• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإبطال (أسبابه)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإبطال (توضيح).
إبطال الأعمال المتعلّقة للأحكام و الآثار الشرعية- والذي تقدم انّه المعنى الشائع للإبطال في الفقه - إنّما يكون سببه عدم مطابقة العمل المأتي به خارجاً مع ما اخذ متعلّقاً للحكم التكليفي أو موضوعاً للأثر الشرعي المترتب عليه سواء كان من جهة فقد الجزء أو الشرط أو وجود المانع المأخوذ فيه شرعاً أو عقلًا. وكل ما يذكر من أسباب الإبطال وموجباته أو أقسامه وأنحائه لا يخرج عن هذه الضابطة الكلية.
وفيما يلي نورد هذه الأقسام ضمن امور:




وله عدّة صور وحالات يختلف فيها الحكم من صورة إلى اخرى:

۱.۱ - الإخلال بالزيادة


وذلك بإضافة جزء خارج إلى العمل التعبدي الموظف فيه كيفية خاصّة، أو بتكرار أحد أجزاء العمل، كإضافة شي‏ء خارج عن الصلاة إليها أو تكرار الركوع فيها.
[۲] الذكرى، ج۱، ص۲۱۹.


۱.۲ - الإخلال بالنقيصة


وذلك بترك أحد أجزاء العمل كترك الركوع في الصلاة، أو عدم الإتيان بالايجاب أو القبول في العقد، أو ترك جزء من الصيغة المعيّنة في الإيقاع . وهناك من أرجع الإخلال بالزيادة إلى النقيصة ؛ لأنّ الزيادة لو لم يكن عدمها قيداً في العمل لم تكن مبطلة، وإن كان عدمها قيداً رجع الاخلال بها إلى فقد عدم الزيادة، فيكون من نقصان جزء أو شرط.

۱.۳ - الإخلال بالكيفية المطلوبة شرعا


وثالثة تكون بالإخلال بالكيفية المطلوبة شرعاً، وإن لم تكن زيادة ولا نقيصة في الأجزاء، كما لو ركع من دون طمأنينة . ويمكن إرجاع ذلك إلى الأمر الثاني، وهو الإخلال بالشرط، كما سيأتي.
۲- ثمّ إنّ مبطلية الزيادة أو النقيصة تارة تؤخذ بقيد العمد كما هو الغالب في الاخلال بالواجبات من الأجزاء والشرائط، واخرى بدونه فيبطل العمل ولو صدر عن غفلة و نسيان كما في الأركان . كما انّها تارة تكون مبطلة مع العلم، واخرى مع الجهل أيضاً .
وقد يترتب الحكم بالإبطال في صورة صدور الزيادة أو النقيصة عن إرادة و اختيار الشخص، واخرى حتى في صورة عدم الاختيار.
[۱۹] كشف الغطاء، ج۱، ص۲۹۰.
ثمّ إنّ الأجزاء المعتبرة شرعاً في صحة العمل الواحد ليست كلّها على نمط واحد، فقد يفرّق في حكم الإخلال بين جزءٍ وآخر، كما هو الحال بالنسبة إلى أجزاء الصلاة حيث يفرّق فيها بين الجزء الذي يكون ركناً فتكون الزيادة أو النقيصة فيه عمداً وسهواً مبطلة، وبين الجزء غير الركن فإنّ الإخلال به سهواً ليس مبطلًا.
[۲۷] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۷۷، م ۲.




ومن المعلوم أنّ الشرط على أقسام: فقد يكون متقدّماً على الفعل أو مقارناً أو متأخّراً، فالأوّل من قبيل التطهّر للصلاة، والثاني من قبيل الاستقبال المقارن للصلاة، والثالث من قبيل غسل المستحاضة ليلًا بعد صوم ذلك اليوم، فالإخلال بأيّ من هذه الشروط في الجملة يؤدّي إلى إبطال الفعل المشروط به، وبالتالي بطلانه. ولا يختص ذلك بالعبادات، بل يجري في المعاملات أيضاً. فالجهالة أو الغرر مبطلان للمعاوضات وعدم التقابض قبل التفرّق في بيع الصرف يعتبر مبطلًا لبيع الصرف، أو إيقاع الطلاق مع عدم الشاهدين مبطل للطلاق. ومن هذا القبيل إرضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة، فإنّ ذلك يسبّب إخلالًا بأحد شروط النكاح، وهو عدم كون المرأة من المحارم ، فإنّ الارضاع يجعل الزوجة الصغيرة بنتاً رضاعية، فيبطل بذلك عقد النكاح بقاءً وإن كان صحيحاً حدوثاً.

۲.۱ - الشرط الوجودي والعدمي


والشرط قد يكون وجودياً كاشتراط الطهارة من الحدث في الصلاة، وقد يكون عدمياً
[۳۳] القواعد الفقهية (للمكارم)، ج۱، ص۵۲۶.
كاشتراط عدم كون ثوب المصلي من حيوان غير المأكول اللحم ، فيسمّى ما اشترط عدمه مانعاً، فيقال بمانعية الثوب المتّخذ من غير مأكول اللحم في الصلاة.
ثمّ إنّه يأتي هنا أيضاً ما ذكرناه سابقاً- في الاخلال بالجزء- من اختلاف الحكم باختلاف حالات الإخلال من ناحية كونه عمدياً أو لا، أو من ناحية كونه عن علم أو لا، أو من ناحية صدوره عن إكراه أو لا.

۲.۲ - الشرط المطلق


كل ذلك مبني على مدى أخذ الشرط في صحة العمل، فاذا أخذ شرطاً مطلقاً وفي تمام الحالات بطل العمل بفقده في تمام الحالات، وإذا أخذ شرطاً في بعض الحالات اختص الاخلال به دون غيره من الحالات تمسكاً باطلاق الدليل للحالة التي لم تشملها الشرطية أو المانعية
[۳۸] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳۲، ص۴۸۵.


۲.۳ - الإخلال بالنية


هذا، وليعلم أنّ الإخلال بالنية في العبادات ليس سبباً آخر في عرض الاخلال بالجزء أو الشرط، بل إنّه يرجع إلى أحدهما، فإنّ نية العمل والعنوان قد تكون مقوِّمة ومحقّقة للعمل، فالإخلال بها يوجب فقد ذلك العمل الذي يكون جزءاً أو شرطاً أو أصل العمل حيث يكون هو عبارة عن النية كما في الإحرام عند بعض الفقهاء. كما أنّ نية القربة تكون شرطاً في صحة العبادة، فالإخلال بها يكون إخلالًا بالجزء أو الشرط. وكذا البحث في الشك في عدد ركعات الصلاة فانّه في الحالات التي يحكم فيها ببطلان الصلاة إنّما هي من ناحية الاخلال بالشرط وهو لزوم حفظ عدد الركعات . وكذا قطع العمل فهو ليس مبطلًا في عرض ما تقدّم، بل يكون مبطلًا من جهة الاخلال بالأجزاء أو الشروط، فمثلًا قطع الصلاة إمّا يتحقق بسبب عدم الإتيان بأجزائها كاملة أو من ناحية الاخلال بأحد شرائط الصلاة كالموالاة أو الاستقبال أو الطهارة ونحو ذلك، وكذا الحال في غير العبادات من العقود و الإيقاعات .



ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ مجرد نيّة قطع العمل يوجب بطلان العمل العبادي من جهة استلزامه ارتفاع نيّة العمل أو استمراريتها وهو شرط في العبادات، فمبطلية نيّة القطع ترجع بالدقّة إلى الإخلال بالشرط.
[۵۱] مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۵۹- ۶۱.




المشهور أنّ الرياء يوجب بطلان العمل العبادي.
قال السيد اليزدي : «يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء، فلو نوى بها الرياء بطلت، بل هو من المعاصي الكبيرة ». وقال السيد الحكيم معلّقاً عليه: «على المشهور المعروف شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل عن غير واحد دعوى الاتفاق عليه إلّا من المرتضى رحمه الله في الانتصار فذهب إلى عدم بطلان العبادة بالرياء، بل هي مجزية مسقطة للأمر وإن لم يترتب عليها الثواب ».
ومبطلية الرياء أيضاً ترجع بالدقّة، إمّا إلى‏ الإخلال بنية القربة اللازمة في العبادات فيكون من مصاديق الاخلال بالشرط أو الجزء وهو النيّة، أو إلى الاخلال بالعبادة من جهة المانع لو اعتبرنا الرياء بنفسه مانعاً أي عدمه شرطاً في صحة العبادة شرعاً.
[۵۴] مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۳۰- ۳۱.




إيقاع المأمور به على وجه محرّم كالصلاة في الدار المغصوبة فيما يستلزم اجتماع الأمر والنهي من أفعالها كالسجود أو الوضوء بالماء المغصوب يوجب بطلان العمل المأمور به مطلقاً كما اختاره بعض المحققين، أو في غير صورة الجهل بالغصب كما اختاره المشهور». ومبنى القول بالبطلان مطلقاً هو المبنى الاصولي القائل بامتناع اجتماع الأمر مع النهي عقلًا، و ترجيح جانب النهي لكونه انحلالياً ، فلا بدّ وأن يتقيّد الواجب بغير الفرد المتّحد مع الحرام مطلقاً، أي سواء علم المكلّف بالحرمة أم لا؛ لأنّ المانع ثبوتي يوجب التعارض بين دليل الأمر ودليل الحرمة، فلا بدّ من تقييد أحدهما، فيتقيد دليل الأمر بغير الفرد المحرّم، فيكون هذا القيد شرطاً عقلياً في المأمور به سواء كان عبادة أو غير عبادة كالأوامر التوصلية .
وقد اختلف علماء الاصول في أنّ هذه القيود العقلية هل توجب تقيّد الواجب و الخطاب الشرعي أيضاً بها أم لا توجب ذلك؟ وتفصيله موكول إلى محلّه من علم الأصول .
وكيف كان فالسيد الخوئي لم يبنِ مسألة بطلان الوضوء بالماء المغصوب على مسألة اجتماع الأمر والنهي معللًا بعدم تعدّد عنوان المأمور به و المنهي عنه؛ لأنّ ما هو مأمور به هو غسل أعضاء الوضوء ومسحها بالماء مع النية، وما هو منهيّ عنه هو الغسل والمسح به، بخلاف مسألة الصلاة في الدار المغصوبة.
إلّا أنّ ما ذكره من اتّحاد العنوان في الوضوء والفرق بينه وبين الصلاة في الدار المغصوبة ليس واضحاً؛ لأنّ الغسل المأمور به- ولو ضمناً- ليس مبغوضاً بما هو غسل، بل بما هو غصب كالصلاة في المكان المغصوب. ثمّ انّه لو قيل في البحث الاصولي بجواز اجتماع الأمر والنهي اختص البطلان بصورة العلم أو التقصير ، وفي خصوص العبادات حيث تكون الحرمة المنجّزة مانعة عن إمكان قصد التقرّب بالعمل، فيرجع إلى فقدان الجزء أو الشرط الشرعي في العبادة وهو قصد القربة فتبطل العبادة من هذه الناحية.
[۶۸] تهذيب الاصول (الخميني)، ج۱، ص۳۰۵.
[۶۹] المعتمد في شرح المناسك (الحجّ)، ج۴، ص۳۳۳.
[۷۰] القواعد الفقهية (للمكارم)، ج۱، ص۵۱۱.

وقد يقال بعدم قابلية العمل للتقرّب وإن قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي و إمكان قصد التقرّب بالعمل من العامل، وذلك لكونه مبغوضاً للمولى في الواقع، ولا يمكن‏ التقرّب بما هو مبغوض للمولى واقعاً حتى مع إمكان وقوع قصد التقرّب من العامل . وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه.



يشترط في صحة العمل المأمور به فعلية الأمر الشرعي، فلو ارتفع بأيّ سبب من الأسباب وقع العمل باطلًا ولو اعتقد المكلّف فعليته وكان واجداً لتمام الاجزاء والشرائط؛ لأنّ صحة العمل تعني مطابقته للأمر الشرعي، فمع ارتفاعه وعدم شموله له لا تتحقق المطابقة ، وهذا له أمثلة عديدة:

۶.۱ - موارد التزاحم


مع أمر أهمّ بناءً على المبنى الاصولي القائل بامتناع الترتّب، أي امتناع الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأهم، كما إذا صلّى في وقت كان يجب فيه إنقاذ الغريق وهو أهمّ فانّها تقع باطلة.
[۷۳] مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۴۶۲.


۶.۲ - موارد النسيان


لجزء الواجب فإنّه قد يقال بأنّ الأصل يقتضي بطلان عمله بناءً على امتناع تكليف الناسي ما لم يقُم دليل على الصحة.

۶.۳ - موارد عدم الاختيار


صدور العمل قهراً وبلا اختيار لعدم القدرة على تركه بناءً على اشتراط القدرة والاختيار في متعلقات الأوامر.
ومنها: ما إذا صلّى الفريضة في الوقت المختصّ بغيرها وقعت باطلة؛ لعدم الأمر بها أو تيمّم بتصور ضيق الوقت للتوضؤ مع بقائه واقعاً فعلى المختار صحّت صلاته ويحتاط بالاعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الاعادة.
فإنّ البطلان في هذه الموارد جميعاً إنّما يكون لعدم فعلية الأمر. وفرق هذا القسم عن القسم السابق أنّ الأمر هناك فعلي غاية الأمر متعلقه لا يشمل ولا يعم الفرد المحرّم بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وتقيد المأمور به بغير الفرد الحرام، فالمكلف يجب عليه الصلاة في الدار غير المغصوبة والوضوء بالماء المباح فلا يتحقق المأمور بما أتى به المكلف مع فعلية الأمر. بخلافه هنا حيث قد لا يكون الأمر فعلياً عليه لانتفاء شرط التكليف ومسوّغه أو لسقوطه بالمزاحمة مع تكليف أهم بناء على عدم إمكان الترتّب والأمر بالضد المهم .
وفي هذين القسمين هناك محاولة لتصحيح العمل المأتي به بمعنى إجزائه وعدم لزوم إعادته ثانياً أو قضائه، تارة:
باحراز ملاك الأمر والمصلحة في المأتي به وهو كافٍ في الصحة. واخرى بقصور مقتضى الأمر بالاعادة أو القضاء مع تحقق العمل المأتي به عن شموله. وكلا هذين الطريقين وقع موقع المناقشة والنقد الاصولي يطلب تفصيله من علم أصول الفقه بحوث (التزاحم واجتماع الأمر والنهي).
 


 
۱. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۱۸.    
۲. الذكرى، ج۱، ص۲۱۹.
۳. المدارك، ج۳، ص۳۱۹.    
۴. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۳۱۴.    
۵. العروة، ج۳، ص۲۰۸، م ۳.    
۶. الروضة، ج۱، ص۶۹۶.    
۷. الحدائق، ج۱۸، ص۳۵۹.    
۸. مستند الشيعة، ج۷، ص۸۵.    
۹. العروة الوثقى، ج۳، ص۲۰۸، م ۳.    
۱۰. فرائد الاصول، ج۲، ص۳۷۱.    
۱۱. الخلل في الصلاة (الخميني)، ج۱، ص۴.    
۱۲. المعتبر، ج۱، ص۳۷۶.    
۱۳. الحدائق، ج۴، ص۳۵۳- ۳۵۴.    
۱۴. مستمسك العروة، ج۷، ص۴۱۹.    
۱۵. مستند الشيعة، ج۷، ص۸۶- ۹۰.    
۱۶. مستند الشيعة، ج۷، ص۸۷.    
۱۷. العروة، ج۱، ص۴۲۵.    
۱۸. العروة، ج۲، ص۵۵۴.    
۱۹. كشف الغطاء، ج۱، ص۲۹۰.
۲۰. الشرائع، ج۱، ص۷۲.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۲.    
۲۲. المسائل المنتخبة، ج۱، ص۱۴۱.    
۲۳. الوسيلة، ج۱، ص۹۸.    
۲۴. نهاية الإحكام، ج۲، ص۱۳۲.    
۲۵. البيان، ج۱، ص۱۴۵.    
۲۶. العروة، ج۲، ص۶۰۰.    
۲۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۷۷، م ۲.
۲۸. دروس في علم الاصول، ج۲، ص۱۹۹- ۲۰۱.    
۲۹. دروس في علم الاصول، ج۲، ص۱۹۹- ۲۰۱.    
۳۰. دروس في علم الاصول، ج۲، ص۱۹۹- ۲۰۱.    
۳۱. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۲۳۶.    
۳۲. المسالك، ج۷، ص۲۶۴- ۲۶۵.    
۳۳. القواعد الفقهية (للمكارم)، ج۱، ص۵۲۶.
۳۴. جامع المقاصد، ج۱، ص۸۳.    
۳۵. مستند الشيعة، ج۲، ص۱۲.    
۳۶. مستند الشيعة، ج۸، ص۱۳۷.    
۳۷. فوائد الاصول، ج۲، ص۴۶۶.    
۳۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳۲، ص۴۸۵.
۳۹. الخلاف، ج۲، ص۲۸۹.    
۴۰. جواهر الفقه، ج۱، ص۴۱.    
۴۱. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۲۷۹.    
۴۲. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۴۰۷.    
۴۳. الألفية والنفلية، ج۱، ص۶۵.    
۴۴. الرسائل العشر (ابن فهد الحلّي)، ج۱، ص۳۰۵.    
۴۵. مستمسك العروة، ج۷، ص۴۳۵.    
۴۶. القواعد والفوائد، ج۱، ص۹۳- ۹۴.    
۴۷. الذخيرة، ج۲، ص۲۷۶.    
۴۸. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۶- ۱۸.    
۴۹. الصوم (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۲۳- ۱۲۶.    
۵۰. مستمسك العروة، ج۸، ص۲۳۰- ۲۳۱.    
۵۱. مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۵۹- ۶۱.
۵۲. العروة، ج۲، ص۴۴۱، م ۸.    
۵۳. مستمسك العروة، ج۶، ص۲۱.    
۵۴. مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۳۰- ۳۱.
۵۵. الخلل في الصلاة (مصطفى الخميني)، ج۱، ص۴۱.    
۵۶. العروة الوثقى، ج۱، ص۴۰۴، م ۴.    
۵۷. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۶۲.    
۵۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۲۸۷.    
۵۹. نهاية الأفكار، ج۱، ص۴۱۲.    
۶۰. فوائد الاصول، ج۲، ص۴۳۴.    
۶۱. نهاية الاصول (البروجردي)، ج۱، ص۲۳۶.    
۶۲. اصول الفقه، ج۱، ص۳۰۰.    
۶۳. فوائد الاصول، ج۲، ص۵۳۶- ۵۳۷.    
۶۴. اصول الفقه، ج۱، ص۱۴۰- ۱۴۲.    
۶۵. أجود التقريرات، ج۱، ص۴۷۴- ۴۸۰.    
۶۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۳۶۲- ۳۶۳.    
۶۷. دراسات في علم الاصول، ج۲، ص۱۱۳- ۱۱۴.    
۶۸. تهذيب الاصول (الخميني)، ج۱، ص۳۰۵.
۶۹. المعتمد في شرح المناسك (الحجّ)، ج۴، ص۳۳۳.
۷۰. القواعد الفقهية (للمكارم)، ج۱، ص۵۱۱.
۷۱. مستمسك العروة، ج۵، ص۴۱۶- ۴۱۷.    
۷۲. دراسات في علم الاصول، ج۲، ص۱۱۴.    
۷۳. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۴۶۲.
۷۴. نهاية الإحكام، ج۱، ص۳۸۴.    
۷۵. مجمع الفائدة، ج۲، ص۸۰.    
۷۶. الصلاة (النائيني)، ج۱، ص۳۹۲.    
۷۷. الأمالي (المرتضى)، ج۴، ص۴۳.    
۷۸. فوائد الاصول، ج۱، ص۳۶۹.    
۷۹. نهاية الأفكار، ج۲، ص۴۲۳.    
۸۰. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۲، ص۴۸.    
۸۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۲۷۳.    
۸۲. أجود التقريرات، ج۱، ص۴۰۲.    
۸۳. العروة الوثقى، ج۲، ص۲۵۳، م ۲ تعليقات المراجع.    
۸۴. العروة الوثقى، ج۲، ص۲۱۹، م ۷ تعليقات المراجع.    
۸۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۱۰، ص۲۳۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۲۹-۳۷.    



جعبه ابزار