ما يكره حال الإحرام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهناك امور يكره حال
الإحرام ، وينبغي للمحرم تركها.
يكره للمحرم دخول الحمّام
بلا خلاف؛
للنهي عنه في خبر عقبة بن خالد عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام : سألته عن المحرم يدخل الحمّام؟ قال: «لا يدخل»
المحمول على
الكراهة بقرينة صحيحة
معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام، ولكن لا يتدلّك».
ذكر بعض
الفقهاء كراهة تدليك الجسد للمحرم؛
لما فيه من الترفّه والتعرّض
للإدماء وسقوط الشعر أحياناً، وللنهي عنه في النصوص كالصحيح المذكور آنفاً، المحمول على الكراهة بعد دعوى
الإجماع على الجواز إذا كان بحيث لا يدمي ولا يسقط شعراً.
نعم، ظاهر المفيد عدم جوازه حيث قال: «ولا يدلك وجهه في غسله في
الوضوء ولا في غيره، لئلّا يسقط من شعره شيء».
ذكر بعض الفقهاء أنّه يكره
استعمال الرياحين، وقد مرّ تفصيل ذلك في الطيب.
يكره للمحرم
الاحتباء وهو أن يضمّ الساقين إلى
البطن بالثوب أو غيره كاليدين؛
لخبر
حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «يكره الإحتباء للمحرم، ويكره في
المسجد الحرام ».
يكره للمحرم
المصارعة ؛
لصحيحة
علي بن جعفر عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال: «لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره».
ويكره للمحرم
أيضاً
تلبية من يناديه بأن يقول في جوابه: (لبيك)، بل يقول في جواب المنادي: (يا سعد)؛
لقول
الإمام الصادق عليه السلام في صحيح حمّاد: «ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه»، قلت: كيف يقول؟ قال:
«يقول: يا سعد».
وقوله عليه السلام: «إذا نودي المحرم فلا يقل: لبيك، ولكن يقول: يا سعد»
الظاهر في
التحريم ، لكن يحمل على الكراهة؛ لعدم القول بالتحريم
أو شذوذه
والشهرة أو الإجماع على الجواز؛
للأصل ،
ولقول الإمام الصادق عليه السلام: «يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم»،
والمروي عن
الإمام الباقر عليه السلام : «لا بأس أن يلبّي المجيب»،
وعلّل أيضاً بأنّه في مقام التلبية للَّه تعالى شأنه الذي لا ينبغي أن يشرك غيره معه.
ويكره للمحرم النوم على الثياب المصبوغة،
واختلفت عبارات الفقهاء في ذلك فقال بعضهم: يكره النوم على المصبوغة بالسواد والعصفر وشبههما،
وقال بعض آخر بكراهته على الفرش المصبوغة،
وقال آخر بكراهته على الفراش الأصفر وعلى الوسادة الصفراء.
وليس في الباب إلّا خبر
المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء»،
ومثله خبر
أبي بصير .
وذكر
العلّامة الحلّي تأكّد الكراهة في النوم على المصبوغة بالسواد،
وفي
المدارك استفادة السواد
بالأولوية من كراهة الأصفر.
ذكر أكثر الفقهاء أنّه تكره للمحرم
خطبة النساء، وقد مرّ البحث في ذلك.
يكره للمحرم لبس
الثياب المعلّمة أي المشتمل على علم، وهو لون يخالف لون ثوبه ليعرف به؛
لقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: «لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلّم، وتركه أحب إليّ إذا قدر على غيره».
:
والمراد بالمفدمة المشبعة
شديد الحمرة.
أكل المحرم من يد الزوجة والجاريةشيئاً تلقمانه إيّاه، لما يتخوف عليه من تحرك شهوته بذلك.
يكره للمحرم
غسل ثوب الإحرام لو توسخ بعد
الإحرام ،
لصحيح
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: «لا، ولا أقول إنّه حرام ولكن تطهيره أحبّ إليّ وطهوره غسله، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتّى يحلّ وإن توسّخ».
يكره للمحرم رواية الشعر؛
لخبر
حمّاد بن عثمان قال: سمعت
أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «تكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي
يوم الجمعة وأن يروي بالليل، قال: قلت: وإن كان شعر حقّ؟ قال: «وإن كان شعر حقّ».
-الجلوس عند
العطارين الذين يباشرون العطر.
-المبالغة في
السواك .
-
الاغتسال للتبرد.
-
الهذر من الكلام.
الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۶۴۰- ۶۴۳.