شروط نية الإحرام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يعتبر في
نية الإحرام أمور منها: أ-
مقارنة النية للإحرام، ب-تعيين
النسك ، ج-
استمرار النية، د-عدم لزوم
التلفظ بالنية.
يشترط أن تكون النيّة مقارنة للشروع في
الإحرام ،
فلا يكفي حصولها في الأثناء، ولو تركها وجب تجديده؛ لأنّ الإحرام
عبادة ، وحيث يشترط في صحته النيّة فلا بد أن يكون أوّل جزء منه مقارناً للنيّة إلى آخر العمل بحيث يكون الإحرام بتمام أجزائه صادراً عن نيّة وقصد قربة، فلو حصل ذلك في الأثناء لا يجزي ولا يحكم بصحّة إحرامه كما في سائر العبادات.
أمّا بناءً على ما تقدّم في حقيقة الإحرام فإن كان الإحرام هو
الالتزام النفساني وعقد القلب فهو
أمر بسيط إمّا موجود أو معدوم، وليس له أوّل أو أثناء كي يتصوّر حصول النيّة في الأثناء.
وأمّا إذا كان الإحرام هو
التلبية ونحوها فلا ريب في
اعتبار اقتران جميع أجزائها بالنيّة والخلوص؛ لما تقدّم ذكره.
ولكن
الشيخ الطوسي قال: «
الأفضل أن تكون مقارنة للإحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلّل».
ووجّهه
الفاضل الهندي ب «أنّ التروك لا تفتقر إلى النيّة، ولمّا أجمع على
اشتراط الإحرام بها كالصوم قلنا بها بالجملة، ولو قبل التحلّل بلحظة؛ إذ لا دليل على أزيد من ذلك ولو لم يكن في الصوم نحو قوله عليه السلام: «لا صيام لمن لم يبيّت
الصيام » قلنا فيه بمثل ذلك، وإنّما كان الأفضل المقارنة؛ لأنّ النيّة شرط في ترتّب
الثواب على الترك».
ونوقش في كلام الشيخ الطوسي أوّلًا:
«أنّ الأولى
إبطال ما لم يقع بنيّة؛ لفوات الشرط».
وثانياً: بأنّ هذه التروك والنواهي أحكام مترتّبة على الإحرام، وموضوعها المحرم، فلا معنى لأخذ الحكم في موضوعه، بل الإحرام أمره دائر بين التلبية والالتزام و
توطين النفس ولذا لا يضر الالتزام بإتيان هذه الامور في الإحرام إلّا
الجماع و
الاستمناء .
كما أنّ المحرم إذا فعل جميع المحرّمات منذ شروعه في الإحرام إلى حين
إحلاله بالمحلّل لا يخرج عن كونه محرماً، بخلاف الصائم فإنّه إذا استعمل
المفطر خرج عن كونه صائماً. هذا مضافاً إلى ما تقدّم في
حقيقة الإحرام من أنّه إمّا صفة خاصّة اعتباريّة تحصل للمحرم أو هو نفس التلبية ونحوها، وهي من الأفعال لا التروك.
ولذا حمل الشهيد
كلام الشيخ على نيّة
إرادة خصوص التمتّع بعد نيّة الإحرام المطلق، أو بعد الإحرام بعمرة مفردة أو حجّ مفرد بناءً على جواز العدول عنهما إلى التمتّع. وقال في موضع آخر: «وعقل بعضهم من قوله ذلك
تأخير النيّة عن التلبية».
وحمله
المحقّق النجفي على الخلاف أو على إرادة جواز تأخيرها عن
إنشاء الإحرام، ثمّ أضاف: أنّ المراد بقوله: (فإن فاتت) بيان حكم
اتفاق فواتها لا العمد إلى تركها.
ذهب جماعة من
الفقهاء إلى أنّه يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحجّ أو عمرة أو أنّه لحجّ تمتّع أو
قران أو
إفراد ، وأنّه لنفسه أو نيابة عن غيره، وأنّه
حجّة الإسلام أو حجّ مندوب أو منذور، بل صرّح المحقّق النجفي باعتبار
التعيين في حال تعيّن النسك على المكلّف أيضاً، ونسبه إلى ظاهر النصوص والفتاوى.
فلو نوى الإحرام من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل؛ نظراً إلى أنّ أوامره تعالى متعدّدة إذا لم يقصد أمراً معيّناً لا يقع شيء منها، فإنّ
امتثال كلّ أمر يتوقّف على التعيين، ولا يتعيّن إلّا بالقصد.
كما أنّه «لا ريب في اعتبار
إحضار الفعل الموصوف بالصفات الأربعة بالبال؛ ليتحقّق القصد إليه، إلّا أنّه لا شيء من الأربعة بداخل في النيّة وإنّما هي مشخّصات الشيء المنوي، والنيّة عبارة عن القصد إليه وهو شيء واحد لا يقع التعدّد إلّا في معروضه».
هذا كلّه مضافاً إلى دلالة بعض النصوص عليه:
منها: صحيحة
معاوية بن عمّار عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام : «لا يكون إحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة» ثمّ أمر بالحمد والثناء بعد
الصلاة و
قراءة هذا
الدعاء : «اللهم إنّي اريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك صلى الله عليه و
آله وسلم».
ومنها: صحيحة
حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: إنّي اريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ فكيف أقول؟ قال: «تقول: اللهم إنّي اريد أن اتمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك، وإن شئت أظمرت الذي تريد».
ومنها: صحيح
عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا أردت الإحرام والتمتّع فقل: اللهم إنّي اريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحج فيسّر ذلك وتقبّله منّي».
ومنها: خبر
إسحاق بن عمّار ، قلت
لأبي إبراهيم عليه السلام : إنّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحجّ، يقول بعض: أحرم بالحجّ مفرداً فإذا طفت بالبيت وسعيت بين
الصفا والمروة فأحلّ واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: أحرم وانو
المتعة بالعمرة إلى الحجّ، أيّ هذين أحبّ إليك؟ قال: «انو المتعة».
وغير ذلك من النصوص المتضمّنة لذكر التعيين، مضافاً لما ورد،
من الإحرام في مسألة العدول من
العمرة إلى الحجّ و
اشتراط ذلك حين النيّة؛ ضرورة أنّه لو لم يعتبر التعيين لم يحتج إلى العدول؛ لأنّ الفرض مشروعيّة النيّة على
الإطلاق ، بل هو الأحوط؛ لئلّا يفتقر إلى العدول إذا اضطر إليه، ولا يحتاج إلى اشتراط إن لم تكن حجّة فعمرة.
ثمّ تقدّم إنّه بناءً على اعتبار تعيين النسك لا ينعقد الإحرام مع عدم التعيين.
ولكنّ
العلّامة الحلّي مع أنّه ذهب إلى اعتبار نيّة الامور الأربعة، صرّح بانعقاد الإحرام لو نوى الإحرام مطلقاً، قال في
التذكرة : «الواجب في النيّة أن يقصد بقلبه إلى امور أربعة: ما يحرم به من حجّ أو عمرة متقرّباً به إلى اللَّه تعالى، ويذكر ما يحرم له من تمتّع أو قران أو إفراد، ويذكر
الوجوب أو الندب، وما يحرم له من حجّة الإسلام أو غيرها. ولو نوى الإحرام مطلقاً ولم يذكر لا حجّاً ولا عمرة انعقد إحرامه، وكان له صرفه إلى أيّهما شاء إن كان في
أشهر الحجّ ؛ لأنّها عبادة منويّة».
وذكر نحوه في المنتهى.
قال بعد نقله كلام العلّامة: «ولا يخفى عليك
التدافع بين الكلامين كما اعترف به غير واحد».
نعم، ذهب الشيخ الطوسي و
ابن حمزة إلى الصحّة والتخيير بين الحجّ والعمرة في أشهر الحجّ، و
الانصراف إلى عمرة مفردة في غيرها.
قال : «إذا أحرم منهما ولم ينو شيئاً لا حجّاً ولا عمرة كان مخيّراً بين الحجّ والعمرة أيّهما شاء فعل إذا كان في أشهر الحجّ، وإن كان في غيرها فلا ينعقد إحرامه إلّا بالعمرة».
وقال : «إن نوى الإحرام مطلقاً في أشهر الحجّ أو علّق بإحرام رجل آخر وهو غير محرم كان بالخيار بين أن يجعله للحجّ أو للعمرة، وإن كان في غير أشهر الحجّ تعيّن للعمرة».
وذهب إليه أيضاً
السيد العاملي ،
وقوّاه الفاضل الهندي.
وقد استدلّ عليه العلّامة الحلّي وغيره بما رواه العامّة من أنّ
النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من
المدينة ولم يسمّ حجّاً ولا عمرة ينتظر
القضاء فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة.
وبما رواه الصدوق من أنّ
أمير المؤمنين عليه السلام أهلّ إهلالًا كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن يعرف
إهلاله .
هذا مضافاً إلى أنّ النسكين غايتان للإحرام وغير داخلين في حقيقته، ولا تختلف حقيقة الإحرام نوعاً ولا صنفاً
باختلاف غاياته كالوضوء والغسل، فإنّ
الأصل عدم وجوب التعيين بعد حمل الأخبار الواردة فيه على الغالب أو الفضل، وكذا أخبار العدول والاشتراط، ولأنّ الإحرام بالحجّ يخالف غيره من سائر العبادات؛ لأنّه لا يخرج منه بالفساد. وإذا عقد الإحرام عن غيره- بأُجرة أو تطوّعاً- وكان عليه فرضاً وقع عن فرضه فجاز أن ينعقد مطلقاً.
واستشكل في كلّ ذلك ب «منع كون النسكين غايتين للإحرام، بل هو جزء من كلّ منهما كما هو ظاهر النصوص والفتاوى أو صريحهما، وإن كان المتجه بناءً على ذلك
الاكتفاء بنيّة كلّ منهما عن نيّته كما في غيره من أجزاء العبادات، إلّا أنّه يمكن القول باعتبارها لظاهر النصّ و
الفتوى ، ولا ينافي ذلك جزئيّته كالطواف وركعتيه و
السعي والوقوفين وغيرها. وربما قيل: إنّ المراد من نيّة تعيينه نيّة النسك، بل يمكن حمل النصّ والفتوى عليه إن لم يكن ظاهرهما، وإن كان هو واضح الفساد؛ ضرورة صراحة الفتاوى باعتبار نيّة مخصوصة للإحرام كغيره من أجزاء النسك. وعلى كلّ حال، فلا داعي حينئذٍ إلى حمل أخبار التعيين والعدول والاشتراط على ما عرفت، بل لعلّ الداعي إلى خلافه متحقّق. ومن الواضح حينئذٍ اعتباره لتوقّف صدق
الامتثال عليه. ومخالفة الإحرام لغيره من إحرام العبادات لا تقتضي صحّة وقوعه مطلقاً. ودعوى أنّه إذا عقده عن غيره أو تطوّعاً وقع عن فرضه لم يحضرني دليل لها الآن، وإن أرسلها هذا المستدلّ
إرسال المسلّمات. نعم، قد ذكرنا سابقاً أنّ من تعيّن عليه الحجّ لا يجوز له الحجّ عن غيره تبرّعاً؛ لأنّه إن أوقعه عن غيره مثلًا يقع عن فرضه قهراً، فإنّه لا دليل عليه...
(أمّا) ما عن أمير المؤمنين عليه السلام بعد
تسليم كونه كذلك، ولذا منع في المختلف عدم
معرفة أمير المؤمنين عليه السلام ما أحلّ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم... يمكن حمله على اختصاصه بالحكم المزبور، كما عساه يشعر به
افتخاره به على غيره، على أنّه غير ما نحن فيه من كون الإحرام مطلقاً؛ ضرورة كونه معيّناً إلّا أنّه لا يعلم خصوصه، وما روته العامّة غير ثابت، بل الثابت خلافه، ودعوى أنّ الأصل عدم اعتبار التعيين وكذا إطلاق الأدلّة واضحة المنع، بل الأصل يقتضي خلافه بعد ما عرفت من توقّف الامتثال عليه».
ثمّ قال بعد ذلك: «
التحقيق حينئذٍ اعتبار التعيين كغيره من العبادات كما صرّح به الفاضل في
القواعد وغيره، بل لا يبعد اعتبار التعيين في حال تعيّن النسك على المكلّف، كما هو ظاهر النصوص والفتاوى».
وبذلك أيضاً صرّح
كاشف الغطاء فقال: «لا يغني التعيّن عن التعيين في النوع، فيبطل الإطلاق و
الترديد ، والأول إلى التعيين لا يغني عنه».
وبناء على لزوم التعيين صرّح بعض الفقهاء
بكفاية تعيين المقدار
الإجمالي كما في نيّة جميع العبادات.
ثمّ إنّه وقع البحث في بعض مصاديق الإحرام كالإحرام بالغير ونحوه، وسيأتي البحث عنه بعد شروط النيّة.
لا
إشكال في لزوم
استمرار النيّة بمعنى كفاية الداعي وعدم حصول الغفلة بالمرّة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ لا يبقى متحيّراً، بل يدري ما يصنع، ولا يلزم
الإخطار في البال من حين الشروع إلى آخر العمل. وهذا لا
اختصاص له بالإحرام، بل يشترط في جميع العبادات. والتفصيل في محلّه.
أمّا استمرار النيّة بمعنى استمرار العزم على ترك محرّمات الإحرام فقد صرّح الفقهاء بعدم اشتراطه،
قال : «لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته، بل المعتبر العزم على تركها مستمرّاً، فلو لم يعزم من الأوّل على استمرار الترك بطل، وأمّا لو عزم على ذلك ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقّق الإحرام عدمه أو إتيان شيء منها لم يبطل، فلا يعتبر فيه
استدامة النيّة كما في الصوم، والفرق أنّ التروك في الصوم معتبرة في صحّته، بخلاف الإحرام فإنّها فيه واجبات تكليفيّة».
ووافقه بعض المعلّقين حيث لم يعلّقوا عليه.
وقال في بيان وجهه: «إنّ فعل المحرّمات لا يوجب فساد الإحرام، وإنّما يوجب
الفداء ، فعدم استمرار العزم أولى أن لا يقتضي الفساد (وأما العزم على تركها مستمرّاً) فالوجه في اعتبار ذلك ما أشرنا إليه آنفاً من أنّ إنشاءه إمّا بالالتزام الملازم للعزم المذكور أو بنفس العزم، فلا يتحقّق بدونه على كلّ حال».
ولا يخفى
ابتناء البحث على المباني الموجودة في حقيقة الإحرام، فإن كان الإحرام هو نفس العزم على ترك المحرّمات أو الالتزام وتوطين النفس على ترك المنهيّات فيعتبر فيه استمرار العزم على ترك محرّماته تحفّظاً على الإحرام واستمراره كما في الصوم، فإنّ المعتبر فيه استدامة النيّة والبناء والعزم على ترك المفطرات في مجموع النهار، ففي كلّ جزء من أجزاء النهار مأمور
بالإمساك ، فلا بد أن يكون كلّ جزء من أجزاء الزمان مقترناً بالنيّة، فلو أفطر في بعض الأزمنة أو نوى القطع أو القاطع كان منافياً للأمر، ولكن لا دليل على ذلك في باب الإحرام؛ لأنّه كما عرفت (في حقيقة الإحرام) عبارة عن التلبية الموجبة للإحرام والدخول في الحرمة أو عمّا يترتّب على التلبية، فالإحرام
اسم للسبب أو المسبّب... فالعزم على ترك المحرّمات خارج عن حقيقة الإحرام، وإنّما هي أحكام مترتّبة على الإحرام، لا أنّها نفس الإحرام.
أمّا اعتبار العزم على استمرار الترك فخالفه بعض المعلّقين على العروة؛
نظراً إلى ما مرّ من أنّ هذه التروك غير دخيلة في حقيقة الإحرام، بل هي أحكام تكليفيّة مترتّبة عليه إلّا في الجماع والاستمناء، فإنّ الحكمان التكليفي والوضعي يجتمعان فيهما على ما صرّح به
السيد الخوئي وغيره.
فإن كان المحرم عازماً على الجماع- مثلًا- من الأوّل بطل إحرامه، لا لأجل أنّ الإحرام هو العزم على ترك المحرّمات، بل لأنّه لم يقصد الحجّ والإحرام الصحيح، فإن كان المنوي منافياً للحجّ فالعزم عليه يلازم عدم القصد إلى الحجّ، بخلاف سائر التروك، فإنّ العزم عليها لا يلازم
بطلان الحجّ.
نعم، ذكر في
الإرشاد في مبحث كيفيّة الإحرام: «ويجب فيه النيّة المشتملة على قصد حجّة الإسلام أو غيرها، تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً أو عمرة مفردة؛ لوجوبه أو ندبه متقرّباً به إلى اللَّه تعالى، واستدامتها حكماً».
وقال
المحقّق الأردبيلي في شرحه: «البحث في النيّة وكيفيّتها قد تقدّم، ونزيد هنا أنّ
الإخلال بالاستدامة ليس بمبطل للإحرام على أيّ وجه كان، فتأمّل».
لا يعتبر
التلفظ بالنيّة كما صرّح به غير واحد من الفقهاء،
والظاهر أنّه لا إشكال فيه.
ويدلّ عليه مضافاً إلى الأصل صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: إنّي اريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ فكيف أقول؟ فقال: «تقول: اللهم إنّي اريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك. وإن شئت أضمرت الذي تريد»،
ونحوه خبر
أبي الصباح مولى بسام الصيرفي .
نعم، يستحب التلفّظ كما سيأتي بيانه في سنن الإحرام.
ولو نطق من غير نيّة لم يصحّ إحرامه، وهو ظاهر كما قاله بعض،
ويدلّ عليه ما في
الحسن عن الحلبي أنّه سأل
الصادق عليه السلام عن رجل لبّى بحجّة وعمرة وليس يريد الحجّ قال عليه السلام: «ليس بشيء، ولا ينبغي له أن يفعل».
لو نوى نوعاً معيّناً فنطق بغيره انعقد ما نواه دون ما نطق به،
بلا خلاف ولا إشكال.
واستدلّ له مضافاً إلى أنّ المدار في الأعمال على النيّات
بما رواه
علي بن جعفر عن
أخيه عليه السلام ، قال: سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإحرام بالحجّ
يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة؟ قال عليه السلام: «ليس عليه شيء، فليعقد الإحرام بالحجّ».
لكنه نوقش في
الاستدلال به.
الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۳۱۹-۳۲۸.