• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

توابع الأرض في الملكية

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ذكر بعض الفقهاء في مناسبات عديدة ما يتبع الأرض في الملكيّة، فنحن نبيّن ما ذكروه ضمن النقاط التالية:




المعروف بين الفقهاء أنّ فضاء الأرض وقرارها تابعان لها في الملكيّة، وقد أسّسوا في ذلك قاعدة معروفة مفادها: أنّ من ملك شيئاً من الأرض ملك قراره إلى الأرض السابعة وهواه إلى عنان السماء. فأصحاب الأملاك يملكون فضاءها وقرارها، ولهم الحقّ في إعلاء بنائهم، وحفر أرضهم إلى ما شاءوا.
قال الشيخ الطوسي : «إنّ من ملك شيئاً ملك قراره أبداً، وملك هواء الملك أبداً، بدليل أنّ له أن يحفر القرار كما يحبّ ويختار، وله أن يبني في الهواء أبداً إلى السماء».
والظاهر أنّ مرادهم من الملك ما يعمّ ملك التصرّف في الأرض على سبيل الاستحقاق وإن لم يملك رقبة الأرض، كالأراضي المحياة، أو المصالح عليها على أن تكون رقبتها ملكاً للمسلمين، أو غير ذلك ممّا تكون رقبة الأرض فيه مملوكة لغيره. كما أنّ الظاهر من كلماتهم عدم الفرق في ذلك بين ما كان الملك خاصّاً، أو عامّاً مملوكاً للإمام أو للمسلمين.
نعم، الأراضي العامّة التي صارت مختصّة بانتفاع معين- كالطرق- قامت السيرة على مرّ السنين والأيّام على الانتفاع الخاصّ بفضائها وما تحت قرارها بما لا يضرّ بالانتفاع العامّ، كإخراج الرواشن، ونصب الميازيب، وحفر السراديب، والبالوعات في الطرقات. والوجه في ذلك كونها وفضاؤها من المباحات والمنافع العامّة.
قال المحقق النجفي : «لا خلاف ولا إشكال في أنّه يجوز إخراج الرواشن والأجنحة ونحوهما إلى الطرق النافذة إذا كانت عالية لا تضرّ بالمارّة، ولم يعارض فيها مسلم؛ للسيرة المستمرّة في سائر الأعصار والأمصار من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا، وقد وضع هو صلى الله عليه وآله وسلم ميزاباً لدار عمّه العباس، بل هي كذلك من غير حاجة إلى الإذن من حاكم ولا من غيره، سواء قلنا بكون الهواء ملكاً للمسلمين، أو باقياً على الإباحة الأصلية... بل هو كذلك ولو عارض فيها مسلم على الأصحّ؛ لعدم ثبوت حقّ له في المعارضة».
وقد طبّق الفقهاء تبعيّة الفضاء والقرار للأرض في الملكيّة في العديد من الموارد، منها:
أ- نصب الرواشن والميازيب والرفوف إلى الدور والأراضي المملوكة للغير والطرق غير النافذة، وحفر الآبار والقنوات والسراديب والبالوعات تحتها، فإنّه لا يجوز إلّا بإذنهم.
ب- تنازع أصحاب الأملاك المشتركة، كالأبنية المؤلّفة من عدّة طوابق في ملكيّة السقف والدرج وما تحته ونحو ذلك، حيث جعلوا القاعدة فيما لا يختصّ بأحدهما ملك صاحب القرار له.
[۱۲] التذكرة، ج۱۶، ص۱۰۷.
[۱۳] التذكرة، ج۱۶، ص۱۱۰.

ج- حرمة الصلاة في فضاء الأرض المغصوبة ولو في الروشن المشيّد عليها وبطلانها.
هذا، وقد ناقش بعض الفقهاء في حدود القاعدة، بأنّها بهذا الإطلاق الشامل للفضاء الممتدّ إلى عنان السماء والقرار الممتدّ إلى تخوم الأرض أو إلى الأرض السابعة ممّا لم يدلّ عليه دليل؛ إذ غاية ما يمكن أن يجعل دليلًا على القاعدة المذكورة هو سيرة المتشرّعة، أو سيرة العقلاء الممضاة من قبل الشارع، وهي دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقّن دخوله فيها، بل قد يقال بعدم ملكيّة ذلك المقدار أيضاً، وأنّ الثابت ليس إلّا حقّ الأولويّة و الاختصاص .
ويتفرّع على ما ذكره من مناقشات بروز احتمالات ثلاثة في ذلك:
الأوّل: أنّ مالك الأرض مالك لفضائها إلى عنان السماء، ولقرارها إلى تخوم الأرض، كما عليه المشهور.
الثاني: أنّه مالك للمقدار الذي يساعد عليه العرف، وانعقدت عليه السيرة دون ما زاد عن ذلك.
الاحتمال الثالث: عدم ملك صاحب الأرض شيئاً من الفضاء ولا من العمق، وإنّما له حقّ الأولويّة فيهما وإن كان دون المقدار الذي جرت العادة والعرف على إلحاقه بالأرض، والسماح لصاحب الأرض في التصرّف فيه.
[۱۹] مستند العروة (الخمس)، ج۱۵، ص۵۹- ۶۰.




لا ريب في أنّ حريم الأرض- وهو ما يتوقف الانتفاع بها عليه - تابع لها في جواز تصرّف صاحبها فيه بما يتوقّف عليه انتفاعه بها، ومنع الغير من التصرّف فيه بما يحول دون ذلك.
لكنّ ثبوت ذلك لمالك الأرض هل هو على سبيل الملك أم الحقّ؟ اختلف الفقهاء في ذلك.
الأشهر- كما صرّح به غير واحد من الفقهاء- أنّه على سبيل الملك،
[۲۳] التحفة السنية، ج۱، ص۲۴۷ (مخطوط).
واستظهر بعض منهم أنّه على سبيل الحق.
[۲۴] التحفة السنية، ج۱، ص۲۴۷ (مخطوط).

والدليل على التبعيّة المذكورة قيام سيرة المتشرّعة والعقلاء الممضاة على ذلك، مضافاً إلى دلالة الأخبار و الاعتبار عليه؛ إذ بدونها يتعذّر انتفاع الناس في أملاكهم.
وكيف كان، فقد بحث الفقهاء عن حريم الأرض وما يتبعها بصورة مفصّلة، وحدّدوا حريم كلِّ من الطريق والدار والبستان والمسجد والنهر و البئر والعين والقرية وغيرها بحدود خاصّة. وربما كان مرجعهم في جميع ذلك إلى العرف.
وتفصيل ذلك وغيره موكول إلى محلّه.



المعروف بين الفقهاء أنّ المعادن الحاصلة في الأراضي المملوكة تبع لها في الملكيّة، فمن وجد في أرضه معدناً ملكه، ولم يجز لغيره مزاحمته أو التصرّف فيه. وعلّله بعض الفقهاء بأنّها جزء من الأرض فتتبعها في الملكيّة.
ويقابل هذا القول قولان آخران:
أحدهما: أنّ المعادن مطلقاً من الأنفال التي هي للإمام عليه السلام، وإن أباحوا لكلّ أحد تملّكها بالاستخراج .
والآخر: أنّها من المباحات العامّة التي ليست ملكاً لأحدٍ، فيجوز لكلّ أحدٍ استخراجها وتملّكها. وتفصيل ذلك كلّه يأتي في موضعه.



المشهور بين الفقهاء عدم تبعيّة الكنز للأرض في الملكيّة؛ وذلك لعدم ثبوت وجه من وجوه التبعيّة فيه، فإنّه ليس داخلًا في مسمّى المملوك عرفاً كقرار الأرض- مثلًا- ولا هو جزء منه كالمعادن، ولا يتوقّف الانتفاع عليه عرفاً وعادة كفضاء الأرض وحريمها، وإنّما هو شي‌ء خارج عن الأرض اودع فيها، فالأرض ظرف له لا أكثر.
[۴۱] تعاليق مبسوطة، ج۷، ص۴۴- ۴۵.




كلّ ما تمّ إحداثه على الأرض من بناء أو زرع أو غرس أو حفر قناة أو بئر وغيرها- حيث إنّه لا يدخل في عنوان الأرض مطابقة أو تضمّناً أو التزاماً - فلا موجب لكونه تبعاً للأرض في الملكيّة.
ولذلك فرّق الفقهاء في جملة من الأحكام، فلم يُتبعوا ما احدث في الأرض المزروعة بها في البيع، ولا في استرجاع الأرض المشتراة عند تفليس المشتري، ولا في المزارعة الفاسدة، أو المنفسخة بخيار أو إقالة مع كون البذر من العامل وغيرها.
[۴۳] التذكرة، ج۱۴، ص۱۳۵.


نعم، حكموا في مواضع اخرى بتبعيّة النبات للأرض في الملكيّة، حيث ألحقوا النبات الحاصل في الأراضي الخاصّة أو العامّة المتعلّقة للإمام أو جميع المسلمين بالأرض في الملكيّة. وكذا في الشفعة، حيث أثبتوها في النبات تبعاً للأرض، بخلاف ما إذا بيعت منفردة فلا تثبت فيها. ومثله في القسمة، حيث أتبعوها للأرض فيها.
[۵۰] الشرائع، ج۴، ص۱۰۴.

لكنّ مرادهم من النبات في الأوّل النابت طبيعياً من غير غرس أو بذر مملوك لأحدٍ، وإلّا تبعهما في الملكيّة، على ما هو المعروف بين الفقهاء من تبعيّة الفرع للأصل ، ومثله يكون من المباحات التي يكفي في تملّكها لأحدٍ حصولها في ملكه، بناءً على عدم اعتبار قصد الحيازة في ذلك، كما يحصل في شبكة الصياد من السمك، أو يثب في سفينته منه، أو يقع في داره من الطيور ونحوها، لكنّ ثبوت الملكيّة في ذلك باعتبار الحيازة له وثبوت اليد عليه، لا باعتبار التبعيّة للأرض فيها.
ولذا قيل ببقائها على الإباحة، باعتبار عدم كفاية الحصول في ملكه، وثبوته تحت يده في تملّكه.
كما لعلّ الوجه في الثاني تبعيّة النبات للأرض في المبيع، ولذلك فرّق في الحكم بين ما إذا بيعت منضمّة إلى الأرض أو منفردة عنها، فحكم بجريان الشفعة في صورة الانضمام دون الانفراد . ومثله الوجه في القسمة، بل هو الوجه في حكمهم بتبعيّة بعض الوسائل والأدوات للعقارات في البيع كالأبواب والمغالق للدور، وكذا الأشجار والزروع للبساتين والمزارع، إمّا باعتبار تناول اللفظ لها، أو الحوالة على العرف فيها، أو تباني الطرفين عليها، كما أشار إلى ذلك بعض الفقهاء.



كلّ ما يحصل في ملك شخص وأرضه- مثل حصول السمك في الشبكة غير الموضوعة للصيد، أو وثوبه في السفينة، أو دخول الطائر في الدار أو القفص، أو توحّل الصيد في الأرض الموحلة، أو نزول ماء المطر و اجتماعه في الحوض وغير ذلك- لا يكون تابعاً للأرض، إلّا من جهة صدق الحيازة ووقوعه تحت يد المالك للأرض، لا من جهة التبعيّة في الملكيّة للأرض، كما تقدّم.


 
۱. المبسوط، ج۸، ص۱۴۰.    
۲. الدروس، ج۳، ص۳۴۷.    
۳. المسالك، ج۴، ص۲۷۳.    
۴. كشف اللثام، ج۱۰، ص۱۷۷.    
۵. الحدائق، ج۲۱، ص۱۱۲.    
۶. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۵۶.    
۷. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۸۳.    
۸. المبسوط، ج۸، ص۱۴۰.    
۹. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۴۳.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۸، ص۲۷۸.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۴۶.    
۱۲. التذكرة، ج۱۶، ص۱۰۷.
۱۳. التذكرة، ج۱۶، ص۱۱۰.
۱۴. الحدائق، ج۲۱، ص۱۴۱- ۱۴۲.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۸۳.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۸، ص۲۷۸.    
۱۷. الصلاة (النائيني)، ج۲، ص۴.    
۱۸. الصلاة (النائيني)، ج۲، ص۴- ۵.    
۱۹. مستند العروة (الخمس)، ج۱۵، ص۵۹- ۶۰.
۲۰. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۳۴.    
۲۱. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۵۳، م ۷۱۱.    
۲۲. المسالك، ج۱۲، ص۴۰۷.    
۲۳. التحفة السنية، ج۱، ص۲۴۷ (مخطوط).
۲۴. التحفة السنية، ج۱، ص۲۴۷ (مخطوط).
۲۵. المسالك، ج۱۲، ص۴۰۷.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۳۵.    
۲۷. الروضة، ج۷، ص۱۶۲- ۱۶۵.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۳۶- ۴۸.    
۲۹. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۵۳، م ۷۱۲- ۷۱۷.    
۳۰. الشرائع، ج۲، ص۲۷۰.    
۳۱. التذكرة، ج۲، ص۴۰۴ (حجرية).    
۳۲. الروضة، ج۲، ص۸۶.    
۳۳. المنتهى، ج۱، ص۵۴۶.    
۳۴. الروضة، ج۲، ص۸۵- ۸۶.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۳۵۵.    
۳۶. الغنائم، ج۴، ص۳۷۵- ۳۷۶.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۱۲۹- ۱۳۰.    
۳۸. مستند العروة (الخمس)، ج۱۵، ص۵۹- ۶۰.    
۳۹. جامع المدارك، ج۲، ص۱۰۶.    
۴۰. الخمس (مرتضى الحائري)، ج۱، ص۱۱۵.    
۴۱. تعاليق مبسوطة، ج۷، ص۴۴- ۴۵.
۴۲. المبسوط، ج۲، ص۲۵۳.    
۴۳. التذكرة، ج۱۴، ص۱۳۵.
۴۴. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۱۳۲- ۱۳۳.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۶.    
۴۶. بلغة الفقيه، ج۱، ص۲۹۸.    
۴۷. المبسوط، ج۳، ص۱۱۸- ۱۱۹.    
۴۸. الشرائع، ج۴، ص۷۷۶.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۲۴۷- ۲۴۸.    
۵۰. الشرائع، ج۴، ص۱۰۴.
۵۱. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۳۵۶- ۳۵۷.    
۵۲. المبسوط، ج۳، ص۲۸۰.    
۵۳. الشرائع، ج۴، ص۷۴۴.    
۵۴. القواعد، ج۳، ص۳۱۶.    
۵۵. الدروس، ج۲، ص۴۰۰.    
۵۶. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۱۲۷- ۱۳۲.    
۵۷. المبسوط، ج۳، ص۲۸۰.    
۵۸. الشرائع، ج۴، ص۷۴۴.    
۵۹. القواعد، ج۳، ص۳۱۶.    
۶۰. الدروس، ج۲، ص۴۰۰.    
۶۱. جامع المقاصد، ج۷، ص۵۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۰، ص۱۹۱-۱۹۶.    



جعبه ابزار