات أيضاً، وقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: «ولقد ولدني أبو بكر مرّتين»
[۶] كشف الغمّة، ج۲، ص۳۷۴.
باعتبار أنّ امّه امّ فروة، وهي منتسبة إلى أبي بكر من جهتين.



الذي يظهر من الروايات الواردة في تحريم الزكاة على بني هاشم و تعويض الخمس لهم عنها، وجواز زكاة بعضهم على بعض، وجواز أخذهم الزكاة مع الضرورة وغيرها، أنّ العنوان المأخوذ في موضوع هذه الأحكام إنّما هو الهاشمي وبنو هاشم:

۲.۱ - قول الإمام الصادق عليه السلام


منها: رواية ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم».
ومنها: ما رواه زرارة عنه عليه السلام أيضاً- في حديث- قال: «إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة...».
ومنها: رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: «هي الزكاة»، قلت:
فتحلّ صدقة بعضهم على بعض، قال: «نعم».
ومن الواضح أنّ هذه العناوين- أي بنو هاشم، الهاشمي - تعدّ من العناوين التي يعبّر بها عن القبائل والعشائر، كالتميمي وبني تميم ونحو ذلك، ولا ريب أنّ العبرة في صدقها عرفاً إنّما هو بالانتساب من طرف الأب خاصّة، فلا يقال: (تميمي) لمن امّه منهم دون الأب، ولا يقال: ( خزرجي ) لمن امّه منهم دون أبيه، وهكذا.
وعليه فلا يقال: (هذا هاشمي) أو (من بني هاشم) لمن ليس أبوه من أولاده وإن كانت امّه كذلك، وإلّا لصدق على الهاشميين من أولاد الصادق عليه السلام أنّهم تيميّون باعتبار أنّ جدّتهم (ام فروة) - بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر - من تيم، كما هو معروف .
على أنّه لولا الاختصاص المذكور لقلّ وجود غير الهاشمي بين الناس ؛ إذ قلّما يوجد شخص لا تكون إحدى جدّاته هاشمية، فلو تزوّجت هاشمية بغير هاشمي كان نسله كلّهم من بني هاشم، وجاز لهم أخذ الخمس، وهذا شي‏ء لا يمكن الالتزام به بوجه.
وعليه فعنوان الولد وإن صدق على المنتسب إلى هاشم من قبل الامّ، إلّاأنّ عنوان (الهاشمي) لا يكاد يصدق عليه، والعبرة في استحقاق الخمس بالثاني- أي صدق عنوان الهاشمي- لا الأوّل- أي كونه من ولد هاشم- والظاهر أنّ ما نسب إلى السيّد المرتضى ناظر إلى الأوّل لا الثاني.
[۱۰] مستند العروة (الخمس)، ج۱، ص۳۱۶- ۳۱۸.


۳.۲ - قول المحدث البحراني


فما ذهب إليه المحدّث البحراني ونسبه إلى السيّد المرتضى يبدو أنّه خلط بين المقامين، وعليه تستبعد صحّة هذه النسبة إلى السيّد المرتضى من حكمه باستحقاق المنتسب إلى هاشم عن طريق الامّ للخمس، حيث إنّ كلامه في رسائله كان محور بحثه صدق عنوان الولد على ولد البنت، وهو غير صدق الانتساب.
فالأولى القول بأنّ السيّد موافق للمشهور فيما ذهبوا إليه من استحقاق المنتسب لهاشم من طريق الآباء فقط للخمس.
[۱۱] الخمس (الشاهرودي)، ج۲، ص۴۱۶.
ويؤيّد هذا أنّ السيّد المرتضى لم يتطرّق إلى موضوع الخمس عند بحثه للمسألة الاولى- أي صدق الولدية على ولد البنت - في حين أنّه وعند بحثه عن مستحقّي الزكاة والخمس جعل عنوان البحث فيها عنوان (بني هاشم)، وعليه يبقى المحدّث البحراني وحده الذي صرّح باستحقاق المنتسب لهاشم عن طريق الامّ للخمس.



وبناءً على ما تقدّم يمكن ترتيب بعض النتائج الفقهيّة:
منها: عنوان القرشية في المرأة وما يترتّب عليه من إمكان تأخّر يأسها من الحيض إلى الستّين سنة دون غيرها من النساء ، وهنا يأتي ما تقدّم من أنّ كونها
قرشية إنّما يثبت عن طريق انتسابها إلى قريش عن طريق الآباء، حيث يقال: إنّ قريشاً اسم لنضر بن كنانة، وهو أحد أجداد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم .
وقيل: إنّه اسم لفهر بن مالك بن نضر، فمن انتسب إليهم بالآباء فهو قرشي.
ومنها: ما يبحث في باب الوصيّة أو الوقف من تحديد الموصى لهم أو الموقوف عليهم، كما لو أوصى أو وقف على أولاد أولاده، ففي هذه الحال يشترك أولاد البنين وأولاد البنات في الوصيّة أو الوقف؛ وذلك لصدق الأولاد على الذكور و الإناث ، ويصدق على أولادهم مطلقاً أنّهم أولاد أولاد.
أمّا إذا أوصى لمن انتسب إليه أو وقف على من انتسب إليه، فهنا قال المشهور بعدم دخول أولاد البنات في الوصيّة أو الوقف؛ لاختصاص النسبة إليه بالأب- كما تقدّم ذكره- فهو المعروف لغة وشرعاً.


 
۱. الأحزاب/سورة ۳۳، الآية ۵.    
۲. الوسائل، ج۹، ص۲۷۱، ب ۳۰ من المستحقّين للزكاة، ح ۱.    
۳. مسائل شتّى (رسائل الشريف المرتضى)، ج۴، ص۳۲۷- ۳۲۸.    
۴. الحدائق، ج۱۲، ص۳۹۴- ۳۹۶.    
۵. الأنعام/سورة ۶، الآية ۸۴، ۸۵.    
۶. كشف الغمّة، ج۲، ص۳۷۴.
۷. الوسائل، ج۹، ص۲۶۹، ب ۲۹ من المستحقّين للزكاة، ح ۳.    
۸. الوسائل، ج۹، ص۲۷۷، ب ۳۳ من المستحقّين للزكاة، ح ۱.    
۹. الوسائل، ج۹، ص۲۷۵، ب ۳۲ من المستحقّين للزكاة، ح ۵.    
۱۰. مستند العروة (الخمس)، ج۱، ص۳۱۶- ۳۱۸.
۱۱. الخمس (الشاهرودي)، ج۲، ص۴۱۶.
۱۲. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۶۱- ۱۶۲.    
۱۳. المسالك، ج۵، ص۳۴۲.    
۱۴. المسالك، ج۵، ص۳۹۱.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۱۰۵- ۱۰۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۳۸۹-۳۹۳.    



جعبه ابزار