• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شروط تحقق الاضطرار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



تحدّثنا في التعريف الاصطلاحي للاضطرار عن موجباته ومفهومه، ولابدّ هنا من ذكر الشروط المأخوذة في الاضطرار الرافع للتكليف، وهذه أهمّها:




يعتبر في تحقّق الاضطرار الرافع للتكليف عدم وجود مندوحة في البين، بمعنى عدم وجود سبيل أمام المكلّف للخلاص من حالة الاضطرار دون الوقوع في الحرام أو ترك الواجب، فمع وجود وسيلة مباحة أخرى للمضطرّ لا يتحقّق الاضطرار المجيز لارتكاب الحرام أو ترك الواجب.قال السيّد الخوئي: «يعتبر فيها ( موارد الاضطرار) عدم المندوحة مطلقاً». وبمراجعة كلمات الفقهاء في الموارد المختلفة نجدهم يذكرون هذا الشرط بوصفه أمراً مسلّماً،
[۲] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۹، ص۵۵.
[۸] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۵۹.
من دون فرق بين الأبواب الفقهية إلّاما سيأتي الحديث عنه قريباً إن شاء اللَّه تعالى.
والعلّة في هذا الشرط تبدو واضحة، فإنّه مع وجود المندوحة والمَخلَص لا يصدق عنوان الاضطرار، فلا معنى لترتيب آثار الاضطرار على مورد لا يصدق الموضوع فيه، بل قد صرّح بذلك السيد الخوئي ، ولعلّ هذا ما دفع الفقهاء لإرسال هذا الشرط إرسال المسلّمات هنا.



لا تترتب أحكام الاضطرار ما لم يحرز المكلّف تحقّق موضوعها- وهو الهلكة أو الخطر- بمحرز شرعي، كحصول القطع أو الاطمئنان أو الظنّ المعتبر أو الخوف العرفي والعقلائي، فلا يكفي توهّم الخطر أو احتماله الموهوم عقلائياً. وظاهر عبارات بعض الفقهاء اشتراط الظن فما زاد، كما قد يلوح من المحقّق النراقي حيث قال: «ثمّ الاضطرار...يحصل بالخوف الحاصل من العلم بالضرر والظنّ؛ لصدق العسر والحرج بالترك مع الظنّ، وكذا الاضطرار والضرورة، وأمّا مجرّد الوهم والاحتمال فهو غير كافٍ في التحليل».
فيما يبدو من عبارات أخرى لهم تعميم الحكم للاحتمال المعتدّ به الموجب لحصول الخوف عقلائياً وعرفاً، قال الإمام الخميني : «... والمدار في الكلّ هو الخوف الحاصل من العلم أو الظنّ بالترتّب، بل الاحتمال الذي يكون له منشأ عقلائي، لا مجرّد الوهم والاحتمال».
[۱۳] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۵۰، م ۳۰.
وربّما يمكن التوفيق بين كلماتهم بأن يريد الفريقُ الأوّل من الاحتمال الوهمَ غير العقلائي؛ ولهذا عطفوه على الوهم، ويؤكّد ذلك أنّ كلام السيد الخميني المتقدّم ميّز بين الاحتمال والوهم وبين الاحتمال الناشئ من مناشئ عقلائية.



ومن الشروط التي تؤخذ في قاعدة الاضطرار، أن لا يكون المضطرّ باغياً أو عادياً، حيث جرى استثناء هذين العنوانين بنصّ القرآن والروايات وادّعي على ذلك الإجماع .
[۱۴] المبسوط، ج۴، ص۶۸۵.
أمّا القرآن الكريم فقوله تعالى: «فَمَنِ اضطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثمَ عَلَيهِ»، وقوله تعالى: «فَمَنِ اضطُرَّ فِي مَخمَصَةٍ غَيرَ مُتَجَانِفٍ لإِثمٍ».
وأمّا الروايات فقد وردت في تفسير هذه الآيات، وهي:
۱- ما رواه عبد العظيم الحسني عن محمّد بن علي الرضا عليه السلام أنّه قال في تفسير الآية: «العادي: السارق، والباغي:الذي يبغي الصيد بطراً ولهواً، لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار، كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما أن يقصّرا في صوم ولا صلاة في سفر...».
۲- وروى حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّوجلّ: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»، قال:« الباغي : باغي الصيد، والعادي: السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا، هي حرام عليهما...».
۳- وروى البزنطي مرسلًا عنه عليه السلام أيضاً، أنّه قال في تفسير الآية: «الباغي:الذي يخرج على الإمام ، والعادي: الذي يقطع الطريق، لا تحلّ له الميتة».
۴- وروى حمّاد بن عثمان في حديث آخر عنه عليه السلام أيضاً في تفسير الآية أنّه قال: «الباغي: الخارج على الإمام، والعادي: اللصّ». ووردت روايات أخرى بهذه المضامين.وقد اختلف الفقهاء في تفسير العادي والباغي، ومنشأ اختلافهم اختلاف مضمون الروايات المتقدّمة، وفيما يلي نشير إلى أهمّ هذه التفاسير:
أمّا الباغي فقد فسّر بالخارج على الإمام العادل،
[۲۳] المبسوط، ج۴، ص۶۸۵.
[۲۵] الشرائع، ج۳، ص۲۲۹.
[۳۳] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۷، م ۲۴.
أو الذي يبغي الميتة ويتلذّذ بها،
[۳۷] مجمع البيان، ج۱، ص۲۵۷.
أو الطالب للصيد لهواً وبطراً.
[۴۲] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۷، م ۲۴.
وفسّر العادي بقاطع الطريق،
[۴۳] المبسوط، ج۴، ص۶۸۵.
[۴۶] الشرائع، ج۳، ص۲۲۹.
أو السارق، أو الذي يعدو شبعه، أي يتجاوز الشبع، ويأكل أكثر من حاجته.
وقد نقل الشيخ الطوسي والطبرسي
[۶۲] مجمع البيان، ج۱، ص۲۵۷.
أقوالًا ثلاثة يشترك بعضها مع ما مرّ ذكره، وهي:
۱- غير باغٍ في اللذّة، ولا عادٍ في سدّ الجوعة، ونسبه إلى الحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم.
۲- غير باغٍ في الإفراط ، ولا عادٍ في التقصير، ونسبه إلى الزجّاج.
۳- غير باغٍ على إمام المسلمين، ولا عادٍ بالمعصية طريق المحقّين، وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد، والمروي عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام.ورغم أنّ الذي يبدو من الفقهاء والمفسّرين التقيّد بهذه التفسيرات، إلّاأنّ ظاهر كلمات بعض الفقهاء أنّ المذكور في أقوال الفقهاء والروايات إنّما هو من باب بيان المصاديق، وهذا ما يعطي الآيات بُعداً قواعدياً عامّاً.
قال المحقّق النراقي- بعد ذكر الروايات التي فسّرت العنوانين-: «لا تنافي بين الروايات؛ لجواز كون المراد من اللفظين المعاني كلّاً، فيحملان عليها جميعاً...».
وقال السيّد الشهيد الصدر: «لا يبعد أن يكون المقصود بالباغي والعادي مطلق من كان تناوله للمحرّم واضطراره إليه مستنداً إلى ميله إلى الإثم وتجاوز حدود اللَّه تعالى، فيدخل تحته مَن كان اضطراره إلى الحرام مستنداً إلى خروجه عن الإمام أو التلهّي بسفر الصيد، أو قطع‌ الطريق، وغير ذلك من المعاصي التي قد تؤدّي بصاحبها إلى الاضطرار إلى أكل الحرام».
[۶۵] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۷، م ۲۴، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۴۲.

وانطلاقاً من نفي الخصوصية المصداقية عن هذه الموارد، والأخذ بطبيعة العنوانين بما لهما من مفهوم عرفي وعقلائي، ربما يمكن جعل العنوانين عنواناً واحداً، كما ربما يظهر من عبارة السيد الشهيد الصدر المتقدّمة.كما أنّ هذه العناوين وإن وردت في الكتاب الكريم مرتبطةً بالأطعمة والأشربة، إلّاأنّ بعض الروايات استفادت منها في غير هذا المورد، ففي صحيحة محمّد بن مسلم ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطبّاء فيقولون: نداويك شهراً أو أربعين ليلة، مستلقياً كذلك يصلّي؟
فرخّص في ذلك وقال: ««فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»». حيث يفهم منها أنّ الإمام استند إلى هذه الآية لبيان الحكم، ولو كانت أجنبيةً لما عبّر بتعبير مطابق لها. وهذا ما يجعل التقييد بعدم البغي والعدوان عاماً.
يشار أخيراً إلى أنّ جعل عدم البغي والعدوان من شروط تحقق موضوع قاعدة الاضطرار مبنيّ على التفاسير الأشهر لمفهومي البغي والعدوان، وإلّا فإذا فسّرا بتجاوز الحدّ في رفع الاضطرار بعد وقوع الاضطرار فيخرجان عن مجال البحث ويدخلان في القاعدة الآتية: (الضرورات تقدّر بقدرها).


 
۱. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۹، م ۹۹.    
۲. أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۹، ص۵۵.
۳. النهاية، ج۱، ص۵۹۲.    
۴. المهذب، ج۲، ص۴۳۳.    
۵. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۲۷- ۶۲۸.    
۶. الرياض، ج۱، ص۱۹۳.    
۷. مستند الشيعة، ج۱، ص۱۲۵.    
۸. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۵۹.
۹. المسالك، ج۱۲، ص۱۱۳.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۲۷.    
۱۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۲۱.    
۱۲. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۳۱۲.    
۱۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۵۰، م ۳۰.
۱۴. المبسوط، ج۴، ص۶۸۵.
۱۵. الإيضاح، ج۴، ص۱۶۳.    
۱۶. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۷۳.    
۱۷. المائدة/سورة ۵، الآية ۳.    
۱۸. الوسائل، ج۲۴، ص۲۱۴-۲۱۵، ب ۵۶ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۱۹. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۷۳.    
۲۰. الوسائل، ج۲۴، ص۲۱۵، ب ۵۶ من الأطعمة المحرّمة، ح ۲.    
۲۱. الوسائل، ج۲۴، ص۲۱۶، ب ۵۶ من الأطعمة المحرّمة، ح ۵.    
۲۲. تفسير العياشي، ج۱، ص۷۴، ح ۱۵۴.    
۲۳. المبسوط، ج۴، ص۶۸۵.
۲۴. الوسيلة، ج۱، ص۳۶۳- ۳۶۴.    
۲۵. الشرائع، ج۳، ص۲۲۹.
۲۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۹۰.    
۲۷. القواعد، ج۳، ص۳۳۴.    
۲۸. الدروس، ج۳، ص۲۴.    
۲۹. المسالك، ج۱۲، ص۱۱۴.    
۳۰. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۲۴.    
۳۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۳۰.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۲۸.    
۳۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۷، م ۲۴.
۳۴. القواعد، ج۳، ص۳۳۴.    
۳۵. الدروس، ج۳، ص۲۴.    
۳۶. المسالك، ج۱۲، ص۱۱۵.    
۳۷. مجمع البيان، ج۱، ص۲۵۷.
۳۸. المهذب، ج۲، ص۴۴۲.    
۳۹. الوسيلة، ج۱، ص۳۶۴.    
۴۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۹۰.    
۴۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۳۱.    
۴۲. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۷، م ۲۴.
۴۳. المبسوط، ج۴، ص۶۸۵.
۴۴. المهذب، ج۲، ص۴۴۲.    
۴۵. الوسيلة، ج۱، ص۳۶۴.    
۴۶. الشرائع، ج۳، ص۲۲۹.
۴۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۹۰.    
۴۸. القواعد، ج۳، ص۳۳۴.    
۴۹. الدروس، ج۳، ص۲۴.    
۵۰. المسالك، ج۱۲، ص۱۱۴.    
۵۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۳۰- ۳۱.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۲۸.    
۵۳. المسالك، ج۱۲، ص۱۱۵.    
۵۴. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۲۵.    
۵۵. مستندالشيعة، ج۱۵، ص۳۱.    
۵۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۲۹.    
۵۷. الدروس، ج۳، ص۲۴.    
۵۸. المسالك، ج۱۲، ص۱۱۵.    
۵۹. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۲۵.    
۶۰. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۳۰.    
۶۱. التبيان، ج۲، ص۸۶.    
۶۲. مجمع البيان، ج۱، ص۲۵۷.
۶۳. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۳۱.    
۶۴. الميزان، ج۱، ص۴۲۷.    
۶۵. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۷، م ۲۴، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۴۲.
۶۶. الوسائل، ج۵، ص۴۹۶، ب ۷ من القيام، ح ۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۴۵۸-۴۶۲.    



جعبه ابزار