• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الزكاة في الذهب والفضة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو الحق الواجب في نصاب الذهب والفضة بعد بلوغ الحول عليه.





۱.۱ - شرائطها



۱.۱.۱ - النصاب والحول


(ويشترط في الوجوب) فيهما زيادةً على الشروط العامّة (النصاب والحول) بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى، بل إجماعهم كما في المدارك في الثاني. ولا شبهة فيهما؛ لما مضى ويأتي.

۱.۱.۲ - النقش بسكة المعاملة


(وكونهما منقوشين بسكة المعاملة) الخاصّة بكتابة وغيرها، بلا خلاف فيه بين علمائنا ظاهراً، بل عليه إجماعهم في صريح الانتصار والمدارك وغيرهما،
[۳] الانتصار، ج۱، ص۸۰.
[۵] الذخيرة، ج۱، ص۴۳۹.
ونصوصهم به مستفيضة جدّاً كما ستقف عليها إن شاء الله تعالى.

۱.۱.۳ - عدم التعامل بهما فعلاً


وصرّح جماعة منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة وصاحب المدارك والسبزواري
[۸] الذخيرة، ج۱، ص۴۳۹.
بأنّه لا يعتبر التعامل بهما فعلاً، بل متى تعومل بهما وقتاً ما تثبت الزكاة فيها وإن هجرت؛ ولم أَرَ فيه خلافاً.
وربما يعضده بعض النصوص : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنّي كنت في قرية من قُرى خراسان، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة وثلث مِسّاً وثلث رصاصاً، وكانت تجوز عندهم، وكنت أعملها وأُنفقها، قال، فقال : «لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم» قال، قلت : أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما تجب فيه الزكاة أُزكّيها؟ قال : «نعم، إنّما هو مالك» قلت : فإنّي أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها، فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أُزكّيها؟ قال : «إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضة الخالصة ما تجب عليك فيه الزكاة فزكّ ما كان لك فيها من الفضة الخالصة ودَعْ ما سوى ذلك من الخبث» قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلاّ أنّي أعلم أنّ فيها ما تجب فيه الزكاة، قال : «فاسبكها حتى تخلص الفضة‌ ويحترق الخبث ثم تزكّي ما خلص من الفضة لسنة واحدة».
وضعف السند مجبور بالعمل، والموافقة لإطلاق ما دلّ على ثبوت الزكاة في النقد المنقوش.
مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على ثبوتها في الذهب والفضة مطلقاً، خرج نحو السبائك والنقار ممّا لم ينقش أصلاً إجماعاً، فتوًى ونصّاً، وبقي غيره داخلاً، فتأمّل جدّاً.
مع أنّ في جملة من النصوص : «إنّما هي على الدنانير والدراهم» وهما عامّان يتناولان المفروض ولو لم يتبادر منهما.

۱.۱.۴ - عدم الزكاة في المغشوشة


ويستفاد من الرواية أنّه لا زكاة في المغشوش منهما ما لم يبلغ الصافي نصاباً، فتجب فيه خاصّة. ولا خلاف فيهما بين أصحابنا ظاهراً، ويفهم من الخلاف والمنتهى، وصرّح به بعض متأخّرينا كالأردبيلي في مجمع الفائدة، وبالوفاق غيرهما؛ وهو الحجّة الجابرة لضعفها مضافةً إلى عموم الأدلّة على نفيها عمّا لم يبلغ منهما نصاباً وثبوتها فيما بلغه منهما، وإن كان ربما يستشكل في هذا (بأنه إنَّما تجب فيهما إذا كانتا مسكوكتين دراهم ودنانير، ومعلوم أن المسكوك ليس بدنانير ولا دراهم، ووجودهما في المسكوك منهما ومن غيرهما غير معلوم كونه موجباً للزكاة. ذكر هذا الإشكال المقدس الأردبيلي (رحمه الله) لكنه قال : إلاّ أنَّ الظاهر أنه لا قائل بعدم الوجوب ، قال : ويدلُّ عليه رواية زيد الصائغ ، ثم ساقها كما قدمنا ثم قال : ولا يضرّ عدم صحة السند ، للتأيد بالشهرة بل عدم الخلاف عندهم على الظاهر. منه عفي عنه وعن والديه) لكنّه ضعيف جدّاً.

۱.۱.۵ - إخراج الزكاة من المغشوشة


ومنه يظهر وجه ما في المنتهى وغيره : أنه لو كان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعكس وبلغ كلّ من الغشّ والمغشوش النصاب وجب الزكاة فيهما.
ويجب الإخراج من كلّ جنس بحسابه إن علم، وإلاّ توصّل إليه بالسبك إن لم يتسامح المالك بما يحصل له به يقين البراءة، وفاقاً للمحكي عن الشيخ وجماعة؛
[۲۲] المبسوط، ج۱، ص۲۱.
[۲۳] الشرائع، ج۱، ص۱۵۱.
[۲۴] البيان، ج۱، ص۳۰۱.
[۲۵] المسالك، ج۱، ص۵۵.
تحصيلاً للبراءة اليقينية، والتفاتاً إلى ظاهر الرواية المتقدمة المنجبر ضعفها بالقاعدة.
خلافاً للفاضلين وجماعة ممّن تأخّر عنهما،
[۳۲] الذخيرة، ج۱، ص۴۴۰.
فاستوجهوا الاكتفاء بما يتيقّن اشتغال الذمّة وطرح المشكوك فيه؛ عملاً بأصالة البراءة ، وبأنّ الزيادة كالأصل ، وكما تسقط الزكاة مع الشك في بلوغ الصافي النصاب، فكذا تسقط مع الشك في بلوغ الزيادة نصاباً آخر.
وفي الدليلين نظر، أمّا الأوّل : فلعدم جريانه إلاّ فيما لم يثبت فيه تكليف أصلاً، أما ما يثبت فيه ولو مجملاً فلا، بل لا بُدّ فيه من تحصيل البراءة اليقينية عملا بالاستصحاب .
وبه يظهر ضعف الثاني، وأنّه قياس مع الفارق، وهو تيقّن التكليف ولو‌ بالمجمل في الفرع وعدمه مطلقاً في الأصل.
مع أنّه يمكن المناقشة في حكمه (وهو عدم وجوب الزكاة) : بعدم دليل عليه غير ما يقال : من أنّ بلوغ النصاب شرط ولم يعلم حصوله، فأصالة البراءة لم يعارضها شي‌ء.
وفيه : أنّ مقتضى الأدلّة وجوب الزكاة في النصاب، وهو اسم لما كان نصاباً في نفس الأمر من غير مدخلية للعلم به في مفهومه، وحينئذٍ فيجب تحصيل العلم والتفحص عن ثبوته وعدمه في نفس الأمر ولو من باب المقدمة.
لكن ظاهر كلمة مَن وقفت عليه من الأصحاب الإطباق على عدم الوجوب هنا، فإن تمّ إجماعاً، وإلاّ فالأحوط الاستعلام، أو إخراج ما تيقّن معه بعدم اشتغال الذمة، كما صرّح به بعض متأخّري المتأخرين،
[۳۴] مجمع الفائدة والبرهان، ج۴، ص۹۹.
[۳۵] مجمع الفائدة والبرهان، ج۴، ص۱۰۰.
[۳۶] الذخيرة، ج۱، ص۴۴۱.
وإن كان ما ذكروه لا يخلو عن قوة، لإمكان دفع المناقشة بما هنا ليس محلّه.

۱.۲ - نصاب الذهب


واعلم : أنّ لكلّ من النقدين نصابين (وفي قدر النصاب الأوّل من الذهب) بل الثاني منه أيضاً (روايتان) (أشهرهما) أنّه (عشرون ديناراً) كما في جملة، أو عشرون مثقالاً كما في أُخرى، والمعنى واحد قطعاً، ويستفاد من بعضها أيضاً (ففيها عشرة قراريط) نصف دينار.
(ثم كلّما زاد أربعة) دنانير (ففيها قيراطان) عُشر الدينار ربع عُشرها مضافاً إلى ما في العشرين ديناراً من النصف.
ثم على هذا الحساب في كلّ عشرين نصف دينار، وفي كلّ أربعة بعدها قيراطان.
(وليس فيما نقص عن) العرين، وعن كلّ (أربعة زكاة).
وهي مع ذلك في الأوّل أي (مع الاشتهار في النصاب الأوّل) مستفيضة بل متواترة، وفيها الصحاح والموّثقات وغيرهما، وفي الثاني جملة من المعتبرة.
ففي الصحيح : «ليس على الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال، إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ففيه نصف دينار وعُشر دينار، ثم على هذا الحساب حتى زاد على عشرين أربعة أربعة، ففي كلّ أربعةٍ عُشر، إلى أن يبلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال»، الحديث ذكره في ذيل صحيحة ابن سنان، والظاهر أنه ليس من تتمة الحديث بل من كلام الصدوق، ولعلّه لذا لم ينقله صاحب الوسائل. نعم، جعله العلاّمة في المختلف من تتمة الحديث.
[۳۸] الفقيه، ج۲، ص۸، ح۲۶.
[۳۹] المختلف، ج۱، ص۱۷۸.

ونحوه الموثق وغيره، وفيه : «إذا جازت الزكاة العشرين ديناراً ففي كلّ أربعة دنانير عُشر دينار».
وفي الخلاف دعوى الإجماع عليه مطلقاً أي : (ادّعى الإجماع على الرواية الاولى في النصاب الأوّل والثاني)، وفي السرائر من المسلمين في الأوّل منهما ولم ينقل خلافاً في الثاني، كالمتن والمنتهى‌ مدّعياً فيه كونه مذهب علمائنا، وبه صرّح أيضاً في المختلف والتنقيح
[۴۹] المختلف، ج۱، ص۱۷۸.
[۵۰] التنقيح الرائع، ج۱، ص۳۰۹.
لكن مستثنى منهم والد الصدوق، قالا : فإنّه جعله أربعين مثقالاً، قال : وليس في النيّف شي‌ء حتى يبلغ أربعين.
وظاهر غيرهما كالمتن وغيره كما مرّ اختصاص خلافه بالنصاب الأوّل، حيث جعله أربعين استناداً إلى الرواية الثانية، وهي الموثقة : «في الذهب في أربعين مثقالاً مثقال» إلى أن قال : «وليس في أقل من أربعين مثقالاً شي‌ء».
[۵۳] المقنع، ج۱، ص۵۰، مرسلة.

وهي لوحدتها وقصور سندها وشذوذها ومخالفتها الإجماع الآن قطعاً لا تصلح لمعارضة شي‌ء ممّا قدّمنا، سيّما مع تأيّده بالإطلاقات كتاباً وسنّةً بوجوب الزكاة في الذهب بقول مطلق، خرج منه ما نقص عن العشرين ديناراً بإجماع المسلمين كافّة، كما في المنتهى وغيره والأخبار جملة، وتبقى هي فما فوقها تحتها مندرجة، فينبغي طرحها، أو تخصيص الشي‌ء المنفي فيها بالدينار الكامل خاصّة، حملاً للعام على الخاص، أو حملها على التقية ، لكونها مذهب جماعة من العامة وإن قلّوا : (منهم ابن قدامة في المغني)،
[۵۵] المغني، ج۲، ص۵۹۹.
جمعاً بين الأدلّة وتفادياً من الطرح بالكلية.
وربما جعل منها الصحيح : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً، أيزكيهما؟ قال : «ليس عليهما شي‌ء من الزكاة في الدراهم، ولا في الدنانير حتى تتمّ‌ أربعين، والدراهم مائتي درهم».
وفيه : أنه مروي في التهذيب هكذا، وأما في الفقيه فمري بمتن لا يخالف مختارنا، وهو تبديل تسعة وثلاثون ديناراً في السؤال بتسعة عشر ديناراً، مع الجواب بنفي الزكاة فيها حتى تتمّ.
[۶۰] الفقيه، ج۲، ص۱۱، ح۳۲.

وهذه النسخة لو لم نقل برجحانها لأضبطيّة المروية فيها وموافقتها لأخبارنا، فلا ريب أنها ليست بمرجوحة بالإضافة إلى الأُولى، فغايتها التساوي، وهو قادح في الاستدلال جدّاً.

۱.۳ - نصاب الفضة


(ونصاب الفضة الأوّل) وهو صفة للنصاب، أي النصاب الأوّل للفضة : (مائتا درهم ففيها خمسة دراهم) ليس فيما نقص عنها شي‌ء.
(و) الثاني : (كلّما زاد) على المائتين (أربعين) درهماً (ففيها) زيادة على الخمسة الدراهم مثلاً (درهم) وهكذا دائماً. (وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة).
بلا خلاف في شي‌ء من ذلك نصّاً وفتوى، حتى ادّعى في المنتهى وغيره على النصاب الأوّل إجماع المسلمين كافّة، وجعل النصاب الثاني في الأوّل مذهب أصحابنا.

۱.۴ - الدرهم


(والدرهم) الذي قدّر به المقادير الشرعية هنا وفي القطع والديات والجزية (ستة دوانيق) على ما صرّح به الأصحاب، من غير خلاف بينهم‌ أجده، بل عزاه جماعة منهم إلى الخاصّة والعامة وعلمائهم،
[۶۸] المفاتيح، ج۱، ص۵۰.
[۶۹] الذخيرة، ج۱، ص۴۴۰.
مؤذنين بكونه مجمعاً عليه بينهم، وصرّح به أيضاً جماعة من أهل اللغة
[۷۰] القاموس، ج۳، ص۲۴۱.
(والدانق) بمقدار (ثمان حبّات من) أوساط حبّات (الشعير) فيما قطع به الأصحاب على الظاهر، المصرّح به في المدارك، بل متّفق عليه بينهم، وصرّح به علماء الفريقين كما في رسالة الخال العلاّمة المجلسي ; في تحقيق الأوزان
[۷۵] رسالة المقادير الشرعيّة (مخطوط).
وغيرهما؛ ونقلهم كافٍ في الحجة، وإن لم نقف لهم على حجّة، وبه اعترف جماعة.
[۷۸] الذخيرة، ج۱، ص۴۴۰.

لكن في الخبر بعد الحكم بأنّه ستّة دوانيق : «والدانق وزن ستّ حبّات، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوسط الحبّ لا من صغاره ولا من كباره».
[۷۹] الفقيه، ج۱، ص۲۳، ح۶۹.
[۸۱] الإستبصار، ج۱، ص۱۲۱، ح۴۱۰.

وهو مخالف لما ذكروه في وزن الدانق، لكنّه ضعيف السند بالجهالة، فلا تصلح للحجية، سيّما وأن يعترض به مثل ما عرفته.
وأشار بقوله : (يكون قدر العشرة) دراهم (سبعة مثاقيل) إلى بيان قدر المثقال وما به يحصل معرفة نسبة الدرهم، ويعلم منه أنّ المثقال‌ درهم وثلاثة أسباع درهم، والدرهم نصف المثقال وخُمسه، فيكون العشرون مثقالاً في وزان ثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع درهم، والمائتا درهم في وزان مائة وأربعين مثقالاً.
قال الخال العلاّمة : وهذه النسب مما لا شك فيها واتّفقت عليها العامّة والخاصة، كما ظهر مما أسلفناه في المقدمة الأُولى أي : (رسالة المقادير الشرعيّة للعلاّمة المجلسي (مخطوط))، انتهى.
ومن جملة ما ذكره في النسب التي نفى الشك فيها نسبة المثقال الشرعي إلى الصيرفي، فقال : هي ثلاثة أرباع الصيرفي، فالصيرفي هو مثقال وثلث من الشرعي.
أقول : ومن هنا يعلم نصاب الفضّة بهذه المحمّديات الجارية في هذه الأزمان المتأخّرة، حيث إن المحمدية منها كما قيل وزن الدينار مثقال شرعي، فيكون النصاب الأوّل منها مائة وأربعين محمديةً.

۱.۴.۱ - عدم الزكاة في السبائك


(ولا زكاة في السبائك) أي قِطَع الذهب الغير المضروبة، وفي معناها قِطَع الفضة المعبّر عنها بالنُّقَر، وكذا التبْر المفسَّر تارةً بتراب الذهب قبل تصفيته، وأُخرى بما يرادف السبائك.
(ولا في الحُليّ) وإن كان محرّماً، بإجماعنا، والصحاح المستفيضة وغيرها من أخبارنا.
ففي الصحيح : «كلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شي‌ء» قال، قالت : وما الركاز؟ قال : «الصامت المنقوش» ثم قال : «إذا أردت ذلك فاسبكه، فإنه ليس في سبائك الذهب ونِقار الفضة شي‌ء من الزكاة».
وفيه : «ليس في نُقَر الفضة زكاة».
[۸۸] الفقيه، ج۲، ص۹، ح۲۷.

وفيه : عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب، قال : «تلزمه الزكاة إلاّ أن يسبك».
وفي الخبرين : «ليس في التبر زكاة، إنّما هي على الدنانير والدراهم».
وفي الصحاح وغيرها : عن الحُليّ فيه زكاة؟ قال : «لا» وزيد في بعضها : «ولو بلغ مائة ألف».
(و) أمّا ما في المرسل كالصحيح على الصحيح من أنّ : (زكاته) أي الحُليّ (إعارته) فمحمول على الاستحباب بلا خلاف.

۱.۴.۲ - عدم القصد بالسبك الفرار


(و) يستفاد من الصحيحة الأُولى وقريب منها الثالثة أنه (لو قصد بالسبك الفرار) من الزكاة (قبل الحلول لم تجب الزكاة) أيضاً، كما لم تجب مع عدم القصد إجماعاً فتوًى ونصّاً، وعليه أكثر المتأخّرين بل عامّتهم، وفاقاً للمفيد والحلّي، ومن العماني
[۱۰۸] المختلف، ج۱، ص۱۷۳.
[۱۰۹] المختلف، ج۱، ص۱۷۹.
والقاضي،
[۱۱۱] شرح جمل العلم والعمل، ج۱، ص۲۴۶.
والمرتضى‌ في بعض كتبه كالمسائل الطبريّة على ما حكي عنها في السرائر والمنتهى، والشيخ في النهاية وكتابي الحديث كما قيل؛
[۱۱۴] النهاية، ج۱، ص۱۷۵.
لذلك، مضافاً إلى الأصل وإطلاق البواقي أي : (ما عدا الصحيحة الأُولى والثالثة)، وخصوص المعتبرة المستفيضة الأُخر.
منها : الصحيح : قلت له (رحمه الله) : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً، عليه فيه شيء قال : «لا، ولو جعله حُليّا أو نُقَراً فلا شي‌ء عليه فيه، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ الله الذي يكون فيه».
[۱۱۸] الفقيه، ج۲، ص۱۷، ح۵۳.

والصحيح : في الذي جعل المال حُليّا أراد أن يفرّ به من الزكاة، أعليه الزكاة؟ قال : «ليس على الحُليّ زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة».
[۱۲۳] علل الشرائع ۳۷۰، ح۲، بتفاوت يسير.

وفي جملة من المعتبرة المروية عن المحاسن والعلل : «لا تجب الزكاة فيما سبك فراراً من الزكاة، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت منه، فلذلك لا تجب الزكاة».
[۱۲۵] علل الشرائع، ج۱، ص۳۷۰، ح۳.
[۱۲۶] المحاسن، ج۱، ص۳۱۹، ح۵۲.

وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بالشهرة العظيمة المتأخّرة بل المطلقة كما حكاه جماعة؛
[۱۲۸] الذخيرة، ج۱، ص۴۴۰.
[۱۲۹] مرآة العقول، ج۱۶، ص۳۶.
مضافاً إلى الأصل والإطلاقات وعموم : «كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه» فيما إذا حصل الفرار بتبديل العين بغير الجنس، إذ لا قائل بالفرق كما يفهم من كلام المرتضى وغيره.
[۱۳۵] الانتصار، ج۱، ص۸۳.
[۱۳۷] القواعد، ج۱، ۵۴.

خلافاً لأكثر المتقدّمين على الظاهر، المصرّح به في بعض العبائر، فأوجبوها بالفرار، ومنهم : السيّدان في الغنية والانتصار والمسائل المصرية الثالثة ، والشيخ في الخلاف
[۱۳۸] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۷.
[۱۳۹] الانتصار، ج۱، ص۸۳.
مدّعين عليه الإجماع ؛ لجملة من المعتبرة، ومنها الموثّقان، والقوي المروي في مستطرفات السرائر صحيحاً
[۱۵۰] مستطرفات السرائر، ج۱، ص۲۱، ح۲.
والرضوي.
[۱۵۲] فقه الرضا، ج۷، ص۱۹۹.

وأجاب عنها المتأخّرون بقصور الإسناد، والحمل على الاستحباب أو الفرار بعد الحول، كما في الصحيح في الكافي : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنّ أباك قال : «من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها» فقال : «صدق أبي، عليه أن يؤدّي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شي‌ء عليه فيه» ثم قال لي : «أرأيت لو أنّ رجلاً أُغمي عليه يوماً ثم مات فذهب صلاته، أكان عليه وقد‌ المتقدمة، مات أن يؤدّيها؟» قلت : لا، قال : «إلاّ أن يكون أفاق من يومه» ثم قال لي : «أرأيت لو أن رجلاً مرض في شهر رمضان ثم مات فيه، أكان يصام عنه؟» قلت : لا، قال : «وكذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلاّ ما (حال) عليه» بدل ما بين المعقوفين في النسخ : «حلّ» وما أثبتناه من المصدر.
وفي الحمل الأخير نظر؛ لعدم جريانه في نحو الصحيح وهو المروي في مستطرفات السرائر : «إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة».
فإنّه متى جعل المقسم بعد تمام الحول ووجوب الزكاة اقتضى سقوط الزكاة عمّن فعله ليتجمّل به، مع أنّه لا قائل به، بل الاتفاق على الوجوب. ولا جائز أن يُحمل الفرار على ما بعد الحول وقصد التجمّل على ما قبله، لتهافت الكلام على تقديره، فيجلّ عنه كلام الإمام الذي هو إمام الكلام.
مع أن هذا الحمل كالأوّل فرع رجحان الأخبار الأوّلة على الأخيرة. ولا يخلو عن مناقشة، بعد قوة احتمال جبر قصور الإسناد بالشهرة القديمة المحققة والمحكيّة، سيّما وإن انضمّ إليها الإجماعات المزبورة في الكتب المسطورة، والمخالفة للعامّة.
ولذا احتمل المرتضى حمل ما خالفها على التقيّة، قال : لأن ذلك مذهب جميع المخالفين،
[۱۵۶] الانتصار، ج۱، ص۸۳.
وحكى القول بمضمونها أيضاً في المنتهى عن الشافعي وأبي حنيفة، ولا يقدح حكايته مضمون الأخبار المخالفة عن مالك وأحمد، فإنّ ما يوافق رأي أبي حنيفة أولى بالحمل على التقية . وربما أشعر به الصحيحة الأخيرة، لتضمّنه نحو القياسات العامية.
وعلى هذا فتبقى المسألة في قالب الإشكال، فالاحتياط فيها مطلوب على كلّ حال، وإن كان قول المتأخّرين لا يخلو عن رجحان، لكثرة ما يدلّ عليه من الأُصول والنصوص عموماً وخصوصاً، مع كون الشهرة المرجّحة لها أقوى من الشهرة المقابلة لها، لقربها من الإجماع، بل يمكن أن يكون إجماعاً دونها.
والإجماعات المحكية غير صريحة في نقله غير ما في الانتصار والمسائل المصرية، وربما يوهنه كإجماع الخلاف على تقدير صراحته مصير مدّعيه إلى خلافه ولو في بعض كتبه كالسيد في المسائل الطبريّة، والشيخ في النهاية.
[۱۵۸] رياض المسائل، ج۵، ص ۲۳۲۷.

واحتمال الحمل على التقية في الأخبار الأولة وإن كان أرجح بما عرفته، إلاّ أنّه لا يبلغ المرجّحات المزبورة.
فقول المتأخّرين لا يخلو عن قوة، سيّما وأنّ الأصل بعد التردّد في التكليف وعدمه كما نحن فيه على تقديره براءة الذمة، مضافاً إلى استصحاب الحالة السابقة.
(ولو كان) فراره (بعد الحول لم تسقط) الزكاة إجماعاً فتوًى ونصّاً واستصحاباً.

۱.۴.۳ - إذا كانت النفقة قدر النصاب وحال عليها الحول


(ومن خلّف لعياله نفقة قدر النصاب فزائداً لمدّة) كسنة وسنتين فصاعداً (وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهداً) غير غائب (ولم تجب لو كان غائباً) للمعتبرة وفيها الموثق
[۱۶۰] الفقيه، ج۲، ص۱۵، ح۴۳.
والمرسل‌ كالصحيح.
وبإطلاقها عمل الشيخان في المقنعة والنهاية وجماعة كالفاضلين وغيرهما،
[۱۶۶] النهاية، ج۱، ص۱۷۸.
[۱۶۷] الشرائع، ج۱، ص۱۵۲.
[۱۷۲] المسالك، ج۱، ص۵۵.
حتى ادّعى عليه جماعة الشهرة كما نقلها عن تخليص التلخيص في مفتاح الكرامة،
[۱۷۳] مفتاح الكرامة، ج۳، ص۲۵.
وادّعاها صاحب الحدائق، فإن تمّ شهرة جابرة، وإلاّ فهو محل مناقشة، لمعارضته بإطلاق ما دلّ على وجوب الزكاة مع التمكن من التصرف وعدمه مع عدمه.
والتعارض بينهما وإن كان تعارض العموم والخصوص من وجه يمكن تقييد كلّ بالآخر، إلاّ أنّ الأخير لكثرته واعتضاده بالشهرة القطعية بل الإجماع من أصله أرجح، ولا كذلك الأوّل على ما ذكرناه من الفرض. وعليه فينبغي إرجاعه إليه بتقييد نفي الزكاة في صورة الغيبة التي هي محلّ النزاع والمشاجرة بصورة عدم التمكن من التصرف خاصّة، كما عن الحلّي في السرائر وربما يحكي عن جماعة ومنهم صاحب السرائر وما حكاه في مفتاح الكرامة عن كشف الالتباس.
[۱۷۷] مفتاح الكرامة، ج۳، ص۲۶.

ولكن المسألة بعد محلّ إشكال، والاحتياط مطلوب على كلّ حال.
وعلى كلّ حال لا تجب الزكاة على العيال لو تركوه بحاله حولاً، لعدم الملك، فإنّ النفقة إنّما تجب يوماً فيوماً.

۱.۴.۴ - عدم ضمّ أحد النقدين إلى الآخر


(ولا يجبر جنس) مما تجب فيه الزكاة (بالجنس الآخر) منه بإجماع العلماء فيما عدا الحبوب والأثمان، وفيهما أيضاً بإجماعنا، صرّح‌ بهما في المنتهى وبالثاني في غيره
[۱۸۰] المفاتيح، ج۱، ص۱۹۵.
أيضاً؛ للأصل، وعموم ما دلّ على نفي الزكاة في كلّ جنس إذا لم يبلغ نصابه، وخصوص ما مرّ من بعض الصحاح.
[۱۸۱] رياض المسائل ج۵، ص۲۳۲۴، الرقم۳.

وأما الخبر : قلت له : مائة وتسعون درهم وتسعة عشر ديناراً، أعليها في الزكاة شي‌ء فقال : «إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مأتي درهم ففيها الزكاة».
فمع قصور سنده بل ضعفه وشذوذه غير صريح في المخالفة؛ لاحتماله الحمل على محامل أقربها التقيّة، كما ذكره شيخ الطائفة، قال : لأنّه مذهب العامة، واحتمل حمله على من جعل ماله أجناساً مختلفة كلّ واحد لا تجب فيه الزكاة فراراً من لزومها، قال : فإنّه متى فعل ذلك لزمته عقوبة؛ للموثق : عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير، أعليها زكاة؟ فقال : «إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة» قلت : لم يفرّ بها، ورث مائة درهم وعشرة دنانير، قال : «ليس عليه الزكاة» قلت : فلا تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟ قال : «لا».
قال في المدارك : هذا الحمل جيّد لو صحّ سند الخبرين، لكنّهما‌ ضعيفا السند، فيتعيّن المصير إلى ما عليه الأصحاب من عدم الضمّ مطلقاً.
وفيه نظر، فإنّ صحة السند بمجرّدها غير كافية بعد وجود المعارض الصحيح الأقوى الدالّ على سقوط الزكاة بالفرار، كما مضى،
[۱۹۱] رياض المسائل، ص۲۳۲۷.
[۱۹۲] رياض المسائل، ص۲۳۲۸.
وبه أفتى هو أيضاً حاكياً له عن أكثر أصحابنا، وصرّح ثمة بأنّه لو صحّ سند ما دلّ على عدم السقوط بالفرار لوجب حملها على الاستحباب.
أقول : وعلى هذا فلا يتوجّه كلامه هنا.‌


 
۱. المنتهى، ج۱، ص۴۹۲.    
۲. المدارك، ج۵، ص۱۱۷.    
۳. الانتصار، ج۱، ص۸۰.
۴. المدارك، ج۵، ص۱۱۵.    
۵. الذخيرة، ج۱، ص۴۳۹.
۶. مجمع الفائدة، ج۴، ص۸۶.    
۷. المدارك، ج۵، ص۱۱۶.    
۸. الذخيرة، ج۱، ص۴۳۹.
۹. الكافي، ج۳، ص۵۱۷، ح۹.    
۱۰. الوسائل، ج۹، ص۱۵۳، أبواب زكاة الذهب والفضة ب ۷، ح ۱.    
۱۱. الوسائل، ج۹، ص۱۵۴، أبواب زكاة الذهب والفضة ب ۸.    
۱۲. الوسائل، ج۹، ص۱۵۵، أبواب زكاة الذهب والفضة ب ۸، ح ۳.    
۱۳. الوسائل، ج۹، ص۱۵۶، أبواب زكاة الذهب والفضة ب ۸، ح ۵.    
۱۴. الخلاف، ج۲، ص۷۶.    
۱۵. المنتهى، ج۱، ص۴۹۴.    
۱۶. مجمع الفائدة، ج۴، ص۹۸.    
۱۷. مجمع الفائدة، ج۴، ص۹۹.    
۱۸. الحدائق، ج۱۲، ص۹۲.    
۱۹. مجمع الفائدة، ج۴، ص۹۸.    
۲۰. المنتهى، ج۱، ص۴۹۴.    
۲۱. المنتهى، ج۱، ص۴۹۴.    
۲۲. المبسوط، ج۱، ص۲۱.
۲۳. الشرائع، ج۱، ص۱۵۱.
۲۴. البيان، ج۱، ص۳۰۱.
۲۵. المسالك، ج۱، ص۵۵.
۲۶. المعتبر، ج۲، ص۵۲۵.    
۲۷. المنتهى، ج۱، ص۴۹۴.    
۲۸. التذكرة، ج۱، ص۲۱۶.    
۲۹. المدارك، ج۵، ص۱۲۲.    
۳۰. مجمع الفائدة، ج۴، ص۹۸.    
۳۱. مجمع الفائدة، ج۴، ص۱۰۰.    
۳۲. الذخيرة، ج۱، ص۴۴۰.
۳۳. التذكرة، ج۱، ص۲۱۶.    
۳۴. مجمع الفائدة والبرهان، ج۴، ص۹۹.
۳۵. مجمع الفائدة والبرهان، ج۴، ص۱۰۰.
۳۶. الذخيرة، ج۱، ص۴۴۱.
۳۷. الوسائل، ج۹، ص۱۳۷، أبواب زكاة الذهب والفضة ب ۱.    
۳۸. الفقيه، ج۲، ص۸، ح۲۶.
۳۹. المختلف، ج۱، ص۱۷۸.
۴۰. الكافي، ج۳، ص۵۱۵، ح۳.    
۴۱. التهذيب، ج۴، ص۶، ح۱۳.    
۴۲. الإستبصار، ج۲، ص۱۲، ح۳۵.    
۴۳. الوسائل، ج۹، ص۱۳۸، أبواب زكاة الذهب والفضة ب ۱، ح۵.    
۴۴. الكافي، ج۳، ص۵۱۶، ح۴.    
۴۵. الوسائل، ج۹، ص۱۳۹، أبواب زكاة الذهب والفضة ب ۱، ح۶.    
۴۶. الخلاف، ج۲، ص۸۴.    
۴۷. السرائر، ج۱، ص۴۴۷.    
۴۸. المنتهى، ج۱، ص۴۹۳.    
۴۹. المختلف، ج۱، ص۱۷۸.
۵۰. التنقيح الرائع، ج۱، ص۳۰۹.
۵۱. التهذيب، ج۴، ص۱۱، ح۲۹.    
۵۲. الاستبصار، ج۲، ص۱۳، ح۳۹.    
۵۳. المقنع، ج۱، ص۵۰، مرسلة.
۵۴. الوسائل، ج۹، ص۱۴۱، أبواب زكاة الذهب والفضة ب ۱، ح۱۳.    
۵۵. المغني، ج۲، ص۵۹۹.
۵۶. مجمع الفائدة، ج۴، ص۹۴.    
۵۷. التهذيب، ج۴، ص۹۲، ح۲۶۷.    
۵۸. الإستبصار، ج۲، ص۳۸، ح۱۱۹.    
۵۹. الوسائل، ج۹، ص۱۴۱، أبواب زكاة الذهب والفضة ب ۱، ح ۱۴.    
۶۰. الفقيه، ج۲، ص۱۱، ح۳۲.
۶۱. الوسائل، ج۹، ص۱۴۲، أبواب زكاة الذهب والفضة ب ۲.    
۶۲. المنتهى، ج۱، ص۴۹۳.    
۶۳. المعتبر، ج۲، ص۵۲۴.    
۶۴. التذكرة، ج۱، ص۲۱۵.    
۶۵. المنتهى، ج۱۱، ص۴۹۳.    
۶۶. الخلاف، ج۲، ص۸۰.    
۶۷. المدارك، ج۵، ص۱۱۴.    
۶۸. المفاتيح، ج۱، ص۵۰.
۶۹. الذخيرة، ج۱، ص۴۴۰.
۷۰. القاموس، ج۳، ص۲۴۱.
۷۱. مجمع البحرين، ج۶، ص۶۲.    
۷۲. الصحاح، ج۴، ص۱۴۷۷.    
۷۳. المصباح المنير، ج۱، ص۱۹۳.    
۷۴. المدارك، ج۵، ص۱۱۴.    
۷۵. رسالة المقادير الشرعيّة (مخطوط).
۷۶. مجمع الفائدة، ج۴، ص۹۷.    
۷۷. المدارك، ج۵، ص۱۱۴.    
۷۸. الذخيرة، ج۱، ص۴۴۰.
۷۹. الفقيه، ج۱، ص۲۳، ح۶۹.
۸۰. التهذيب، ج۱، ص۱۳۵، ح۳۷۴.    
۸۱. الإستبصار، ج۱، ص۱۲۱، ح۴۱۰.
۸۲. الوسائل، ج۱، ص۴۸۱، أبواب الوضوء ب ۵۰، ح۳.    
۸۳. الحدائق، ج۱۲، ص۹۰.    
۸۴. الكافي، ج۳، ص۵۱۸، ح۸.    
۸۵. التهذيب، ج۴، ص۸، ح۱۹.    
۸۶. الاستبصار، ج۲، ص۶، ح۱۳.    
۸۷. الوسائل، ج۹، ص۱۵۴، أبواب زكاة الذهب والفضة ب ۸، ح۲.    
۸۸. الفقيه، ج۲، ص۹، ح۲۷.
۸۹. الوسائل، ج۹، ص۱۵۴، أبواب زكاة الذهب والفضة ب۸، ح۱.    
۹۰. الكافي، ج۳، ص۵۱۸، ح۵.    
۹۱. التهذيب، ج۴، ص۷، ح۱۷.    
۹۲. الاستبصار، ج۲، ص۷، ح۱۵.    
۹۳. الوسائل، ج۹، ص۱۵۵، أبواب زكاة الذهب والفضة ب۸، ح۴.    
۹۴. الكافي، ج۳، ص۵۱۸، ح۹.    
۹۵. التهذيب، ج۴، ص۷، ح۱۶.    
۹۶. الاستبصار، ج۲، ص۶، ح۱۴.    
۹۷. الوسائل، ج۹، ص۱۵۵، أبواب زكاة الذهب والفضة ب۸، ح۳.    
۹۸. التهذيب، ج۴، ص۷، ح۱۸.    
۹۹. الاستبصار، ج۲، ص۷، ح۱۶.    
۱۰۰. الوسائل، ج۹، ص۱۵۶، أبواب زكاة الذهب والفضة ب۸، ح۵.    
۱۰۱. الوسائل، ج۹، ص۱۵۶، أبواب زكاة الذهب والفضة ب ۹.    
۱۰۲. الكافي، ج۳، ص۵۱۸، ح۶.    
۱۰۳. التهذيب، ج۴، ص۸، ح۲۲ بتفاوت يسير.    
۱۰۴. الاستبصار، ج۲، ص۷، ح۱۹.    
۱۰۵. الوسائل، ج۹، ص۱۵۸، أبواب زكاة الذهب والفضة ب ۱۰ ح ۱، ۲ بتفاوت يسير.    
۱۰۶. المقنعة، ج۱، ص۲۳۵.    
۱۰۷. السرائر، ج۱، ص۴۴۳.    
۱۰۸. المختلف، ج۱، ص۱۷۳.
۱۰۹. المختلف، ج۱، ص۱۷۹.
۱۱۰. المهذب، ج۱، ص۱۵۹.    
۱۱۱. شرح جمل العلم والعمل، ج۱، ص۲۴۶.
۱۱۲. السرائر، ج۱، ص۴۴۲.    
۱۱۳. المنتهى، ج۱، ص۴۹۵.    
۱۱۴. النهاية، ج۱، ص۱۷۵.
۱۱۵. التهذيب، ج۴، ص۹.    
۱۱۶. الاستبصار، ج۲، ص۸.    
۱۱۷. الكافي، ج۳، ص۵۵۹، ح۱.    
۱۱۸. الفقيه، ج۲، ص۱۷، ح۵۳.
۱۱۹. الوسائل، ج۹، ص۱۵۹، أبواب زكاة الذهب والفضة ب۱۱، ح ۱.    
۱۲۰. الكافي، ج۳، ص۵۱۸، ح۷.    
۱۲۱. التهذيب، ج۴، ص۹، ح۲۶.    
۱۲۲. الاستبصار، ج۲، ص۸، ح۲۳.    
۱۲۳. علل الشرائع ۳۷۰، ح۲، بتفاوت يسير.
۱۲۴. الوسائل، ج۹، ص۱۶۰، أبواب زكاة الفضة ب۱۱، ح۴.    
۱۲۵. علل الشرائع، ج۱، ص۳۷۰، ح۳.
۱۲۶. المحاسن، ج۱، ص۳۱۹، ح۵۲.
۱۲۷. الوسائل، ج۹، ص۱۶۰، أبواب زكاة الذهب والفضة ب ۱۱، ح ۲.    
۱۲۸. الذخيرة، ج۱، ص۴۴۰.
۱۲۹. مرآة العقول، ج۱۶، ص۳۶.
۱۳۰. الحدائق، ج۱۲، ص۹۶.    
۱۳۱. الكافي، ج۳، ص۵۳۴، ح۱.    
۱۳۲. التهذيب، ج۴، ص۲۵، ح۵۸.    
۱۳۳. الاستبصار، ج۲، ص۲۲، ح۶۱.    
۱۳۴. الوسائل، ج۹، ص۱۲۱، أبواب زكاة الأنعام ب۸، ح۱.    
۱۳۵. الانتصار، ج۱، ص۸۳.
۱۳۶. السرائر، ج۱، ص۴۵۲.    
۱۳۷. القواعد، ج۱، ۵۴.
۱۳۸. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۷.
۱۳۹. الانتصار، ج۱، ص۸۳.
۱۴۰. مجمع الفائدة، ج۴، ص۴۶.    
۱۴۱. الخلاف، ج۲، ص۷۷.    
۱۴۲. التهذيب، ج۴، ص۹۴، ح۲۷۰.    
۱۴۳. الاستبصار، ج۲، ص۴۰، ح۱۲۲.    
۱۴۴. الوسائل، ج۹، ص۱۵۱، أبواب زكاة الذهب والفضة ب۵، ح۳.    
۱۴۵. التهذيب، ج۴، ص۹، ح۲۴.    
۱۴۶. الاستبصار، ج۲، ص۸، ح۲۱.    
۱۴۷. الوسائل، ج۹، ص۱۶۲، أبواب زكاة الذهب والفضة ب۱۱، ح۷.    
۱۴۸. التهذيب، ج۴، ص۹، ح۲۵.    
۱۴۹. الاستبصار، ج۲، ص۸، ح۲۲.    
۱۵۰. مستطرفات السرائر، ج۱، ص۲۱، ح۲.
۱۵۱. الوسائل، ج۹، ص۱۶۲، أبواب زكاة الذهب والفضة ب۱۱، ح۶.    
۱۵۲. فقه الرضا، ج۷، ص۱۹۹.
۱۵۳. المستدرك، ج۷، ص۸۱، أبواب زكاة الذهب والفضة ب۶، ح ۱.    
۱۵۴. الكافي، ج۳، ص۵۲۵، ح۴.    
۱۵۵. الوسائل، ج۹، ص۱۶۱، أبواب زكاة الذهب والفضة ب۱۱، ح۵.    
۱۵۶. الانتصار، ج۱، ص۸۳.
۱۵۷. المنتهى، ج۱، ص۴۹۵.    
۱۵۸. رياض المسائل، ج۵، ص ۲۳۲۷.
۱۵۹. الكافي، ج۳، ص۵۴۴ح۳.    
۱۶۰. الفقيه، ج۲، ص۱۵، ح۴۳.
۱۶۱. التهذيب، ج۴، ص۹۹، ح۲۸۰.    
۱۶۲. الوسائل، ج۹، ص۱۷۳، أبواب زكاة الذهب والفضة ب۱۷، ح۳.    
۱۶۳. الكافي، ج۳، ص۵۴۴، ح۲.    
۱۶۴. الوسائل، ج۹، ص۱۷۳، أبواب زكاة الذهب والفضة ب۱۷، ح۲.    
۱۶۵. المقنعة، ج۱، ص۲۵۸.    
۱۶۶. النهاية، ج۱، ص۱۷۸.
۱۶۷. الشرائع، ج۱، ص۱۵۲.
۱۶۸. المعتبر، ج۲، ص۵۳۰.    
۱۶۹. المنتهى، ج۱، ص۴۷۸.    
۱۷۰. نهاية الإحكام، ج۲، ص۳۰۶.    
۱۷۱. الدروس، ج۱، ص۲۳۰.    
۱۷۲. المسالك، ج۱، ص۵۵.
۱۷۳. مفتاح الكرامة، ج۳، ص۲۵.
۱۷۴. الحدائق، ج۱۲، ص۹۵.    
۱۷۵. الوسائل، ج۹، ص۹۳، أبواب من تجب عليه الزكاة ب ۵.    
۱۷۶. السرائر، ج۱، ص۴۴۷.    
۱۷۷. مفتاح الكرامة، ج۳، ص۲۶.
۱۷۸. المنتهى، ج۱، ص۵۰۵.    
۱۷۹. التذكرة، ج۱، ص۲۲۶.    
۱۸۰. المفاتيح، ج۱، ص۱۹۵.
۱۸۱. رياض المسائل ج۵، ص۲۳۲۴، الرقم۳.
۱۸۲. الكافي، ج۳، ص۵۱۶، ح۸.    
۱۸۳. التهذيب، ج۴، ص۹۳، ح۲۶۹.    
۱۸۴. الإستبصار، ج۲، ص۳۹، ح۱۲۱.    
۱۸۵. الوسائل، ج۹، ص۱۳۹، أبواب زكاة الذهب الفضة ب۱، ح۷.    
۱۸۶. الاستبصار، ج۲، ص۴۰.    
۱۸۷. التهذيب، ج۴، ص۹۴، ح۲۷۰.    
۱۸۸. الإستبصار، ج۲، ص۴۰، ح۱۲۲.    
۱۸۹. الوسائل، ج۹، ص۱۵۱، أبواب زكاة الذهب والفضة ب۵، ح۳.    
۱۹۰. المدارك، ج۵، ص۱۲۹.    
۱۹۱. رياض المسائل، ص۲۳۲۷.
۱۹۲. رياض المسائل، ص۲۳۲۸.
۱۹۳. المدارك، ج۵، ص۷۶.    




رياض المسائل، ج۵، ص۶۳-۸۰.    



جعبه ابزار