• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإضجاع

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الخفض ووضع جنب الشيء بالأرض.




الإضجاع لغة مصدر أضجع، وأصله: ضجع، يتعدّى بالألف لا غير، فيقال: أضجعته إضجاعاً، أي وضعت جنبه بالأرض .
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۳۵۸.
[۳] محيط المحيط، ج۱، ص۵۳۰.




ويأتي في الاصطلاح بمعناه اللغوي، وربّما اريد به مطلق الوضع على الأرض وإن لم يكن على الجنب كما سيتّضح ذلك.




۳.۱ - الاضطجاع


وهو وضع الإنسان جنبه على الأرض بنفسه،
[۵] المصباح المنير، ج۱، ص۳۵۸.
فهو لازم، والإضجاع متعدٍّ كما تقدّم.
وعليه فالفرق بينهما أنّ الاضطجاع يقال لمن ضجع نفسه، وأمّا الإضجاع فإنّه يكون بفعل الغير.

۳.۲ - الاستلقاء


وهو النوم على القفا .
[۶] المحيط في اللغة، ج۶، ص۲۸.
[۷] القاموس المحيط، ج۴، ص۵۶۰.
[۸] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۶۴۵.

فيكون الفرق بينه وبين الإضجاع أنّ الأوّل مأخوذ من وضع الجنب على الأرض، فيما الثاني يكون النوم فيه على القفا.




۴.۱ - إضجاع الميّت في القبر


الواجب في الدفن - كما هو المشهور - إضجاع الميّت في قبره على جانبه الأيمن مستقبلًا القبلة، بل عليه دعوى الإجماع ، خلافاً لبعضهم حيث قال باستحباب ذلك ويظهر من المولى الأردبيلي الميل إليه.
استدلّ للقول المشهور- المركّب من الوضع على اليمين واستقبال القبلة - باستقرار سيرة المتشرّعة على الالتزام بذلك، فإنّنا نجد من عادتهم منذ قديم‏ الأيّام أن يدفنوا الموتى بإضجاعهم في قبورهم على جنبهم الأيمن، ومن البعيد أن تكون هذه السيرة ناشئة عن أعراف خاصّة بأهل منطقة معيّنة؛ لأنّنا نجدها عند المؤمنين في كافة البلدان وعلى اختلاف الأعراف ، فالتقيّد بها يكشف عن تلقّيهم إيّاها من الشارع المقدّس.
كما استدلّوا له أيضاً ببعض الأخبار
[۲۰] مصباح الفقيه، ج۵، ص۳۹۵.
:
منها: صحيحة محمّد بن عيسى اليقطيني عن يعقوب بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل ، موجّهاً وجهه نحو القبلة، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال: «يوضع كيف تيسّر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره».
فإنّ هذه الرواية تفيد- كما يقول السيد الخوئي - أنّ للوضع في القبر كيفية خاصة اشير إليها في ذيل الخبر ، وحيث لم تتعيّن نضم السيرة الخارجية التي لم يرد ردع عنها، فنعلم أنّ الكيفية هي هذه السيرة الجارية بين المتشرّعة، فكأنّنا نركّب هنا الحديث والسيرة غير المردوع عنها لنخرج بالنتيجة النهائية، حيث تعطي السيرة بعض المدلول والحديث الجزء الآخر منه، فتتكوّن النتيجة تبعاً لذلك.
ومنها: ما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بمكّة، وأنّه حضره الموت ، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم و المسلمون يصلّون إلى بيت المقدس، فأوصى البراء أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى القبلة، وأنّه أوصى بثلث ماله، فجرت به السنّة ».
قال المحقّق النجفي بعد نقله الخبر : «وظاهر السنّة فيه: الطريقة اللازمة، لا الاستحباب »، ربما لأنّ تعبير السنّة وإرادة المندوب اصطلاحٌ حادث، وإلّا فهي تعني في اللغة الطريقة المتّبعة، فلا يحمّل المعنى الاصطلاحي الحادث على المدلول العرفي زمان صدور النصّ.
ومنها: ما رواه في دعائم الإسلام عن‏ علي عليه السلام أنّه شهد جنازة رجل من بني عبد المطلب، فلمّا أنزلوه في قبره قال: «ضعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكبّوه لوجهه...».
[۲۵] الدعائم، ج۱، ص۲۳۸.

فإنّ هذا الخبر ظاهر في دعوى المشهور المركّبة من استقبال القبلة والوضع على الجانب الأيمن.
نعم، استثنى الفقهاء من هذا الحكم المرأة غير المسلمة الحامل من مسلم، فإنّها تدفن مستدبرة القبلة، مضطجعة على جنبها الأيسر؛ ليستقبل الجنين وجهه إليها، فإنّه المقصود بالدفن أصالة ؛ لأنّ المفروض أنّه مسلم لتبعيّته لأشرف الأبوين، حتى لو كان جنيناً، ولا حرمة لُامّه مع عدم إسلامها، لذا يجوز دفنها في مقابر المسلمين بالإجماع .
[۳۱] مصباح الفقيه، ج۵، ص۳۹۷.


۴.۲ - دخول الإضجاع في الحضانة


عدّ جماعة من الفقهاء
[۳۲] الإيضاح، ج۲، ص۲۷۳.
إضجاع الطفل في المهد ونحوه من الحضانة ، فلو استأجرت امرأة للحضانة دخل فيها إضجاع الطفل أيضاً.

۴.۳ - إضجاع الحيوان عند الذبح


ذكر بعض الفقهاء
[۳۶] مهذّب‏الأحكام، ج۲۳، ص۸۶.
من آداب الذباحة أن يساق الحيوان برفق إلى الذبح ويضجع برفق.
وعلّل ذلك بموافقته للإراحة و إحسان الذبح المأمور بهما وترك التعذيب . وهذا فيما يذبح من الحيوان وهو غير الإبل ، وأمّا فيها فإنّها تنحر قائمة.


 
۱. الصحاح، ج۳، ص۱۲۴۸.    
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۳۵۸.
۳. محيط المحيط، ج۱، ص۵۳۰.
۴. العين، ج۱، ص۲۱۲.    
۵. المصباح المنير، ج۱، ص۳۵۸.
۶. المحيط في اللغة، ج۶، ص۲۸.
۷. القاموس المحيط، ج۴، ص۵۶۰.
۸. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۶۴۵.
۹. كشف اللثام، ج۲، ص۳۷۶.    
۱۰. كشف اللثام، ج۲، ص۳۷۷.    
۱۱. الحدائق، ج۴، ص۶۸.    
۱۲. الحدائق، ج۴، ص۶۹.    
۱۳. التذكرة، ج۲، ص۸۸.    
۱۴. مستند الشيعة، ج۳، ص۲۹۰.    
۱۵. مستند الشيعة، ج۳، ص۲۹۱.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۹۶.    
۱۷. الوسيلة، ج۱، ص۶۸.    
۱۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۴.    
۱۹. مجمع الفائدة، ج۲، ص۴۷۸.    
۲۰. مصباح الفقيه، ج۵، ص۳۹۵.
۲۱. الوسائل، ج۲، ص۴۹۱، ب ۶ من غسل الميت، ح ۲.    
۲۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۹، ص۱۶۴.    
۲۳. الوسائل، ج۳، ص۲۳۰، ب ۶۱ من الدفن، ح ۱.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۹۶.    
۲۵. الدعائم، ج۱، ص۲۳۸.
۲۶. المستدرك، ج۲، ص۳۷۵، ب ۵۱ من الدفن، ح ۱.    
۲۷. الحدائق، ج۴، ص۶۹.    
۲۸. مستند الشيعة، ج۳، ص۲۹۳.    
۲۹. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۹۷.    
۳۰. الخلاف، ج۱، ص۷۳۰، م ۵۵۸.    
۳۱. مصباح الفقيه، ج۵، ص۳۹۷.
۳۲. الإيضاح، ج۲، ص۲۷۳.
۳۳. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۴۶.    
۳۴. المسالك، ج۱۱، ص۴۹۱.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۳۳.    
۳۶. مهذّب‏الأحكام، ج۲۳، ص۸۶.
۳۷. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۴۴۸.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۳۸۸-۳۹۰.    



جعبه ابزار