• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المسكرات المائعة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(كل مسكر) مائع بالأصالة، كما عن المنتهى والتذكرة والمدنيّات والذكرى والبيان وظاهر المقنعة والناصريات والنهاية ومصباح الشيخ والغنية والمهذّب والوسيلة،
[۳] كشف اللثام، ج۱، ص۶۵.
[۷] الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۸۱.
[۹] مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۳.
[۱۰] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۰.
لتعبيرهم بالشراب المسكر.وعن الأكثر ـ ومنهم الشيخ في المبسوط والجمل ـ الإطلاق.
[۱۶] كشف اللثام، ج۱، ص۴۶.
وليس في محلّه، للأصل، واختصاص المثبت للنجاسة بالأشربة المائعة خاصة.والحجة في نجاسة الخمر منها بعد الإجماعات المستفيضة المحكية عن السرائر والنزهة والخلاف والمبسوط والناصريات والغنية والتذكرة
[۱۹] نزهة الناظر، ج۱، ص۱۷.
[۲۲] الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۸۱.
[۲۳] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۰.
: الصحاح المستفيضة. ونحوها في الاستفاضة غيرها من المعتبرة في نفسها والمنجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة.
ففي الصحيح : عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجرّي ويشرب الخمر فيردّه، أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال : «لا يصلّي فيه حتى يغسله». والصحيح : عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال : «لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر ». والصحيح : «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك».
وليس شي‌ء منها ـ كما ضاهاها ـ يقبل الحمل على التقية، لاتفاق العامة على أكل الجرّي وطهارة أهل الكتاب وحلّ النبيذ مع تصريحها بمخالفتهم في الأمور المزبورة، فليس حملها عليها إلّا غفلة واضحة، بل يتعين حمل ما خالفها عليها، سيّما مع ندرة القائل بها منّا،
[۳۶] المختلف، ج۱، ص۵۸.
[۳۷] الفقيه، ج۱، ص۴۳.
[۳۸] مجمع الفائدة، ج۱، ص۳۱۲.
وشذوذها عند أصحابنا وقلّة عددها بالإضافة إلى ما مضى.وأما نجاسة سائر الأشربة المسكرة فكأنه لا فارق بينها وبين الخمر. وعن الناصريات : إنّ كلّ من حرّم شربها نجّسها.
[۳۹] الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۸۱.
وعن الخلاف والمعتبر : الإجماع على نجاستها.
والنصوص بنجاسة النبيذ مستفيضة، وربما ظهر من الصحيح الأخير المتقدم تفسيره بمطلق المسكر، فيستفاد منها بمعونته نجاستها بأجمعها، مضافا إلى المرسل : «لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر، واغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كلّه، فان صلّيت فيه فأعد صلاتك». ونحوه الموثق : «لا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل». ويعضده المعتبرة الناصة على شمول الخمر لجميعها، ففي الصحيح : «الخمر من خمسة : العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر».
وفي خبر آخر : «الخمر من خمسة أشياء : من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل». ونحوهما في روايات ثلاث أخر معتبرة. وفي المروي عن علي بن إبراهيم، عن مولانا الباقر عليه السلام : «وإنما كانت الخمر يوم حرّمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر، فلمّا نزل تحريمها خرج رسول الله صلى الله وعليه وآله فقعد في المسجد ثمَّ دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلّها» ثمَّ قال : «هذه خمر فقد حرّمها الله تعالى، وكان أكثر شي‌ء‌ اُكفئ من ذلك يومئذ من الأشربة الفضيخ، ولا أعلم أكفئ من خمر العنب شي‌ء إلّا إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا، فأمّا عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شي‌ء».
وذهب جماعة من أهل اللغة إلى ما تضمنته هذه الروايات.
[۶۱] القاموس، ج۲، ص۲۳.
[۶۲] المصباح المنير، ج۱، ص۱۸۲.
[۶۳] مجمع البحرين، ج۳، ص۲۹۲.
وفي الخبر (في «ل» : الصحيح.) : «ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر». وإطلاق الخمر عليه يلازم الدلالة على النجاسة، إمّا لاقتضائه كونه حقيقة فيه، أو اشتراكه معه في أحكامه. ولكن المناقشة فيه بتبادر الحرمة منها خاصة ممكنة.




ثمَّ إن المشهور بين الأصحاب كما ادعاه جماعة، وعن كنز العرفان،دعوى الإجماع عليه، وهو الحجة، المعتضدة بما في المتن من الأدلة، مضافا إلى الرضوي : «واعلم أنّ أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر ولا يحل شربه إلّا أن يذهب ثلثاه على النار ويبقى ثلثه» وهو سندا كالموثقة، وأظهر منها دلالة، لما فيه من عدم اختلاف النسخة، وبالجملة : القول بالنجاسة في غاية القوة.
[۶۷] كنز العرفان، ج۲، ص۳۰۴ .
منه عفى عنه. أن في حكم الخمر العصير العنبي إذا غلى واشتد، ولعلّه إمّا لكونه خمرا حقيقة، كما حكي عن جماعة من فقهاء العامة والخاصة كالبخاري والصدوقين والكليني. حكاه عنهم الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك (المخطوط) وقال فيها : لعلّ المأخذ هو الأخبار التي رواها في الكافي،في باب أصل تحريم الخمر، ورواه الصدوق في العلل أيضا، إذ ظهر من تلك الأخبار أن العصير بمجرّد الغليان يدخل في حدّ الخمر حقيقة.
[۷۰] العلل، ص۴۷۶ .
إلى آخر ما قال.أيضا المقنع للصدوق،نقلا عن رسالة أبيه، وصحيح البخاري
[۷۱] المقنع، ج۱، ص۱۵۳ .
[۷۲] صحيح البخاري، ج۷، ص۱۳۷-۱۳۹.
أو لإطلاق لفظ الخمر عليه في النصوص الملازم لكونه حقيقة فيه أو مشتركا معها في الأحكام التي النجاسة‌ منها، ففي الموثق المروي في التهذيب : عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، فقال : «خمر لا تشربه».
إلّا أنه مروي في الكافي وليس فيه لفظ الخمر، لكن احتمال السقوط أولى من احتمال الزيادة وإن كان راوي الأول أضبط جدا. لكن في الاكتفاء بمثل هذا الاحتمال في تخصيص الأصول والعمومات إشكال. بل ربما انسحب الإشكال على تقديره أيضا، بناء على التأمل في تبادر النجاسة من علاقة الشباهة قطعا، سيّما بملاحظة سياق الخبر وتفريع حرمة الشرب فيه على الإطلاق المزبور خاصة.فانحصر دليل النجاسة في كلام الجماعة. والاستناد إليه في إثباتها يتوقف على ثبوت الحقيقة منه. وعلى تقديره فشمول ما دلّ على إطلاق الخمر لمثله محل نظر، لعدم التبادر .فإذا الطهارة أقوى، وفاقا لجماعة من متأخري أصحابنا.
[۷۶] مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۳۱۲.
[۷۸] الكفاية، ج۱، ص۱۲.
إلّا أن الاحتياط المصير إلى الأوّل إن لم يحصل له الإسكار ، وإلّا فالقول بنجاسته متعيّن جدا، لعموم ما تقدّم.



(الفقّاع) بالإجماع كما عن الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى ونهاية الإحكام وظاهر المبسوط والتذكرة،
[۸۱] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۰.
مع التأيد بإطلاق الخمر عليه في المعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر ، بل في بعضها : «إنه الخمر بعينها». وعليه يمكن الاستدلال بها على نجاسته جدا.
هذا مضافا إلى النص الصريح فيها، ولا يضر قصور سنده بعد الانجبار بعمل الأصحاب، وفيه : «لا تشربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله». والمرجع فيه العرف والعادة، فحيثما ثبت إطلاق الاسم فيهما حكم بالنجاسة.


 
۱. المنتهى، ج۱، ص۱۶۸.    
۲. التذكرة، ج۱، ص۷.    
۳. كشف اللثام، ج۱، ص۶۵.
۴. الذكرى، ج۱، ص۱۴.    
۵. البيان، ج۱، ص۹۱.    
۶. المقنعة، ج۱، ص۷۳.    
۷. الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۸۱.
۸. النهاية، ج۱، ص۵۱.    
۹. مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۳.
۱۰. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۰.
۱۱. المهذّب، ج۱، ص۵۱.    
۱۲. الوسيلة، ج۱، ص۷۴.    
۱۳. المبسوط، ج۱، ص۱۱.    
۱۴. المبسوط، ج۱، ص۳۶.    
۱۵. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۷۱.    
۱۶. كشف اللثام، ج۱، ص۴۶.
۱۷. السرائر، ج۱، ص۷۰.    
۱۸. السرائر، ج۱، ص۱۷۸.    
۱۹. نزهة الناظر، ج۱، ص۱۷.
۲۰. الخلاف، ج۵، ص۴۸۴.    
۲۱. المبسوط، ج۱، ص۳۶.    
۲۲. الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۸۱.
۲۳. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۰.
۲۴. التذكرة، ج۱، ص۷.    
۲۵. التهذيب، ج۲، ص۳۶۱، ح۱۴۹۴.    
۲۶. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۳، ح۱۴۹۸.    
۲۷. الوسائل، ج۳، ص۴۶۸، أبواب النجاسات ب ۳۸، ح ۱.    
۲۸. الكافي، ج۶، ص۲۶۴، ح۵.    
۲۹. الوسائل، ج۳، ص۴۱۹، أبواب النجاسات ب ۱۴، ح ۱.    
۳۰. الكافي، ج۳، ص۴۰۷، ح۱۴.    
۳۱. التهذيب، ج۱، ص۲۸۱، ح۸۲۶.    
۳۲. الاستبصار، ج۱، ص۱۹۰، ح۶۶۹.    
۳۳. الوسائل، ج۳، ص۴۶۸، أبواب النجاسات ب ۳۸، ح ۲.    
۳۴. الوسائل، ج۱، ص۱۴۵، أبواب الماء المطلق ب ۶، ح ۲.    
۳۵. الوسائل، ج۳، ص ۴۷۱، أبواب النجاسات ب ۳۸، ح ۱۰ - ۱۴.    
۳۶. المختلف، ج۱، ص۵۸.
۳۷. الفقيه، ج۱، ص۴۳.
۳۸. مجمع الفائدة، ج۱، ص۳۱۲.
۳۹. الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۸۱.
۴۰. الخلاف، ج۵، ص۴۸۴.    
۴۱. المعتبر، ج۱، ص۴۲۴.    
۴۲. الوسائل، ج۳، ص۴۷۰، أبواب النجاسات ب ۳۸، ح ۶.    
۴۳. الوسائل، ج۳، ص۴۷۰، أبواب النجاسات ب ۳۸، ح ۸.    
۴۴. الكافي، ج۳، ص۴۰۵، ح۴.    
۴۵. التهذيب، ج۱، ص۲۷۸، ح۸۱۸.    
۴۶. الاستبصار، ج۱، ص۱۸۹، ح۶۶۱.    
۴۷. الوسائل، ج۳، ص۴۶۹، أبواب النجاسات ب ۳۸، ح ۳.    
۴۸. التهذيب، ج۱، ص۲۷۸، ح۸۱۷.    
۴۹. الاستبصار، ج۱، ص۱۸۹، ح۶۶۰.    
۵۰. الوسائل، ج۳، ص۴۷۰، أبواب النجاسات ب ۳۸، ح ۷.    
۵۱. الكافي، ج۶، ص۳۹۲، ح۱.    
۵۲. التهذيب، ج۹، ص۱۰۱، ح۴۴۲.    
۵۳. الوسائل، ج۲۵، ص۲۷۹، أبواب الأشربة المحرمة ب ۱، ح ۱.    
۵۴. الكافي، ج۶، ص۳۹۲، ح۲.    
۵۵. الوسائل، ج۲۵، ص۲۷۹، أبواب الأشربة المحرمة ب ۱، ح ۲.    
۵۶. الوسائل، ج۲۵، ص۲۸۰، أبواب الأشربة المحرمة ب ۱، ح ۳.    
۵۷. الوسائل، ج۲۵، ص۲۸۰، أبواب الأشربة المحرمة ب ۱، ح۴.    
۵۸. الوسائل، ج۲۵، ص۲۸۱، أبواب الأشربة المحرمة ب ۱، ح۶.    
۵۹. تفسير القمي، ج۱، ص۱۸۰.    
۶۰. الوسائل، ج۲۵، ص۲۸۰، أبواب الأشربة المحرمة ب ۱، ح ۵.    
۶۱. القاموس، ج۲، ص۲۳.
۶۲. المصباح المنير، ج۱، ص۱۸۲.
۶۳. مجمع البحرين، ج۳، ص۲۹۲.
۶۴. الكافي، ج۶، ص۴۱۲، ح۲.    
۶۵. التهذيب، ج۹، ص۱۱۲، ح۴۸۶.    
۶۶. الوسائل، ج۲۵، ص۳۴۲، أبواب الأشربة المحرمة ب ۱۹، ح ۱.    
۶۷. كنز العرفان، ج۲، ص۳۰۴ .
۶۸. فقه الرضا، ج۱، ص۲۸۰.    
۶۹. الكافي، ج۶، ص۳۹۳.    
۷۰. العلل، ص۴۷۶ .
۷۱. المقنع، ج۱، ص۱۵۳ .
۷۲. صحيح البخاري، ج۷، ص۱۳۷-۱۳۹.
۷۳. التهذيب، ج۹، ص۱۲۲، ح۵۲۶.    
۷۴. الوسائل، ج۲۵، ص۲۹۳، أبواب الأشربة المحرمة ب ۷، ح ۴.    
۷۵. الكافي، ج۶، ص۴۲۱، ح۷.    
۷۶. مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۳۱۲.
۷۷. المدارك، ج۲، ص۲۸۹.    
۷۸. الكفاية، ج۱، ص۱۲.
۷۹. الانتصار، ج۱، ص۱۹۷.    
۸۰. الخلاف، ج۲، ص۴۹۰.    
۸۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۰.
۸۲. المنتهى، ج۱، ص۱۶۷.    
۸۳. نهاية الإحكام، ج۱، ص۲۷۲.    
۸۴. المبسوط، ج۱، ص۳۶.    
۸۵. التذكرة، ج۱، ص۷.    
۸۶. الوسائل، ج۲۵، ص۳۵۹، أبواب الأشربة المحرمة ب ۲۷.    
۸۷. الكافي، ج۶، ص۴۲۳، ح۷.    
۸۸. التهذيب، ج۹، ص۱۲۵، ح۵۴۴.    
۸۹. الاستبصار، ج۴، ص۹۶، ح۳۷۳.    
۹۰. الوسائل، ج۲۵، ص۳۶۱، أبواب الأشربة المحرمة ب ۲۷، ح ۸.    




رياض المسائل، ج۲، ص۸۳-۸۸.    



جعبه ابزار