• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإبطال (حكمه الشرعي)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإبطال (توضيح).
لا إشكال في أنّ إبطال المعاملة ليس حراماً وإنّما يوجب عدم ترتب الأثر عليها. وأمّا متعلّقات الأوامر الشرعية سواء كانت عباديّة أو توصّلية فأيضاً لا إشكال في أنّ إبطالها محرّم إذا كانت وجوبية وكانت مضيّقة الوقت بحيث يكون إبطالها موجباً لفواتها، فيكون الإبطال محرّماً ولكن لا بعنوانه بل من جهة أنّه يوجب تفويت الواجب فيكون معصية . وأمّا فيما عدا ذلك فتفصيل البحث فيها كما يلي:




أمّا ما ليس بعبادة فالظاهر أنّه لم يتعلّق بإبطاله نهي كما لا أمر باتمامه، وإنّما الأمر بايقاعه في الخارج، فإذا كان الأمر استحبابيّاً أو وجوبيّاً ولكنه موسّع يتمكن المكلّف من إتيان فرد آخر منه جاز له إبطاله مطلقاً في المستحب ، وإلى بدل في الواجب؛ إذ لا يترتب على ذلك مخالفة .



وأمّا العبادات: فالقاعدة الأوّلية فيها أيضاً تقتضي عدم حرمة القطع والإبطال فيها إلّا فيما قام الدليل عليه، وذلك لأنّ الأمر بالعبادة لا يقتضي إلّا الاتيان بها خارجاً، وليس من اللازم أن يكون الفرد الذي اشتغل به فعلًا، فيجوز ترك ما بيده و الامتثال بفرد آخر غيره. هذا، وقد وقع البحث في قيام الدليل على حرمة القطع والإبطال في بعض العبادات، وهي:

۲.۱ - الصلاة الواجبة


ففي حرمة إبطالها قولان:

۲.۱.۱ - القول الأول


حرمة قطع الصلاة الواجبة وإبطالها اختياراً مطلقاً من دون تفصيل بين الموسّعة والمضيّقة، وهو المشهور ، ولا سيّما بين المتأخّرين، بل نقل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه، بل عدّه الوحيد البهبهاني من بديهيات الدين، واستدل عليه ببعض الوجوه.
[۶] مصابيح الظلام، ج۸، ص۴۹۷.


۲.۱.۲ - القول الثاني


التفصيل بين المضيّقة- ولو لعنوان طارئ كالنذر - والموسّعة، فيحرم القطع في الاولى؛ لأنّ قطعها يرجع إلى تفويت تلك الواجبات في وقتها وإن أمكن تدارك ما عدا الوقت بالإتيان بها خارجه. وأمّا الموسّعة فلا؛ لعدم الدليل عليها، فإنّ الأدلّة المدّعاة على حرمة القطع كلّها قابلة للردّ.
وهذا ليس تفصيلًا بحسب الحقيقة في حرمة إبطال الصلاة، بل قول بعدم الحرمة؛ لأنّ حرمة إبطال الفريضة المضيّقة لا تختص بها بل هي في كل واجب مضيّق، كما أنّها ليست متعلّقة بالابطال بل بتفويت الواجب، فسبب المعصية هو ترك الواجب بحسب الحقيقة لا فعل الحرام كما أشرنا آنفاً.

۲.۲ - الصلاة المستحبة


هذا كلّه في الصلاة الواجبة، وأمّا المستحبّة فيجوز قطعها. لكن بعض الفقهاء لم يقيّد حرمة قطع الصلاة بالفريضة، ومقتضاه حرمة قطع النافلة اختياراً أيضاً، ويظهر من الوحيد البهبهاني اختياره؛ إذ اعتبره أوفق للدليل،
[۱۳] مصابيح الظلام، ج۸، ص۴۹۸.
ولكن نسبه السيد الخوئي في موضع إلى القيل منبهاً على ضعفه.
۵

۲.۳ - الصوم الواجب


وفيه تفصيل بين قضاء شهر رمضان فيحرم قطعه بعد الزوال ، وبين صيام شهر رمضان فيحرم الإفطار فيه مطلقاً لكونه واجباً معيّناً. كما أنّ الصوم الواجب قضاءً أو كفارة أو بنذر ونحوه إذا كان مضيّقاً وجب إتمامه وحرم قطعه من باب كونه تفويتاً للواجب كما تقدّم. وأمّا الصوم المندوب فلا شبهة في جواز قطعه.

۲.۴ - الاعتكاف


وقد فصّل الفقهاء بين الواجب المعيّن فلا يجوز قطعه بمجرّد الشروع فيه لكونه تفويتاً للواجب المضيّق، وبين الواجب الموسّع أو المندوب فيفصّل بين ما كان قبل مضيّ يومين فيجوز القطع، وأمّا بعدهما فلا وإن كان مندوباً.

۲.۵ - الحج والعمرة


فيحرم إبطالهما ويجب إتمامهما بعد الشروع فيهما، وقد يستدلّ له
[۲۶] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲۱، م ۲.
بقوله تعالى: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ».



وممّا تقدّم اتّضح أنّ القاعدة الأولية هي عدم حرمة إبطال الأعمال العبادية إلّا ما خرج بالدليل، إلّا أنّه مع ذلك كلّه فقد ادّعي أنّ ثمّة قاعدة فقهية مشهورة وهي قاعدة حرمة إبطال الأعمال العبادية إلّا ما خرج بالدليل، وبيانها: أنّ العمل العبادي المركّب تدريجي الوجود لا يجوز إبطاله في الأثناء، بمعنى رفع اليد عنه في الأثناء، أو الاتيان بشي‏ء لا يصح معه الإتمام ، ويخرج عن قابلية التحاق الأجزاء اللاحقة بسابقتها كي يتم العمل ويوجد صحيحاً. فلو شرع في الصلاة فليس له أن يرفع اليد عنها في الأثناء أو يأتي بأحد قواطع الصلاة كي تخرج عن قابلية الاتمام ووقوعها صحيحة.
و المراد بحرمة القطع والابطال هو الحرمة بالعنوان الأوليّ، فلا يتنافى مع الجواز بسبب طروّ عناوين ثانوية كالحرج أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال محترم أو الاتيان بفرد أفضل كالصلاة جماعة بدل الصلاة فرادى. ونحو ذلك ممّا دلّ عليه دليل عام أو خاصّ.

۳.۱ - استدلال على حرمة إبطال العبادة


واستدل عليها بما يلي:

۳.۱.۱ - الإجماع


ادّعاه جمع في خصوص الصلاة، بل ادّعى بعضهم أنّه من بديهيات الدين.
[۳۳] مصابيح الظلام، ج۸، ص۴۹۷.
ولوحظ عليه:
۱- إنّ الاجماع على فرض وجوده لا يستفاد كلّية هذه القاعدة، بل يثبت الحرمة في خصوص بعض العبادات المجمع على حرمة قطعها كالصلاة و الحج الواجبين لا أكثر.
۲- إنّ صغرى الإجماع و الاتفاق ممنوعة لذهاب بعضهم إلى جواز القطع، كما حكاه في الحدائق عن بعض معاصريه».
۳- عدم كون مثل هذا الاجماع تعبديّاً كاشفاً عن نظر المعصوم ؛ لمعلومية المدرك في هذه المسألة، بل يطمأنّ باستناد المجمعين إلى ذلك.

۳.۱.۲ - الكتاب


قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ».
و الاستدلال بهذه الآية مبني على كون المراد بالابطال هو ترك العمل بعد الشروع فيه ورفع اليد عنه في أثنائه أو إيجاد مانع أو قاطع في أثنائه كي يسقط عن صلاحية إتمامه صحيحاً، ولا يختص النهي بعمل دون عمل؛ باعتبار أنّ «أَعْمالَكُمْ» جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد العموم لجميع الأعمال المركّبة التي يمكن رفع اليد عنها في الأثناء.

۳.۱.۳ - المناقشة في دلالة الكتاب


۱- بأنّه لا يتعيّن حمل الآية على ما ذكر؛ لوجود احتمالات اخرى في مقابله، حيث يحتمل أن يكون المراد لا تبطلوا العمل مع اعتقاد كفايته و إجزائه ، أو لا تأتوا عملًا باطلًا بسبب الرياء أو العجب أو الشرك أو غيره من المعاصي الكبيرة التي أوعد اللَّه عليها بالنار، فانّه بارتكابها يكون مستوجباً للنار، فلا تكفي تلك الأعمال الصالحة لدخول الجنة فلا يتحقق الغرض المطلوب من إتيانها ، أو لا تفسدوا ما جئتم به من الأعمال الصحيحة بالكفر و الارتداد وغيرهما مما يزيل أصل العمل أو يحبط ثوابه.
ويؤيّد هذا الاحتمال بعض الروايات نحو ما رواه الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من قال: (سبحان اللَّه) غرس اللَّه له بها شجرة في الجنة ، ومن قال: ( الحمد للَّه) غرس اللَّه له بها شجرة في الجنة، ومن قال: (لا إله إلّا اللَّه) غرس اللَّه له بها شجرة في الجنة، ومن قال: (اللَّه أكبر) غرس اللَّه له بها شجرة في الجنة، فقال رجل من قريش : يا رسول اللَّه إنّ شجرنا في الجنة لكثير. قال صلى الله عليه و آله وسلم: نعم، ولكن إيّاكم أن ترسلوا عليها نيراناً فتحرقوها، وذلك أنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ»».
۲- مضافاً إلى أنّ حمل الآية على مفاد هذه القاعدة يوجب تخصيص الأكثر المستهجن ؛ إذ من الواضح أنّ الأعم الأغلب من الأعمال يجوز قطعها كالتوصليات والعبادات المستحبة وجملة من العبادات الواجبة الموسّعة.
وهكذا يتضح عدم وجود دليل على هذه القاعدة الكلية. هذا.

۳.۲ - حرمة إبطال الصلاة


وربما يستدلّ في خصوص حرمة إبطال الصلاة بعدّة أدلّة، من قبيل:
۱- ما تقدّم من الإجماع .
۲- إنّ إتمام الفريضة واجب، فقطعها حرام لتوقّفه على عدمه.
۳- ما ورد في جملة من النصوص من أنّ الصلاة « تحريمها التكبير و تحليلها التسليم ».
۴- ما في بعض نصوص كثير الشك، نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تعوّدوا الخبيث (الشيطان)من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه».
۵- النصوص الآمرة بالمضيّ في الصلاة وعدم قطعها لدى عروض بعض الامور من رعاف ونحوه، كصحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرعاف أ ينقض الوضوء ؟ قال عليه السلام: «لو أنّ رجلًا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فمال برأسه فغسله فليبنِ على صلاته ولا يقطعها».
۶- النصوص الناهية عن ارتكاب المنافيات أثناء الصلاة، كقوله عليه السلام: «استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك». وكقوله عليه السلام: « الإقامة من الصلاة، فاذا أقمت فلا تتكلم».
۷- النصوص التي علّق فيها جواز القطع بموارد الضرورة التي عمدتها صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق أو غريماً لك عليه مال أو حيّة تتخوّفها على نفسك فاقطع الصلاة، واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحيّة».
وقد نوقشت هذه الأدلّة طرّاً، وانّه لا دلالة في شي‏ء منها على حرمة قطع الصلاة تكليفاً ، فراجع مصطلح (قواطع الصلاة).



تقدّم أنّ الإبطال الشرعي- بمعنى إفساد العمل سواء كان عبادة أو غيرها إذا لم يكن العمل واجباً ولم يترتب على الابطال عنوان محرّم- جائز حتى في مثل الصلاة؛ لعدم مقتضي الحرمة حينئذٍ، كما أنّ العمل الواجب لو لم يكن مضيقاً بل كان موسعاً ولم يدلّ دليل على حرمة إبطاله أيضاً تقدم جواز إبطاله.
وحتى على فرض كون الإبطال حراماً إمّا لكون العمل واجباً مضيقاً يحرم ابطاله أو لقيام الدليل على حرمة إبطاله ولزوم إكماله ، ولو كان غير واجب أو غير مضيّق- كما في الحجّ و العمرة - فقد يجوز بل قد يجب في بعض الحالات نشير فيما يلي إلى أهمها:

۴.۱ - التزاحم


إذا تزاحم إتمام ذلك العمل مع تكليف آخر مساوٍ أو أرجح كحفظ نفس محترمة عن التلف فإنّ حرمة الإبطال ترتفع في أمثال ذلك حسب قواعد باب التزاحم ، فإذا كان التكليف الآخر أهم وجب- ولو عقلًا- الإبطال و الانصراف إلى الأهم، وإن كانا متساويين في الأهمية جاز الإبطال.

۴.۲ - الاضطرار


أن يضطر إلى الإبطال ولو من جهة مشقة و عسر أو مرض يقتضي الإبطال فيرتفع التكليف بحرمة الإبطال، فإنّ أحد هذه العناوين الثانوية المبيحة إذا طرأت عليه جاز له الإبطال حينئذٍ كما في سائر التكاليف.

۴.۳ - العجز


أن لا يتمكن من إتمام العمل فعلًا لحصول العجز عقلًا أو شرعاً، كما إذا كان الاتيان بباقي العمل يوقعه في محرّم شرعي فيجوز له الإبطال عندئذٍ، بل يجب في الفرض الثاني، وهذا قد يكون بالدقة من البطلان و سقوط الأمر عقلًا أو شرعاً لا الإبطال إذا كان الواجب مضيقاً.

۴.۴ - الدليل على الجواز أو الرجحان


الموارد التي دلّ الدليل فيها على تسويغ قطع العبادة التي يحرم قطعها كالصلاة حيث ورد جواز أو رجحان قطعها من أجل الاتيان بفرد أرجح كالصلاة جماعة أو حفظ مال وإن لم يكن واجباً أو غير ذلك مما يأتي تفصيله في مصطلح (صلاة).
ويتضح على ضوء ما تقدّم أنّ الإبطال ينقسم بلحاظ حكمه التكليفي الحاصل ولو بطروء عنوان آخر عليه إلى خمسة أقسام: حرام وواجب و مستحب ومكروه ومباح.
 


 
۱. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۴۹.    
۲. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۱۷۵.    
۳. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۱۵۹.    
۴. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۲۴۶.    
۵. مستمسك العروة، ج۲، ص۴۱۱.    
۶. مصابيح الظلام، ج۸، ص۴۹۷.
۷. مستند العروة (الصلاة)، ج۵، ص۵۲۳- ۵۲۴.    
۸. مستمسك العروة، ج۶، ص۶۰۹.    
۹. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۵، ص۲۵۱- ۲۵۲.    
۱۰. المعتبر، ج۲، ص۲۵۸.    
۱۱. المختصر النافع، ج۱، ص۴۸.    
۱۲. الدروس، ج۱، ص۱۸۶.    
۱۳. مصابيح الظلام، ج۸، ص۴۹۸.
۱۴. مستند العروة، ج۵، ص۵۲۹.    
۱۵. المسالك، ج۲، ص۶۷.    
۱۶. المدارك، ج۶، ص۲۳۰.    
۱۷. المهذّب، ج۱، ص۱۹۱.    
۱۸. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۱۱.    
۱۹. مستند العروة (الصوم)، ج۶، ص۲۸۸.    
۲۰. الايضاح، ج۴، ص۱۰۰.    
۲۱. الروضة، ج۲، ص۱۱۸- ۱۱۹.    
۲۲. المعتبر، ج۲، ص۷۱۹.    
۲۳. مجمع الفائدة، ج۵، ص۱۷۸- ۱۷۹.    
۲۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۹۱، م ۳۹.    
۲۵. الدروس، ج۱، ص۴۴۱- ۴۴۲.    
۲۶. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲۱، م ۲.
۲۷. مستند العروة، ج۶، ص۳۹۳.    
۲۸. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۶.    
۲۹. العناوين الفقهية، ج۱، ص۵۵۰.    
۳۰. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۵، ص۲۵۱.    
۳۱. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۵، ص۲۵۲.    
۳۲. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۵، ص۲۵۲.    
۳۳. مصابيح الظلام، ج۸، ص۴۹۷.
۳۴. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۵، ص۲۵۲.    
۳۵. مستند العروة (الصلاة)، ج۵، ص۵۲۳.    
۳۶. محمّد/سورة ۴۷، الآية ۳۳.    
۳۷. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۵، ص۲۵۲-۲۵۴.    
۳۸. العناوين الفقهية، ج۱، ص۵۵۰.    
۳۹. الغنائم، ج۵، ص۴۵۴.    
۴۰. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۵، ص۲۵۳.    
۴۱. مستمسك العروة، ج۶، ص۲۶۶.    
۴۲. مستند العروة (الصلاة)، ج۵، ص۵۲۳.    
۴۳. مستند العروة، ج۱۲، ص۳۹۶-- ۳۹۷.    
۴۴. الوسائل، ج۷، ص۱۸۶، ب ۳۱ من أبواب الذكر، ح ۵.    
۴۵. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۵، ص۲۵۴.    
۴۶. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۵، ص۲۵۲.    
۴۷. مستند العروة (الصلاة)، ج۵، ص۵۲۳.    
۴۸. الوسائل، ج۱، ص۳۶۶، ب ۱ من الوضوء، ح ۴.    
۴۹. الوسائل، ج۱، ص۳۶۶، ب ۱ من الوضوء، ح۷.    
۵۰. الوسائل، ج۸، ص۲۲۸، ب ۱۶ من الخلل، ح ۲.    
۵۱. الوسائل، ج۷، ص۲۴۱، ب ۲ من قواطع الصلاة، ح ۱۱.    
۵۲. الوسائل، ج۴، ص۳۱۲، ب ۹ من القبلة، ح ۳.    
۵۳. الوسائل، ج۵، ص۳۹۶، ب ۱۰ من الأذان والاقامة، ح ۱۲.    
۵۴. الوسائل، ج۷، ص۲۷۶- ۷۲۷، ب ۲۱ من قواطع الصلاة، ح ۱.    
۵۵. مستند العروة (الصلاة)، ج۵، ص۵۲۳- ۵۲۴.    
۵۶. كتاب الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۴۷۸.    
۵۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۲۷۵.    




الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۳۷-۴۳.    



جعبه ابزار