• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإبطال

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإبطال (توضيح).
هو زِنة إِفْعال ، من أبطلَ الشي‏ء إذا جعله باطلًا. والإبطال يقال في إفساد الشي‏ء و إزالته ، سواء كان ذلك الشي‏ء حقّاً أو باطلًا، وإنّ الإبطال قد يطلق عندهم بمعنى الحكم بالبطلان ، وقد يطلق بمعنى إيجاد سبب البطلان خارجاً، أي إحداث الإبطال ممّن قام بفعل مأمور به أو تصرّف انشائي .




إِبْطال زِنة إِفْعال، من أبطلَ الشي‏ء إذا جعله باطلًا.
والإبطال يقال في إفساد الشي‏ء وإزالته، سواء كان ذلك الشي‏ء حقّاً أو باطلًا،
[۳] الكليات، ج۱، ص۳۴.
قال اللَّه تعالى: «لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْباطِلَ». وبطل الشي‏ء: أي فسد أو سقط حكمه وذهب ضياعاً و خسراً .
[۵] أقرب الموارد، ج۱، ص۴۸.




لم يتجاوز الفقهاء في استعمالاتهم لفظ الإبطال المعنى اللغوي المذكور، إلّا أنّ الإبطال قد يطلق عندهم بمعنى الحكم بالبطلان، وقد يطلق بمعنى إيجاد سبب البطلان خارجاً، أي إحداث الإبطال ممّن قام بفعل مأمور به أو تصرّف انشائي.

۲.۱ - الإبطال بمعنى الحكم بالبطلان


والمعنى الأوّل قد يكون من فعل الشارع فيقال: أبطل الشارع البيع الغرري أو المعاملة الربوية أو الصلاة مع الرياء .
والإبطال بهذا الاطلاق يكون بمعنى الإلغاء وعدم ترتّب الأثر المطلوب عليه. وقد يكون من فعل المفتي و المجتهد ، فيقال: أبطل أحد الفقهاء المعاطاة أو الصلاة من غير سورة كاملة، بمعنى أفتى ببطلانهما وعدم صحتهما بحسب رأيه و اجتهاده الفقهي . وفرقه عن الأوّل انّه ليس تشريعاً منه بل اجتهاد وكشف عن الشرع الالهي.
وقد يكون من فعل الحاكم أو القاضي فيحكم ببطلان معاملة أو ملك أو دعوى فيكون إبطالًا قضائياً أو حكوميّاً أي حكماً بالبطلان في مرافعة أو قضية خارجية أو أيّ أمر سلّطه عليه الشارع .
وقد ينسب الإبطال إلى الدليل فيقال: أبطله الدليل، أو الآية أبطلت الجمع بين الاختين في النكاح ، أي دلّت على بطلانه شرعاً، فيكون المقصود الإبطال في مقام الإثبات و الاستدلال الفقهي.

۲.۲ - الإبطال بمعنى إيجاد سبب البطلان


وأمّا المعنى الثاني للإبطال- أي إيجاد سبب البطلان وصغراه خارجاً- فهذا المعنى أيضاً استعمله الفقهاء في موردين:
المورد الأوّل: استعماله مضافاً إلى الأعمال التي تقع متعلّقاً للأحكام أو موضوعاً لها كالعبادات والمعاملات، فيقال: أبطل الصلاة أو الحج أو الوضوء أو البيع أو الطلاق وهكذا. ويكون معناه إفساد العمل وإزالة حكمه الشرعي.
المورد الثاني: استعماله مضافاً إلى الأشياء الخارجية أو الكلام و الفكر ، فيقال مثلًا: يجوز حفظ كتب الضلال لابطالها إذا اريد بذلك إمحاؤها و إتلافها أو الردّ عليها فانّه إبطال لأثرها بإيجاد سبب البطلان خارجاً أو يقال: يجوز تعلّم السحر لإبطال دعوى النبوة أو إبطال كلامه، بمعنى نقضِه وردّه ورفع أثره خارجاً.
والمورد الأوّل هو الشائع في الفقه وأبواب العبادات والمعاملات. وهو قد يضاف إلى المكلّف فيقال: أبطل المصلّي صلاته، وقد يضاف إلى موجب البطلان فيقال مثلًا: الزيادة مبطلة للصلاة أو الجهالة و الغرر مبطلان للبيع.

۲.۲.۱ - الإبطال بمعنى إيجاد سبب البطلان في الأعمال


ثمّ إنّ الإبطال في الأعمال له إطلاقات عديدة:
۱- فقد يطلق إبطال العمل بمعنى إفساد أجره وزوال الثواب عليه، وجُعِل منه قوله تعالى: «لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى‏».
۲- وقد يطلق بمعنى نقض العمل أو رفع أثره بقاءً كما في إبطال الوضوء بالنوم أو غيره من موجبات الحدث.
[۲۶] مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۵۵۳ .
[۲۷] مستند العروة (الصلاة)، ج۵، ص۱۲۸.

۳- وقد يطلق بمعنى إفساد العمل نفسه كما في قولهم إبطال الصلاة والحج و العقد .
ولا شك‏ في أنّ الاطلاقين الأوّلين فيهما عناية بخلاف الثالث؛ لأنّ ظاهر إضافة الإبطال إلى عمل نسبة البطلان إلى العمل نفسه بمعنى إفساده وجعله باطلًا، لا إبطال الثواب عليه أو رفع أثره أو نقضه، فظاهر اللفظ يقتضي حمله على المعنى الثالث، وهذا المعنى يتصوّر بنحوين:
الأوّل: أن يراد بالابطال إيقاع العمل على وجه باطل منذ البداية لا إيقاعه صحيحاً ثمّ إبطاله، فيكون نظير القول: (ضيّقْ فَم الركيّة) بمعنى أوجِده ضيّقاً ابتداءً لا تضييقه بعد السعة . وهذا المعنى فيه نحو عناية أيضاً إلّا انّها أخفّ ممّا تقدّم.
النحو الثاني: أن يراد بالإبطال إفساد ما وقع صحيحاً من العمل قبل الإتيان بما يفسده، فالصلاة أو الحج أو العقد قبل حصول المبطل كانت صحيحة وإنّما بطلت بسبب تحقق موجب البطلان والفساد. فيكون الاطلاق بلا عناية، والظاهر أنّ هذا المعنى هو المقصود من الإبطال في مصطلح الفقهاء.
[۳۲] مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۵۵۳.
وقد يناقش في ذلك: بأنّ عنوان العمل الذي هو اسم للمركّب من عبادة أو معاملة لم يتحقق بعدُ في الخارج، فإذا اريد إضافة الإبطال إلى العمل بمعنى المركّب التام فهو غير حاصل لكي يطلق عليه الإبطال وينسب إليه حقيقة ، وإذا اريد إضافته إلى جزء العمل وهو ما وقع من أجزاء المركّب وشرائطه خارجاً، فهذا مضافاً إلى انّه ليس هو المسمّى للعبادة أو المعاملة، انّ نسبة الإبطال إلى الأجزاء المتقدّمة الحاصلة في الخارج ليس هو المقصود قطعاً بل وليس معقولًا؛ لأنّ الصحة المنتفية بالمبطل إنّما هي صحة المركب وتماميّته لا صحة الأجزاء المتقدمة بل هي وقعت صحيحة بالصحة التأهليّة و الشأنية - لا الفعلية- بمعنى انّه لو أمكن أن يلتحق بها سائر الأجزاء والشرائط كانت صحيحة ومؤثرة، وهذا صادق حتى بعد وقوع المبطل.
ويمكن أن يجاب: بأنّ العمل الذي هو اسم للمركّب- كالصلاة والحج والعقد- كأنّه يبدأ بالتحقق و الصدق في الخارج حقيقة بمجرد الشروع في تحقيق أجزائه، فيكون بهذا اللحاظ إيجاد الموجب للبطلان إبطالًا لذلك العمل الذي شرع في إيجاده صحيحاً بلا عناية . ونحن وإن ذكرنا أنّ المعنى الحقيقي للإبطال هو إبطال ذات العمل لا رفع أثره ونقضه وأنّ المصطلح عند الفقهاء هو إبطال ما وقع صحيحاً منه لا ايقاعه باطلًا منذ البداية، لكن هذا لم يمنع بعض الفقهاء من استعمال لفظ الإبطال في بعض الموارد بخلاف معناه الحقيقي والاصطلاحي.
ولهذا السبب لم نقتصر في أبحاثنا الآتية على التعرّض لخصوص ذلك بل لكلّ ما يرتبط بالإبطال بجميع معانيه.




۳.۱ - الفسخ


وهو عبارة عن حلّ العقد السابق و هدمه وجعله كأن لم يكن من حين الفسخ أو من أصله . وبمجرّد تحقّقه- ولو من طرف واحد- ينفسخ العقد ويرتفع، لا أن ينحلّ من أحد الطرفين ويبقى من الطرف الآخر. وحق الفسخ يسمّى بالخيار، وهو حقّ يورث بالموت ويسقط بالإسقاط ابتداءً أو في ضمن المعاملة . وحلّ العقد- سواء بالفسخ من قبل صاحب الخيار أو بالتقايل - قد يسمّى إبطالًا للعقد بمعنى رفعه وإزالته بقاءً، إلّا أنّ مفهوم الفسخ غير الإبطال وصدق كل منهما بحيثية غير الاخرى فالفسخ والحلّ يصدق بلحاظ حيثية انحلال العقد و إنهائه والإبطال يصدق بلحاظ حيثية زوال أثره وعدم بقائه، وهما مفهومان متباينان وإن اجتمعا في مورد واحد.

۳.۲ - الإسقاط


الإسقاط عبارة عن تنازل المرء عن حقّ له بالنسبة إلى الغير، أو إفراغ ذمّة من عليه الحقّ من الحقّ إلى الأبد ، ويشبهه في الأعيان الإعراض عن الشي‏ء. وقد يجعل الإسقاط لدى البعض فارقاً بين الحكم والحق، بأنّ الحقّ ما يقبل الإسقاط والحكم ما لا يقبله.
فبعض الحقوق مثل حقّ الابوّة و ولاية الحاكم وحقّ الاستمتاع بالزوجة وحقّ الجار على جاره وحقّ المؤمن على أخيه لا يقبل الاسقاط، وبذلك عدّها البعض حكماً لا حقّاً، وأمّا حقّ الغيبة وحقّ الإيذاء بضرب أو شتم أو إهانة وحقّ الخيار و القصاص و الرهانة و التحجير و الشفعة تقبل الإسقاط، فهي تعدّ من الحقوق. وإسقاط حق- كالدَّين أو الخيار- وإن كان يوجب زوال أثره و ارتفاعه بقاءً فيكون مصداقاً للإبطال من هذه الناحية فيقال: أبطل الدَّين أو الخيار أيضاً، إلّا أنّ مفهوم كل منهما غير الآخر، كما لا يخفى.
[۴۳] الصحاح، ج۴، ص۱۶۲۵.
[۴۶] مجمع البحرين، ج۱، ص۲۱۲.
[۴۷] مجمع البحرين، ج۲، ص۳۸۵- ۳۸۶.

وممّا يفترق به الإسقاط عن الإبطال أيضاً أنّ الإبطال يشمل العبادات، بخلاف الإسقاط، مضافاً إلى أنّ الإسقاط متعلّق بالحقوق التي أمرها بيد المكلّف في حين أنّ الإبطال لا يختص بذلك، بل قد يطلق الإسقاط على الإتيان بالتكليف صحيحاً، فيكون مقابلًا للإبطال تماماً.

۳.۳ - الإفساد


وهو في اللغة ضدّ الإصلاح . وفي عبارات الفقهاء أعم من الإبطال
[۵۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۱، ص۱۹۵.
[۶۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۱، ص۱۱.
[۶۱] الطهارة (الخوئي)، ج۱، ص۳۰۰.
لأنّ الإفساد قد يكون فعلًا خارجياً يتعلّق بالأعيان والأعمال ويؤدي إلى ابطال الانتفاع بها عند العرف فيقال: أفسد المتاع إذا عيَّبه أو أفسد الأجير عمله كالخياطة إذا جاء بها معيباً. وقد يكون الإفساد فعلًا خارجياً ويؤدي إلى إبطال الانتفاع عند الشرع بمعنى انّ المنظور فيه تعيّب العمل شرعاً وعدم ترتب الأثر عليه.
فيتعلّق بالعبادات كالصوم والحجّ و الاعتكاف ، وبالمعاملات بالاخلال بشرائطها وأركانها فيقال: أفسد الحج أو أفسد البيع، وفي هذا يجتمع مع الإبطال.
وفي الأمتعة كما إذا جعل عصير عنب الغير خمراً أو أراق على كرّ من الخل قطرة خمرٍ فانّه قد أفسده على صاحبه. وقد يكون الافساد فعلًا خارجياً يؤدي إلى إبطال الانتفاع عقلًا كما لو ألقى المتاع في البحر أو سلّمه إلى ظالم بحيث لا يرجى عوده فإنّ ذلك إتلاف على صاحبه وإفسادٌ عليه.
وقد يطلق أيضاً بمعنى إذهاب الثواب فقط فلا يجب فيه الإعادة و القضاء . وقد يطلق الإفساد على الحرابة وسلب الأمن من المجتمع ، فيسمّى المحارب مفسداً في الأرض، والظاهر أنّه يستعمل مع القرينة ، أي الجارّ و المجرور .

۳.۴ - البطلان


البطلان لغة مصدر من بَطل الشي‏ء يبطُل بُطْلًا وبُطولًا وبُطلاناً، أي ذهب باطلًا. و الباطل نقيض الحق، وهو ما لا ثبات له عند الفحص عنه.
وهو في كلمات الفقهاء حكم شرعي وضعي، يطلق في مقابل الصحة في المورد الذي يراه الشارع غير مطابق مع الشروط والخصوصيات التي اعتبرها، فيكون كالمعدوم ولا يترتب عليه أثر غالباً، ومن هنا قال المرتضى : «الباطل: هو كل فعل وجوده كعدمه في أنّه لا يفيد حكماً شرعياً». والفرق بين الإبطال والبطلان أنّ الإبطال فعل يتسبب عنه الحكم بالبطلان، والبطلان حكم يكون بالإبطال وبغيره فهو أعمّ.

۳.۵ - الإتمام


وهو إكمال العمل و إدامته فيكون ضد القطع والإبطال، أو إكمال الشي‏ء الخارجي و جبران نقصه
[۷۶] مجمع البحرين، ج۱، ص۴.
نحو إتمام المقادير كالنصاب والكرّ.

۳.۶ - النقض


وهو نكث ما احكم وحلّه، كنقض الحبل المبرم المفتول، ونقض البناء المحكم، ونكث العهد والعقد اللازم، ونقض الطهارة بالحدث. وهو ضدّ الإبرام الذي هو إحكام شي‏ء بالفتل والتقيّد بمقتضى العهد والعقد ونظيرهما.
[۷۷] التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج۱۲، ص۲۲۳.
ونقضت ما أبرمه إذا أبطلته، وانتقضت الطهارة بطلت، وفي كلامه تناقض إذا كان بعضه يقتضي إبطال بعض.
[۷۸] المصباح المنير، ج۱، ص۶۲۲.

فالنقض قريب من الإبطال في المعنى وإن كان يختلف عنه مفهوماً، فيقال: نقض الحكم أو الدعوى بمعنى أبطلهما ونقض العقد أو العهد بمعنى خالفهما أو فسخهما ورفع أثرهما
[۸۳] الشرائع، ج۱، ص۲۵۲.
ومنشأ الاختلاف بينهما أنّ النقض يلحق الشي‏ء بعد إبرامه وإحكامه، وأمّا الإبطال فقد يطلق على ما يكون باطلًا منذ البداية كما تقدّمت الإشارة إليه سابقاً.

۳.۷ - الرد


وهو ضدّ القبول و الإمضاء و الإجازة ، وقد يكون قريباً من معنى الإبطال، كما في ردّ المالك لبيع ماله فضولة أو ردّ السيد لنكاح عبده أو ردّ القاضي لدعوى المدّعي.
[۹۰] الايضاح، ج۲، ص۴۳۶.


۳.۸ - الإحباط


حبط عمله: بطل ثوابه. وأحبط اللَّه عمل الكافر : أبطله.
[۹۵] معجم مقاييس اللغة، ج۲، ص۱۲۹.
وفسِّر الحبط أيضاً بالفساد و الهدر .
[۹۶] المصباح المنير، ج۱، ص۱۱۸.
وذكر بعض المحققين بأنّ الحبط هو السقوط مع المحو ، وليس مرادفاً مع البطلان والهدر والفساد.
[۹۷] التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج۲، ص۱۵۷- ۱۵۸.
وقد عرّف الإحباط بأنّه: إبطال المعصية الطاعة أو إبطال عقاب المعصية ثواب الطاعة. وقال بعض بأنّ الحبط هو بطلان العمل وسقوطه عن التأثير .
فالمقصود بالإحباط إذاً سقوط الأثر و النتيجة المطلوبة والمرغوب فيها المترتبة على العمل كالثواب و الأجر ونحوهما. بخلاف الإبطال الذي يكون المنظور فيه نفس العمل أو الأعم منه ومن آثاره. وقد ورد الإحباط في القرآن الكريم في موارد عديدة منسوباً إلى العمل، وتعرّض علماء الكلام إلى البحث في حقيقته وما هو المراد به، وسنشير إلى ذلك لاحقاً.



الإبطال (أقسامه)، يمكن تقسيم الإبطال على ضوء ما تقدّم إلى أربعة أقسام: الإبطال الشرعي، الإبطال القضائي، الإبطال المعاملي، الإبطال التكويني .



الإبطال (أسبابه)، إبطال الأعمال المتعلّقة للأحكام و الآثار الشرعية- والذي تقدم انّه المعنى الشائع للإبطال في الفقه - إنّما يكون سببه عدم مطابقة العمل المأتي به خارجاً مع ما اخذ متعلّقاً للحكم التكليفي أو موضوعاً للأثر الشرعي المترتب عليه سواء كان من جهة فقد الجزء أو الشرط أو وجود المانع المأخوذ فيه شرعاً أو عقلًا. وكل ما يذكر من أسباب الإبطال وموجباته أو أقسامه وأنحائه لا يخرج عن هذه الضابطة الكلية.



الإبطال (حكمه الشرعي)، لا إشكال في أنّ إبطال المعاملة ليس حراماً وإنّما يوجب عدم ترتب الأثر عليها.وأمّا متعلّقات الأوامر الشرعية سواء كانت عباديّة أو توصّلية فأيضاً لا إشكال في أنّ إبطالها محرّم إذا كانت وجوبية وكانت مضيّقة الوقت بحيث يكون إبطالها موجباً لفواتها، فيكون الإبطال محرّماً ولكن لا بعنوانه بل من جهة أنّه يوجب تفويت الواجب فيكون معصية .
إنّ الإبطال الشرعي- بمعنى إفساد العمل سواء كان عبادة أو غيرها إذا لم يكن العمل واجباً ولم يترتب على الابطال عنوان محرّم- جائز حتى في مثل الصلاة؛ لعدم مقتضي الحرمة حينئذٍ، كما أنّ العمل الواجب لو لم يكن مضيقاً بل كان موسعاً ولم يدلّ دليل على حرمة إبطاله أيضاً تقدم جواز إبطاله. وحتى على فرض كون الإبطال حراماً إمّا لكون العمل واجباً مضيقاً يحرم ابطاله أو لقيام الدليل على حرمة إبطاله ولزوم إكماله ، ولو كان غير واجب أو غير مضيّق- كما في الحجّ و العمرة - فقد يجوز بل قد يجب في بعض الحالات.



الإبطال (أثره)، الأثر المباشر الذي يترتّب على الإبطال- بمعنى إيجاد السبب المبطل خارجاً- هو الحكم ببطلان ما قام به المكلّف من فعل أو تصرّف، فيترتّب عليه آثار بطلان العمل من عبادة أو معاملة أو غيرها، وهذا يختلف بحسب الموارد.



الإبطال (في عمل الغير)، الإبطال إمّا بابطال المكلّف لعمل نفسه أو لتصرف من تصرفاته، وإمّا ما يكون الإبطال إبطالًا لعمل الغير، فهذا يكون على قسمين: ۱- أن يكون له حق الإبطال. ۲- أن يتسبب إلى تحقق المبطل من الغير في عمله من دون أن يكون له الحق في ذلك.



الإبطال (الإحباط)، ورد النهي في بعض الآيات عن إيجاد أسباب إحباط الأعمال بارتكاب بعض المعاصي، بل عبّر في بعضها عن ذلك بالإبطال، كما في قوله تعالى: «لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى‏» بناءً على ارادة الحبط منها، فهل يكون هذا من الإبطال للعمل المأتي به سابقاً حقيقة بحيث ينقلب باطلًا بعد أن كان وقع صحيحاً وامتثالًا للأمر أم لا يبطل العمل بذلك وإنّما يبطل ثوابه فلا يؤجر عليه، أو لا يبطل الثواب عليه وإنّما يبطل ما يتوقع ويطلب من أصل الايمان وعمل الصالحات من السعادة الاخروية ودخول الجنة و الخلاص من النار ؟



الإبطال (في البدع و الضلالات)، ۱- يجب إبطال كتب الضلال ومحوها، ۲- وقد تجب مقاتلة أهل البدع و الزيغ و البغي حتى تبطل البدعة وتنتهي الفتنة أو يفيئوا إلى أمر اللَّه .


 
۱. العين، ج۷، ص۴۳۱.    
۲. المفردات، ج۱، ص۵۱.    
۳. الكليات، ج۱، ص۳۴.
۴. الأنفال/سورة ۸، الآية ۸.    
۵. أقرب الموارد، ج۱، ص۴۸.
۶. نهاية الإحكام، ج۲، ص۴۸۱.    
۷. الذكرى، ج۴، ص۶۶.    
۸. مستند الشيعة، ج۷، ص۳۴.    
۹. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۳، ص۸۹- ۹۰.    
۱۰. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۴۹.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۱۷۵.    
۱۲. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۲۴۶.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۹۷- ۹۸.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۹۳- ۹۴.    
۱۵. الحدائق، ج۱۱، ص۴۲۶.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۵۶- ۳۵۷.    
۱۷. الرسائل التسع، ج۱، ص۲۷۹.    
۱۸. التذكرة، ج۳، ص۸۷.    
۱۹. الدروس، ج۱، ص۱۹۹.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۵۸.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۴۳.    
۲۲. زبدة البيان، ج۱، ص۲۰۳.    
۲۳. عوائد الأيّام، ج۱، ص۱۵۲.    
۲۴. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۶۴.    
۲۵. فرائد الاصول، ج۲، ص۳۷۷.    
۲۶. مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۵۵۳ .
۲۷. مستند العروة (الصلاة)، ج۵، ص۱۲۸.
۲۸. الغنائم، ج۳، ص۲۲۵.    
۲۹. الصوم (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۴۲- ۲۴۳.    
۳۰. فرائد الاصول، ج۲، ص۳۷۷.    
۳۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۹، ص۵۹.    
۳۲. مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۵۵۳.
۳۳. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۱۴۹.    
۳۴. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۳۴۰.    
۳۵. مصباح الفقاهة، ج۶، ص۸۴.    
۳۶. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۱۰۲.    
۳۷. بلغة الفقيه، ج۱، ص۱۵.    
۳۸. مصباح الفقاهة، ج۲، ص۴۷.    
۳۹. بلغة الفقيه، ج۱، ص۱۷.    
۴۰. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۱، ص۵۶.    
۴۱. العين، ج۷، ص۴۳۱.    
۴۲. الصحاح، ج۳، ص۱۱۳۲.    
۴۳. الصحاح، ج۴، ص۱۶۲۵.
۴۴. لسان العرب، ج۷، ص۳۱۶.    
۴۵. لسان العرب، ج۱۱، ص۵۶.    
۴۶. مجمع البحرين، ج۱، ص۲۱۲.
۴۷. مجمع البحرين، ج۲، ص۳۸۵- ۳۸۶.
۴۸. المحاضرات، ج۳، ص۱۵۷.    
۴۹. دروس في علم الاصول، ج۱، ص۳۲۰.    
۵۰. الصحاح، ج۱، ص۳۸۴.    
۵۱. لسان العرب، ج۳، ص۳۳۵.    
۵۲. لسان العرب، ج۲، ص۵۱۷.    
۵۳. لسان العرب، ج۳، ص۳۳۶.    
۵۴. القاموس، ج۲، ص۲۱۹.    
۵۵. المدارك، ج۱، ص۵۵.    
۵۶. الحبل المتين، ج۱، ص۱۱۷.    
۵۷. الحبل المتين، ج۱، ص۱۱۸.    
۵۸. الحدائق، ج۱۸، ص۲۹۳.    
۵۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۱، ص۱۹۵.
۶۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۱، ص۱۱.
۶۱. الطهارة (الخوئي)، ج۱، ص۳۰۰.
۶۲. البيع (الخميني)، ج۲، ص۳۴۳- ۳۴۴.    
۶۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۵، ص۴۲.    
۶۴. المقنع، ج۱، ص۴۵۰.    
۶۵. المسالك، ج۱۵، ص۸.    
۶۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۶۴.    
۶۷. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۹۲.    
۶۸. العين، ج۷، ص۴۳۱.    
۶۹. المفردات، ج۱، ص۵۰.    
۷۰. رسائل المرتضى، ج۲، ص۲۶۴.    
۷۱. جواهر الكلام، ج۱۲، ص۳۰۸.    
۷۲. فرائد الاصول، ج۲، ص۳۷۷- ۳۷۸.    
۷۳. الصحاح، ج۵، ص۱۸۱۳.    
۷۴. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۱۴.    
۷۵. مجمع البحرين، ج۴، ص۷۳.    
۷۶. مجمع البحرين، ج۱، ص۴.
۷۷. التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج۱۲، ص۲۲۳.
۷۸. المصباح المنير، ج۱، ص۶۲۲.
۷۹. المبسوط، ج۲، ص۵۸.    
۸۰. المبسوط، ج۸، ص۲۴۹.    
۸۱. المبسوط، ج۲، ص۳۰۱.    
۸۲. الوسيلة، ج۱، ص۲۱۰.    
۸۳. الشرائع، ج۱، ص۲۵۲.
۸۴. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۶، ص۷۲.    
۸۵. تكملة العروة، ج۲، ص۲۷.    
۸۶. المفردات، ج۱، ص۵۰۴.    
۸۷. العين، ج۵، ص۵۰.    
۸۸. لسان العرب، ج۷، ص۲۴۲.    
۸۹. القاموس المحيط، ج۲، ص۳۴۷.    
۹۰. الايضاح، ج۲، ص۴۳۶.
۹۱. مستند الشيعة، ج۱۷، ص۱۴۴- ۱۴۷.    
۹۲. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۱۶۲.    
۹۳. بلغة الفقيه، ج۲، ص۲۸۳.    
۹۴. الصحاح، ج۳، ص۱۱۱۸.    
۹۵. معجم مقاييس اللغة، ج۲، ص۱۲۹.
۹۶. المصباح المنير، ج۱، ص۱۱۸.
۹۷. التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج۲، ص۱۵۷- ۱۵۸.
۹۸. رسائل المرتضى، ج۲، ص۲۶۴.    
۹۹. تفسير الميزان، ج۲، ص۱۶۷- ۱۶۸.    




الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۲۰-۴۹.    



جعبه ابزار