الإتلاف (بشهادة على خلاف الواقع)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الإتلاف (توضيح).
قد يحصل الإتلاف لمال أو نفس
بالشهادة على خلاف
الواقع زوراً وكذباً أو خطأً.
فإن رجع
بعض الشهود عن شهادتهم وأقرّوا
بالتزوير أو ثبت
كذبهم ورجعوا عن شهادتهم واعترفوا بخطئها ثبت
الضمان ؛ لأنّه
إتلاف لحقّ الغير، فيضمن
المثل والقيمة للمالك مع تلف
العين أو عدم
إمكان ردّها في
الأموال كما يضمن
الصداق في
النكاح إذا تزوّجت
المرأة نتيجة شهادتهم
بالطلاق ثمّ ظهر خطؤهم وبقاؤها على
الزوجية للأوّل.
وإن كان
المحكوم به نفساً أو عضواً كقطع
اليد و
القتل و
الرجم وما شاكل، فاذا كانت الشهادة خطأً ضمن
الشاهد الدية بنسبة شهادته، وإذا كانت الشهادة زوراً اقتصّ منه.
وقد دلّت على ذلك روايات خاصة يمكن
اعتبار ما ورد فيها في باب الأموال
تطبيقاً لقاعدة الإتلاف المتقدمة، بل عبّر في
بعضها بنفس تعبير
القاعدة بحيث يمكن جعله من أدلّة القاعدة، ففي
صحيح جميل عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام في
شاهد الزور قال: «إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال
الرجل ».
قال: «إنّ شهود الزور يضمنون ما يتلفون بشهاداتهم بغير
خلاف بيننا، بل
الإجماع منعقد عليه».
قال: «تحرم الشهادة بغير حق وهي من
الكبائر ، فإن شهد الشاهدان
شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ ثبت عنده أنّ شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه وعندئذٍ إن كان
المحكوم به من الأموال ضمناه ووجب ردّ
العين على صاحبها إن كانت باقية وإلّا غرما، وكذا
المشهود له إذا كان عالماً بالحال. وأمّا إن كان جاهلًا بالحال فالظاهر أنّه غير ضامن بل
الغرامة على الشاهدين. وإن كان المحكوم به من غير الأموال كقطع اليد والقتل والرجم وما شاكل ذلك اقتص من الشاهد».
وقال أيضاً: «إذا رجع الشهود أو
بعضهم عن الشهادة في
الزنا خطأ جرى فيه ما تقدم، ولكن إذا كان
الراجع واحداً وكان رجوعه بعد الحكم و
الاستيفاء غرم ربع
الدية ، وإذا كان الراجع اثنين غرما نصف الدية، وإذا كان الراجع ثلاثة غرموا ثلاثة أرباع الدية، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية».
وقال: «إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زوراً فاعتدّت
المرأة وتزوجت زوجاً آخر
مستندة إلى شهادتهما، فجاء الزوج وأنكر الطلاق فعندئذٍ يفرق بينهما وتعتدّ من الأخير ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني ويضربان الحد، وكذلك إذا شهدا بموت
الزوج فتزوّجت المرأة ثمّ جاءها زوجها الأوّل. وإذا شهد شاهدان بطلاق امرأة فاعتدّت المرأة فتزوجت رجلًا آخر ثمّ جاء الزوج فأنكر الطلاق ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه فعندئذٍ يفرّق بينهما وترجع إلى زوجها الأوّل وتعتد من الثاني ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع».
الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۲۵۴-۲۵۵.