• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مقدمات الإحرام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ذكر بعض الفقهاء اموراً يأتي بها المحرم قبل الإحرام ، وإن لم يكن بعضها دخيلًا في الإحرام، بل هو من مقدّمات بعض أعمال الحجّ أو العمرة كتوفير شعر الرأس لغرض الحلق أو التقصير ، لكنّهم تعرّضوا لها لمناسبتها بالمقام ولتقدّمها على الإحرام خارجاً، فالمشهور استحبابها جميعاً، وإن اختلف في بعضها كما سيأتي.





۱.۱ - استحباب التوفير من أول ذي القعدة


يستحبّ توفير شعر الرأس لمن أراد إحرام التمتّع في أوّل ذي القعدة، ويتأكّد ذلك عند هلال ذي الحجّة كما صرّح به غير واحد من الفقهاء ، بل هو المشهور شهرة عظيمة خصوصاً بين المتأخّرين، ولا خلاف فيه من غيرهم، إلّا من بعض الفقهاء المتقدّمين كالصدوق والشيخين حيث يظهر من عبارات بعضهم وجوب توفير الشعر، وعمّمه جماعة من الفقهاء إلى مطلق الحجّ بل العمرة أيضاً كما سيأتي.
ومستند القائلين بالوجوب الروايات الآمرة بالتوفير:
منها: صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحجّ في ذي القعدة، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة».
ومنها: صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ : شوال و ذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة وفّر شعره شهراً»، وقريب منه خبر أبي حمزة ومحمّد بن مسلم وغيرهما.
ومنها: خبر جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن متمتّع حلق رأسه بمكّة؟ قال: «إذا كان جاهلًا فليس عليه شي‏ء، وإن تعمّد ذلك في أوّل الشهور للحجّ بثلاثين يوماً فليس عليه شي‏ء، وإن تعمّد بعد الثلاثين التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فإنّ عليه دماً يهريقه».
ومستند المشهور القائلين باستحباب التوفير، الجمع بين ما تقدّم من الروايات وبين الروايات المصرّحة بالجواز بالحمل على الاستحباب ، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل إذا همّ بالحجّ يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم؟ قال: «لا بأس».
وقريب منه ما في خبر الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يريد الحجّ أ يأخذ من رأسه في شوال كلّه ما لم ير الهلال؟ قال: «لا بأس ما لم يرَ الهلال ».
مضافاً إلى احتفاف الروايات المانعة ببعض القرائن مثل التوفير للمعتمر شهراً الذي لا قائل بالوجوب فيه، وضعف خبر جميل بن دراج ب ( علي بن حديد أوّلًا. وثانياً: أنّ موردها الحلق بمكّة بعد الإحرام وبعد عمرة التمتّع ، على أنّ إهراق الدم لو كان واجباً لظهر وشاع مع كثرة الابتلاء به.
ويؤيّد ذلك كلّه أنّ الإنسان قبل الإحرام مُحلّ، ولا خلاف في أنّ المحلّ لا يحرم عليه حلق رأسه، وإنّما يحرم ذلك على المحرم، ولا إجماع على وجوب توفير شعر الرأس من هذا الوقت، بل المشهور الاستحباب فيحمل الأمر بالتوفير في كلمات بعض القدماء على الندب ، بعد معلوميّة التسامح في إطلاق لفظة الوجوب من مثلهم و إرادة الندب فضلًا عن التعبير المزبور.

۱.۲ - استحباب توفير الشعر لأنواع الحج والعمرة


ورد في جملة من كلمات الفقهاء تقييد الاستحباب بالتمتّع كما تقدّم في عبارات بعضهم، كقول الشيخ: «إذا أراد الإنسان أن يحجّ متمتّعاً فعليه أن يوفّر شعر رأسه». لكن مقتضى إطلاق كلمات جملة منهم وصريح آخرين عدم الفرق بين التمتّع وغيره، حتى نسبه في الرياض إلى جمهور متأخّري الأصحاب ، نظراً إلى إطلاق الروايات كصحيح ابن سنان المتقدّم، فلا موجب لاختصاص الاستحباب المتمتّع.
قال الصدوق : «إذا أردت الخروج إلى الحجّ فوفّر شعرك شهر ذي القعدة» ونحوه ما في المقنعة و الجامع للشرائع و اللمعة وغيرها.
قال الشهيد الثاني : «لا فرق في ذلك بين التمتّع وغيره من الأنواع؛ لشمول النص لها».
وكذا يستحبّ توفير الشعر في العمرة كما صرّحت به جملة من الروايات المتقدّمة مع عدم الخلاف في ذلك، بل صرّح به كثير من الفقهاء على اختلاف بينهم تبعاً للروايات باستحباب التوفير في الشهر الذي يريد الخروج فيه إلى العمرة كرواية ابن سنان، أو استحبابه شهراً كما في صحيح معاوية بن عمّار .
ثمّ لا يخفى أنّ التوفير في الحجّ أشدّ استحباباً منه في العمرة، وفي التمتّع أشد منه في الإفراد و القران ، وأنّه كلّما قرب من الإحرام زاد تأكيداً .
[۵۵] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۱۶.
[۵۶] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۱۷.
هذا كلّه في توفير شعر الرأس.

۱.۳ - توفير شعر سائر المواضع من البدن


أمّا توفير الشعر من سائر مواضع الجسد فصريح عبارات جماعة استحبابه في اللحية ؛ لخبر سعيد الأعرج الذي فيه: «لا يأخذ الرجل... من رأسه ولا من لحيته»، وصحيح علي بن جعفر القريب منه مضموناً.
مضافاً إلى شمول الرأس وشعره- الوارد في جملة من الروايات وعبائر الفقهاء- للوجه وما فيه من الشعر، لكن يمكن أن يقال بأنّ الظاهر انسباق غير اللحية منه.
وحيث يشمل الدليل للّحية وكون الاستحباب مقدّمة للحلق يظهر اختصاص التوفير بالرجل، وإن لم يتعرّض له الفقهاء إلّا كاشف الغطاء حيث احتمل تسرية الحكم إلى الخنثى و المرأة .
[۶۹] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۱۶.

وأمّا ما عدا اللحية فقد صرّح المحقّق الأردبيلي - بعد نقل صحيح معاوية بن عمّار الذي ورد فيه: «فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة» - بعدم اختصاصها بشعر الرأس، بل مطلق الشعر، إلّا أنّ غير الرأس واللحية خارجان بالدليل، فيبقى الباقي.
قال كاشف الغطاء: «في دخول شعر الأنف و الأذن والرقبة والحاجبين في شعر الرأس وجه، والأوجه خلافه»،
[۷۲] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۱۶.
ويؤيّده ما ورد في الروايات بنفي البأس من حلق القفا و السواك و النورة . ولا يخفى أنّ المراد من الشعر في هذا الموضع هو شعر أعضاء البدن غير الشارب والعانة؛ لما سيأتي من استحباب إزالتهما.




۲.۱ - استحباب تنظيف الجسد عند الإحرام


يستحب تنظيف الجسد عند الإحرام بتقليم الأظفار والأخذ من الشارب و إزالة شعر العانة بالطلي أو الحلق ونتف الإبطين، بلا خلاف فيه، وإن اختلفت عباراتهم في كيفيّة الإزالة من الأخيرين، وأنّه هل بالاطّلاء أو الحلق أو النتف؛
[۸۱] المفاتيح، ج۱، ص۳۱۱.
لاختلاف النصوص في ذلك، وصريح جماعة أنّ الاطلاء أفضل من الأخيرين.
قال الشهيد: «يستحب‏ استكمال التنظيف بإزالة شعر الإبط والعانة بالحلق، والاطلاء أفضل... وقصّ الشارب والأظفار وإزالة الشعث». وكيف كان، فمستند الحكم بذلك النصوص المستفيضة، التي منها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقّت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانتف ابطيك واحلق عانتك وقلّم أظفارك وقصّ شاربك، ولا يضرّك بأي ذلك بدأت».
ونحوها صحيحته الاخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا انتهيت إلى العقيق من قِبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء اللَّه فانتف ابطك، وقلّم أظفارك، واطلِ عانتك، وخذ من شاربك، ولا يضرّك بأي ذلك بدأت، ثمّ استك واغتسل والبس ثوبيك»، وغيرها من الروايات.

۲.۲ - إجزاء التنظيف قبل الإحرام


لو طلى قبل الإحرام بأقل من خمسة عشر يوماً أجزأه ذلك؛ لعموم تحديد ما بين الطليتين بها، وخصوص خبر علي بن أبي حمزة ، قال: سأل أبو بصير أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضر، فقال: إذا أحللت للإحرام الأوّل فكيف أصنع بالطلية الأخيرة؟ وكم بينهما؟ قال: «إذا كان بينهما جمعتان- خمسة عشر يوماً- فاطل».
وكذا رواية معاوية بن عمّار حيث قال: سألت عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بستّ ليال؟ قال: «لا بأس». وسألته عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكّة بسبع أو ثمان ليال؟ قال: «لا بأس».
والظاهر أنّ التحديد بالخمسة عشر يوماً إنّما هو لبيان أقصى مدّة الإجزاء ، وتأكّد الاستحباب بعدها، فلا ينافيه استحباب الإعادة قبل مضي تلك المدّة- كما صرّح به الشيخ والقاضي والعلّامة وغيرهم - لإطلاق الأدلّة السابقة ودلالة خبر أبي بصير أنّه عليه السلام قال له: «تنوّر»، فقال: إنّما تنوّرت أوّل من أمس واليوم الثالث، فقال عليه السلام: «أما علمت أنّها طهور؟! فتنوّر». نعم، صرّح بعضهم بعدم الإجزاء إذا كان قبل الإحرام بمدّة لا يصدق عليه التنوّر عند الإحرام ولم يكن بقصد الإحرام.

۲.۳ - إزالة الأوساخ من الجسد


صرّح كثير من الفقهاء باستحباب تنظيف جميع البدن وإزالة الأوساخ عنه أيضاً، حيث ذكروه مستقلّاً عن سائر الموارد المذكورة، قال المحقّق في عداد مقدّمات الإحرام: «يستحب‏ أن ينظف جسده ويقصّ أظفاره، ويأخذ من شاربه، ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه مطلياً». وذكر نحوه في المختصر.
وعلّق السيد الطباطبائي على عبارة المختصر، فقال: «هذا ما يقتضيه نحو العبارة ؛ لعطف قوله: (وقصّ أظفاره والأخذ من شاربه... إلى آخره) علي (تنظيف الجسد)، فإنّ العطف يقتضي المغايرة ».
و مستندهم في ذلك استحباب التنظيف والطهور مطلقاً، ولذا علّل التنوير في بعض النصوص المتقدّمة بأنّه طهور، كما يشعر به اختصاص الإحرام باستحباب الغسل المرشد إليه. ثمّ إنّ ظاهر عبارات العلّامة والشهيد اتحاد ذلك مع ما تقدّم من الامور المذكورة من استحباب التنظيف، واستحسنه المحقّق الأردبيلي .
ومن هنا قال السيد الحكيم بأنّه ليس لإزالة الأوساخ دليل ظاهر، ولذا خصّه بعضهم بالامور المذكورة كقصّ الأظفار وحلق العانة وغيرهما. نعم، لا إشكال في رجحان ذلك في نفسه؛ لما دلّ على رجحان التنظيف و التنزّه والطهارة، لكنّه غير ما نحن فيه من الاستحباب للإحرام.
ثمّ إنّ بعض الفقهاء
[۱۲۷] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۱۷.
[۱۳۰] موجز أحكام الحجّ، ج۱، ص۵۶.
أضاف استحباب الاستياك أيضاً؛ لصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة التي قال الإمام عليه السلام فيها بعد الأمر بنتف الإبط ونحوه: «ثمّ استك واغتسل».



غسل الإحرام، المشهور استحباب الغسل قبل الإحرام في الميقات، للأمر به في النصوص المستفيضة أو المتواترة .



الصلاة قبل الإحرام، يستحبّ الإحرام عقيب صلاة الفريضة أو النافلة على المشهور، شهرة عظيمة كادت تكون اجماعاً.


 
۱. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۰.    
۲. السرائر، ج۱، ص۵۲۲.    
۳. القواعد، ج۱، ص۴۱۷- ۴۱۸.    
۴. التذكرة، ج۷، ص۲۲۱.    
۵. كشف اللثام، ج۵، ص۲۴۴- ۲۴۶.    
۶. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۵۲، م ۱.    
۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۷۰.    
۸. الهداية، ج۲، ص۲۱۶.    
۹. الوسائل، ج۱۲، ص۳۱۵، ب ۲ من الإحرام، ح ۱.    
۱۰. الوسائل، ج۱۲، ص۳۱۶، ب ۲ من الإحرام، ح ۴.    
۱۱. الوسائل، ج۱۲، ص۳۱۷، ب ۲ من الإحرام، ح ۷.    
۱۲. الوسائل، ج۱۲، ص۳۱۶، ب ۲ من الإحرام، ح ۲.    
۱۳. الوسائل، ج۱۲، ص۳۲۱، ب ۵ من الإحرام، ح ۱.    
۱۴. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۰.    
۱۵. الشرائع، ج۱، ص۲۳۴.    
۱۶. القواعد، ج۱، ص۴۱۷.    
۱۷. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۴۶.    
۱۸. الرياض، ج۶، ص۲۲۰.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۷۲.    
۲۰. الوسائل، ج۱۲، ص۳۲۰، ب ۴ من الإحرام، ح ۶.    
۲۱. الوسائل، ج۱۲، ص۳۱۹، ب ۴ من الإحرام، ح ۱.    
۲۲. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۴۶.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۷۱- ۱۷۴.    
۲۴. التهذيب، ج۷، ص۱۰۱، ذيل الحديث ۴۳۵،.    
۲۵. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۴۹.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۷۳.    
۲۷. التذكرة، ج۷، ص۲۲۲.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۷۴.    
۲۹. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۵۲.    
۳۰. السرائر، ج۱، ص۵۲۳.    
۳۱. الرياض، ج۶، ص۲۲۱.    
۳۲. مستند الشيعة، ج۱۱، ص ۲۶۵.    
۳۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۷۱.    
۳۴. النهاية، ج۱، ص۲۰۶.    
۳۵. الهداية، ج۲، ص۲۱۶.    
۳۶. المقنعة، ج۱، ص۳۹۱.    
۳۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۱.    
۳۸. اللمعة، ج۱، ص۵۸.    
۳۹. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۶۳.    
۴۰. كشف اللثام، ج۵، ص۲۴۶.    
۴۱. الحدائق، ج۱۵، ص۶.    
۴۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۷۴.    
۴۳. الرياض، ج۶، ص۲۲۰.    
۴۴. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۵۰.    
۴۵. الهداية، ج۲، ص۲۱۶.    
۴۶. المقنعة، ج۱، ص۳۹۱.    
۴۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۱.    
۴۸. اللمعة، ج۱، ص۵۸.    
۴۹. المسالك، ج۲، ص۲۲۷.    
۵۰. المنتهى، ج۲، ص۶۷۲.    
۵۱. التحرير، ج۱، ص۵۶۶.    
۵۲. المسالك، ج۲، ص۲۲۷.    
۵۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۷۴.    
۵۴. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۵۲، م ۱.    
۵۵. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۱۶.
۵۶. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۱۷.
۵۷. المبسوط، ج۱، ص۳۰۹.    
۵۸. المهذب، ج۱، ص۲۱۵.    
۵۹. السرائر، ج۱، ص۵۲۲.    
۶۰. التذكرة، ج۷، ص۲۲۱.    
۶۱. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۴۶.    
۶۲. كشف اللثام، ج۵، ص۲۴۵.    
۶۳. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۲۶۴.    
۶۴. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۵۲، م ۱.    
۶۵. الوسائل، ج۱۲، ص۳۱۷، ب ۲ من الإحرام، ح ۶.    
۶۶. الوسائل، ج۱۲، ص۳۱۷، ب ۲ من الإحرام، ح ۸.    
۶۷. كشف اللثام، ج۵، ص۲۴۵.    
۶۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۷۳.    
۶۹. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۱۶.
۷۰. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۴۶.    
۷۱. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۴۹.    
۷۲. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۱۶.
۷۳. المنتهى، ج۲، ص۶۷۲.    
۷۴. التذكرة، ج۷، ص۲۲۲.    
۷۵. اللمعة، ج۱، ص۵۸.    
۷۶. الحدائق، ج۱۵، ص۹.    
۷۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۷۵.    
۷۸. المقنع، ج۱، ص۲۲۱.    
۷۹. الشرائع، ج۱، ص۲۳۴.    
۸۰. التحرير، ج۱، ص۵۶۶.    
۸۱. المفاتيح، ج۱، ص۳۱۱.
۸۲. الحدائق، ج۱۵، ص۹.    
۸۳. الرياض، ج۶، ص۲۲۲.    
۸۴. التحرير، ج۱، ص۵۶۶.    
۸۵. المسالك، ج۲، ص۲۲۸.    
۸۶. كشف اللثام، ج۵، ص۲۴۶.    
۸۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۵۲، م ۱.    
۸۸. الدروس، ج۱، ص۳۴۳.    
۸۹. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۲۶۶.    
۹۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۷۵.    
۹۱. الوسائل، ج۱۲، ص۳۲۲، ب ۶ من الإحرام، ح ۳.    
۹۲. الوسائل، ج۱۲، ص۳۳۹، ب ۱۵ من الإحرام، ح ۶.    
۹۳. الوسائل، ج۲، ص۶۸، ب ۲۳ من آداب الحمام.    
۹۴. النهاية، ج۱، ص۲۱۱.    
۹۵. الشرائع، ج۱، ص۱۷۹.    
۹۶. كشف اللثام، ج۵، ص۲۴۷.    
۹۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۷۶.    
۹۸. الوسائل، ج۱۲، ص۳۲۵، ب ۷ من الإحرام، ح ۴.    
۹۹. الوسائل، ج۱۲، ص۳۲۵، ب ۷ من الإحرام، ح ۵.    
۱۰۰. الحدائق، ج۱۵، ص۱۱.    
۱۰۱. المبسوط، ج۱، ص۳۱۴.    
۱۰۲. المهذب، ج۱، ص۲۱۹.    
۱۰۳. المنتهى، ج۲، ص۶۷۲.    
۱۰۴. الذخيرة، ج۳، ص۵۸۵.    
۱۰۵. كشف اللثام، ج۵، ص۲۴۷.    
۱۰۶. الرياض، ج۶، ص۲۲۳.    
۱۰۷. مستندالشيعة، ج۱۱، ص۲۶۷.    
۱۰۸. الوسائل، ج۲، ص۶۹، ب ۳۲ من آداب الحمام، ح ۴.    
۱۰۹. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۳۳.    
۱۱۰. المقنعة، ج۱، ص۳۹۶.    
۱۱۱. النهاية، ج۱، ص۲۱۱.    
۱۱۲. السرائر، ج۱، ص۵۳۰.    
۱۱۳. القواعد، ج۱، ص۴۱۸.    
۱۱۴. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۲۶۷.    
۱۱۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۵۲، م ۱.    
۱۱۶. مناسك الحجّ (الگلبايگاني)، ج۱، ص۷۲.    
۱۱۷. الشرائع، ج۱، ص۱۷۹.    
۱۱۸. المختصر النافع، ج۱، ص۸۲.    
۱۱۹. الرياض، ج۶، ص۲۲۲.    
۱۲۰. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۴۹.    
۱۲۱. كشف اللثام، ج۵، ص۲۴۶.    
۱۲۲. الرياض، ج۶، ص۲۲۲.    
۱۲۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۷۶.    
۱۲۴. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۴۹.    
۱۲۵. التذكرة، ج۷، ص۲۲۲.    
۱۲۶. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۳۳.    
۱۲۷. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۱۷.
۱۲۸. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۵۲، م ۱.    
۱۲۹. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۳۳.    
۱۳۰. موجز أحكام الحجّ، ج۱، ص۵۶.
۱۳۱. الوسائل، ج۱۲، ص۳۳۹، ب ۱۵ من الإحرام، ح ۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۲۷۵-۳۱۶.    



جعبه ابزار