الإصابة: مصدر أصاب، و الصواب ضدّ الخطأ ، وأصاب: أي جاء بالصواب، يقال:أصاب فلان في قوله وفعله، وأصاب السهمالقرطاس إذا لم يخطىء.
وأصاب الإنسان من المال وغيره: أي أخذ وتناول، وفي الحديث : «يصيبون ما أصاب الناس » أي ينالون ما نالوا.
بقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار - في حديث-: «فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، وإن أصابت إنساناً أو جملًا ثمّ وقعت على الجمار أجزأك».
يجب في الرمي أن يكون الإصابة بقصد الاصطياد، فإذا رمى الرجل أو ضرب بالآلة لا بقصد شيء فاتّفق أن أصابت رميته أو ضربته حيواناً فقتلته لم يحلّ لحم الحيوان .
وكذلك إذا رمى أو ضرب بقصد إصابة هدف خاصّ أو بقصد دفع عدوّ أو بقصد طرد سبع أو خنزير فأصابت غزالًا أو حمار وحش وقتلته لم يحلّ ذلك الحيوان المقتول.
وكذلك إذا أفلت السهم أو السلاح من يده فأصاب حيواناً لم يحلّ لحم الصيد أيضاً.
اشترط الفقهاء في عقد المناضلة إمكان الإصابة، أي أن تكون ممّا يتوقع حصوله ولا يكون ممتنعاً، فلو شرطا إصابةً لا يمكن حصولها بمجرى العادة فسد العقد ؛ لأنّه غير مفضٍ إلى المقصود، فإنّ مقصود كلّ واحد من المتناضلين من وراء بذل المال الحثّ على المناضلة طمعاً في تحصيل المال.