• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شرائط الوقف

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(والشروط) زيادة على ما مرّ (أربعة أقسام) من حيث إن أركانه أربعة، كلّ قسم منها يتعلّق بأحدها.
(الأوّل : في) ما يتعلّق بـ ( الوقف )
(ويشترط فيه التنجيز) فلو علّقه على شرط متوقّع، أو صفة مترقّبة، أو جعل له الخيار في فسخه متى أراده من دون حاجة بطل، بلا خلاف فيه، وفي الصحّة لو كان المعلّق عليه واقعاً والواقف عالم بوقوعه، كقوله : وقفت إن كان اليوم الجمعة، وكذا في غيره من العقود، وبعدم الخلاف صرّح جماعة؛
[۳] المفاتيح، ج۳، ص۲۰۷.
ولعلّه كافٍ في الحجّية.
مضافاً إلى الأصل ، واختصاص النصوص مطلقا بحكم التبادر بغير مفروض المسألة، مع أن في المسالك الإجماع عليه.
(والدوام، و الإقباض ) من الموقوف عليه أو من في حكمه، بأن يسلّطه عليه ويرفع يده عنه، كما في الروضة. والأولى أن القبض في كلّ شي‌ء بحسبه، كما مرّ في كتاب التجارة .
إخراجه عن نفسه، فلو كان) وقفه (إلى أمد) معيّن كشهر أو سنة بطل عند الأكثر؛ لاشتراطهم التأبيد المشترط في صحّته عندهم، بل وغيرهم، حتى إن ابن زهرة ادّعى في الغنية عليه إجماع الإماميّة ؛ وهو الحجّة المخصِّصة لعموم الآية الآمرة بالوفاء بالعقود إن قلنا باشتراط‌ القبول فيه، كما هو الأظهر، وإلاّ كما هو الأشهر بين الطائفة فهو حجّة أُخرى مستقلّة بعد الأصل السليم عمّا يصلح للمعارضة؛ لاختصاص النصوص بحكم التبادر في بعض النصّية في آخر، كما تضمّن وقوف الأئمّة : بالوقوف المؤبّدة، بل جعل الطوسي في كتابي الحديث الروايات الأخيرة من أدلّة اشتراطه وحجّة مستقلّة مخصِّصة لعموم الآية.
ولكن فيه مناقشة، وإن أمكن تصحيحه بظهوره من تتبّعها جملة، لا أن يكون كلّ منها بنفسه حجّة.
وكيف كان، الإجماع المتقدّم المعتضد بفتاوي الجماعة ممّن حضرني كلامه كافٍ في الحجية.
ولا ينافيه فتوى الأكثر كما سيظهر بالصحّة فيما ليس بمؤبّد؛ لأعمّية وجهها من الوقف وغيره، بل الجمع بين كلماتهم هنا وسابقاً يعيّن إرادة الأخير خاصّة، وبه صرّح الصيمري في شرح الشرائع، فقال في الوقف على من ينقرض بعد حكمه بالاشتراط من دون نقل خلاف فيه عن الجماعة : إن المشهور الصحّة وأنّه حبس. فما ذكره في المسالك و فخر الإسلام في الإيضاح
[۱۲] إيضاح الفوائد، ج۲، ص۳۹۳.
: من أن اشتراطه محل منازعة وشبهة، لا يخلو عن مناقشة.
وحيث بطل وقفاً (كان حبساً) عند الأكثر، كما في عبارة الصيمري قد مرّ، وبه صرّح غيره، بل صرّح الأوّل بأن عليه عامّة المتأخّرين، مؤذناً بدعوى إجماعهم عليه، وممّن حكي تصريحه به من القدماء الشيخان‌ و الإسكافي والديلمي والقاضي وابن حمزة والحلّي.
وحكاية الشهرة ومذهب هؤلاء الجماعة وإن كان في غير مورد المسألة وهو المسألة الآتية، إلاّ أنّهما من باب واحد، من حيث اشتراكهما في عدم التأبيد المشترط في الصحّة، وإن كان فقده في الأُولى أقطع منه في الثانية، هذا.
مضافاً إلى جريان بعض أدلّتهم التي ذكروها للصحّة ثمّة هنا بالبديهة.
وممّن صرّح بالصحّة حبساً في خصوص المسألة مضافاً إلى الماتن الشهيدان في الدروس والمسالك والروضة. ولم أقف لهم هنا على مخالف من الجماعة عدا من سيأتي إليه الإشارة ، وعلّلاه بوجود المقتضي، وهو الصيغة الصالحة للحبس، لاشتراكه مع الوقف في المعنى، فيمكن إقامة كلّ منهما مقام الآخر، فإذا قرن الوقف بعدم التأبيد كان قرينة على الحبس، كما لو قرن الحبس بالتأبيد كان قرينة على الوقف. والأجود الاستدلال عليه بالصحيحين، في أحدهما : روى بعض مواليك عن آبائك : : أن كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، وكلّ وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك :، فكتب عليه السلام : «هو عندي كذا».
وفي الثاني : عن الوقف الذي يصحّ ما هو؟ فقد روي أن الوقف إذا‌ كان غير موقّت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان موقّتاً فهو صحيح ممضى، قال قوم : إن الموقّت هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان وعقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، قال : وقال آخرون : هذا موقّت إذا ذكر أنّه لفلان وعقبه ما بقوا، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها، والذي غير موقّت أن يقول : هذا وقف، ولم يذكر أحداً، فما الذي يصحّ من ذلك؟ وما الذي يبطل؟ فوقّع عليه السلام: «الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها».
وهما وإن دلاّ ظاهراً على الصحّة وقفاً إلاّ أنّ حملهما على الصحّة حبساً متعيّن جدّاً؛ جمعاً بينهما وبين ما دلّ على كون التأبيد شرطاً، ورجوع مثل هذا الوقف بعد موت الموقوف عليه إرثاً، فإنّه من لوازم الحبس، كما يأتي إن شاء الله تعالى، هذا.
مع أن القول بالصحّة وقفاً نادر جدّاً غير معروف أصلاً.
وذكر الطوسي ; بعد نقل الأوّل : أنّ المراد بالموقّت الذي حكم بصحّته فيه ليس هو الموقّت بالمدّة، بل هو الموقّت بالمعنى المذكور في الرواية الثانية، مستشهداً عليه بها.
وفيه مناقشة، فإنّ غاية ما يستفاد منها استعمال الموقّت في ذلك المعنى، وهو أعمّ من الحقيقة، والأصل يقتضي مجازيّته بعد معلوميّة حقيقته في الموقّت بالمدّة، فلا يعدل عنه إليه إلاّ بقرينة صارفة هي في‌ الرواية مفقودة.
ثم لو سلّم هذا الجواب لم يكن فيه فائدة إثبات البطلان في مفروض المسألة على ما يظهر من سياق كلامه بعد دلالة الرواية الثانية بعمومها كما ترى على الصحّة مطلقا ولو هنا، فالصحة أقوى وإن خرجت الاولى على تقدير التسليم عن كونها مستنداً للرواية الثانية.
مضافاً إلى التعليل المتقدّم إليه الإشارة في كلام الشهيدين، وصرّح ثانيهما بعد ذكره : بأنّه إنّما يتمّ مع قصد الحبس، فلو قصد الوقف الحقيقي وجب القطع بالبطلان، لفقد الشرط.
وهو كذلك بناءً على المختار، وأما على مختاره من التردّد في اشتراطه فلا وجه للقطع به، ولعلّه على تقدير اشتراطه.
(ولو جعله لمن ينقرض غالباً) ولم يذكر المصرف بعده، واقتصر على بطن أو بطون (صحّ) حبساً، وفاقاً لصريح ابن حمزة والفاضل في الإرشاد والقواعد، وظاهر من تقدّم، بناءً على اشتراطهم التأبيد، وبنسبته إليهم صرّح الصيمري، وإن كان ظاهر المختلف وجماعة نسبة الصحة وقفاً إليهم، حيث جعلوه قولاً مقابلاً للأوّل، وحكوا فيه تبعاً للمبسوط والخلاف ثالثاً، وهو القول بالبطلان رأساً ولم يسمّوا له قائلاً.
والأقوى الصحة؛ لما مرّ. دون ما ذكره الأكثر : من الأصل، وعدم‌ شرطية تمليك الأخير في تمليك الأوّل، وإلاّ لجاء الدور، والخبر.
لضعف الأوّل : بالمعارضة بأصالة الفساد إن أُريد به أصالة الصحة.
والثاني : بأنّا لا ندّعي كون تمليك الأخير شرطاً، وإنما الشرط بيان المصرف للأخير ليتحقّق معنى الوقف، وهو هنا غير حاصل، فلا يتم صحة الوقف.
والثالث : بقصور السند، وضعف الدلالة من وجوه عديدة.
نعم، الاستدلال بالأوّل حسن إن أُريد به العمومات الآمرة بالوفاء بالعقود وقلنا باشتراط الرضاء فيه والقبول.
وأمّا حجّة الثالث مع جهالته وندرته فهي ضعيفة كقوله، فإنّ غايتها نفي الصحة وقفاً، وهو أعمّ من انتفائها مطلقاً، فقد يصحّ ويكون حبساً كما قلنا.
ثم إنّ هؤلاء الجماعة الذين جعلوا الأقوال في المسألة ثلاثة لم يذكروا إلاّ حجّتين، إحداهما على البطلان مطلقاً، والثانية على الصحة، ولم يذكروا حجّة ثالثة تدل على تميز أحد القولين الأوّلين عن الآخر، وهو أوضح شاهد على أن الأقوال في المسألة اثنان لا ثلاثة، وأن فتوى من حكم بصحة الوقف المراد بها إثبات الصحة في مقابلة من يدّعي البطلان بالمرّة لا أن المراد إثباتها من حيث الوقفية دون الحبسية.
وأمّا تعبيرهم بصحة الوقف ففيه نوع مسامحة، ولعلّها لندرة الثمرة في الفرق بين الصحة وقفاً وحبساً، وعدم ظهورها إلاّ في نحو النذر والنية المصحّحة لمثل هذا الوقف إن كان متعلقها الحبس، والمفسدة له إن كان‌ الوقف، كما مرّ إليه الإشارة، هذا.
مع أنه صرّح أكثر القائلين بالصحة وقفاً على ما نسبه إليهم هؤلاء الجماعة بانتقاله بعد الانقراض إلى ورثة الواقف، وهو من لوازم الحبس، كما صرّح به في المسالك، وممن اختار القول بالرجوع إليهم بعده الطوسي والقاضي والديلمي وابن حمزة والفاضل في أكثر كتبه والمسالك والروضة والصيمري وأكثر المتأخرين،
[۵۸] إيضاح الفوائد، ج۲، ص۳۷۹.
بل في المسالك عزاه إلى الأكثر بقول مطلق، وتبعهم الماتن في الشرائع وهنا، فقال :
(ويرجع) الوقف (بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقاً) أي ملكاً إن مات قبل الموقوف عليه، وإلاّ فإليه ثم إليهم، قالوا : لأنه لم يخرج عن ملكه بالكلية، وإنما تناول أشخاصاً فلا يتعدّى إلى غيرهم، والظاهر أن الوقف على حسب ما يوقفه أهله، وإنما وقفوا هنا على من ذكر، فلا يتعدّى، ويبقى أصل الملك لهم كالحبس، أو هو عينه.
وللخبر : عن رجل أوقف غلّة له على قرابة من أبيه وقرابة من امّه، وأوصى لرجلٍ ولعقبه من تلك الغلّة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم كلّ سنة، ويقسّم الباقي على قرابته من أبيه وأُمّه؟ قال : «جائز للّذي أوصى له بذلك».. قلت : أرأيت إن مات الذي اوصي له؟ قال : «إن مات كانت‌ الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم، فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت تردّ إلى ما يخرج من الوقف» الخبر.
وفيه قصور من حيث السند والدلالة، وإن أمكن جبر الأوّل بالحسن ابن محبوب الذي في سنده، والشهرة.
نعم، هو صالح للتأييد، كما صرّح به في الغنية : من أن على مذهبهم رواية، وفي الخلاف بأن عليه روايات.
مع احتمال أخذه دليلاً؛ لانجبار الإرسال بالشهرة، وبُعد احتمال عدم الدلالة، سيّما مع الكثرة، كما هو مصرَّح الثاني، مضافاً إلى كثرة النقلة.
وبمجموع ذلك يتعيّن المصير إلى هذا القول، مع لزوم القطع به على القول بكونه حبساً، وقد نفى الخلاف والإشكال عنه في المسالك على تقديره.
(وقيل :) كما عن المفيد والحلّي أنه (ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه) لأن الوقف خرج عن ملكه فلا يعود إليه؛ ولأن الموقوف عليه يملك الوقف فينتقل إلى ورثته.
وفي الانتقال والملك منع؛ لأنه في الحقيقة أو في المعنى حبس وإنما‌ ينتقل إليه في صورة التأبيد.
وفي الغنية ينتقل في وجوه البرّ ؛ لانتقال الوقف عن الواقف وزواله عن ملكه. وظاهره الحكم به لزوماً، إلاّ أن المستفاد من كلامه أخيراً كونه مستحباً، فقال بعد أن ذكر ما أشار إليه الماتن بقوله (والأوّل مروي) : والأوّل أحوط. وأراد بالأوّل ما ذكره.
وفي حكمه بكونه أحوط على إطلاقه نظر.
والعجب من المختلف، حيث مال إليه معلّلاً له بانتقال الملك فلا يعود إليه من غير سبب؛ لجوابه عن التعليل بعد أن احتجّ به للقول الثاني بالمنع فكيف يستند إليه لهذا القول؟ مع ما فيه زيادة على ما مرّ من كون الانتقال عن الوارث أعمّ من الانتقال إلى وجوه البرّ، فقد ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه، بل لعلّه المعيّن على تقدير صحّته؛ لدخوله في ملك الموقوف عليه أوّلاً قطعاً فيشمله عموم أدلة الإرث جدّاً.
ثم على المختار من العود إلى الواقف أو ورثته هل المراد بهم ورثته حين انقراض الموقوف عليه كالولاء، أو الورثة عند موته ويسترسل فيه إلى أن يصادف الانقراض ؟ قولان.
وتظهر الفائدة فيما لو مات الواقف عن ولدين ثم مات أحدهما عن ولد قبل الانقراض، فعلى الأوّل يرجع إلى الولد الباقي خاصّة، وعلى الثاني يشترك هو وابن أخيه بتلقّيه من أبيه كما لو كان حيّاً.
واختار الشهيدان الأوّل، والفاضل المقداد
[۷۴] التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۰۴.
الثاني. وهو أقوى؛ لما مر من عدم الانتقال، وكونه باقياً على ملك الواقف فينتقل بالموت، وإن لم يجز التصرف فيه قبل الانقراض عملاً بمقتضى الوقف.
واعلم أن هذا الوقف كسابقه يسمّى منقطع الآخر.
ثم إن ما ذكر مما يتفرّع على الشرط الأوّل من الشروط الثلاثة الأخيرة.
وأمّا ما يتفرّع على الثاني منها وسائر أحكامه فقد مرّ إليه الإشارة.




الوقف على النفس،


 
۱. التحرير، ج۳، ص۲۹۱.    
۲. الكفاية، ج۲، ص۹.    
۳. المفاتيح، ج۳، ص۲۰۷.
۴. المسالك، ج۵، ص۳۵۷.    
۵. الروضة، ج۳، ص۱۷۱.    
۶. رياض المسائل، ج۸، ص۳۵۶.    
۷. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۲۹۸.    
۸. المائدة/سورة ۵، الآية ۱.    
۹. الاستبصار، ج۴، ص۹۹.    
۱۰. التهذيب، ج۹، ص۱۳۲.    
۱۱. المسالك، ج۵، ص۳۵۳.    
۱۲. إيضاح الفوائد، ج۲، ص۳۹۳.
۱۳. القواعد، ج۲، ص۳۸۸.    
۱۴. المسالك، ج۵، ص۳۵۳.    
۱۵. المقنعة، ج۱، ص۶۵۲.    
۱۶. النهاية، ج۱، ص۵۹۵.    
۱۷. المختلف، ج۶، ص۲۹۱.    
۱۸. المراسم، ج۱، ص۲۰۰.    
۱۹. المهذب، ج۲، ص۸۷.    
۲۰. الوسيلة، ج۱، ص۳۷۰.    
۲۱. السرائر، ج۳، ص۱۵۶.    
۲۲. الدروس، ج۲، ص۲۶۴.    
۲۳. المسالك، ج۵، ص۳۵۳.    
۲۴. الروضة، ج۳، ص۱۷۲.    
۲۵. الكافي، ج۷، ص۳۶، ح ۳۱.    
۲۶. الفقيه، ج۴، ص۲۳۷، ح ۵۵۶۹.    
۲۷. التهذيب، ج۹، ص۱۳۲، ح ۵۶۱.    
۲۸. الاستبصار، ج۴، ص۹۹، ح ۳۸۳.    
۲۹. الوسائل، ج۱۹، ص۱۹۲، أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ۷، ح ۱.    
۳۰. التهذيب، ج۹، ص۱۳۲، ح ۵۶۲.    
۳۱. الاستبصار، ج۴، ص۱۰۰، ح۳۸۴.    
۳۲. الوسائل، ج۱۹، ص۱۹۲، أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ۷، ح ۲.    
۳۳. التهذيب، ج۹، ص۱۳۲، ذيل الحديث ۵۶۱.    
۳۴. المسالك، ج۱، ص۳۵۳.    
۳۵. الوسيلة، ج۱، ص۳۷۰.    
۳۶. الإرشاد، ج۱، ص۴۵۲.    
۳۷. القواعد، ج۲، ص۳۸۸.    
۳۸. رياض المسائل، ج۱۰، ص ۱۰۳.    
۳۹. المختلف، ج۶، ص۳۰۲.    
۴۰. المهذّب البارع، ج۳، ص۵۰.    
۴۱. الحدائق، ج۲۲، ص۱۳۶.    
۴۲. المبسوط، ج۳، ص۲۹۲.    
۴۳. الخلاف، ج۳، ص۵۴۳.    
۴۴. الكافي، ج۷، ص۴۸، ح۵.    
۴۵. الفقيه، ج۴، ص۲۴۴، ح ۵۵۷۹.    
۴۶. التهذيب، ج۹، ص۱۴۴، ح ۶۰۳.    
۴۷. الوسائل، ج۱۹، ص۱۹۸، أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ۱۰، ح ۱.    
۴۸. المسالك، ج۵، ص۳۵۶.    
۴۹. الخلاف، ج۳، ص۵۴۳.    
۵۰. المهذب، ج۲، ص۹۱.    
۵۱. المراسم، ج۱، ص۲۰۲.    
۵۲. الوسيلة، ج۱، ص۳۷۰.    
۵۳. المختلف، ج۱، ص۴۹۲.    
۵۴. القواعد، ج۲، ص۳۸۸.    
۵۵. التحرير، ج۳، ص۲۹۲.    
۵۶. المسالك، ج۵، ص۳۵۶.    
۵۷. الروضة، ج۳، ص۱۶۹.    
۵۸. إيضاح الفوائد، ج۲، ص۳۷۹.
۵۹. الكفاية، ج۲، ص۱۰.    
۶۰. الحدائق، ج۲۲، ص۱۴۱.    
۶۱. الشرائع، ج۲، ص۴۴۸.    
۶۲. الكافي، ج۷، ص۳۵، ح ۲۹.    
۶۳. التهذيب، ج۹، ص۱۳۳، ح ۵۶۵.    
۶۴. الوسائل، ج۱۹، ص۱۹۰، أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ۶، ح ۸.    
۶۵. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۲۹۹.    
۶۶. الخلاف، ج۳، ص۵۴۳.    
۶۷. المسالك، ج۵، ص۳۵۶.    
۶۸. المقنعة، ج۱، ص۶۵۵.    
۶۹. السرائر، ج۳، ص۱۶۶.    
۷۰. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۲۹۹.    
۷۱. المختلف، ج۶، ص۳۰۵.    
۷۲. الدروس، ج۲، ص۲۶۵.    
۷۳. الروضة، ج۳، ص۱۶۹.    
۷۴. التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۰۴.
۷۵. رياض المسائل، ج۱۰، ص۹۷.    




رياض المسائل، ج۱۰، ص۱۰۳- ۱۱۸.    



جعبه ابزار