• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

التصرية وحكمها

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(الأُولى : التصرية) وهي جمع لبن الشاة وما في حكمها في ضرعها، بتركها بغير حلب ولا رضاع، فيظنّ الجاهل بحالها كثرة ما يحلبه، فيرغب في شرائها بزيادة (تدليس) محرّم، وغشّ منهي عنه، بالإجماع ، والنص المستفيض النقل. و (يثبت بها خيار ) للمشتري بين (الردّ) والإمضاء بدون أرش؛ استناداً في الأوّل إلى الإجماعات المحكيّة في كلام جماعة، البالغة حدّ الاستفاضة ، والنصوص العامية
[۵] سنن البيهقي، ج۵، ص۳۱۸-۳۱۹.
المنجبرة به وبحديث نفي الضرر . وفي الثاني إلى الأصل ، واندفاع الضرر بخيار الردّ.وليس عيباً كما عُدّ، فلا يثبت به أرش .
ويثبت إن لم يعترف بها البائع ولم تقم بها بيّنه باختبارها ثلاثة أيّام، فإن اتّفقت فيها الحلبات عادةً أو زادت اللاحقة فلا تصرية، وإن اختلفت في الثلاثة وكان بعضها ناقصاً عن الحلبة الأُولى نقصاناً خارجاً عن العادة وإن زاد بعدها في الثلاثة ثبت الخيار بعد الثلاثة بلا فصل، من غير تأخير، أو مطلقاً، على اختلاف الوجهين، بل القولين.ولو ثبت بالاعتراف أو البينة جاز الفسخ من حين الثبوت مدّة الثلاثة ما لم يتصرّف بغير الاختبار ، بشرط النقصان، فلو تساوت أو زادت هبةً من الله سبحانه فالأقوى زواله. خلافاً للخلاف، فأثبت الخيار بالتصرية وإن لم ينقص اللبن؛ لظاهر النص.
والفرق بين مدّة التصرية وخيار الحيوان على الأوّل ظاهر، فإنّ الخيار في ثلاثة الحيوان فيها وفي ثلاثة التصرية بعدها.وكذا على الثاني إن قلنا بفوريّة هذا الخيار، فيسقط بالإخلال بها دون خيار الحيوان، وكذا إن لم نقل بها، لجواز تعدّد الأسباب. وتظهر الفائدة‌ فيما لو أسقط أحدهما.
(و) كيف كان (يردّ معها) إن اختار ردّها لبنها الذي حلبه منها مع وجوده حين العقد، أو بدله، قولاً واحداً، لأنّه جزء من المبيع. وكذا المتجدّد بعده على قول، لإطلاق النص بالردّ الشامل له.ويشكل بأنّه نماء المبيع الذي هو ملكه، والعقد إنّما ينفسخ من حينه، فالأقوى عدم لزوم ردّه، لما ذكر، مع ضعف النص وعدم جابر له في محلّ الفرض، مع عدم الصراحة، فيحتمل الفرض الأوّل. هذا إن عملنا به في الجملة ولو بمعونة العمل، وإلاّ بأن اقتصرنا في هذا الخيار المخالف للأصل بمورد الإجماع اتّضح الجواب عنه من أصله، وتعيّن المصير إلى ما ذكر.
ولو لم يتلف اللبن الواجب الردّ، لكن تغيّر في ذاته أو صفته، بأن عمل جبناً أو مخيضاً أو نحوهما ففي ردّه بالأرش إن نقص، أو مجّاناً، أو الانتقال إلى البدل أوجه، أجودها وأشهرها الأوّل.وإن تعذّر ردّه انتقل الضمان إلى (مثل لبنها) مع الإمكان (أو قيمته مع التعذّر) على الأشهر الأظهر، وفاقاً للمفيد والقاضي والحلّي وكثير من المتأخّرين؛
[۱۰] الشرائع، ج۲، ص۳۷.
[۱۱] التحرير، ج۱، ص۱۸۵.
عملاً بقاعدة الضمان.
(وقيل) كما عن أحد قولي الطوسي (ضاع من برّ) مطلقاً، وقوله الآخر التمر كذلك بدل البرّ، وأفتى بهما في الغنية على التخيير ،مدّعياً الإجماع عليه؛
[۱۵] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۸.
جمعاً بين النبويين : «من اشترى شاة مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيّام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها وصاعاً من تمر» كما في أحدهما،
[۱۶] سنن البيهقي، ج۵، ص۳۱۸.
أو : «بر» كما في الثاني.
[۱۷] سنن البيهقي، ج۵، ص۳۱۹.
وحملهما الأصحاب للضعف، وعدم الجابر في المحلّ، والمخالفة للقاعدة على صورة ما إذا (تعذّر ذلك وكان) هو القيمة السوقية. ولا بأس به؛ جمعاً بين الأدلّة.
ثم مقتضى الأصل واختصاص النص المشهور والإجماع بالشاة عدم ثبوت التصرية في نحو الناقة والبقرة والأمة.خلافاً للأشهر، بل المجمع عليه كما عن الشيخ في الأوّلين، فتثبت.وهو أظهر؛ للإجماع المحكي، المعتضد بفتوى الأكثر، والعامي المروي عن الزمخشري في الفائق : «لا تُصَرِّ الإبل والغنم، ومن اشترى مصرّاة فهو بآخر النظرين، إن شاء ردّها وردّ معها صاعاً من تمر» وروى : «صاعاً من طعام».
ونحوه المروي عن معاني الأخبار، وفيه زيادة على الحكم التعليل بأنّه خداع. وهو مضافاً إلى إطلاق المصرّاة كالنص في الشمول للبقرة، مع عدم القائل بالفرق بين الطائفة، ومضافاً إلى حديث نفي الضرر ، بناءً على أنّ المقصود الأعظم فيهما هو اللبن في الأغلب، فتصريتهما يوجب التدليس الموجب للخيار. ولا كذلك الأمة ؛ إذ ليس المقصود الأعظم منها ذلك، فلا ضرر في الأغلب، فلا خيار بتصريتها عند الأكثر، لعدم الموجب له. خلافاً للإسكافي والدروس وغيرهما.
[۲۲] التحرير، ج۱، ص۱۸۵.
[۲۴] مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۷۰.
والأوّل هو الأظهر.



 
۱. الوسائل، ج۱۷، ص۲۷۹، أبواب ما يكتسب به، ب ۸۶.    
۲. الخلاف، ج۳، ص۱۰۲.    
۳. المسالك، ج۳، ص۲۹۱.    
۴. الروضة البهية، ج۳، ص۵۰۱.    
۵. سنن البيهقي، ج۵، ص۳۱۸-۳۱۹.
۶. الخلاف، ج۳، ص۱۰۷.    
۷. المقنعة، ص۵۹۸.    
۸. المهذب، ج۱، ص۳۹۲.    
۹. السرائر، ج۲، ص۳۰۰.    
۱۰. الشرائع، ج۲، ص۳۷.
۱۱. التحرير، ج۱، ص۱۸۵.
۱۲. الروضة، ج۳، ص۵۰۲.    
۱۳. الخلاف، ج۳، ص۱۰۵.    
۱۴. المبسوط، ج۲، ص۱۲۵.    
۱۵. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۸.
۱۶. سنن البيهقي، ج۵، ص۳۱۸.
۱۷. سنن البيهقي، ج۵، ص۳۱۹.
۱۸. الخلاف، ج۳، ص۱۰۵.    
۱۹. الفائق، ج۲، ص۲۹۲-۲۹۳.    
۲۰. معاني الأخبار، ص۲۸۲.    
۲۱. الوسائل، ج۱۸، ص۲۷، أبواب الخيار، ب۱۳، ح۲.    
۲۲. التحرير، ج۱، ص۱۸۵.
۲۳. الدروس، ج۳، ص۲۷۷.    
۲۴. مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۷۰.




رياض المسائل، ج۸، ص۳۸۸-۳۹۲.    



جعبه ابزار