مندوبات الوقوف بالمشعر
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
والمندوبات : استحباب
صلاة الغداة قبل الوقوف، استحباب الدعاء بالمأثور،
استحباب وطء الصرورة المشعر برجله، استحباب الصعود على جبل قزح، استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس لمن عدا
الإمام ، استحباب عدم تجاوز محسر حتى تطلع الشمس، استحباب
الهرولة في محسر داعياً بالمرسوم، استحباب تأخر الإمام حتى تطلع الشمس.
(والندب :
صلاة الغداة قبل الوقوف) الواجب نيته كما هنا وفي
الشرائع وعن المقنع والهداية والكافي والمراسم وجمل العلم والعمل؛
للصحيح : «أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر، فقف إن شئت قريباً من الجبل وإن شئت حيث تبيت».
قيل : والمراد بالوقوف هنا
القيام للدعاء والذكر، وأما الوقوف المتعارف بمعنى الكون فهو واجب من أول الفجر، فلا يجوز تأخيره بنيته إلى أن يصلّي.
وفيه نظر؛ لمخالفته لظاهر نحو العبارة، بل صريح جملة كعبارة المنتهى، فإنه قال : ويستحب أن يقف بعد أن يصلّي الفجر، ولو وقف قبل
الصلاة إذا كان قد طلع الفجر أجزأه.
ونحوه عن التذكرة.
وفي
التحرير : ولو وقف قبل الصلاة جاز إذا كان الفجر طالعاً.
هذا مع عدم وضوح دلالة الأخبار وكلام كثير على ما ذكره من وجوب الوقوف بنيته عند الفجر، وقد سبق إليه
الإشارة .
(والدعاء) بنحو ما في الصحيح : «فإذا وقفت فاحمد الله عزّ وجلّ وأثن عليه، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه، وصلِّ على
النبي صلي الله عله و آله وسلم ، ثم ليكن من قولك : اللهم ربّ
المشعر الحرام ، فكّ رقبتي من النار، وأوسع عليّ من رزقك الحلال، وادرأ عني شرّ فسقة الجن و
الإنس ، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعوّ وخير مسؤول ولكل وافد جائزة، فاجعل لي جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي، وتقبل معذرتي، وأن تجاوز عن خطيئتي، ثم اجعل
التقوى من الدنيا زادي»
وغير ذلك من الدعاء المرسوم.
(وأن يطأ
الصرورة ) أي الذي لم يحجّ بعد (المشعر برجله) كما في الخبر،
وفي الصحيح : «وأنزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر، ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر أو يطأه برجله»
كما عن
التهذيب والمصباح ومختصره.
وظاهر أن المراد بالمشعر هنا ما هو أخص من
المزدلفة ، وفسّر بجبل قُزَح في
المبسوط والوسيلة والكشّاف والمغرب وغيرها على ما حكاه عنهم بعض الأجلّة،
قال : وهو ظاهر الآية والأخبار والأصحاب، فإن وطء المزدلفة واجب، وظاهر الوقوف عليه غير الوقوف به، ولا
اختصاص للوقوف بالمزدلفة بالصرورة، و
بطن الوادي من المزدلفة، فلو كانت هي المشعر الحرام لم يكن للقرب منه معنى، وكان الذكر فيه لا عنده.
وفي الدروس عن
الإسكافي أنه يطأ برجله أو
بعيره المشعر الحرام قرب المنارة، قال : والظاهر أنه المسجد الموجود الآن.
وضعّف بأنه لو أُريد
المسجد كان الأظهر الوقوف به أو دخوله، لا وطأه والوقوف عليه. قيل : ويمكن حمل كلام الإسكافي عليه أي على جبل قُزَح كما يحتمل كلام من قيّد برجله استحباب الوقوف بالمزدلفة راجلاً، بل حافياً، لكن ظاهرهم متابعة الصحيح، وهو كما عرفت ظاهر في الجبل.
انتهى. وهو حسن إلاّ أن المستفاد من بعض الصحاح وكلام
أهل اللغة كما قيل أن المشعر هو مزدلفة وجمع،
ولذا قيل : الظاهر
اشتراك المشعر بين المعنيين.
ولكن الظاهر أن المراد به هنا هو المعنى الأول؛ لما مرّ.
(وقيل : يستحب الصعود على قُزَح) زيادةً على مسمى وطئه (وذكر الله تعالى عليه) للنبويين العاميين،
ولضعفهما نسبه إلى القيل مشعراً بتمريضه، والقائل : الشيخ في المبسوط،
وتبعه الفاضل في جملة من كتبه،
ولا بأس به.
ثم كلام الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في
الإرشاد والقواعد وغيرهما
نصّ في مغايرة الصعود على قُزَح لوطء المشعر، وهو ظاهر عبارة المبسوط المحكية،
بل صريحها أيضاً، وعن ظاهر الحلبي و
الدروس اتحاد المسألتين.
(ويستحب لمن عدا الإمام
الإفاضة ) من المشعر (قبل طلوع الشمس) بقليل كما في الشرائع والقواعد والتحرير وعن النهاية والمبسوط؛
للخبرين،
أحدهما الموثق : أيّ ساعة أحب إليك الإفاضة من جمع؟ فقال : «قبل أن تطلع الشمس بقليل فهي أحبّ الساعات إليّ» قالا : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس، فقال : «ليس به بأس». وفي
المنتهى : لا نعلم خلافاً فيه.
وإطلاقهما وإن شمل الإمام أيضاً لكنه مستثنى بما يأتي.
(وأن لا يتجاوز محسِّراً حتى تطلع) الشمس؛ للنهي عنه في الصحيح،
وظاهره
التحريم ، كما عن صريح القاضي وظاهر الأكثر.
وهو أحوط.
خلافاً لصريح العبارة و
المختلف والمنتهى والتذكرة كما حكي،
فيستحب، وبمعناه يكره أن يجوزه إلاّ بعدَه كما عن السرائر،
قيل :
للأصل و
احتمال النهي في الخبر الكراهة.
وفيه نظر.
(والهرولة) وهي
الإسراع في المشي للماشي، وتحريك الدابة للراكب (في الوادي) أي وادي محسِّر؛ للصحاح وغيرها،
وفي المنتهى والتذكرة
كما حكي لا نعلم فيه خلافاً، وفي غيرهما بإجماع العلماء.
مائة خطوة، كما في الصحيح،
ومائة ذراع، كما في غيره.
(داعياً بالمرسوم) في الصحيح فيقول : «اللهم سلّم لي عهدي، واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني بخير فيما تركت بعدي».
(ولو نسي
الهرولة ) حتى تعدّى الوادي (رجع فتداركها) للصحيح
وغيره.
وليس فيهما تقييد الترك بالنسيان، بل مطلق الترك ولو جهلاً، بل وعمداً، فتركه كما في عبائر جمع أولى.
(والإمام يتأخّر بجمع) فلا يفيض منها (حتى تطلع الشمس) للمرسل : ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس، وسائر الناس إن شاؤوا عجّلوا وإن شاؤوا أخّروا.
وظاهره
الاستحباب ، كما هو الظاهر، وعن صريح
السرائر والتذكرة والمنتهى والتحرير والدروس.
قيل : وصريح النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذّب و
الاقتصاد الوجوب،
وهو ظاهر الجمل والعقود والغنية والجامع.
وأوجبه الصدوقان والمفيد وسلاّر والحلبي
مطلقاً، من غير فرق بين الإمام وغيره، واستحبه الحلّي والشيخ في المصباح
مطلقاً؛
لإطلاق الحسن : «ثم أفض حين يشرق لك ثَبير وترى
الإبل مواضع أخفافها».
_الثبير كأمير جبل بمكة كأنه من الثبرة وهي
الأرض السهلة_
ويجوز أن يراد بالخبر وبكلامهم تأخير الخروج من المشعر وهو جواز
وادي محسِّر وجوباً أو استحباباً. وأوجب الصدوقان شاة على من قدّم الإفاضة على طلوع الشمس.
أقول : وهذه الأقوال بظاهرها خلاف ما يظهر من الجمع بين الأخبار ولا سيّما القول بالوجوب منها في الجملة أو مطلقاً. وعن التذكرة والمنتهى
:
الإجماع على أنه لو دفع قبل
الإسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوماً إجماعاً.
رياض المسائل، ج۶، ص۳۶۸- ۳۷۵.