• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الجهر بالقراءة في الصلاة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويجهر من الصلوات الخمس اليومية واجبا في الصبح وأوليي المغرب والعشاء الأخيرة ويسرّ في الباقي.




(ويجهر من) الصلوات (الخمس) اليومية (واجبا في الصبح وأوليي المغرب والعشاء) الأخيرة (ويسرّ في الباقي) على الأظهر الأشهر، وفي الخلاف والغنية الإجماع على جميع ذلك، وفي السرائر نفي الخلاف عن عدم جواز الجهر في الإخفاتية. وهو الحجة بعد التأسّي بالنبي صلي الله عليه و آله وسلم و الأئمة :، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، ففي الصحيح : قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال : «أيّ ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شي‌ء عليه». ونحوه آخر، لكن بزيادة في السؤال هي قوله : وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه وتبديل الجواب بقوله : «أيّ ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شي‌ء عليه».



ووجوه الدلالة فيهما واضحة، سيّما بعد الاعتضاد بالأخبار الأخر الصريحة، منها : «أن الصلوات التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة». ومنها : لأيّ علّة يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة، وسائر الصلوات الظهر والعصر لا يجهر فيهما؟ قال : «لأن النبي صلي الله عليه و آله وسلم لما اسري به إلى السماء كان أول صلاة فرض _الله _ عليه الظهر يوم الجمعة، فأضاف _ الله عزّ وجلّ _ إليه الملائكة يصلون خلفه وأمر نبيه صلي الله عليه و آله وسلم أن يجهر بالقراءة ليبيّن لهم فضله، ثمَّ فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحدا من الملائكة، وأمره أن يخفي القراءة لأنه لم يكن وراءه أحد، ثمَّ فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة وأمره بالإجهار، وكذلك العشاء الآخرة، فلما كان قرب الفجر نزل ففرض الله تعالى عليه الفجر وأمره بالإجهار ليبيّن للناس فضله كما بين للملائكة، فلهذه العلّة يجهر فيها».
وضعف سندهما بالجهالة ودلالتهما بالأخصّية مجبور بالشهرة، وعدم القائل بالفرق بين الطائفة، مضافا إلى الأصول، والإجماع المنقول، والمعتبرة المستفيضة الصريحة في انقسام الصلوات إلى جهرية وإخفاتية، وظاهرها التوظيف الظاهر في الوجوب، سيّما بعد ضمّ الأخبار بعضها مع بعض.

۲.۱ - قول الإسكافي


خلافا للإسكافي، فقال بالاستحباب ، ونسب إلى المرتضى حيث قال : إنه من وكيد السنن. وليس بصريح في المخالفة، وعلى تقديرها فهو كسابقه شاذّ، ومستندهما غير واضح، عدا الصحيح في الجهرية : «إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر». وهو ـ مع قصوره عن المقاومة لما مر من وجوه عديدة ـ محمول على التقية ، لكونه مذهب العامة، كما صرّح به جماعة ومنهم شيخ الطائفة حيث قال ـ بعد نقله ـ : هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به، والعمل على الخبر الأوّل. وفي عبارته هذه إشعار بالإجماع أيضا.
وأما الاعتراض على هذا الحمل بأنه فرع عدم وجود قائل به من الطائفة فغريب، إذ ما دلّ على لزوم حمل الأخبار على التقية من الاعتبار والأخبار غير مشترطة لما ذكر بالمرّة.

۲.۲ - رد دلالة الآية


وأما الاحتجاج للاستحباب بآية (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً) فلا وجه له، لدلالتها بظاهرها على وجوب القراءة المتوسطة في جهرية أو إخفاتية، أو استحبابها، وكلاهما ينفيان رجحانهما في مواضعهما، وهو مخالف للإجماع جدّا، وكذا إن فرض دلالتها على التسوية بينهما.
وإن حملت على ان المراد من الوسط الوسط من الجهر فيما يجهر ومن الإخفات فيما يخافت فيه، ومحصّلها حينئذ المنع من الجهر والإخفات الزائدين عن المعتاد، كما فسّرته به كثير من النصوص
[۳۰] تفسير العياشي، ج۲، ص۳۱۸، ح، ۱۷۳، ۱۷۵، ۱۷۷.
فحسن، إلاّ أنه لا حجة فيها على القائل بالوجوب، بل هي مجملة تفسّرها الأخبار السابقة. وبالجملة فلا ريب في المسألة.



ويعذر الناسي والجاهل هنا إجماعا على الظاهر، المصرّح به في التذكرة والمنتهى، للصحيحين الماضيين.
ويختص الجهر والإخفات بالقراءة وبدلها دون غيرها من الأذكار، بلا خلاف أجده، للأصل، والصحيح : عن التشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، للرجل أن يجهر به؟ قال : «إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر».



(وأدناه) أي الإسرار (أن يسمع نفسه) ما يقرؤه، ولا يجزي ما دونه إجماعا على الظاهر، المصرّح به في المعتبر والمنتهى والتذكرة، ونسبه في التبيان إلى الأصحاب، مشعرا بدعوى الإجماع عليه أيضا، فقال : وحدّ أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه بأن يسمع غيره، والمخافتة بأن يسمع نفسه. وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة، منها الصحيح : «لا يكتب من القراءة والدعاء إلاّ ما أسمع نفسه». قيل : والظاهر من الإسماع إسماع جواهر الحروف. ولا ينافيه الصحيح المكتفي بسماع الهمهمة، لأنها الصوت الخفي، كما في القاموس، ولا يعتبر فيه عدم الفهم وإن كان كلام ابن الأثير يقتضيه.
[۵۲] النهاية(ابن الأثير)، ج۵، ص۲۷۶.
وأما الصحيح : «لا بأس أن لا يحرّك لسانه، يتوهّم توهما» فقد حمله الشيخ على من يصلّي خلف من لا يقتدى به، للخبر : «يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس». ونحوه الصحيح في الصلاة معهم : «اقرأ لنفسك، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس».



والذي يظهر للعبد من الجمع بين الصحيحين الأولين : كفاية سماع الهمهمة ولو من دون تشخيص الحروف، ولكنه خلاف المتبادر من كلام القوم، فالأحوط مراعاته. ثمَّ إن ظاهر العبارة هنا وفي التحرير وبعض نسخ التلخيص ـ كما حكي ـ و نهاية الإحكام عدم منافاة إسماع الغير للإسرار في الجملة، وهو خلاف ظاهر عبارة التبيان المتقدمة وكثير كالفاضلين في أكثر كتبهما، والراوندي والحلّي والشهيد، حيث جعلوا حدّ الإخفات إسماع النفس، مؤذنين بخروج ما أسمع الغير عنه، حتى إنّ الحلّي صرّح بأنّ أعلاه أن تسمع أذناك، وليس له حدّ أدنى، بل إن لم تسمع أذناه القراءة فلا صلاة له، وإن سمع من عن يمينه أو شماله صار جهرا، فإذا فعله عمدا بطلت صلاته.
وظاهر الشيخ والفاضلين في المعتبر والتذكرة والمنتهى كونه مجمعا عليه. فإن تمَّ، وإلاّ فالأقوى ما عليه المحقق الثاني والشهيد الثاني وجملة ممن تأخّر عنهما من الفضلاء، من الرجوع فيهما إلى العرف، لأنه المحكّم فيما لم يرد به توظيف من الشرع، ولا ريب أن إسماع الغير لا يسمّى فيه جهرا ما لم يتضمّن صوتا. ومحصّل تعريفهما على هذا أنّ أقلّ الجهر أن يسمعه من قرب منه صحيحا مع اشتمالها على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا، وأكثره أن لا يبلغ العلوّ المفرط، وأقلّ السرّ أن يسمع نفسه صحيحا أو تقديرا، وأكثره أن لا يبلغ أقلّ الجهر.



ويعضد العرف ما في الصحاح : جهر بالقول : رفع الصوت به. قيل : ويظهر ذلك أيضا من القاموس. مع أن ضبط التحديد الذي ذكروه يفضي إلى العسر والضيق والشديد غالبا، والحال أنه لم يعهد منهم : المضايقة في أمثال هذا، كما صرّح به بعض الفضلاء، وصرّح آخر بنظيره، فقال ـ تضعيفا لما ذكروه ـ : قلت : عسى أن لا يكون إسماع النفس بحيث لا يسمع من يليه مما يطاق، ثمَّ قال : ويدلّ على السماع ما مرّ عن العيون، من أن أحمد بن علي صحب الرضا عليه السلام فكان يسمع ما يقوله في الأخراوين من التسبيحات.
أقول : مبنى الاستدلال به على ما ظاهرهم الاتفاق عليه من وجوب الإخفات في الأخيرتين، وعليه فالرواية صريحة في المطلوب، معتضدة بالعرف واللغة والاعتبار، كما عرفته. لكن الأحوط ما ذكروه، لشبهة الإجماع الذي ادّعوه، وإن أمكن الذبّ عنه بأن عبارة التبيان غير صريحة فيه، بل ولا ظاهرة.
وأما الفاضلان فهما وإن صرّحا به إلاّ أنه يحتمل ـ احتمالا قريبا يشهد له سياق عبارتهما ـ كون متعلّقه خصوص لزوم اعتبار إسماع النفس في الإخفات، ومن السياق الشاهد بذلك عطفهما على الإجماع قولهما : ولأن ما لا يسمع لا يعدّ كلاما ولا قراءة، ومنه أيضا قولهما ـ فيما عدا المنتهى في حدّ الإخفات ـ : وأقلّه أن يسمع نفسه. وهو كالصريح في أن للإخفات فردا آخر أعلى من إسماع النفس، ولا يكون إلاّ بإسماع الغير من دون صوت، وإلاّ لتصادق الجهر والإخفات في بعض الأفراد، وهو معلوم البطلان ، لاختصاص الجهر ببعض الصلاة والإخفات ببعض، وجوبا أو استحبابا.



(ولا) يجب أن (تجهر المرأة ) في مواضعه إجماعا محققا، ومحكيا في كلام جمع مستفيضا، للأصل، مع اختصاص النصوص الموجبة له وللإخفات ـ بحكم التبادر الموجب من سياق أكثرها وفتوى الفقهاء ـ بالرجل دونها. ومنه يظهر عدم وجوب الإخفات في مواضعه أيضا، كما صرّح به جمع. ولكن ينافيه ظاهر العبارة ككثير، حيث خصّوا الجهر بالنفي، ووجهه غير واضح. وفي الخبر : هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال : «لا، إلاّ أن تكون المرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع» ولم يظهر بذيله عامل.

۷.۱ - شرط جواز الجهر


والظاهر جواز الجهر لها إذا لم يسمعها الأجانب، كما صرّح به جمع
[۱۰۵] المفاتيح، ج۱، ص۱۳۴.
من غير نقل خلاف. وفي جوازه مع السماع قولان، والمشهور المنع مع الفساد، بناء منهم على كون صوتها عورة يجب إخفاتها من الأجانب، وظاهر المنتهى وغيره وصريح غيرهما الإجماع عليه. فإن تمَّ، وإلاّ فما ذكروه مشكل، وإن كان أحوط.


 
۱. الخلاف، ج۱، ص۳۳۱.    
۲. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۷۸.    
۳. السرائر، ج۱، ص۲۱۸.    
۴. الفقيه، ج۱، ص۳۴۴، ح۱۰۰۳.    
۵. التهذيب، ج۲، ص۱۶۲، ح ۶۳۵.    
۶. الاستبصار، ج۱، ص۳۱۳، ح ۱۱۶۳.    
۷. الوسائل، ج۶، ص۸۶، أبواب القراءة في الصلاة ب۲۶، ح ۱.    
۸. التهذيب، ج۲، ص۱۴۷، ح۵۷۷.    
۹. الوسائل، ج۶، ص۸۶، أبواب القراءة في الصلاة ب۲۶، ح ۲.    
۱۰. الفقيه، ج۱، ص۳۱۰، ح ۹۲۶.    
۱۱. علل الشرائع، ج۱، ص۲۶۳.    
۱۲. عيون الأخبار، ج۱، ص۱۱۶.    
۱۳. الوسائل، ج۶، ص۸۳، أبواب القراءة في الصلاة ب۲۵، ح ۱.    
۱۴. الفقيه، ج۱، ص۳۰۹، ح۹۲۴.    
۱۵. علل الشرائع، ج۲، ص۳۲۳، ح ۱.    
۱۶. الوسائل، ج۶، ص۸۳، أبواب القراءة في الصلاة ب۲۵، ح ۲.    
۱۷. الوسائل، ج۶، ص۸۲، أبواب القراءة في الصلاة ب۲۵.    
۱۸. المعتبر، ج۲، ص۱۷۶.    
۱۹. المختلف، ج۱۲، ص۱۵۳.    
۲۰. المعتبر، ج۲، ص۱۷۶.    
۲۱. المختلف، ج۱، ص۱۵۳.    
۲۲. التهذيب، ج۲، ص۱۶۲، ح۶۳۶.    
۲۳. الاستبصار، ج۱، ص۳۱۳، ح ۱۱۶۴.    
۲۴. قرب الإسناد، ج۱، ص۲۰۵، ح۷۹۶.    
۲۵. الوسائل، ج۶، ص۸۵، أبواب القراءة في الصلاة ب۲۵، ح ۶.    
۲۶. التهذيب، ج۲، ص۱۶۲.    
۲۷. الاستبصار، ج۱، ص۳۱۳.    
۲۸. المعتبر، ج۲، ص۱۷۷.    
۲۹. الإسراء/سورة ۱۷، الآية ۱۱۰.    
۳۰. تفسير العياشي، ج۲، ص۳۱۸، ح، ۱۷۳، ۱۷۵، ۱۷۷.
۳۱. التذكرة، ج۱، ص۱۳۴.    
۳۲. المنتهى، ج۱، ص۴۰۸.    
۳۳. رياض المسائل، ج۳، ص ۱۶۲.    
۳۴. التهذيب، ج۲، ص۳۱۳، ح ۱۲۷۲.    
۳۵. التهذيب، ج۲، ص ۱۰۲، ح ۳۸۵.    
۳۶. قرب الإسناد، ج۱، ص۱۹۸، ح ۷۵۸.    
۳۷. الوسائل، ج۶، ص۲۹۰، أبواب القنوت ب۲۰ ح ۱، ۲.    
۳۸. المعتبر، ج۲، ص۱۷۷.    
۳۹. المنتهى، ج۱، ص۲۷۷.    
۴۰. التذكرة، ج۱، ص۱۱۷.    
۴۱. التبيان، ج۶، ص۵۳۴.    
۴۲. الكافي، ج۳، ص۳۱۳، ح ۶.    
۴۳. التهذيب، ج۲، ص۹۷، ح ۳۶۳.    
۴۴. الاستبصار، ج۱، ص۳۲۰، ح۱۱۹۴.    
۴۵. الوسائل، ج۶، ص۹۶، أبواب القراءة في الصلاة ب۳۳، ح ۱.    
۴۶. الذخيرة، ج۲، ص۲۷۵.    
۴۷. الكافي، ج۳، ص۳۱۵، ح ۱۵.    
۴۸. التهذيب، ج۲، ص۹۷، ح ۳۶۴.    
۴۹. الاستبصار، ج۱، ص۳۲۰- ۳۲۱، ح۱۱۹۵.    
۵۰. الوسائل، ج۶، ص۹۷، أبواب القراءة في الصلاة ب۳۳، ح ۴.    
۵۱. القاموس المحيط، ج۴، ص۱۹۴.    
۵۲. النهاية(ابن الأثير)، ج۵، ص۲۷۶.
۵۳. التهذيب، ج۲، ص۹۷، ح۳۶۵.    
۵۴. الاستبصار، ج۱، ص۳۲۱، ح ۱۱۹۶.    
۵۵. الوسائل، ج۶، ص۹۷- ۹۸، أبواب القراءة في الصلاة ب۳۳، ح ۵.    
۵۶. التهذيب، ج۲، ص۹۷.    
۵۷. الاستبصار، ج۱، ص۳۲۱.    
۵۸. الكافي، ج۳، ص۳۱۵، ح ۱۶.    
۵۹. التهذيب، ج۲، ص۹۷، ح ۳۶۶.    
۶۰. الاستبصار، ج۱، ص۳۲۱، ح۱۱۹۷.    
۶۱. الوسائل، ج۶، ص۱۲۸، أبواب القراءة في الصلاة ب۵۲، ح ۳.    
۶۲. التهذيب، ج۳، ص۳۶، ح ۱۲۹.    
۶۳. الاستبصار، ج۱، ص۴۳۰- ۴۳۱، ح ۱۶۶۳.    
۶۴. الوسائل، ج۶، ص۱۲۷- ۱۲۸، أبواب القراءة في الصلاة ب۵۲، ح ۱.    
۶۵. التحرير، ج۱، ص۳۹.    
۶۶. كشف اللثام، ج۱، ص۲۲۰.    
۶۷. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۷۱.    
۶۸. المعتبر، ج۲، ص۱۷۷.    
۶۹. المعتبر، ج۲، ص۱۸۰.    
۷۰. الشرائع، ج۱، ص۶۵.    
۷۱. المنتهى، ج۱، ص۲۷۷.    
۷۲. التذكرة، ج۱، ص۱۱۷.    
۷۳. فقه القرآن، ج۱، ص۱۰۴.    
۷۴. السرائر، ج۱، ص۲۲۳.    
۷۵. الدروس، ج۱، ص۱۷۳.    
۷۶. البيان، ج۱، ص۸۲.    
۷۷. الذكرى، ج۱، ص۱۹۰.    
۷۸. السرائر، ج۱، ص۲۲۳.    
۷۹. التبيان، ج۶، ص۵۳۴.    
۸۰. المعتبر، ج۲، ص۱۷۷.    
۸۱. التذكرة، ج۱، ص۱۱۷.    
۸۲. المنتهى، ج۱، ص۲۷۷.    
۸۳. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۶۰.    
۸۴. روض الجنان، ج۱، ص۲۶۵.    
۸۵. مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۲۲۶.    
۸۶. المدارك، ج۳، ص۳۵۸.    
۸۷. الذخيرة، ج۲، ص۲۷۵.    
۸۸. الصحاح للجوهري، ج۲، ص۶۱۸.    
۸۹. القاموس، ج۱، ص۳۹۵.    
۹۰. الذخيرة، ج۲، ص۲۷۵.    
۹۱. العيون، ج۱، ص۱۹۶، ح ۵.    
۹۲. الوسائل، ج۶، ص۱۱۰، أبواب القراءة في الصلاة ب۴۲، ح ۸.    
۹۳. كشف اللثام، ج۱، ص۲۲۱- ۲۲۲.    
۹۴. رياض المسائل، ج۳، ص ۱۶۵.    
۹۵. رياض المسائل، ج۳، ص ۱۶۶.    
۹۶. المعتبر، ج۲، ص۱۷۸.    
۹۷. التذكرة، ج۱، ص۱۱۷.    
۹۸. المنتهى، ج۱، ص۲۷۷.    
۹۹. الذكرى، ج۱، ص۱۹۰.    
۱۰۰. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۶۱.    
۱۰۱. مجمع الفائدة، ج۲، ص۲۲۸.    
۱۰۲. البحار، ج۸۲، ص۸۳.    
۱۰۳. الذخيرة، ج۲، ص۲۷۵.    
۱۰۴. الروضة، ج۱، ص۲۶۰.    
۱۰۵. المفاتيح، ج۱، ص۱۳۴.
۱۰۶. البحار، ج۸۲، ص۸۳.    
۱۰۷. المنتهى، ج۱، ص۲۷۷.    
۱۰۸. التذكرة، ج۱، ص۱۱۷.    
۱۰۹. كشف اللثام، ج۱، ص۲۲۰.    




رياض المسائل، ج۳، ص۱۶۲- ۱۶۹.    



جعبه ابزار