• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

القدرة على التسليم في الإجارة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ومما يشترط في المنفعة أن تكون مقدورة التسليم والتسلّم للمتعاقدين،
[۱] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۵.
[۴] الشرائع، ج۲، ص۱۸۶.
[۵] التذكرة، ج۲، ص۲۹۶ (الحجرية).
[۹] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۵، م ۲.
فلا تصح إجارة ما لا يقدر المؤجر على‌ تسليمه، أو لا يقدر المستأجر على تسلّمه؛ لأنّ القدرة على ذلك شرط في صحة المعاوضات بل ركن فيها، حيث إنّه مع عدمه ينتفي الغرض النوعي من المعاوضة؛ إذ ليس الغرض منه مجرد اعتبار التمليك بعوض من دون تسليط واستيلاء في الخارج، فإذا لم يكن شي‌ء له بإزاء العوض فكأنّه لا معاوضة عرفاً ولا عقلائياً، بل يرونه أكلًا للمال بالباطل وبلا ازاء.




هذه السيرة والارتكاز العقلائي ممضاة شرعاً ، حيث لم يردع عنها، بل ما ورد في كفاية الضميمة في بيع العبد الآبق وبيع السمك في الماء واللبن في الضرع يمكن أن يكون تأكيداً وإمضاءً لمفاد هذه السيرة العقلائية. فالبحث هنا مشترك بين البيع والإيجار.
[۱۳] الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۸۹.
 
وقد استند أيضاً في خصوص المقام إلى أنّ المنفعة مع عدم القدرة على تسليمها لا تكون مملوكة؛ لأنّها تدريجية تنعدم آناً فآناً، فمع عدم إمكان الانتفاع بها وعدم الاستيلاء عليها لا تعتبر مملوكيته، فلا تصح الإجارة.
[۱۴] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۳۸.




وقد نوقش فيه بوجوه:

۲.۱ - أولا


عدم القدرة على التسليم للمستأجر أعم من عدم إمكان انتفاع المالك بنفسه، فقد يكون المانع بالنسبة للغير فقط، فيعقل جعل الملكية للمالك.

۲.۲ - ثانيا


أنّ المملوكية لمنافع العين ليست مشروطة بامكان الاستيلاء الفعلي الخارجي عليها، ولهذا تبقى المنافع على ملكية صاحب العين وتكون مضمونة له إذا غصبه الغاصب واستعمله.
نعم، هذا الكلام قد يصح بالنسبة إلى إجارة الأعمال، فيقال: إنّ ما لا يتمكن الإنسان عليه من العمل لا يكون مملوكاً له، بل لا وجود له فلا مال ليكون مملوكاً.
[۱۵] الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۸۸.
وكذا استند إلى دليل الغرر. حتى قيل: لا مستند إلّا دليل نفي الغرر
[۱۹] المختلف، ج۶، ص۱۰۵.
[۲۰] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۴۷.
[۲۱] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۲۵۲.
بناءً على إرادة ما يعم الخطر من الغرر لا خصوص الجهالة . والثابت منه مخصوص بالبيع حيث ورد نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر
[۲۲] عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج۲، ص۵۰، ح ۱۶۸.
فيتوقف الاستدلال به في غيره على فهم مناط قطعي، أو الغاء خصوصية البيع عرفاً، أو التمسك بمرسلة الصدوق المطلقة: «نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر»، بدعوى انجبار سندها بعمل المشهور به.

۲.۳ - قول المحقق النجفي


قال المحقق النجفي : «وينجبر بعمل الأصحاب». وقال في موضع آخر:
«وهو المشهور المعتبر المتلقى بالقبول، بل قيل: إنّه قد أجمع عليه المؤالف والمخالف القائل بحجية خبر الواحد وغيره». وإن استشكل عليه آخرون.
[۲۷] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۳۹.

أمّا الاستدلال بالوجوه الاخرى كدعوى أنّها معاملة سفهية أو عدم شمول الأمر بالوفاء إذا لم يتحقق التسليم أو التسلّم، أو دعوى الإجماع على ذلك.
فأُجيب عنه بأنّ الباطل معاملة السفيه لا المعاملة السفهية وأنّ السفاهة ليست دائمية،
[۳۳] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۶۱.
[۳۴] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۲۵۰.
وكفاية الاستناد إلى سائر العمومات كآية «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»، واحتمال استناد الإجماع إلى الأدلّة المذكورة.



صرّح كثير من الفقهاء
[۳۵] المبسوط، ج۳، ص۲۲۲.
[۳۷] التذكرة، ج۲، ص۲۹۸ (حجرية).
بأنّ المراد من القدرة ما هو أعم من القدرة العقلية والشرعية، وقد ادعي الإجماع على ذلك،
[۴۲] رسالة الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۲ (مخطوط).
فلا يجوز إيجار الجنب والحائض مثلًا لكنس المسجد حيث لا يجوز لهما المكث فيه، فيكون غير متمكّناً شرعاً من الكنس وإن لم يكن الكنس بعنوانه محرماً.
إلّا أنّ الوجوه المتقدمة لهذه الشرطية لا تقتضي أكثر من شرطية القدرة التكوينية على التسليم أو التسلّم ليتحقق الغرض النوعي من المعاملة، بل لعلّ الشرط إحرازها حين العقد لكي لا يلزم الغرر، ولم يرد عنوان شرطية القدرة أو عدم العجز في دليل ليقال: إنّ الممتنع شرعاً كالممتنع عقلًا.
ومن هنا أضاف بعض الفقهاء شرطاً آخر غير القدرة على التسليم، كما قال السيد اليزدي : «السابع: أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة، فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد»، وسيأتي هذا البحث في إجارة العمل مفصّلًا.




۴.۱ - الجواز معلّقاً ومراعى بالتسليم


يجوز إجارة ما لا يقدر على تسليمه معلّقاً على القدرة أو وجود المحل وإمكان تسليم العين، لكنّه مبني على جواز التعليق في العقود ، فإن قيل بالصحة فيما يكون المعلّق عليه مما يقتضيه العقد نفسه فهو المطلوب، كما هو صريح كلام بعض من الفقهاء.
[۴۴] مصباح الفقاهة، ج۵، ص۳۰۳.
[۴۵] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۰.


۴.۲ - الجواز مع ثبوت خيار تعذر التسليم


قال المحقق النجفي: «ويمكن أن ينزل المنع فيهما (في النص والفتوى ‌) على إرادة الشراء اللازم الذي ليس للمشتري بعد ذلك فسخه اختياراً. ولا ريب في احتياج ذلك إلى الضميمة... فمقتضى ذلك جواز بيعه منفرداً إذا كان على ضمان البائع، بمعنى كونه مراعى بحصوله، وإلّا كان من مال البائع، ويرجع المشتري على ثمنه . ولعلّه إلى هذا نظر ابن الجنيد فانّه‌ قال في المحكي عنه: ولا يشتري- أي الآبق- وحده، إلّا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري أو يضمنه البائع... ويحتمل قوياً منع الثاني منه (انحصار صحة بيع الآبق على وجه اللزوم في الضميمة فقط)، بدعوى حصول اللزوم فيه باشتراط الاسقاط (أي اسقاط خيار تعذر التسليم‌) حال عدم الضميمة»، فمعه يجوز بيعه وإجارته منفرداً.
[۴۸] شرح القواعد (كاشف الغطاء)، ج۱، ص۱۹۳ (مخطوط).

ويمكن أن يناقش بأنّ القدرة على التسليم شرط في صحة العقد؛ لكونه محققاً للغرض النوعي والأصلي من المعاملة، فلا يقاس بموارد تعذّر التسليم بعد ثبوت القدرة عليه اتفاقاً، أو موارد عدم التسليم عمداً حيث يكون فيها الخيار للمستأجر أو المشتري.

۴.۳ - الجواز مع الضميمة


تعرّض الفقهاء إلى مسألة الإيجار على منفعة مجهولة التحقق حتى مع الضميمة.
وهذا البحث أعم من شرطية القدرة على التسليم وشرطية وجود المعوّض خارجاً، حيث يكون في مثل إجارة العبد الآبق من عدم القدرة على التسليم، وفي باب إجارة الأشجار للسنين القادمة من عدم وجود المنفعة خارجاً، إلّا أنّهم لم يفصّلوا بين البحثين.
لكن استشكلوا فيه رغم القول بصحته في البيع للروايات الخاصة.
وكأنّ وجه إشكالهم في صحة الإجارة في هذه الموارد مع الضميمة هو اختصاص روايات الصحة مع الضميمة بباب البيع، فلا يمكن التعدي منها إلى غيره كما قال العلّامة : «لا يصح استئجار الآبق؛ لأنّ تسليم المنفعة بتسليمه، وتسليمه متعذر، ولو كان المستأجر يتمكن من تحصيله احتمل قوياً الجواز، وكذا لو ضم إليه غيره في الإجارة واستأجرهما احتمل الجواز كالبيع. والمنع لتعذر التسليم والحمل على البيع قياس لا نقول به».
[۴۹] التذكرة، ج۲، ص۲۹۶ (حجرية).


۴.۳.۱ - القول بعدم الجواز


صريح جماعة
[۵۰] معالم الدين (ابن قطان)، ج۱، ص۱۹۸ (مخطوط).
كالشهي د والمحقق‌ الثانيين
[۵۳] حاشية الارشاد (غاية المراد)، ج۲، ص۳۱۸.
عدم الجواز، وكذا المحدث البحراني وغيره ممن تأخّر عنه.
[۵۶] مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۴۸.
[۵۹] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۲.

وهو ظاهر عبارات
[۶۲] الارشاد، ج۱، ص۴۲۴.
القدماء أيضاً، حيث أطلقوا عدم جواز إجارة الآبق من غير فرق بين الانفراد ومع الضميمة.

۴.۳.۲ - القول بالجواز


وفي قبالهم من ذهب إلى صحة الإجارة مع الضميمة، وهو ظاهر كلام العلّامة في قواعده، وصريح عبارة الشهيد
[۶۶] اللمعة، ج۱، ص۱۵۶.
والمحقق الأردبيلي والبهبهاني
[۶۸] رسالة في الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۱ (مخطوط).
وغيرهم من الفقهاء
[۷۱] مناهج المتقين، ج۱، ص۳۱۲.
[۷۳] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۰۷، التعليقة رقم ۳.
حيث استندوا في ذلك إلى وجوه:
الأوّل:
التمسّك بمقتضى القاعدة؛ لأنّ الباطل عند العقلاء انتفاء أصل المعوّض لا مقداره، فإذا وجد بإزاء العوض شي‌ء كان الغرض النوعي من المعاوضة محفوظاً.
ومجرد احتمال هذه النكتة كافٍ في إثبات الصحة بناءً على التمسّك بالعمومات في أصل الاشتراط؛ لأنّ مقتضاها هو الصحة، وإنّما يخرج عنها بالسيرة العقلائية على شرطية الغرض النوعي في العقود، وحيث إنّه دليل لبّي فمع الشكّ واحتمال كفاية وجود ما بإزاء للعوض في الحكم بصحة المعاوضة في الجملة فالمرجع عمومات الصحة لا محالة.
[۷۸] رسالة في الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۱ (مخطوط).
[۷۹] الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۹۰.

الثاني:
التمسّك بالروايات الواردة في بيع الثمار ، وقد عبّر في بعضها بالاستئجار بناءً على إرادة الإيجار منها، أو إمكان دعوى شمولها وإطلاقها للإجارة.
[۸۰] الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۹۰- ۹۴.

منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «تقبّل الثمار إذا تبيّن لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر، وإن لم يتبيّن لك ثمرها فلا تستأجر». وظاهر التقبّل فيها هو الاستئجار، كما أنّ التعبير ب «تبيّن لك بعض حملها» قرينة على أنّ النظر إلى محل الفرض وهي المعاوضة على المجهول وجوده، وأنّه جائز إذا كان بعضه معلوم الحصول.
وكذا الروايات الواردة في إجارة النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أكثر كرواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين؟ فقال: «لا بأس، تقول: إن لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل، وإن اشتريته في‌ سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس»، والمستفاد منها أنّه مع الجهل بوجود المنفعة والثمرة صحّة المعاوضة إذا كانت لأكثر من سنة، حيث إنّه عادة يكون فيه الثمر، وأنّه إن لم يكن في العام الأوّل ففي الثاني أو الثالث.
وكذا ما ورد في إجارة الغنم بلحاظ منفعتها من الصوف واللبن كرواية ابراهيم ابن ميمون أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال:
نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها، ويعطينا لكلّ شاة دراهم؟ فقال: «ليس بذلك بأس»، فقلت:
إنّ أهل المسجد يقولون: لا يجوز لأنّ منها ليس له صوف ولا لبن، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «وهل يطيّبه إلّا ذاك، يذهب بعضه ويبقى بعض»، حيث تدلّ على صحة العقد بوجود صوف ولبن ولو في الجملة وفي بعضها.
الثالث:
التمسّك بعموم التعليل الوارد في روايات بيع الآبق مع الضميمة- كذيل موثقة عمار : «إذا لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه». وبما ورد في بيع المجهول مع وجود شي‌ء معلوم
من أنّه إذا لم يكن موجوداً كان رأس ماله في الضميمة.
فيستفاد من ذلك‌ ضابطة كلية
[۸۶] رسالة في الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۱ (مخطوط).
[۸۷] مصباح الفقاهة، ج۵، ص۳۰۸.
وهي أنّ المحذور عدم وجود الشي‌ء بإزاء رأس المال ، فإذا كان هناك ضميمة لم يكن فيه بأس من دون خصوصية لكون المعوّض رقبة- كما في البيع- أو منفعة- كما في الإيجار- مع أنّ المورد يناسب الإيجار أيضاً؛ لأنّ الحيوان قد يستأجر للبنه وصوفه ونمائه ، بل قيل بالجواز بطريق أولى في الإجارة؛ لأنّها تحتمل من الغرر ما لا يحتمله البيع.
إلّا أنّه نوقش بأنّ هذه الفقرة ليست في مقام بيان التعليل لتجري في الإجارة أيضاً، بل من المحتمل أن يكون ذلك بياناً لحكم تعذّر الآبق ، وأنّ المشتري لا يرجع إلى البائع بما قابله من الثمن، بل تكون معاوضة قهرية بين تمام الثمن وبين الضميمة. مضافاً إلى احتمال استناد الصحة في البيع إلى إمكان الانتفاع بالآبق بالعتق ونحوه، وليس الأمر كذلك في الإجارة.
[۹۱] مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۴۸.
[۹۴] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۲.

واجيب عنه: بإمكان استظهار التعليل وإعطاء الضابطة الكلية من الرواية، خصوصاً بعد تحكيم مناسبات الحكم والموضوع المحكّمة في المعاملات العقلائية الامضائية، وأنّ الصحة في البيع لو كانت مستندة إلى إمكان عتق الآبق لم يكن وجه للتفصيل بين وجود الضميمة وعدمها، مضافاً إلى ما تقدم من كفاية العمومات في الحكم بالصحة.
[۹۵] رسالة في الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۲ (مخطوط).
[۹۶] الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۹۴.



 
۱. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۵.
۲. الغنية، ج۱، ص۲۸۵.    
۳. السرائر، ج۲، ص۴۵۶.    
۴. الشرائع، ج۲، ص۱۸۶.
۵. التذكرة، ج۲، ص۲۹۶ (الحجرية).
۶. القواعد، ج۲، ص۲۸۸.    
۷. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۰۸.    
۸. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۸.    
۹. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۵، م ۲.
۱۰. الوسائل، ج۱۷، ص۳۵۳، ب ۱۱ من عقد البيع، ح ۲.    
۱۱. الوسائل، ج۱۷، ص۳۵۴، ب ۱۲ من عقد البيع.    
۱۲. الوسائل، ج۱۷، ص۳۴۸، ب ۸ من عقد البيع.    
۱۳. الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۸۹.
۱۴. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۳۸.
۱۵. الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۸۸.
۱۶. الروضة، ج۴، ص۳۵۰.    
۱۷. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۵۸.    
۱۸. الحدائق، ج۲۱، ص۵۵۴.    
۱۹. المختلف، ج۶، ص۱۰۵.
۲۰. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۴۷.
۲۱. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۲۵۲.
۲۲. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج۲، ص۵۰، ح ۱۶۸.
۲۳. الوسائل، ج۱۷، ص۴۴۸، ب ۴۰ من آداب التجارة، ح ۳.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۱۹.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۳۸۶.    
۲۶. حاشية مجمع الفائدة، (البهبهاني) ج۱، ص۴۹۸- ۴۹۹.    
۲۷. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۳۹.
۲۸. الغنية، ج۱، ص۲۸۵.    
۲۹. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۵۸.    
۳۰. الرياض، ج۹، ص۲۱۹.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۰۸.    
۳۲. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۸.    
۳۳. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۶۱.
۳۴. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۲۵۰.
۳۵. المبسوط، ج۳، ص۲۲۲.
۳۶. السرائر، ج۲، ص۴۵۶.    
۳۷. التذكرة، ج۲، ص۲۹۸ (حجرية).
۳۸. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۳۷.    
۳۹. المسالك، ج۵، ص۱۹۵.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۱۱.    
۴۱. الغنية، ج۱، ص۲۸۵.    
۴۲. رسالة الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۲ (مخطوط).
۴۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۱.    
۴۴. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۳۰۳.
۴۵. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۰.
۴۶. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۳۹۹- ۴۰۰.    
۴۷. التحرير، ج۲، ص۲۸۲.    
۴۸. شرح القواعد (كاشف الغطاء)، ج۱، ص۱۹۳ (مخطوط).
۴۹. التذكرة، ج۲، ص۲۹۶ (حجرية).
۵۰. معالم الدين (ابن قطان)، ج۱، ص۱۹۸ (مخطوط).
۵۱. التحرير، ج۳، ص۹۵.    
۵۲. المسالك، ج۵، ص۱۷۲.    
۵۳. حاشية الارشاد (غاية المراد)، ج۲، ص۳۱۸.
۵۴. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۳۴.    
۵۵. الحدائق، ج۲۱، ص۵۵۵.    
۵۶. مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۴۸.
۵۷. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۰.    
۵۸. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۹.    
۵۹. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۲.
۶۰. الغنية، ج۱، ص۲۸۵.    
۶۱. السرائر، ج۲، ص۴۵۶.    
۶۲. الارشاد، ج۱، ص۴۲۴.
۶۳. القواعد، ج۲، ص۲۸۸.    
۶۴. المسالك، ج۵، ص۲۱۷.    
۶۵. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۳۴.    
۶۶. اللمعة، ج۱، ص۱۵۶.
۶۷. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۵۹.    
۶۸. رسالة في الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۱ (مخطوط).
۶۹. كفاية الأحكام، ج۱، ص۶۵۷.    
۷۰. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۳۹۹.    
۷۱. مناهج المتقين، ج۱، ص۳۱۲.
۷۲. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۰تعليقة الگلبايگاني.    
۷۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۰۷، التعليقة رقم ۳.
۷۴. الرياض، ج۹، ص۲۱۹.    
۷۵. حاشية مجمع الفائدة (البهبهاني)، ج۱، ص۴۹۹.    
۷۶. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۵۸.    
۷۷. كفاية الأحكام، ج۱، ص۶۵۷.    
۷۸. رسالة في الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۱ (مخطوط).
۷۹. الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۹۰.
۸۰. الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۹۰- ۹۴.
۸۱. الوسائل، ج۱۸، ص۲۱۸، ب ۲ من بيع الثمار، ح ۴.    
۸۲. الوسائل، ج۱۸، ص۲۱۰، ب ۱ من بيع الثمار، ح ۲.    
۸۳. الوسائل، ج۱۷، ص۳۵۰، ب ۹ من عقد البيع، ح ۲.    
۸۴. الوسائل، ج۱۷، ص۳۵۳، ب ۱۱ من عقد البيع، ح ۲.    
۸۵. الوسائل، ج۱۷، ص۳۵۲، ب ۱۰ من عقد البيع، ح ۱.    
۸۶. رسالة في الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۱ (مخطوط).
۸۷. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۳۰۸.
۸۸. الروضة، ج۴، ص۳۵۰.    
۸۹. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۳۴.    
۹۰. الحدائق، ج۲۱، ص۵۵۵.    
۹۱. مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۴۸.
۹۲. الرياض، ج۹، ص۲۱۹.    
۹۳. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۹.    
۹۴. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۲.
۹۵. رسالة في الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۲ (مخطوط).
۹۶. الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۹۴.




الموسوعة الفقهية، ج۴، ص۸۳-۹۰.    



جعبه ابزار