• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نية الإحرام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يعتبر في الإحرام النيّة بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه؛  لكونه من سنخ العبادات التي لا تصحّ بدون نيّة، مضافاً إلى دلالة بعض النصوص الآتية الواردة في كيفيّة النيّة و استحباب التلفظ بها، وأنّه لا ينعقد الإحرام إلّا بالنيّة.




والمراد بالنية قصد الإحرام بالتلبية للعمرة أو الحج متقرّباً به إلى اللَّه تعالى، وظاهر عبارات الفقهاء أنّ النيّة في الإحرام أمر زائد على قصد الحجّ أو العمرة، وأنّه لا يكفي في تحقّقه نيّة الحجّ و القصد إليه مثلًا عند الإحرام، كما استظهره المحقّق النراقي من عبارات الفقهاء ثمّ استشكل فيه كما سيأتي.
وكذا المحقّق النجفي حيث قال بعد الحكم ببطلان الإحرام بترك النيّة عمداً وسهواً: «لا يشكل ذلك بعدم اعتبار النيّة في الإحرام بناءً على أنّه جزء من النسك الذي يكفي نيّته عن نيّة خصوص الإحرام؛ ضرورة بناء الحكم هنا على اعتبار النيّة فيه وإن قلنا بجزئيّته كما عرفت الكلام فيه، أو على أنّ المراد فوات نيّة النسك نفسه الذي يبطل معه الإحرام، وإن كان هو خلاف ظاهر الأصحاب أو صريحهم من اعتبار نيّة للإحرام بخصوصه كباقي أجزاء الحجّ، ولا يكفي نيّة العمرة أو الحجّ عن نيّته له، فالأولى حينئذٍ الجمع بين نيّة النسك وبين التفصيل للأجزاء، ولا تكفي الاولى عن الثانية. نعم، يمكن الاكتفاء بالعكس مع فرض الإتيان بالأجزاء على أنّها أجزاء النسك المخصوص، والأولى الجمع».
ولكن ذهب المحقّق النراقي إلى عدم اعتبار النيّة للإحرام زائداً على نيّة الحجّ والعمرة فقال: «إنّ مرادهم بالنيّة المذكورة في هذا المقام إن كان نيّة نفس الإحرام فإنّا نراهم يقولون: إنّ الإحرام هنا بمنزلة الإحرام في الصلاة، وأنّ التلبية هنا قائمة مقام التكبيرة، ونراهم لا يوجبون نيّة إحرام للصلاة زائدة على نيّة الصلاة... فما وجه الفرق بينهما؟
وإن كان نيّة أحد النسكين فهو لا يلائم ما ذكروه من نيّة الإحرام زائداً على نيّة التمتّع... ثمّ أقول: إن كان مرادهم هو الأوّل فلا دليل على وجوبه و اشتراطه أصلًا، والأخبار كلّها واردة في نيّة العمرة أو الحجّ أو المتعة، و الأصل ينفيه... وإن كان مرادهم هو الثاني فهو كذلك، وهو الذي‏ تدلّ عليه الأخبار كقوله: «يهلّ بالحجّ» أو «يفرض الحجّ» أو «ينوي المتعة » وغير ذلك». وهو صريح كلام الإمام الخميني أيضاً حيث قال: «الواجبات وقت الإحرام ثلاثة: الأوّل: القصد، لا بمعنى قصد الإحرام، بل بمعنى قصد أحد النسك».
ويمكن استظهاره من بعض عبارات الفقهاء كالمحقّق حيث قال في مبحث الإحرام: «الواجبات ثلاثة: الأوّل: النيّة، وهو أن يقصد بقلبه إلى امور أربعة: ما يحرم به من حجّ أو عمرة». وذكر العلّامة الحلّي نحوه في المنتهى. إلّا أنّ ظاهر كلامهم عدم الحاجة إلى نيّة الإحرام مستقلّاً، وكفاية نية النسك من عمرة أو حجّ بما لهما من الأجزاء ومنها الإحرام.



لو أحرم من غير نيّة أصلًا بطل إحرامه بلا خلاف فيه سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل؛ لكونها جزءاً منه أو شرطاً فيه، ففواتها مخلّ على كلّ حال، ولكن ذلك لا يقتضي بطلان الحجّ بفوات الإحرام كما سيأتي في مسألة نسيان الإحرام أو تركه جهلًا.
قال السيد العاملي : «هذا ممّا لا خلاف فيه بين علمائنا؛ لأنّ فوات الشرط يقتضي فوات المشروط، وحكى العلّامة في التذكرة عن بعض العامّة قولًا بأنّ الإحرام‏ ينعقد بالتلبية من غير نيّة، ولا ريب في بطلانه، ويستفاد من هذه العبارة وغيرها أنّ الإحرام أمر آخر غير النية وهو كذلك؛ لوجوب مغايرة النيّة للمنوي فيكون المراد به ترك المحرّمات المعهودة، ولا يخفى أنّ الحكم ببطلان الإحرام بفوات نيّته عمداً أو سهواً لا يقتضي بطلان الحجّ بفواته».
وأمّا تفصيل البحث في حقيقة النيّة من أنّها الداعي أو غيره، وكذا اعتبار قصد الوجه، واعتبار القربة و الخلوص .
وبطلان الإحرام مع فقدهما ونحو ذلك فموكول بحثه إلى محلّه.



شروط نية الإحرام ، يعتبر في نية الإحرام أمور منها: أ- مقارنة النية للإحرام، ب-تعيين النسك ، ج- استمرار النية، د-عدم لزوم التلفظ بالنية.



يترتّب على نية الإحرام عدّة مسائل:

۴.۱ - التعيين الإجمالي


تعيين نية الإحرام ، تقدّم من بعض الفقهاء أنّه بناءً على اعتبار التعيين لما يحرم به لا يجب عليه التعيين مفصّلًا، بل يكفي التعيين الإجمالي .
لكنّهم مع ذلك اختلفوا في بعض الموارد هل أنّها من مصاديق التعيين إجمالًا أو هي نوع من الترديد و الإبهام في النيّة؟

۴.۲ - إذا شك فيما نواه بعد الإحرام


الشك في نية الإحرام ، إذا عيّن ثمّ نسى وشكّ بما ذا أحرم بحجّ أو عمرة؟ فهنا تارة يكون ذلك في أشهر الحجّ ، وتارة في غيرها، وفي كلا الفرضين قد يكون أحدهما معيّناً عليه وقد لا يكون معيّناً.

۴.۳ - إذا نوى الجمع بين نسكين بإحرام واحد


ذهب الفقهاء إلى أنّه لا يجوز الجمع بين الحجّتين أو العمرتين في إحرام واحد بنيّة واحدة
[۲۶] كشف الغطاء، ج۴، ص۴۷۸.
كما لا يجوز الجمع بين الحجّ والعمرة
[۳۶] كشف الغطاء، ج۴، ص۴۷۸.
إجماعاً، وهذا بمعنى التلبّس بهما وعدم الإحلال منهما، إلّا بعد أن تقضى مناسكهما جميعاً؛ لأنّ ذلك تشريع محرّم، فإنّه يجب في العبادات الوقوف على ما قام الدليل عليه ولا دليل على جواز الجمع بينهما، بل كل منهما عمل مستقلّ يحتاج إلى نيّة مستقلّة فلا يقعان بنيّة واحدة وفي إحرام واحد.
وكذا لا يجوز إدخال أحد النسكين في الآخر إجماعاً؛ للتشريع كما تدلّ عليه الأخبار الكثيرة الواردة في بيان حجّ التمتّع، حيث ذكر فيها التقصير والإحلال عن إحرام العمرة ثمّ الإهلال‌ بإحرام الحجّ، فيكون الإتيان بالإحرام قبل التقصير تشريعاً محرّماً مضافاً إلى دلالة الأمر بإتمام الحجّ والعمرة في الآية الشريفة الظاهرة في حرمة ما يقع قبل الإتمام .
ثمّ إنّه إذا جمع بين الحجّ والعمرة فهل تقع النيّة فاسدة لفساد المنوي مطلقاً كما قرّبه جماعة من الفقهاء أو يصحّ ويتخيّر بين النسكين إن كان في أشهر الحجّ ولم يتعيّن عليه أحدهما، وإلّا كان للمتعيّن كما عليه الشيخ الطوسي ، أو يصحّ عمرة مفردة إذا كان في غير أشهر الحجّ والبطلان ولزوم تجديد النية إذا كان في أشهر الحجّ كما عليه المحقّق الحلّي ؟ وجوه وأقوال.
ونتعرَّض لحكم المسألة مع تفصيل ما أجمله الفقهاء ضمن صور فنقول: إنّ المحرم تارة يقصد مجموع العملين بنحو التقييد، واخرى يقصد ذلك بنحو التداخل، ولكلّ منهما أيضاً صور وفروض كالتالي:
۱- إذا قصد المحرم بإحرامه مجموع العملين والأمر المتعلّق بالمجموع بنحو التقييد ، فلا ريب في بطلانه، سواء كان هناك متعيّن أم لا، وسواء كان إحرامه في أشهر الحجّ أم في غيرها؛ وذلك لأنّ مجموع العملين لم يشرّع له الإحرام ولا أمر به وإنّما شرّع الإحرام لكلّ واحد منهما مستقلّاً. ولكن إذا كان ذلك بنحو الخطأ في التطبيق فسيأتي حكمه.
۲- إذا أحرم للحجّ والعمرة على نحو التداخل ، بأن قصد بذلك امتثال أمر كلّ منهما من غير ملاحظة الاجتماع ، فتارة يكون عالماً بلزوم النيّة لكلّ منهما مستقلّاً ومع ذلك ينويهما بنيّة واحدة، فيكون حينئذٍ مشرّعاً ويصدر العمل منه على نحو التشريع ويقع مبغوضاً لا يمكن التقرّب به كما صرّح بذلك جملة من الفقهاء، وتدلّ عليه جملة من الروايات أيضاً.
واخرى يكون جاهلًا بذلك وقصد امتثال أمر موجود لكن تخيّل تعلّقه بالمجموع أو تخيّل إمكان امتثال الفردين بذلك، فيكون الخطأ في التطبيق.
وهذا على صورتين أيضاً: فإمّا أن يكون هناك أمر واحد في البين ولا يصلح الوقت إلّا لأمر واحد واخرى أن يكون هناك أمران.
الصورة الاولى: إذا كان هناك أمر واحد كما إذا كان في غير أشهر الحجّ بحيث لا يصحّ صدورهما في ذلك الزمان، صحّ إحرامه عمرة مفردة؛ لأنّ أصل الإحرام قد أتى به متقرّباً إلى اللَّه تعالى حسب الفرض، وإنّما تخيّل بذلك امتثال فردين، أحدهما مشروع في نفسه وقابل لوقوعه والآخر غير مشروع، والمفروض انّه لم يكن مشرّعاً حتى يقع العمل الصادر منه مبغوضاً، فيصحّ عمرة مفردة وتلغو نيّة الحجّ ولا يضرّ ضمّ نيّة المشروع إلى ما هو غير مشروع.
وكذلك لو كان في أشهر الحجّ وتعيّن عليه أحدهما المعيّن في الواقع بأن لا يصحّ منه إلّا العمرة المفردة أو الحجّ، فيصحّ الإحرام ويأتي بما هو المتعيّن عليه وتلغو نية غيره أيضاً ولا يضرّ ضمّه إليه.
الصورة الثانية: إذا كان هناك أمران بحيث يصحّ صدور كلّ من الحجّ والعمرة منه- كما في أشهر الحجّ- ولم يتعيّن عليه واحد منها، فلا يمكن الحكم بصحّتهما معاً ولا يقع كلاهما في الخارج؛ - بناءً على أن لا يكون إحرام الحجّ وإحرام العمرة حقيقة واحدة- لاحتياج كلّ منهما إلى إحرام مستقلّ ولا بدّ في الحكم بصحّتهما معاً من تحقّق الإحرامين وهي غير ممكنة، وصحّة أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ولا دليل على التخيير في المقام، فمقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان نظير البيع الصادر من المالك و الوكيل في وقت واحد.
هذا ما ذهب إليه المحقّق الحلّي وتبعه عليه بعض الفقهاء المعاصرين.
نعم، يمكن القول بالصحّة هنا بناء على أنّ الإحرام حقيقة واحدة ولا يلزم في النية تعيين الحجّ والعمرة، فإذا وقع الإحرام على وجه العبادة صحّ وترتّب عليه أثره كما هو ظاهر الشيخ الطوسي بناء على ما اختاره من عدم لزوم التعيين في النية، بل جوّز نيّة الإحرام مطلقاً وحكم بتخيير المحرم بين الحجّ والعمرة، ولذا حكم هنا أيضاً بصحّة الإحرام والتخيير إذا كان في أشهر الحجّ ولم يتعيّن عليه أحدهما، وإن كان في غيره تعيّن للعمرة المفردة، وكذا قوّاه الفاضل الهندي بناءً على مذهبه من أنّ الإحرام للحجّ والعمرة حقيقة واحدة ولا يدخل النسكان في حقيقته. وأمّا ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء من الحكم بالبطلان مطلقاً، فظاهرهم الإشكال في وقوع قصد التقرّب، بمعنى أنّ الجمع بينهما في النيّة هو قصد لما لا يكون مأموراً به، وهو قصد لأمر غير مشروع، فلا يصحّ التقرّب به فيقع باطلًا ، ولذا ذهب السيد الحكيم إلى البطلان مطلقاً- وفاقاً للسيد اليزدي وجمع آخر
[۹۰] مهذّب الأحكام، ج۱۳، ص۸۷- ۸۸.
[۹۱] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۱۵۷.
[۹۲] تعاليق مبسوطة، ج۹، ص۲۶۷.
- ولكن مع ذلك صرّح إن وقع الإحرام بنحو يصدر من المكلّف قصد التقرّب- كما إذا كان قصد الغايتين أي الحجّ والعمرة على نحو تعدّد المطلوب - فلا بأس به بناء على أنّ الإحرام حقيقة واحدة، ولكنّه خلاف المفروض.

۴.۳.۱ - حكم الإحرام مع إدخال أحد النسكين في الآخر


لا إشكال أنّه متى امتنع إدخال أحدهما في الآخر- لما تقدّم من عدم وقوعه إلّا من محلٍّ - فحينئذ يقع الإحرام الثاني فاسداً، إلّا إذا وقع الإحرام بالحجّ بعد السعي وقبل التقصير من العمرة، فإنّه يصحّ على المشهور وتصير حجّة مفردة.
[۱۰۱] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۱۳.
هذا إذا وقع عن عمد و التفات ، وأمّا إذا أحرم بالحجّ قبل التقصير نسياناً صحّت عمرته وانعقد إحرامه بالحجّ أيضاً بلا خلاف بل عليه الإجماع ،
[۱۰۳] التنقيح الرائع، ج۱، ص۴۶۳.
وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه.



مستحبات نية الإحرام ، يستحب في النيّة رعاية أمرين:الأول- التلفظ بالنية والثاني- اشتراط التحلل عند عروض مانع.


 
۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۰۶.    
۲. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۲۸۲- ۲۸۳.    
۳. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۱۳.    
۴. الشرائع، ج۱، ص۱۸۰.    
۵. المنتهى، ج۲، ص۶۷۴.    
۶. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۸۱.    
۷. المدارك، ج۷، ص۲۵۹.    
۸. الشرائع، ج۱، ص۱۸۰.    
۹. التذكرة، ج۷، ص۲۳۲.    
۱۰. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۲۸۲.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۰۶.    
۱۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۵۵.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۰۶.    
۱۴. المدارك، ج۷، ص۲۵۹- ۲۶۰.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۰۰.    
۱۶. الشرائع، ج۱، ص۱۸۰.    
۱۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۵۷، م ۳.    
۱۸. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۱، ص۲۷۱.    
۱۹. الانتصار، ج۱، ص۲۴۰.    
۲۰. المنتهى، ج۲، ص۶۶۲.    
۲۱. القواعد، ج۱، ص۴۰۲.    
۲۲. التذكرة، ج۷، ص۱۸۰- ۱۸۱.    
۲۳. الدروس، ج۱، ص۳۳۴.    
۲۴. المسالك، ج۲، ص۲۱۲.    
۲۵. المدارك، ج۷، ص۲۱۳- ۲۱۴.    
۲۶. كشف الغطاء، ج۴، ص۴۷۸.
۲۷. الشرائع، ج۱، ص۱۷۷.    
۲۸. المنتهى، ج۲، ص۶۶۲.    
۲۹. الدروس، ج۱، ص۳۴۵.    
۳۰. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۶۵-۱۶۶.    
۳۱. الروضة، ج۲، ص۲۱۹.    
۳۲. المسالك، ج۲، ص۲۱۱.    
۳۳. مجمع الفائدة، ج۶، ص۴۵.    
۳۴. كشف اللثام، ج۵، ص۶۹.    
۳۵. كشف اللثام، ج۵، ص۲۵۷.    
۳۶. كشف الغطاء، ج۴، ص۴۷۸.
۳۷. الرياض، ج۶، ص۱۷۵.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۹۷.    
۳۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۰۷.    
۴۰. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۰، م ۷.    
۴۱. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۷۰- ۳۷۱.    
۴۲. الخلاف، ج۲، ص۲۶۴، م ۲۹.    
۴۳. كشف اللثام، ج۵، ص۶۹- ۷۰.    
۴۴. الرياض، ج۶، ص۱۷۵.    
۴۵. الشرائع، ج۱، ص۱۷۷.    
۴۶. المنتهى، ج۱۰، ص۱۳۶.    
۴۷. التذكرة، ج۷، ص۱۷۹.    
۴۸. الدروس، ج۱، ص۳۳۳.    
۴۹. مجمع الفائدة، ج۶، ص۴۵.    
۵۰. المدارك، ج۷، ص۲۱۲.    
۵۱. الذخيرة، ج۳، ص۵۵۶.    
۵۲. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۲۷.    
۵۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۰۰.    
۵۴. الخلاف، ج۲، ص۲۶۱- ۲۶۲، م ۲۷.    
۵۵. المسالك، ج۲، ص۲۱۲.    
۵۶. الوسائل، ج۱۱، ص۲۱۲، ب ۲ من أقسام الحج.    
۵۷. المدارك، ج۷، ص۲۸۰.    
۵۸. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۶.    
۵۹. التذكرة، ج۸، ص۶۹.    
۶۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۵۰.    
۶۱. الروضة، ج۲، ص۲۱۹.    
۶۲. مجمع الفائدة، ج۶، ص۴۵.    
۶۳. المدارك، ج۷، ص۲۶۰- ۲۶۱.    
۶۴. الرياض، ج۶، ص۱۷۴.    
۶۵. المدارك، ج۷، ص۲۶۰.    
۶۶. المسالك، ج۲، ص۲۳۳.    
۶۷. الخلاف، ج۲، ص۲۶۴، م ۳۰.    
۶۸. المبسوط، ج۱، ص۳۱۷.    
۶۹. المبسوط، ج۱، ص۳۱۶.    
۷۰. الشرائع، ج۱، ص۱۸۰.    
۷۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۰۷.    
۷۲. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۹۴.    
۷۳. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۱، ص۲۷۲.    
۷۴. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۹۴- ۳۹۵.    
۷۵. الرياض، ج۶، ص ۱۷۴.    
۷۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۹۷-۹۸.    
۷۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۰۲.    
۷۸. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۰، م ۷، تعليقة العراقي.    
۷۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۰۷.    
۸۰. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۹۵.    
۸۱. الحج (الگلبايگاني)، ج۱، ص۲۷۳.    
۸۲. الشرائع، ج۱، ص۱۸۰-۱۸۱.    
۸۳. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۹۵.    
۸۴. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۱، ص۲۷۳.    
۸۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۱، م ۷، تعليقة البروجردي.    
۸۶. المبسوط، ج۱، ص۳۱۶.    
۸۷. كشف اللثام، ج۵، ص۷۰.    
۸۸. كشف اللثام، ج۵، ص۲۵۶- ۲۵۷.    
۸۹. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۰، م ۷.    
۹۰. مهذّب الأحكام، ج۱۳، ص۸۷- ۸۸.
۹۱. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۱۵۷.
۹۲. تعاليق مبسوطة، ج۹، ص۲۶۷.
۹۳. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۷۱.    
۹۴. التذكرة، ج۸، ص۶۹.    
۹۵. المبسوط، ج۱، ص۳۱۶.    
۹۶. المبسوط، ج۱، ص۳۶۳.    
۹۷. المختلف، ج۴، ص۶۸.    
۹۸. جامع المقاصد، ج۳، ص۲۱۲.    
۹۹. المسالك، ج۲، ص۲۱۲.    
۱۰۰. المدارك، ج۷، ص۲۱۳.    
۱۰۱. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۱۳.
۱۰۲. الغنية، ج۱، ص۱۵۷.    
۱۰۳. التنقيح الرائع، ج۱، ص۴۶۳.
۱۰۴. المسالك، ج۲، ص۲۳۹.    
۱۰۵. الذخيرة، ج۳، ص۶۴۹.    
۱۰۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۵۰.    




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۳۱۷-۳۵۵.    



جعبه ابزار