• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حكم نسيان الإحرام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(الثالثة : لو نسي الإحرام أو جهله حتى أكمل مناسكه فالمروي) في الصحيح و المرسل لجميل (أنه لا قضاء) عليه على تقدير وجوبه إذا كان قد نوى ذلك كما في الثاني، وفيه ذكر الناسي، ويرجع إليه الأول‌ فيهما بالتقييد وحمل الجاهل فيه على معنى يعمّ الناسي، بل يفهم من بعض أنه معناه الحقيقي، مضافاً إلى الأولوية المصرَّح بها في كلام جماعة.
[۷] غاية المراد، ج۱، ص۳۹۲.

ولكن لبعض فيها مناقشة، وأراد بها الصحيحة، بناءً على ان موردها الجاهل خاصة، وهو غير مفروض المسألة في كلام الجماعة، قال : مع أنها مخصوصة بإحرام الحج دون العمرة؛ وردّ المرسلة بضعف السند.
ويضعّف بانجبار ضعف السند بعمل الأكثر، كالشيخ في كتابي الحديث والنهاية والمبسوط والجمل والعقود والاقتصاد، وابن حمزة في الوسيلة والقاضي في المهذّب والماتن في المعتبر وابن عمّه في الجامع والفاضل في القواعد والتحرير والمنتهى، و الفاضل المقداد في التنقيح والشهيدين في النكت والمسالك،
[۲۳] التنقيح الرائع، ج۱، ص۴۵۱.
[۲۴] غاية المراد، ج۱، ص۳۹۱.
وفيه : أنه فتوى المعظم، وفي الدروس : أنه فتوى الأصحاب عدا الحلّي. ولعلّه كذلك؛ إذ لم نقف على مخالف صريح عداه، والمناقش المتقدم قد وافق الأصحاب.
ويستفاد من المرسل أن الإحرام المنسي هو التلبية دون النية، فيفسد بتركها الحج، كما صرّح به الشيخ في المبسوط في فصل فرائض الحج، واشترط النية في النهاية وفصلِ ذكر كيفية الإحرام من المبسوط، كالمرسل.
ولا يخلو من وجه؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل الآتي بيانه على المتيقن من الفتوى والنص، وهو ما عدا النية وإن أُطلق الإحرام في الصحيح، بناءً على ما يستفاد من المرسلة وغيرها من الأخبار الصحيحة من أن المراد بالإحرام هو التلبية، وسيأتي في بحثها إليها الإشارة .
ولئن تنزلنا عن كون الإحرام حقيقة فيها نقول : لا ريب في جهالة حقيقته بحسب الفتوى والرواية، إذ لم يستفد منها خلاف ذلك، وكذا من الفتوى، لاختلافها في بيانها :
فبين قائلٍ بأنها مركبة من النية والتلبية و لبس الثوبين، كالفاضل في المختلف .
وقائلٍ بأنها الأولان خاصة، كالحلّي.
وقائلٍ بأنها الأول خاصة، كما عن الجمل والمبسوط، وفيه ما عرفته. وقريب منه ما عن الشهيد من أنها توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك، والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين، فنسبتها إليه كنسبة التحريمة إلى الصلاة ، والأفعال هي المزيلة لذلك الربط، ويتحقق زواله بالكلية بآخرها، أعني التقصير و طواف النساء بالنسبة إلى النسكين.
[۳۵] غاية المراد، ج۱، ص۳۸۹.

وقائلٍ بغير ذلك.
وعليه فيكون الإحرام مجملاً يجب فيه الأخذ بالاحتياط ، وهو العمل‌ بمتقضى الفساد بترك كل ما يحتمل كونه إحراماً، خرج منه ما عدا النية فتوًى وروايةً، لاتفاقهما على الصحة في تركه، فيبقى تركها تحت الأصل مندرجاً.
وفيه نظر، أما أولاً : فلمنع الإجمال بإمكان ترجيح الأول من الأقوال بالتبادر عند المتشرعة، فيكون مراداً من الصحيحة ولو على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، لوجود القرينة، وهي اتفاق الطائفة.
وأما ثانياً : فلدخول النية الإحرام على جميع الأقوال وإن اختلف في الزيادة، بل ظاهر جملة منها أنها الإحرام خاصة، فتركها يدخل في الصحيحة.
وأما ثالثاً : فلأن الإجمال يقتضي الرجوع في المشتبه إلى مقتضى الأصل، وهو هنا البراءة ؛ لأن الإحرام المأمور به عموماً فتوًى وروايةً، والمصرَّح في الصحيح بعدم البأس بتركه جهلاً، إما ما أفادته الأخبار من خصوص التلبية فلا دليل على وجوب غيرها مطلقاً، لا مجملاً ولا مبيّناً، أو ما ذكره الأصحاب وهو يشمل النية فتركها يدخل في الصحيحة. وتقييدها بالمرسلة فرع حجيتها، وهي هنا ممنوعة؛ لخلو فتوى الأكثر الجابرة لها عن التقييد بما إذا نوى، وإنما هو شي‌ء مذكور في عبارة الشيخ، هذا، مع نوع إجمال فيها.
فالإطلاق كما عليه الأكثر لعلّه أقوى.
والمناقشة باختصاص الصحيحة بالجاهل فلا يتعدّى إلى الناسي الذي هو مفروض المسألة، مدفوعة بما عرفته من الأولوية إن لم نقل بعمومه لهما لغة، وإلاّ فالصحيحة مطلقة.
ومنع الأولوية محل مناقشة، كيف وقد فهمها الجماعة، واتّضح في الناسي وجه الحكمة، وهو ما استدل به جماعة
[۳۹] التنقيح، ج۱، ص۴۵۱.

من أن السهو والنسيان‌ كالطبيعة الثانية للإنسان ، فلو أوجبا القضاء للزم العسر والحرج المنفيان شرعاً، ولا كذلك الجاهل، فإنّ هذه الحكمة غير موجودة فيه أصلاً.
(وفيه وجه بالقضاء) للحلّي (مخرَّج) من أن الأعمال بالنيات، قال : فكيف تصح بلا نية، وردّ به كلام شيخ الطائفة.
ويضعّف : بأنه لا عمل هنا بلا نية كما في المختلف والمنتهى، واستغرب فيه كلامه وقال : إنه لا يوجبه فيه البتة، والظاهر أنه قد وهم في ذلك؛ لأن الشيخ قد اجتزأ بالنية عن الفعل فتوهّم أنه قد اجتزأ بالفعل بغير نية، وهذا الغلط من باب إبهام العكس. انتهى.
وفي المعتبر : ولست أدري كيف يحلّ له هذا الاستدلال ولا كيف يوجّهه، فإن كان يقول : إن الإخلال بالإحرام إخلال بالنية في بقية المناسك فنحن نتكلم على تقدير وقوع نية كل منسك على وجهه ظاناً أنه أحرم أو جاهلاً بالإحرام، فالنية حاصلة مع إيقاع كل منسك، فلا وجه لما قاله.
وهو حسن، وبناؤه كالفاضل على أن المراد بالإحرام المنسي في كلام الشيخ إنما هو ما عدا النية، كما عرفته من مذهبه المتقدم إليه الإشارة، فلا يرد ما ذكره الشهيد من أن نسيان نية الإحرام يبطل سائر المناسك؛ لعدم صحة نياتها مُحلاًّ.
[۴۵] غاية المراد، ج۱، ص۳۹۱.

والأولى في توجيه مذهبه حيث لا يذهب إلى حجية الآحاد التمسك بأصالة وجوب الإتيان بالمأمور به على وجهه، ولم يحصل، وغاية النسيان رفع المؤاخذة، لا صحة العبادة. وهو متين لولا الرواية المنجبرة بفتوى الأصحاب.



 
۱. التهذيب، ج۵، ص۴۷۶، ح ۱۶۷۸.    
۲. الوسائل، ج۱۱، ص۳۳۸، أبواب المواقيت ب ۲۰، ح ۲.    
۳. الكافي، ج۴، ص۳۲۵، ح۸.    
۴. التهذيب، ج۵، ص۶۱، ح ۱۹۲.    
۵. الوسائل، ج۱۱، ص۳۳۸، أبواب المواقيت ب ۲۰، ح ۱.    
۶. كشف اللثام، ج۱، ص۳۱۰.    
۷. غاية المراد، ج۱، ص۳۹۲.
۸. المسالك، ج۲، ص۲۲۲.    
۹. كشف اللثام، ج۱، ص۳۱۰.    
۱۰. المدارك، ج۷، ص۲۳۸.    
۱۱. التهذيب، ج۵، ص۶۰.    
۱۲. النهاية، ج۱، ص۲۱۱.    
۱۳. المبسوط، ج۱، ص۳۱۴.    
۱۴. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۳۳.    
۱۵. الاقتصاد، ج۱، ص۳۰۵.    
۱۶. الوسيلة، ج۱، ص۱۵۹.    
۱۷. المهذّب، ج۱، ص۲۴۳.    
۱۸. المعتبر، ج۲، ص۸۱۰.    
۱۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۰.    
۲۰. القواعد، ج۱، ص۴۱۷.    
۲۱. التحرير، ج۱، ص۶۰۲.    
۲۲. المنتهى، ج۲، ص۶۸۴.    
۲۳. التنقيح الرائع، ج۱، ص۴۵۱.
۲۴. غاية المراد، ج۱، ص۳۹۱.
۲۵. المسالك، ج۲، ص۲۲۲.    
۲۶. الدروس، ج۱، ص۳۵۰.    
۲۷. السرائر، ج۱، ص۵۲۹.    
۲۸. المبسوط، ج۱، ص۳۸۲.    
۲۹. النهاية، ج۱، ص۲۱۱.    
۳۰. المبسوط، ج۱، ص۳۱۴.    
۳۱. المختلف، ج۴، ص۴۳.    
۳۲. السرائر، ج۱، ص۵۳۲.    
۳۳. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۲۶.    
۳۴. المبسوط، ج۱، ص۳۶۵.    
۳۵. غاية المراد، ج۱، ص۳۸۹.
۳۶. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۶۲.    
۳۷. كشف اللثام، ج۱، ص۳۱۰.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۳۵.    
۳۹. التنقيح، ج۱، ص۴۵۱.
۴۰. المهذب البارع، ج۲، ص۱۵۸.    
۴۱. السرائر، ج۱، ص۵۲۹.    
۴۲. المختلف، ج۴، ص۴۷.    
۴۳. المنتهى، ج۲، ص۶۸۵.    
۴۴. المعتبر، ج۲، ص۸۱۰.    
۴۵. غاية المراد، ج۱، ص۳۹۱.




رياض المسائل، ج۶، ص۱۸۲- ۱۸۶.    



جعبه ابزار