• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سنن الجمعة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(وسنن الجمعة) أمور : الغسل، التنفل بعشرين ركعة، التفريق بين النوافل،حلق الرأس وقص الأظافر وأخذ الشارب، مباكرة المسجد ولبس أفضل الثياب والدعاء، الجهر جمعة وظهرا، الصلاة في المسجد،




غسل الجمعة ، إن اللّه تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان.



ومنها ( التنفل بعشرين ركعة) زيادة عن كل يوم بأربع ركعات على الأشهر فتوى ورواية. خلافا للمحكي عن الإسكافي ، فزاد ركعتين نافلة العصر، للصحيح الآتي. وفيه : أنهما بعد العصر. وعن الصدوقين، فكسائر الأيام إذا قدّمت النوافل على الزوال أو أخّرت عن المكتوبة.

۲.۱ - الاستدلال بالروايات


وفي الصحيح : عن صلاة النافلة يوم الجمعة، فقال : «ست عشرة ركعة قبل العصر، وكان علي عليه السلام يقول : ما زاد فهو خير» وقال : «إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات في نصف النهار، ويصلّي الظهر ويصلّي معها أربعة ثمَّ يصلّي العصر». وفي آخر : «النافلة يوم الجمعة ست ركعات قبل زوال الشمس، وركعتان عند زوالها، وبعد الفريضة ثماني ركعات».
وظاهر النص والفتوى عموم استحباب العشرين لمن يصلّي الجمعة أو الظهر. وعن نهاية الإحكام ما يشعر باختصاصه بالأول فإنه قال : والسرّ فيه أن الساقطة ركعتان فيستحب الإتيان ببدلهما، والنافلة الراتبة ضعف الفريضة. وفيه نظر.

۲.۱.۱ - رواية الإمام الرضا عليه السلام


وفي الرضوي : «إنما زيد في صلاة السنّة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين سائر الأيام». وينبغي فعل العشرين كلّها قبل الزوال وفاقا للأكثر كما قيل، لتظافر الأخبار بإيقاع فرض الظهر فيه أول الزوال والجمع فيه بين الفرضين ونفي التنفل بعد العصر. والصحيح : عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة، قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال : «قبل الصلاة». والخبر : «إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة».
[۲۱] أمالي الطوسي، ج۱، ص۷۰۵.

وفي المنتهى : ولأنّ وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعا، إذ يجوز فعلها فيه، وفي غيره لا يجوز، وتقديم الطاعة أولى من تأخيرها. خلافا لوالد الصدوق فتأخيرها عن الفريضة أفضل، للخبرين. وحملا على ما إذا زالت الشمس ولم يتنفل.



ويستحب التفريق بأن يصلّي (ستّ عند انبساط الشمس، وستّ عند ارتفاعها ، وستّ قبل الزوال، وركعتان عنده) قبل تحقّقه، وفاقا للأكثر كما قاله بعض الأفاضل، مستدلاّ عليه بالصحيح : عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال؟ قال : «ستّ ركعات بكرة، وستّ بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، وستّ ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة».
[۳۰] مصباح المتهجد، ج۱، ص۳۰۹.

قال : فإن البكرة وإن كانت أول اليوم من الفجر إلى طلوع الشمس أو يعمه، لكن كراهية التنفل بينهما وعند طلوع الشمس دعتهم إلى تفسيرها بالانبساط . وفي الخبر : «أمّا أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صلّيت ستّ ركعات». وفي آخر مروي في السرائر : «فافعل ستّا بعد طلوع الشمس».

۳.۱ - النافلة قبل الزوال


ولمّا كره التنفل بعد العصر وتظافرت الأخبار بأن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في غيره، وروي أن الأذان الثالث فيه بدعة ، وكان التنفل قبلها يؤدي إلى انفضاض الجمعة رجّحوا هذا الخبر على الصحاح وغيرها المتضمنة للتنفل بست ركعات منها بين الصلاتين أو بعدهما، ولمّا تظافرت الأخبار بأنّ وقت الفريضة يوم الجمعة أول الزوال وأنه لا نافلة قبلها بعد الزوال لزمنا أن نحمل «بعد الزوال» في الخبر على احتماله كما في الخبر : «إذا كنت شاكّا في الزوال فصلّ الركعتين، فإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة».

۲.۱ - الاستدلال بالروايات


وفي الصحيح : عن ركعتي الزوال يوم الجمعة، قبل الأذان أو بعده؟ فقال : «قبل الأذان». وفي الرضوي المروي في السرائر عن كتاب البزنطي : «إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين، فإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول». والصادقي المروي فيه عن كتاب حريز : «وركعتين قبل الزوال». انتهى.
وفي بعض ما ذكره من المقدّمات لتصحيح الاستدلال بالصحيح إشكال، كدعواه الأكثرية على تقديم الركعتين على الزوال فإنه خيرة العماني خاصة كما يظهر من جماعة مدّعين على استحباب تأخيرها عنه الشهرة، والصحيحة المتقدمة بذلك صريحة، لكن الأدلة التي ذكرها أقوى منها، فما ذكره من استحباب التقديم لا يخلو عن قوة، مع أن المقام مقام استحباب، فلا مشاحّة في اختلاف الروايات فيها، فإنّ العمل بكلّ منها حسن إن شاء الله تعالى.



(و) منها (حلق الرأس) لمن اعتاده (وقصّ الأظفار ) أو حكّها إن قصّت في الخميس (والأخذ من الشارب).



(ومباكرة المسجد) والمبادرة إليه، وأن يكون (على سكينة ووقار) والمراد بهما إمّا واحد وهو التأنّي في الحركة والمشي، أو المراد بأحدهما الاطمئنان ظاهرا وبالآخر قلبا، أو التذلّل ظاهرا و باطنا ، كلّ ذلك إما عند إتيان المسجد أو في اليوم كما في بعض النصوص. وأن يكون (متطيّبا لابسا أفضل ثيابه) وأنظفها (والدعاء) بالمأثور، قيل : وغيره (أمام التوجه) إلى المسجد.
كلّ ذلك للنصوص المستفيضة، عدا حلق الرأس فلم أجد به رواية عدا ما قيل من أنه ورد في بعض الأخبار أن مولانا الصادق عليه السلام كان يحلق رأسه في كل جمعة. ويمكن إدخاله فيما ورد من الأمر بالتزين يوم الجمعة.



(ويستحب الجهر) بالقراءة في الفريضة (جمعة) كانت أ (وظهرا) بلا خلاف في الأول، بل عليه الإجماع في كلام جماعة مستفيضا، وعلى الأشهر الأقوى في الثاني أيضا، بل عليه الإجماع في الخلاف، للصحاح وغيرها. وقيل بالمنع مطلقا، للصحيحين. وحملا على التقية كما يشعر به بعض تلك الصحاح : «صلّوا في السفر الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة» فقلت : إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر، قال : «اجهروا بها». هذا مع أن القائل بهذا القول بعد لم يظهر، نعم حكاه الماتن في المعتبر قائلا أنه الأشبه بالمذهب.
واستقر به بعض من تأخر. ووافقه الحلّي فيما إذا صلّيت فرادى واستحب الجهر إذا صلّيت جماعة، للصحيح المروي عن قرب الإسناد : عن رجل صلّى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيها؟ قال : «لا يجهر إلاّ الإمام ». قيل : ورواه المرتضى . ويدفعه الصحيحان، في أحدهما : عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال : «نعم». وقريب منه الثاني. و إطلاق ما عدا الصحيح الماضي.



(وأن يصلّي في المسجد ولو كانت) صلاته تلك (ظهرا) قيل : للعمومات، وللنص : إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يبكّر إلى المسجد حين تكون الشمس قدر رمح، فإذا كان شهر رمضان يبكّر قبل ذلك وكان يقول : «إنّ لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل رمضان على سائر الشهور» فتدبر.



(وأن يقدّم المصلّي ظهره إذا لم يكن الإمام) الذي يريد صلاة الجمعة معه عادلا (مرضيا) كما في الحسن : قلت لأبي جعفر عليه السلام : كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال : «كيف تصنع أنت؟» قلت : أصلّي في منزلي ثمَّ أخرج فأصلّي معهم، قال : «كذلك أصنع أنا». (ولو صلّى معه ركعتين وأتمّهما) ظهرا (بعد تسليم الإمام جاز) للمعتبرة، منها الصحيح : قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّ أناسا رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلّى أربع ركعات بعد الجمعة ولم يفصل بينهنّ بتسليم، فقال : «يا زرارة إنه صلّى خلف فاسق فلمّا سلّم وانصرف قام أمير المؤمنين عليه السلام فصلّى أربع ركعات لم يفصل بينهنّ بتسليم، فقال له رجل إلى جنبه : يا أبا الحسن صلّيت أربع ركعات لم تفصل بينهن بتسليم، قال : إنها أربع ركعات مشتبهات، فسكت، فو الله ما عقل ما قال له».
و الموثق كالصحيح : «إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم ولا تقومنّ من مقعدك حتى تصلّي ركعتين أخريين» قلت : فأكون قد صلّيت أربعا لنفسي لم أقتد به؟ فقال : «نعم».



 
۱. المختلف، ج۲، ص۲۴۶- ۲۴۷.    
۲. المختلف، ج۱، ص۱۱۰.    
۳. المقنع، ج۱، ص۱۴۶.    
۴. التهذيب، ج۳، ص۲۴۵، ح۶۶۷.    
۵. الاستبصار، ج۱، ص۴۱۳، ح۱۵۸۰.    
۶. الوسائل، ج۷، ص۳۲۳، أبواب صلاة الجمعة ب۱۱، ح ۷.    
۷. التهذيب، ج۳، ص۱۱، ح۳۷.    
۸. الاستبصار، ج۱، ص۴۱۰، ح۱۵۶۸.    
۹. الوسائل، ج۷، ص۳۲۴، أبواب صلاة الجمعة ب۱۱، ح ۹.    
۱۰. نهاية الإحكام، ج۲، ص۵۲.    
۱۱. علل الشرائع، ج۱، ص ۲۶۶.    
۱۲. عيون الأخبار، ج۱، ص۱۱۹.    
۱۳. الوسائل، ج۷، ص۳۲۲، أبواب صلاة الجمعة ب۱۱، ح ۱.    
۱۴. كشف اللثام، ج۱، ص۲۵۸.    
۱۵. الوسائل، ج۷، ص۳۱۵، أبواب صلاة الجمعة ب۸.    
۱۶. الوسائل، ج۷، ص۳۲۰، أبواب صلاة الجمعة ب۹.    
۱۷. الوسائل، ج۴، ص۲۳۴، أبواب المواقيت ب۳۸.    
۱۸. التهذيب، ج۳، ص۱۲، ح ۳۸.    
۱۹. الاستبصار، ج۱، ص۴۱۱، ح ۱۵۷۰.    
۲۰. الوسائل، ج۷، ص۳۲۲، أبواب صلاة الجمعة ب۱۱، ح ۳.    
۲۱. أمالي الطوسي، ج۱، ص۷۰۵.
۲۲. الوسائل، ج۷، ص۳۲۹، أبواب صلاة الجمعة ب۱۳، ح ۵.    
۲۳. المنتهى، ج۱، ص۳۳۷.    
۲۴. المختلف، ج۲، ص۲۴۷.    
۲۵. التهذيب، ج۳، ص۱۴، ح ۴۸.    
۲۶. الاستبصار، ج۱، ص۴۱۱، ح ۱۵۷۳.    
۲۷. الوسائل، ج۷، ص۳۲۸، أبواب صلاة الجمعة ب۱۳، ح ۱.    
۲۸. التهذيب، ج۳، ص۲۴۶، ح ۶۶۹.    
۲۹. الاستبصار، ج۱، ص۴۱۱، ح ۱۵۷۱.    
۳۰. مصباح المتهجد، ج۱، ص۳۰۹.
۳۱. الوسائل، ج۷، ص۳۲۳، أبواب صلاة الجمعة ب۱۱، ح ۵.    
۳۲. الكافي، ج۳، ص۴۲۸، ح۲.    
۳۳. التهذيب، ج۳، ص۱۱، ح ۳۵.    
۳۴. الاستبصار، ج۱، ص۴۱۰، ح۱۵۶۶.    
۳۵. الوسائل، ج۷، ص۳۲۵، أبواب صلاة الجمعة ب۱۱، ح ۱۲.    
۳۶. مستطرفات السرائر، ج۱، ص۵۸۵، ح۱.    
۳۷. الوسائل، ج۷، ص۳۲۶، أبواب صلاة الجمعة ب۱۱، ح ۱۸.    
۳۸. الوسائل، ج۷، ص۳۱۵، أبواب صلاة الجمعة ب۸.    
۳۹. الكافي، ج۳، ص۴۲۱، ح ۵.    
۴۰. التهذيب، ج۳، ص۱۹، ح۶۷.    
۴۱. الوسائل، ج۷، ص۴۰۰، أبواب صلاة الجمعة ب۴۹، ح۱، ۲.    
۴۲. التهذيب، ج۳، ص۱۲، ح ۳۹.    
۴۳. الاستبصار، ج۱، ص۴۱۲، ح۱۵۷۴.    
۴۴. الوسائل، ج۷، ص۳۲۴، أبواب صلاة الجمعة ب۱۱، ح ۱۱.    
۴۵. التهذيب، ج۳، ص۲۴۷، ح ۶۷۷.    
۴۶. الوسائل، ج۷، ص۳۲۲، أبواب صلاة الجمعة ب۱۱، ح ۲.    
۴۷. مستطرفات السرائر، ج۱، ص۵۷۳، ح ۶.    
۴۸. قرب الإسناد، ج۱، ص۲۱۴، ح۸۴۰.    
۴۹. الوسائل، ج۷، ص۳۲۶، أبواب صلاة الجمعة ب۱۱، ح ۱۶.    
۵۰. مستطرفات السرائر، ج۱، ص۵۸۵، ح ۱.    
۵۱. الوسائل، ج۷، ص۳۲۶، أبواب صلاة الجمعة ب۱۱، ح ۱۸.    
۵۲. كشف اللثام، ج۱، ص۲۵۸.    
۵۳. المختلف، ج۲، ص۲۴۸.    
۵۴. جامع المقاصد، ج۲، ص۴۳۵.    
۵۵. الذخيرة، ج۲، ص۳۱۷.    
۵۶. كشف اللثام، ج۱، ص۲۵۹.    
۵۷. الوسائل، ج۷، ص۳۵۵، أبواب صلاة الجمعة ب۳۳.    
۵۸. الوسائل، ج۷، ص۳۶۴، أبواب صلاة الجمعة ب۳۷.    
۵۹. الوسائل، ج۷، ص۳۹۵، أبواب صلاة الجمعة ب ۴۷.    
۶۰. الكافي، ج۶، ص۴۸۵، ح۷.    
۶۱. الفقيه، ج۱، ص۱۲۴، ح۲۸۶.    
۶۲. الوسائل، ج۲، ص۱۰۷، أبواب آداب الحمام ب۶۰، ح ۷.    
۶۳. الوسائل، ج۷، ص۳۹۵، أبواب صلاة الجمعة ب۴۷.    
۶۴. نهاية الإحكام، ج۲، ص۴۹.    
۶۵. التذكرة، ج۱، ص۱۵۵.    
۶۶. جامع المقاصد، ج۲، ص۴۲۴.    
۶۷. الخلاف، ج۱، ص۶۳۲.    
۶۸. الوسائل، ج۶، ص۱۶۰، أبواب القراءة في الصلاة ب۷۳.    
۶۹. التهذيب، ج۳، ص۱۵، ح ۵۳.    
۷۰. الوسائل، ج۶، ص۱۶۱، أبواب القراءة في الصلاة ب۷۳، ح ۸.    
۷۱. التهذيب، ج۳، ص۱۵، ح۵۴.    
۷۲. الوسائل، ج۶، ص۱۶۲، أبواب القراءة في الصلاة ب۷۳، ح ۹.    
۷۳. التهذيب، ج۳، ص۱۵، ح۵۱.    
۷۴. الاستبصار، ج۱، ص۴۱۶، ح ۱۵۹۵.    
۷۵. الوسائل، ج۶، ص۱۶۱، أبواب القراءة في الصلاة ب۷۳، ح ۶.    
۷۶. المعتبر، ج۲، ص۳۰۵.    
۷۷. الذكرى، ج۱، ص۱۹۳.    
۷۸. السرائر، ج۱، ص۲۹۸.    
۷۹. قرب الإسناد، ج۱، ص۲۱۵، ح ۸۴۲.    
۸۰. الوسائل، ج۶، ص۱۶۲، أبواب القراءة في الصلاة ب۷۳، ح ۱۰.    
۸۱. السرائر، ج۱، ص۲۹۸.    
۸۲. الكافي، ج۳، ص۴۲۵، ح ۵.    
۸۳. التهذيب، ج۳، ص۱۴، ح ۴۹.    
۸۴. الوسائل، ج۶، ص۱۶۰، أبواب القراءة في الصلاة ب۷۳، ح ۳.    
۸۵. التهذيب، ج۳، ص۱۴- ۱۵، ح ۵۰.    
۸۶. الوسائل، ج۶، ص۱۶۰، أبواب القراءة في الصلاة ب۷۳، ح ۱.    
۸۷. كشف اللثام، ج۱، ص۲۵۹.    
۸۸. الكافي، ج۳، ص۴۲۹، ح ۸.    
۸۹. التهذيب، ج۳، ص۲۴۴، ح ۶۶۰.    
۹۰. الوسائل، ج۷، ص۳۴۸، أبواب صلاة الجمعة ب۲۷، ح ۲.    
۹۱. التهذيب، ج۳، ص۲۴۶، ح ۶۷۱.    
۹۲. الوسائل، ج۷، ص۳۵۰، أبواب صلاة الجمعة ب۲۹، ح ۳.    
۹۳. الكافي، ج۳، ص۳۷۴، ح۶.    
۹۴. التهذيب، ج۳، ص۲۶۶، ح۷۵۶.    
۹۵. ج۷، ص۳۵۰- ۳۵۱، أبواب صلاة الجمعة ب۲۹، ح ۴.    
۹۶. التهذيب، ج۳، ص۲۸، ح۹۶.    
۹۷. الوسائل، ج۷، ص۳۴۹- ۳۵۰، أبواب صلاة الجمعة ب۲۹، ح ۱.    




رياض المسائل، ج۳، ص۳۶۷- ۳۷۳.    



جعبه ابزار