• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإجمال في المعاملات

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الإجمال في المعاملة أو أطرافها قد يوجب بطلانها ، وفيما يلي نشير إلى بعض هذه الموارد: منها: أ-إجمال الصيغة، ب-إجمال المالكين ج-إجمال العوضينن د-إجمال المهر ، ه-التبري من العيوب إجمالًا ، و-إجمال النذر ، ز-الإجمال في الوصية (الوصية المبهمة) ، ح-الإجمال في الوقف .




لا بد في إنشاء صيغة العقد من كونها بما يدلّ على المراد بأن يكون لها ظهور عرفي معتدّ به، فلا تقع بالمجمل أو المردّد. وفي اشتراط كونها باللفظ الصريح وعدمه خلافٌ حكم بعضهم به، وخالفه جماعة.
[۴] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۱۵۰.




حكم بعضهم بلزوم تعيين المالكين في بعض الأحيان، كما إذا تصدّى للمعاملة وليّهما أو وكيلهما فانّه يجب عندئذ تعيين من يقع له البيع والشراء، فاذا لم يميّز ولو بالقرينة كان لغواً لمكان الإجمال الواقع فيه.
قال التستري: «إنّ هذه القاعدة جارية في كلّ عقد مستدلًا له بأنّه لولاه لزم صيرورة الملك بلا مالك معين في نفس الأمر ».
[۶] مقابس الأنوار، ج۱، ص۱۱۵.

واجيب عنه بأنّ مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كلّ من العوضين في ملك مالك الآخر، وإلّا لم يكن كلّ منهما عوضاً و بدلًا ، وعلى هذا فالقصد إلى العوض وتعيينه يغني عن تعيين المالك.
نعم قد يكون الأعواض لكلّيتها مما لا يتشخّص إلّا باضافتها إلى مالكها كما في الذمم، فلا بدّ هنا من تعيين المالك ليتعيّن الذمّة المردّدة بين شخصين أو أكثر، فاجمال المالكين في نفسه غير مضرّ بالعقد.



وهو إمّا عيناً أو صفة، والأوّل كقول القائل: بعتك أحد هذه الأشياء- لا على النحو الكلّي في المعيّن- أو زوّجتك أحد بناتي، أو أحدُ زوجاتي هي طالق، وهذا الإجمال مبطل للمعاملة بالضرورة؛ وقد يعلل في النكاح بعدم التعيّن حتى في علم اللَّه والجامع بينهما وإن كان موجوداً، إلّا أنّه لا يصلح لترتّب آثار الزوجيّة عليه كوجوب المجامعة في كلّ أربعة أشهر أو الاتفاق وما شاكلهما. لاشتراط تعيّن محل العقد ومعلوميته ولو لا ذلك لا يمكن ترتيب الآثار والأحكام المترتبة على ذلك، وفساده ظاهر بعد عدم الدليل على تأثير التعيين المتعقب،
[۱۲] مقابس الأنوار، ج۱، ص۱۱۵.
بل قد يوجب عدم تعيين العوضين عدم تحقّق مضمون المعاملة والعقد حتى انشاءً كما إذا أهملا ثبوتا وحقيقة.
امّا الإجمال في الصفة فحكموا بلزوم تعيين المكيل والموزون والمعدود وزناً وكيلًا وعدداً وكذا سائر الأوصاف المغيّرة للمالية كالجودة والرداءة، فلا يجوز البيع بحكم أحد المتبايعين في قدر الثمن، كما لا يجوز البيع جزافاً - ولو كان مشاهداً كالصبرة- ولا بمكيال مجهول؛ لاشتراط المعلومية في كلّ ذلك.
نعم بعض المعاملات الجائزة كالجعالة وقع الكلام عندهم في لزوم معلومية مقدار الجعل فيها كيلًا أو وزناً أو عدداً بحيث لو كان مجهولًا استحق العامل أجرة المثل أو لا يضره الإجمال في الجملة إذا كان بحيث لا يؤدّي إلى التنازع .



عقد النكاح تارة يخلو عن ذكر المهر، واخرى يذكر فيه على نحو الإجمال ويوكّل تعيين مقداره إلى حكم أحدهما، وثالثة يذكر معيّناً.
أمّا الأوّل فهو المسمّى بتفويض البضع، وحكمه ثبوت مهر المثل بالدخول قطعاً.
وأمّا الثاني فهو المسمّى بتفويض المهر، وحكمه ثبوت ما حُكم به مهراً، لكن لو كان الحاكم هو الزوج فلا يتقدر قلّة وكثرة، ويلزم ما حكم به سواء زاد عن مهر المثل أو مهر السنّة أو نقص عنهما، ولو كان هو المرأة فلا يجوز أن تحكم بأكثر من مهر السنّة- خمسمائة درهم-، وهذا لا خلاف فيه، بل ادّعي عليه الإجماع .
[۳۸] الشرائع، ج۲، ص۵۴۹.

وفي كلّ موضع ذكر المهر ولم يفوّض فلا بد من تعيينه بما يرفع الجهالة، ولو أُبهم فسد المهر وكان لها مع الدخول مهر المثل. وحكم بعضهم بلزوم كونه متعيّناً وان لم يكن معلوماً بالوصف أو المشاهدة.
هذا في النكاح الدائم ، وأمّا المنقطع فالمهر شرط فيه ويبطل بفواته العقد كما يشترط أن يكون مملوكاً معلوماً بالكيل أو الوزن أو العدد والوصف، كما أنّ ذكر الأجل شرط فيه، فلو اهمل انعقد دائماً، ولا بدّ أن يكون الأجل معيّناً محروساً عن الزيادة والنقصان.



حكموا بسقوط خيار العيب مع تبرّي البائع من العيوب، واختلفوا في لزوم تسمية العيوب تفصيلًا والتبرّي منها بحيث لا يسقط خيار عيب لم يُسَمَّ أو أنّه يكفي البراءة عنها على نحو الإطلاق ، ذهب بعضهم إلى الأوّل والأكثر إلى الثاني.



من نذر وأهمل تسمية المنذور كأن يقول: للَّه عليّ نذرٌ فليس عليه شي‌ء،
[۵۹] المختصر النافع، ج۱، ص۲۴۷.
وأمّا إذا سمّاه مجملًا كفعل طاعة أو قُربة أجزأه مطلق العبادة كصدقة أو صلاة أو صيام،
[۶۳] المختصر النافع، ج۱، ص۲۴۷.
[۶۶] الرياض، ج۸، ص۹۶.
بلا خلاف في الموضعين.
[۶۷] الرياض، ج۸، ص۹۶.

وقد ورد في الروايات تفاسير لبعض العبارات المجملة في النذر وشبهه، كما لو نذر بمال كثير فالمروي أنّ مقداره ثمانون درهماً. هذا إذا لم تكن قرينة معينة للمراد وإلّا كان العمل عليها.
[۶۹] الشرائع، ج۳، ص۱۹۸.




لو أوصى بلفظ مجمل- كما لو قال أعطوه حظّاً من مالي أو قسطاً أو نصيباً أو سهماً أو جزءاً أو قليلًا أو يسيراً أو جليلًا أو جزيلًا أو كثيراً ونحوها - ولم تكن قرينة معنية للمراد، فإن كان مما ورد في الشرع تفسيره كان هو المتبع، وقد فُسّر الجزء بالعشر أو السبع أو سُبع الثلث- على اختلاف الروايات - وفسّر السهم بالثمن، والشي‌ء بالسدس، والمال الكثير بثمانين درهماً
[۷۸] الهداية، ج۱، ص۳۲۱.
- وإن قيل باختصاصه بالنذر؛ لورود النصّ فيه-. وإن كان مما لم يفسّره الشرع فيرجع في تفسيره إلى الوارث.
ولو تعذر الرجوع إلى الوارث لغيبة أو صغر أو امتناع قيل: يعطى أقل ما يصدق عليه الاسم ؛ لأنّه المتيقن. واحتمل الرجوع إلى اختيار الحكّام أو عدول المسلمين.
كما قد يحتمل- في فرض عدم التعذّر- أنّ المرجع إنّما هو تفسير الوارث فيما لو اوصي لغيره فانّه المخاطب بالتنفيذ حينئذٍ دون ما إذا أوصى لنفس الوارث.



من شرائط الموقوف والموقوف عليه أن يكونا معيّنين، فلو وقف ما لا يتعيّن كفرس أو دار أو وقف على شخص أو جهة مردّدة بين جهتين أو أكثر كأحد المسجدين أو المشهدين أو الولدين لم يصح.
نعم إذا وقف على الجامع صحّ لتعيّنه بما هو جامع وقابل للانطباق على كلّ فرد كما صرّح به بعض المعاصرين.



 
۱. الشرائع، ج۲، ص۲۶۷.    
۲. التذكرة، ج۱۰، ص۹.    
۳. كشف الرموز، ج۱، ص۴۴۶.    
۴. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۱۵۰.
۵. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۱۲۰.    
۶. مقابس الأنوار، ج۱، ص۱۱۵.
۷. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۲۹۹.    
۸. المبسوط، ج۴، ص۱۹۲.    
۹. التحرير، ج۳، ص۴۲۹.    
۱۰. التذكرة، ج۱۰، ص۸۶.    
۱۱. النكاح (الخوئي)، ج۲، ص۱۹۹.    
۱۲. مقابس الأنوار، ج۱، ص۱۱۵.
۱۳. الشرائع، ج۲، ص۲۷۱.    
۱۴. المختصر النافع، ج۱، ص۱۱۹.    
۱۵. القواعد، ج۲، ص۲۵.    
۱۶. الدروس، ج۳، ص۱۹۴.    
۱۷. المقنعة، ج۱، ص۶۰۳- ۶۰۴.    
۱۸. النهاية، ج۱، ص۳۷۷.    
۱۹. النهاية، ج۱، ص۳۹۹.    
۲۰. الخلاف، ج۳، ص۵۵.    
۲۱. السرائر، ج۲، ص۲۶۷.    
۲۲. الشرائع، ج۲، ص۲۷۲.    
۲۳. الشرائع، ج۲، ص۲۷۲.    
۲۴. القواعد، ج۲، ص۲۲.    
۲۵. التحرير، ج۲، ص۴۲۳.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۱۷.    
۲۷. الشرائع، ج۳، ص۷۰۶.    
۲۸. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۱۶.    
۲۹. الشرائع، ج۲، ص۵۴۷.    
۳۰. القواعد، ج۳، ص۷۹.    
۳۱. المسالك، ج۸، ص۲۰۲.    
۳۲. الحدائق، ج۲۴، ص۵۸۰.    
۳۳. الشرائع، ج۲، ص۵۴۹.    
۳۴. القواعد، ج۳، ص۸۲.    
۳۵. المسالك، ج۸، ص۲۱۶.    
۳۶. الحدائق، ج۲۴، ص۴۹۲.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۶۸.    
۳۸. الشرائع، ج۲، ص۵۴۹.
۳۹. التحرير، ج۳، ص۵۶۷.    
۴۰. المسالك، ج۸، ص۱۸۰.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۶۸.    
۴۲. الشرائع، ج۲، ص۵۴۶.    
۴۳. القواعد، ج۳، ص۷۳.    
۴۴. المسالك، ج۸، ص۱۸۰.    
۴۵. الحدائق، ج۲۴، ص۴۴۷.    
۴۶. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۰.    
۴۷. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۸۰، م ۱۳۵۳.    
۴۸. الشرائع، ج۲، ص۳۵۰.    
۴۹. الحدائق، ج۲۴، ص۱۳۸.    
۵۰. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۱۷۶.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۳۰، ص ۱۷۲.    
۵۲. المختلف، ج۵، ص۱۷۰.    
۵۳. المهذب، ج۱، ص۳۹۲.    
۵۴. الكافي، ج۱، ص۳۵۸.    
۵۵. السرائر، ج۲، ص۲۹۶- ۲۹۷.    
۵۶. المختلف، ج۵، ص۱۷۰.    
۵۷. جامع المقاصد، ج۴، ص۳۳۱.    
۵۸. الروضة، ج۳، ص۴۹۸.    
۵۹. المختصر النافع، ج۱، ص۲۴۷.
۶۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۲۵.    
۶۱. المختلف، ج۸، ص۱۸۵.    
۶۲. الكفاية، ج۲، ص۴۹۴.    
۶۳. المختصر النافع، ج۱، ص۲۴۷.
۶۴. نهاية المرام، ج۲، ص۳۵۳.    
۶۵. الكفاية، ج۲، ص۴۹۴.    
۶۶. الرياض، ج۸، ص۹۶.
۶۷. الرياض، ج۸، ص۹۶.
۶۸. الوسائل، ج۲۳، ص۲۹۸، ب ۳ من النذر.    
۶۹. الشرائع، ج۳، ص۱۹۸.
۷۰. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۱۹، م ۱۵۵۴.    
۷۱. الشرائع، ج۲، ص۴۷۴.    
۷۲. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۳۲۹.    
۷۳. الوسائل، ج۱۹، ص۳۸۰، ب ۵۴ من الوصايا.    
۷۴. المقنعة، ج۱، ص۶۷۴.    
۷۵. النهاية، ج۱، ص۶۱۳.    
۷۶. المختلف، ج۶، ص۳۵۰.    
۷۷. المقنع، ج۱، ص۴۷۸.    
۷۸. الهداية، ج۱، ص۳۲۱.
۷۹. المختلف، ج۶، ص۳۵۲.    
۸۰. المسالك، ج۶، ص۱۸۷.    
۸۱. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۳۲۹-۳۳۰.    
۸۲. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۳۳۰.    
۸۳. الشرائع، ج۲، ص۴۴۳- ۴۴۴.    
۸۴. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۴۰، م ۱۱۴۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۳۶۶-۳۷۰.    



جعبه ابزار