• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اجتماع الأمر والنهي

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هذه مسألة أصولية و معنى الاجتماع في المسألة هو الالتقاء والانطباق في الصدق على شي‏ء واحد بين العنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه.




مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل التي تعرّض لها الفقهاء والعلماء منذ زمن طويل، حيث وقع البحث بينهم في إمكانه أو امتناعه.
ولا يقصد من هذا المصطلح إمكان اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد- حتى لو قلنا بعدم امتناع التكليف بالمحال كما تقوله الأشاعرة- حيث إنّ امتناع ذلك ليس من جهة متعلّق التكليف وعدم القدرة عليه ومفوّتية أو قبح التكليف به، بل من ناحية نفس التكليف؛ لأنّ الأمر والنهي بلحاظ مبادئهما الحقيقية أعراض متضادة، فيكون اجتماعهما على عنوان واحد من اجتماع الضدين وهو بنفسه محال، وهذا محلّ وفاق بين الجميع وليس محلّ بحث.
بل المقصود من الاجتماع في هذا البحث هو الالتقاء والانطباق في الصدق على شي‏ء واحد بين العنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه، حيث يفرض تعلّق الأمر بعنوان كالصلاة وتعلّق النهي بعنوان آخر كالغصب وهو مباين مع الصلاة مفهوماً، ولكن قد يتفق أن يلتقي العنوانان في شي‏ءٍ واحد ويجتمعا فيه، كما في الصلاة في دار مغصوبة.



وهذا الاجتماع يمكن أن يكون على نحوين:

۲.۱ - الاجتماع الموردي


ونعني به أن لا يكون هنا فعل واحد مطابقاً لكل من العنوانين، بل فعلان تقارنا في وقت واحد، أحدهما مطابق لعنوان الواجب والثاني مطابق لعنوان المحرم، كما في مسألة النظر إلى المرأة الأجنبية أثناء الصلاة، فهنا لا مطابقة بين عنوان النظر وعنوان الصلاة، لا في العنوان ولا في المصداق؛ لأنّ فعل النظر غير أفعال الصلاة فلم ينطبق على فعل واحد.
وهذا النحو من الاجتماع لم يقل أحد بامتناعه، وليس هو محلّ البحث، فلو جمع المكلّف بين العنوانين بأن نظر إلى الأجنبية أثناء صلاته فقد عصى وأطاع في آن واحد، ولا تفسد صلاته.

۲.۲ - الاجتماع الحقيقي


ونعني به أن يكون الفعل الواحد مطابقاً لكلّ من العنوانين- ولو بالنظر العرفي والأولي- كما في مسألة الصلاة في المكان المغصوب‏ المشهورة، فلو صلّى في المكان المغصوب اجتمع العنوان المأمور به مع العنوان المنهي عنه في فعل واحد، والسجود على الموضع المغصوب تصرّف في الغصب فيكون محرماً، مع كونه سجوداً واجباً ومأموراً به في الصلاة، فيتّحد العنوانان على فعل ومصداق واحد.
وعليه فالبحث هنا هو البحث عن إمكان بقاء الأمر متعلّقاً بذلك العنوان المنطبق على ذلك الواحد، ويبقى النهي كذلك متعلّقاً بالعنوان المنطبق على ذلك الواحد، فيكون المكلّف مطيعاً وعاصياً معاً في الفعل الواحد، أو امتناع ذلك، فيكون المجمع للعنوانين إمّا مأموراً به فقط أو منهياً عنه فقط.



اختلفت الأقوال في أنّ مسألة اجتماع الأمر والنهي هل هي مسألة اصولية أو كلامية أو هي من المبادئ الأحكامية {أي اللوازم والحالات المترتبة على الأحكام الشرعية} أو من المبادئ التصديقية والاستدلالية لبعض بحوث علم الأصول، أو أنّها من المسائل الفقهية، إلّا أنّ مختار معظم المتأخّرين من فقهائنا أنّها مسألة اصولية؛ لأنّ الامكان والامتناع ليس حكماً شرعياً لتكون المسألة فقهية، بل مسألة عقلية نظرية والتي يعبر عنها بالاستلزامات العقلية، تقع نتيجتها في طريق استنتاج حكم شرعي فرعي، وهو صحّة الصلاة مثلًا في الدار المغصوبة.
وكلّ مسألة تقع نتيجتها في طريق الاستنباط فهي مسألة اصولية.

۳.۱ - قول الشهيد الصدر


قال الشهيد الصدر: «إنّ الميزان لُاصولية المسألة هو أن يتوفر فيها ثلاث خصائص، وهي أن تكون مشتركة سيّالة في أكثر من باب فقهي، وأن تكون مرتبطة بالشارع لا أجنبية عنه، وأن تثبت الحكم الشرعي الكلّي بنحو الاستنباط، وكلّها مجتمعة في مسألتنا هذه».



تعدّدت أقوال الفقهاء في مسألة اجتماع الأمر والنهي إلى ما يلي:

۴.۱ - الأول


إمكان الاجتماع مطلقاً؛ وقد اختاره جملة من المتقدّمين وبعض‏ المتأخّرين.

۴.۲ - الثاني


امتناع الاجتماع مطلقاً. وقد ذكر بعض الأعلام بأنّ هذا القول هو مختار الأكثر من أصحابنا. وقيل: إنّه المشهور بينهم.

۴.۳ - الثالث


التفصيل بين نظر العرف ونظر العقل، حيث يمتنع الاجتماع عرفاً؛ لأنّ العرف يرى الواحد ذا الوجهين {كالصلاة في المغصوب} واحداً لا تعدّد فيه، إلّا أنّه ممكن بنظر العقل؛ لأنّه يراه متعدداً استناداً إلى المداقّة في الفصل بين متعلّق الأمر ومتعلّق النهي، فالطبيعة المطلوبة مغايرة للطبيعة المنهي عنها، وقد نسب هذا القول إلى المحقق الأردبيلي والسيد بحر العلوم والمحقق القمّي.

۴.۴ - الرابع


التفصيل بين الأوامر النفسية وبين الأوامر الغيرية، حيث يقال بامتناع الاجتماع في الاولى، وبامكانه في الثانية، وقد ذكره المحقق النائيني
[۹] فوائد الاصول، ج۱، ص۴۱۸.
في جملة الأقوال في المسألة من دون نسبته إلى أحد أو ذكر الدليل عليه.
وتفصيل البحث عن هذه الأقوال وأدلّتها ومناقشاتها موكول إلى محلّه في المصطلح الاصولي.



قد قيل بأنّ المعروف والمشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً هو أنّ العبادة صحيحة على القول بالجواز وتعدّد المجمع مطلقاً، ولو كان المكلّف عالماً بحرمة ما هو ملازم للواجب في مورد الاجتماع، فضلًا عمّا إذا كان جاهلًا بها أو ناسياً لها، وعليه فتصح الصلاة في المكان المغصوب، ومجرد ملازمتها لارتكاب الحرام خارجاً لا يمنع عن صحّتها بعد فرض أنّ متعلّق الأمر غير متعلّق النهي. وفاسدة على القول بالامتناع ووحدة المجمع كذلك ولو كان جاهلًا بالحرمة، فضلًا عمّا إذا كان عالماً بها.
وقد خالف في ذلك المحقق النائيني وذهب إلى بطلان الصلاة على القول بالجواز وتعدّد المجمع فيما إذا كان المكلّف عالماً بالحرمة، لا فيما إذا كان جاهلًا بها أو ناسياً لها.

۳.۱ - قول الشهيد الصدر


وقد ذكر الشهيد الصدر ثمرة البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي بما مفاده: «أنّه على القول بامتناع الاجتماع يدخل الدليلان المتكفّلان للأمر والنهي في باب التعارض، وقدّم دليل النهي على دليل الأمر؛ لأنّ دليل النهي إطلاقه شمولي ودليل الأمر اطلاقه بدلي، والاطلاق الشمولي أقوى.
وأمّا على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي فلا تعارض بين الدليلين، وحينئذٍ فإن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، وكانت للمكلّف مندوحة في مقام الامتثال فلا تزاحم أيضاً، وإلّا وقع التزاحم بين الواجب والحرام.
وأمّا صحّة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط بما هو مذكور في باب التعارض والتزاحم، بأن يقال: إنّه إذا بُني على التعارض بين الدليلين وقدّم دليل النهي، فلا يصح امتثال الواجب بالفعل المذكور، سواء كان واجباً توصلياً أو عبادياً؛ لأنّ مقتضى تقديم دليل النهي سقوط اطلاق الأمر وعدم شموله له، فلا يكون مصداقاً للواجب، وإجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعدة.
وإذا بُني على عدم التعارض فينبغي التفصيل بين أن يكون الواجب توصلياً أو عبادياً، فإن كان توصلياً صحّ وأجزأ سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة أو لا؛ لأنّه مصداق للواجب والأمر ثابت به على وجه الترتب في حالة التزاحم، وعلى الاطلاق في حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة.
وإن كان عبادياً صحّ وأجزأ كذلك إذا كان مبنى عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك تعدّد المعنون، وأمّا إذا كان مبناه القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدّد العنوان مع وحدة المعنون فقد يستشكل في الصحة والإجزاء؛ لأنّ المفروض حينئذٍ أنّ الوجود الخارجي واحد وأنّه حرام، ومع حرمته لا يمكن التقرب به نحو المولى، فتقع العبادة باطلة لأجل عدم تأتّي قصد القربة، لا لمحذور في اطلاق دليل الأمر. وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحّة العمل من أجل افتراض التعارض فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل والعالم بها؛ لأنّ التعارض تابع للتنافي بين الوجوب‏ والحرمة، وهذا التنافي قائم بين وجوديهما الواقعيين بقطع النظر عن علم المكلف وجهله، وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحّة العمل من أجل كونه عبادة وتعذّر قصد التقرب به، فينبغي أن يخصّص البطلان بصورة تنجّز الحرمة، وأمّا مع الجهل بها وعدم تنجزها، فالتقرب بالفعل ممكن، فيقع عبادة ولا موجب للبطلان حينئذٍ».



من التطبيقات المهمّة في مسائل الفقه لمسألة اجتماع الأمر والنهي إذا صلّى المكلّف في المغصوب، حيث يجتمع عنوان الأمر بالصلاة مع عنوان النهي عن الغصب في مورد واحد، فهنا يأتي البحث في إمكان أن تكون هذه الصلاة صحيحة ومصداقاً للمأمور به، أم لا؟ وقد حكي الإجماع على بطلان الصلاة في المكان المغصوب،
[۱۳] الناصريات (الجوامع الفقهية)، ص۱۹۵.
وقد استدل البعض على البطلان بأنّ الحركات والسكنات الواقعة في المكان المغصوب منهيّ عنها فلا تكون مأموراً بها؛ ضرورة استحالة كون الشي‏ء الواحد مأموراً به ومنهيّاً عنه.
إلّا أنّه نوقش فيه بأنّ امتناع اجتماع الأمر والنهي بمجرده غير كاف في بطلان العبادة؛ لإمكان التقرب بالملاك، إذ المصحح للعبادة لا ينحصر بالأمر، بل العمدة في بطلان العبادة في مسألة الاجتماع عدم إمكان التقرب بما هو معصية؛ لأنّ القرب والبعد ضدان لا يجتمعان، ولأجل أنّ المعصية مبعّدة يمتنع أن تكون مقرّبة، ولو كان الملاك صالحاً لأن يتقرب به.
نعم يبقى الكلام في أنّ أجزاء الصلاة تتحد مع الغصب في الخارج فتكون محرمة، وهذا لا يخلو من إشكال.
وقد عالج بعض الفقهاء هذه المسألة، ببيان: أنّ أكثر أجزاء الصلاة ليست مصداقاً لشي‏ء من العناوين المحرمة {بالغصب}.

۶.۱ - قول الشهيد الصدر


قال الشهيد الصدر: «ينبغي أن يعلم أنّ عنوان الغصب ليس إلّا عنواناً مشيراً إلى واقع العناوين والتصرفات الخارجية في‏ مال الغير، كالدخول في {بيوت غير بيوتكم}، و{أكل مال الغير}، وغير ذلك مما دلّت الآيات والروايات على حرمتها، وعنوان الغصب ليس بنفسه مركز النهي ومصبّه، وعليه فالحرام في مكان راجع إلى الغير إنّما هو التصرف فيه بتغيير أو بالكون فيه واشغال حيّز منه أو بإلقاء الثقل عليه ونحو ذلك، فلا بد وأن نرى أنّ هذه العناوين يتحد شي‏ء منها مع فعل من أفعال الصلاة أم لا؟
فنقول: الصلاة تشتمل على عدة امور:
منها النية والقصد، ولا إشكال في أنّه ليس شيئاً من العناوين المحرمة المذكورة، ومنها ما هو من مقولة فعل اللسان كالقراءة والتسبيحوالتهليل والذكر، وهذا أيضاً ليس مصداقاً لشي‏ء من العناوين المحرّمة...
ومنها ما يكون من مقولة أفعال الجوارح كالركوع والسجود والقيام، فيقال: بأنّ هذه الأفعال بنفسها تصرّف في المكان المتعلّق بالغير.
وفيه: إنّ القيام والركوع والسجود بما هي أفعال المصلي تصرّف في جسم الراكع والقائم والساجد لا في ملك الغير، نعم كون المصلّي في ملك الغير تصرف فيه، إلّا أنّ هذا الكون ليس جزءاً من أفعال الصلاة.
وقد يقال إنّ من الأفعال الاستقرار، وهو كون في المكان المغصوب.
وفيه: إنّ الاستقرار والطمأنينة يعني عدم الاضطراب والتأرجح يمنة ويسرة، وهذا غير الكون في المكان المغصوب، ولهذا يمكنه أن ينتقل من مكان إلى آخر دون الإخلال بالطمأنينة.
وقد يقال: بأنّ الهوي إلى الركوع أو السجود تصرف وحركة في ملك الغير وفضائه، وهو محرم أيضاً.
والجواب: إنّ الهوي ليس جزءاً من الصلاة وإن كان مقدمة لبعض أجزائه.
وهكذا يتضح أنّ هذه البيانات كلّها لم تنجح لتصوير مركز اجتماع بين المأمور به والمنهي عنه.
نعم، هناك أمر رابع ربما يكون بلحاظه الاجتماع، وهو مربوط بتحقيق معنى السجود، فإنّه قد يقال: إنّ السجود ليس عبارة عن مجرد التماس بين الجبهة والأرض، وإنّما فيه معنى وضع الجبهة على الأرض، الذي هو نحو إلقاء الثقل على الأرض وهو نوع تصرّف فيها، وحينئذٍ إن قلنا بجواز الاجتماع على‏ أساس الملاك الثالث {أن يكون التركيب بين عنواني المأمور به والمنهي عنه انضمامياً لا اتحادياً، أي يكون تعدّد العنوان مستلزماً لتعدّد المعنون في الخارج}، أو الثاني {أن يكون متعلّق الأمر غير متعلّق النهي عنواناً وإن انطبقا على وجود واحد في مورد خارجاً}. فبعد أن عرفت أنّ المحرم ليس هو عنوان الغصب، بل واقع الفعل الذي يتحقّق به الغصب- وهو إلقاء الثقل في المقام- يظهر عدم انطباق شي‏ء من الملاكين للجواز هنا.
نعم، لو قبلنا الملاك الأوّل القائل بأنّ الأمر بصرف الوجود لا يتنافى مع النهي عن الفرد والحصة جاز الاجتماع في المقام.
وهكذا يتضح أنّ الاجتماع إنّما يمكن ادعاؤه بلحاظ السجود ووضع الجبهة على الأرض في الصلاة، فما لا سجود فيه بهذا النحو من الصلوات لا يكون من تطبيقات هذه المسألة، أي من زاوية امتناع الاجتماع لا محذور فيها، وإن كان من الزاوية الفقهية قد يستدل ببعض الروايات على بطلان الصلاة في المكان المغصوب».

۶.۲ - الروايات في المسألة


وما يمكن ايراده من الروايات في هذا المجال ما يلي:
الأوّل- المرسل عن الصادق عليه السلام: سأله بعض أصحابه فقال: يا ابن رسول الله ما حال شيعتكم فيما خصّكم اللَّه به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال عليه السلام: «ما أنصفناهم إن واخذناهم، ولا أحببناهم إذا عاقبناهم، بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم...» الحديث. فدل هذا الحديث على عدم صحة العبادة مع عدم إباحتهم المساكن.
الثاني- قول أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لكميل، قال: «يا كميل انظر فيما تصلي؟ وعلى ما تصلي؟ إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول».
إلّا أنّه قد يناقش في سندهما
[۲۴] الآملي، كتاب الصلاة، ص۴۰۳.
بضعف أحدهما وارسال الآخر، أو بضعف المتن في الدلالة، وقيل بانجبار ضعفهما بفتوى المشهور.



 
۱. بحوث في علم الاصول، ج۳، ص۵۲.    
۲. قوانين الاصول، ج۱، ص۱۴۱،السطر۳.    
۳. مناهج الوصول، ج۲، ص۱۲۸.    
۴. معالم الدين، ص۹۳.    
۵. قوانين الاصول، ج۱، ص۱۳۹، السطر۱.    
۶. كفاية الاصول، ص۱۵۸.    
۷. مطارح الأنظار، ص۱۲۹، السطر۹.    
۸. حقائق الاصول، ج۱، ص۳۸۷.    
۹. فوائد الاصول، ج۱، ص۴۱۸.
۱۰. محاضرات في اصول الفقه، ج۴، ص۲۱۵-۲۱۶.    
۱۱. أجود التقريرات، ج۱، ص۳۶۹.    
۱۲. دروس في علم الاصول (الحلقة الثالثة)، ج۱، ص۲۴۳-۲۴۴.    
۱۳. الناصريات (الجوامع الفقهية)، ص۱۹۵.
۱۴. نهاية الإحكام، ج۱، ص۳۴۰.    
۱۵. المنتهى، ج۱، ص۲۴۱.    
۱۶. الذكرى، ص۱۴۶.    
۱۷. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۱۶.    
۱۸. مستند الشيعة، ج۴، ص۴۰۱-۴۰۵.    
۱۹. مدارك الأحكام، ج۳، ص۲۱۷.    
۲۰. مستمسك العروة، ج۵، ص۴۱۶.    
۲۱. بحوث في علم الاصول، ج۳، ص۴۸-۵۰.    
۲۲. مستدرك الوسائل، ج۷، ص۳۰۳، ب۴ من الأنفال، ح۳.    
۲۳. الوسائل، ج۵، ص۱۱۹، ب۲ من مكان المصلي، ح۲.    
۲۴. الآملي، كتاب الصلاة، ص۴۰۳.
۲۵. مستند الشيعة، ج۴، ص۴۰۱.    




الموسوعة الفقهية ج۵، ص۱۹۰-۱۹۶.    



جعبه ابزار