•استيفاء العدد بعد الطلاق، واذا طلّق واحدة من الاربع حرم عليه ما زاد غبطةً حتي تخرج من العدّة، او تكون المطلّقة بائنة؛ ولو طلّق رجل امراة واراد نكاح اُختها ولو تزوّجهما في العقد الواحد او المتعدّد مع التقارن، بطل؛ ولو كان معه ثلاث نسوة دائمات فتزوّج اثنتين في عقد، فان سبق باحدهما صحّ دون عقد اللاحقة، وان قرن بينهما بطلا؛ واذا استکملت الحرّة طلقات ثلاثاً حرمت حتی تنکح زوجاً غیره ولو کانت تحت عبد بالکتاب والسنّة، والاجماع واذا استکملت الامة طلقتین حرمت علیه حتی تنکح زوجاً غیره ولو کانت تحت حرّ لانّ الاعتبار فی عدد الطلقات بالزوجة؛ والمطلّقة تسعاً للعدّة تحرم علی المطلِّق ابداً.
والاجماع واذا استکملت الامة طلقتین حرمت علیه حتی تنکح زوجاً غیره ولو کانت تحت حرّ لانّ الاعتبار فی عدد الطلقات بالزوجة؛ باجماعنا المستفیض نقله فی کلام جماعة من اصحابنا