• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإفطار (ما يترتّب على الإفطار المحرّم )

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يترتّب على الإفطار المحرّم آثار عديدة، أهمّها ما يلي:




من أفطر في نهار شهر رمضان بلا عذر متعمّداً وجب عليه- مضافاً إلى القضاء - الكفّارة ، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً .
[۱] المبسوط، ج۱، ص۳۶۹- ۳۷۰.
[۶] الشرائع، ج۱، ص۱۹۱.
[۱۵] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۳، م ۱.

وكذلك تجب الكفّارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال والنذر المعيّن وصوم الاعتكاف إذا وجب.
[۱۷] الشرائع، ج۱، ص۱۹۱.
[۲۶] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۴، م ۴.

قال المحقّق الحلّي في الشرائع : «لا تجب الكفّارة إلّا في صوم رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعيّن، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب».
[۲۷] الشرائع، ج۱، ص۱۹۱.

وقال في المعتبر : «قال علماؤنا: تجب الكفّارة في إفطار رمضان والنذر المعيّن وقضاء رمضان بعد الزوال والاعتكاف، ولا يجب في شي‏ء غيره».

۱.۱ - حكم الجاهل


أمّا الجاهل فهل يترتّب على إفطاره لصوم شهر رمضان القضاء والكفّارة أو لا؟
فيه أربعة أقوال:

۱.۱.۱ - الأول


وجوب القضاء والكفّارة معاً،
[۲۹] الشرائع، ج۱، ص۱۹۰.
[۳۰] الإرشاد، ج۱، ص۲۹۸.
وهو المنسوب إلى الأكثر بل المشهور ؛ لإطلاق ما دلّ على وجوبهما.

۱.۱.۲ - الثاني


عدم وجوبهما عليه. للأدلّة الدالّة على معذورية الجاهل بالأحكام الشرعية .

۱.۱.۳ - الثالث


فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفّارة، وهو مذهب أكثر المتأخّرين كما في المدارك .
واستدلّ على وجوب القضاء بإطلاق الأمر به عند عروض أحد الأسباب المقتضية لفساد الأداء ، فإنّه يتناول العالم والجاهل.
وأمّا عدم وجوب الكفّارة فلمقتضى‏ الأصل ، وما رواه زرارة وأبو بصير ، قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له؟
قال: «ليس عليه شي‏ء».
وقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الصمد بن بشير الواردة فيمن لبس قميصاً في حال الإحرام : «... أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي‏ء عليه...».

۱.۱.۴ - الرابع


التفصيل بين الجاهل المقصر في السؤال فيجب عليه القضاء والكفّارة وبين الجاهل غير المقصّر؛ لعدم تنبّهه فيجب عليه القضاء دون الكفّارة.
[۵۲] كشف الغطاء، ج۴، ص۳۶.

واستدلّ على ذلك أمّا القضاء فلإطلاق أدلّته.
ولا يعارضه موثّق زرارة وأبي بصير المتقدّم بعد ظهوره في غير المتنبّه من الجاهل- أي الجاهل القاصر - وأنّ المراد حينئذٍ من نفي الشي‏ء عليه نفي الكفّارة، كالنصوص الاخرى الدالّة على عذر الجاهل، كقول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الصمد المتقدّم وغيره.
أمّا الكفّارة فلإطلاق موثقتي سماعة وصحيح ابن الحجاج وخبر عبد السلام الهروي ، وغيرها ممّا رتّب فيها الكفّارة على الجماع ونحوه ممّا لا ريب في شموله للجاهل والعالم؛ لأنّ تعمّد الإفطار لا يختصّ بالعالم، بل يشمل كلّ من أكل المفطر في الواقع وإن لم يعلم أنّه كذلك.
ونوقش فيه بأنّ رواية عبد اللَّه بن سنان التي هي الأصل في هذا الباب إنّما تضمّنت تعلّق الكفّارة بمن أفطر في شهر رمضان متعمّداً من غير عذر، والجهل‏ بالحكم من أقوى الأعذار، كما تدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتضمّنة لحكم تزويج المرأة في عدّتها ، حيث قال فيها: قلت: بأيّ الجهالتين يعذر، بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه أم بجهالته أنّها في عدّة؟ فقال: «إحدى الجهالتين أهون من الاخرى، الجهالة بأنّ اللَّه حرّم ذلك عليه، وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها»، فقلت: وهو في الاخرى معذور؟ قال: «نعم...».
واجيب عنه بأنّ دعوى أنّ مطلق الجهل عذر واضحة المنع ، وخبر ابن سنان لا صراحة فيه في ذلك، بل ولا ظهور، بل لعلّ الظاهر منه غير المتنبّه من الجاهل؛ لأنّه الذي لا يقدر على الاحتياط، بخلاف المتنبّه فإنّه يستطيع السؤال.
وذهب المحقق النراقي إلى أنّ الحقّ في المسألة انتفاء الإثم والقضاء والكفّارة مع الجهل الساذج، وثبوت الثلاثة مع غيره من أنواع الجهل وهو الذي لا يشكّ معه في عدم الإفساد به، ولا يخطر بباله احتمال الضرر .
وقال السيد اليزدي : « المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفّارة إذا كانت مع العمد والاختيار ... ولا فرق في وجوبها أيضاً بين العالم والجاهل المقصّر والقاصر على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصاً القاصر والمقصّر الغير الملتفت حين الإفطار».
وقال السيد الحكيم : «البناء على الصحّة في الجاهل وإن كان مقصّراً أقوى.
نعم، لا تشمل الجاهل المتردّد الذي لا يحكم عقله بالحلّ، فالرجوع فيه إلى عموم المفطرية ووجوب القضاء أولى، ونحوه الجاهل بالموضوع وإن كان عقله حاكماً بالحلّ».
واستظهر من موثّق أبي بصير وزرارة المتقدّم شموله للقاصر والمقصّر، فنفى وجوب الكفّارة عنهما، ثمّ قال: «نعم، موردها من كان يرى أنّه غير مفطر، فتشمل القاطع بالحلّ مطلقاً والمتردّد الذي يحكم عقله بجواز الارتكاب بناءً على أنّ المراد بالحلّ الأعمّ من الواقع والظاهر».



يثبت التعزير على من أفطر في صوم شهر رمضان عمداً من غير عذر إذا كان معتقداً للتحريم.
[۶۷] المبسوط، ج۱، ص۳۷۵.
[۶۹] الشرائع، ج۱، ص۱۹۴.
[۷۸] مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۱۱- ۱۲.

وأمّا إذا كان مستحلّاً فهو مرتد ، فإن كان عن فطرة قتل وإلّا استتيب فإن تاب وإلّا قتل.
قال العلّامة الحلّي : «لو أفطر نهار رمضان من وجب عليه الصوم مستحلّاً فهو مرتدّ، فإن كان عن فطرة قتل من غير أن يستتاب... ولو لم يولد على الفطرة استتيب، فإن تاب وإلّا قتل، ولو اعتقد التحريم عزّر، فإن عاد عزّر، فإن عاد قتل في الثالثة».
وهناك من ذهب إلى أنّه يقتل في الرابعة.

۲.۱ - تغليظ عقوبة الإفطار


قد ثبت تغليظ عقوبة الإفطار في عدّة موارد، أهمّها ما يلي:

۲.۱.۱ - إكراه الزوجة على الإفطار


لو أكره الصائم زوجته الصائمة في نهار شهر رمضان على الجماع ، فوطأها وجب عليه القضاء وكفّارتان وتعزيران ، حيث يتحمّل عنها الكفّارة والتعزير.
نعم، إن طاوعته فسد صومهما، وعلى كلّ واحد منهما كفّارة عن نفسه، ويعزّر كلّ واحد منهما بخمسة وعشرين سوطاً،
[۷۹] المبسوط، ج۱، ص۳۷۵.
[۸۱] الشرائع، ج۱، ص۴۱۹.
[۸۲] الشرائع، ج۱، ص۱۹۵.
[۹۳] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۴، م ۶.
وادّعي عليه الإجماع .
واستدلّ عليه بقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر المفضل بن عمر : في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: «إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً».
ونوقش فيه بأنّ الرواية من حيث السند في غاية الضعف.
واجيب عنها بأنّ علماءنا ادّعوا إجماع الإمامية عليه، ومع ظهور القول بها ونسبة الفتوى إلى الأئمّة عليهم السلام يجب العمل بها.
ولكن نقل عن ابن أبي عقيل عدم وجوب كفّارة الزوجة على الزوج؛
[۱۰۱] المختلف، ج۳، ص۲۹۶.
لأنّ صومها لم يبطل بالإكراه ، فلماذا تجب على الزوج كفّارتها ؟ ولذا نفى بعض الفقهاء البعد عن هذا القول وقال: «وهو غير بعيد، خصوصاً على ما ذهب إليه الأكثر من عدم فساد صوم المرأة بذلك، فينتفي المقتضي للتكفير».
ونوقش فيه بأنّه لا منافاة بين تعدّد الكفّارة على الزوج متى أكرهها وبين الحكم بصحّة صومها؛ لأنّ تحمّله كفّارتها إنّما تترتّب على إكراهها على هذا الفعل لا على بطلان صومها، ونظيره من جامع زوجته مكرهاً وهما محرمان بالحجّ ، فإنّ حجّها صحيح مع تعدّد الكفّارة عليه.

۲.۱.۲ - الإفطار على الحرام


من أفطر في نهار شهر رمضان على الحرام - كالزنا أو شرب المسكر - فقد ذهب الشيخ الصدوق إلى القول بوجوب ثلاث كفّارات عليه: إطعام ستّين مسكيناً وعتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وهي المعبّر عنها بكفارة الجمع. وكذا ذهب إليه الشيخ الطوسي في كتابي الأخبار وابن حمزة ويحيى بن سعيد وجماعة.
[۱۱۲] الإيضاح، ج۱، ص۲۳۳.
[۱۱۴] التنقيح الرائع، ج۱، ص۳۶۵.

واستدلّ عليه بمعتبرة الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام: يابن رسول اللَّه ، قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات، وروي عنهم عليهم السلام أيضاً كفّارة واحدة، فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال: «بهما جميعاً، متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالًا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة، وإن كان ناسياً فلا شي‏ء عليه».
ولكن نسب إلى الأكثر
[۱۲۱] الشرائع، ج۱، ص۱۹۱.
بل نسب إلى المشهور
[۱۲۲] الإيضاح، ج۱، ص۲۳۳.
وجوب كفّارة واحدة مخيّرة بين الثلاث: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، كما في الإفطار بالمحلّل؛ استضعافاً للرواية المتقدّمة التي استدلّ بها على وجوب كفّارة الجمع.
قال المحقّق الحلّي : «لم يظهر العمل بهذه الرواية بين الأصحاب ظهوراً يوجب العمل بها، وربّما حملناها على الاستحباب ليكون آكد في الزجر ».
وقال السيد العاملي : إنّ «في طريق هذه الرواية علي بن محمد بن قتيبة ، وهو غير موثق ، بل ولا ممدوح مدحاً يعتدّ به، وعبد السلام بن صالح الهروي ، وفيه كلام، فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل».
ولكنّه أجاب عن ذلك بأنّ الشيخ الصدوق وجدها في روايات أبي الحسين الأسدي فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري ، ثمّ قال: «والظاهر اتّصال ذلك بصاحب الأمر عليه السلام فيترجّح المصير إلى ذلك».
ومن هنا احتاط المحقق النجفي في المسألة بعد أن قال: «يمكن تصحيح الخبر المزبور بناءً على الظنون الاجتهادية ».

۲.۱.۳ - التجاهر بالإفطار في شهر رمضان


يثبت في التجاهر بالافطار في شهر رمضان تعزير زائد كما في رواية المجالس.
ويمكن أن يستفاد منه كبرى كلّية، وهي: أنّه كلّما اقترن الإفطار بظروف اخرى مستلزمة للجريمة غلّظت العقوبة كما في الإفطار في شهر رمضان في الحرم الشريف مثلًا، بحيث عدّ هتكاً لحرمة المكان أيضاً.


 
۱. المبسوط، ج۱، ص۳۶۹- ۳۷۰.
۲. المهذب، ج۱، ص۱۹۱.    
۳. الوسيلة، ج۱، ص۱۴۶.    
۴. الغنية، ج۱، ص۱۳۸.    
۵. السرائر، ج۱، ص۳۷۴.    
۶. الشرائع، ج۱، ص۱۹۱.
۷. القواعد، ج۱، ص۳۷۵.    
۸. الدروس، ج۱، ص۲۷۶.    
۹. الروضة، ج۲، ص۱۱۹- ۱۲۰.    
۱۰. المدارك، ج۶، ص۷۸.    
۱۱. الرياض، ج۵، ص۳۳۹.    
۱۲. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۱۷.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۶۴.    
۱۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۸۹.    
۱۵. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۳، م ۱.
۱۶. الوسيلة، ج۱، ص۱۴۶.    
۱۷. الشرائع، ج۱، ص۱۹۱.
۱۸. المعتبر، ج۲، ص۶۷۳.    
۱۹. القواعد، ج۱، ص۳۷۶.    
۲۰. الدروس، ج۱، ص۲۷۶.    
۲۱. المسالك، ج۲، ص۲۲.    
۲۲. المدارك، ج۶، ص۷۸.    
۲۳. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۱۷.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۶۴.    
۲۵. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۹۲- ۵۹۳، م ۱.    
۲۶. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۴، م ۴.
۲۷. الشرائع، ج۱، ص۱۹۱.
۲۸. المعتبر، ج۲، ص۶۷۳.    
۲۹. الشرائع، ج۱، ص۱۹۰.
۳۰. الإرشاد، ج۱، ص۲۹۸.
۳۱. المدارك، ج۶، ص۶۶.    
۳۲. كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۳۸.    
۳۳. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۳۲۴.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۵۴.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۵۴.    
۳۶. السرائر، ج۱، ص۳۸۶.    
۳۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۵۵.    
۳۸. الحدائق، ج۱۳، ص۶۶.    
۳۹. التهذيب، ج۴، ص۲۰۸، ذيل الحديث ۶۰۲.    
۴۰. الحدائق، ج۱۳، ص۶۶.    
۴۱. المعتبر، ج۲، ص۶۶۲.    
۴۲. الدروس، ج۱، ص۲۷۲.    
۴۳. جامع المقاصد، ج۳، ص۶۴.    
۴۴. المسالك، ج۲، ص۱۹.    
۴۵. المدارك، ج۶، ص۶۶.    
۴۶. المدارك، ج۶، ص۶۶.    
۴۷. المدارك، ج۶، ص۶۶.    
۴۸. المدارك، ج۶، ص۶۶.    
۴۹. الوسائل، ج۱۰، ص۵۳، ب ۹ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ۱۲.    
۵۰. الوسائل، ج۱۲، ص۴۸۸، ب ۴۵ من تروك الإحرام، ح ۳.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۵۵.    
۵۲. كشف الغطاء، ج۴، ص۳۶.
۵۳. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۵۵- ۲۵۶.    
۵۴. الوسائل، ج۱۰، ص۴۹، ب ۸ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ۱۲.    
۵۵. الوسائل، ج۱۰، ص۴۹، ب ۸ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ۱۳.    
۵۶. الوسائل، ج۱۰، ص۳۹، ب ۴ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ۱.    
۵۷. الوسائل، ج۱۰، ص۵۴، ب ۱۰ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ۱.    
۵۸. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۵۶- ۲۵۷.    
۵۹. الوسائل، ج۱۰، ص۴۵، ب ۸ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ۱.    
۶۰. المدارك، ج۶، ص۶۷.    
۶۱. الوسائل، ج۲۰، ص۴۵۱، ب ۱۷ ممّا يحرم بالمصاهرة، ح ۴.    
۶۲. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۵۷.    
۶۳. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۳۲۸- ۳۲۹.    
۶۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۸۹- ۵۹۱.    
۶۵. مستمسك العروة، ج۸، ص۳۱۸.    
۶۶. مستمسك العروة، ج۸، ص۳۴۱.    
۶۷. المبسوط، ج۱، ص۳۷۵.
۶۸. السرائر، ج۱، ص۳۸۶.    
۶۹. الشرائع، ج۱، ص۱۹۴.
۷۰. القواعد، ج۱، ص۳۷۶.    
۷۱. الدروس، ج۱، ص۲۷۵.    
۷۲. الروضة، ج۲، ص۱۴۲.    
۷۳. المدارك، ج۶، ص۱۱۶.    
۷۴. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۲۹.    
۷۵. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۳۰۷.    
۷۶. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۲۱.    
۷۷. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۹۹.    
۷۸. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۱۱- ۱۲.
۷۹. المبسوط، ج۱، ص۳۷۵.
۸۰. الوسيلة، ج۱، ص۱۴۶.    
۸۱. الشرائع، ج۱، ص۴۱۹.
۸۲. الشرائع، ج۱، ص۱۹۵.
۸۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۵۵.    
۸۴. القواعد، ج۱، ص۳۷۶.    
۸۵. الدروس، ج۱، ص۲۷۶.    
۸۶. جامع المقاصد، ج۳، ص۷۰.    
۸۷. المسالك، ج۲، ص۳۷.    
۸۸. الحدائق، ج۱۳، ص۲۳۴.    
۸۹. الرياض، ج۵، ص۳۹۱.    
۹۰. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۳۰.    
۹۱. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۳۰۸.    
۹۲. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۹۹، م ۱۴.    
۹۳. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۴، م ۶.
۹۴. الخلاف، ج۲، ص۱۸۲، م ۲۶.    
۹۵. المعتبر، ج۲، ص۶۸۱.    
۹۶. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۳۰.    
۹۷. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۳۰۸.    
۹۸. الوسائل، ج۱۰، ص۵۶، ب ۱۲ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ۱.    
۹۹. المعتبر، ج۲، ص۶۸۱.    
۱۰۰. المعتبر، ج۲، ص۶۸۱.    
۱۰۱. المختلف، ج۳، ص۲۹۶.
۱۰۲. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۳۱.    
۱۰۳. المدارك، ج۶، ص۱۱۸.    
۱۰۴. الحدائق، ج۱۳، ص۲۳۶.    
۱۰۵. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۳۱.    
۱۰۶. الفقيه، ج۲، ص۱۱۸، ذيل الحديث ۱۸۹۲.    
۱۰۷. التهذيب، ج۴، ص۲۰۹، ذيل الحديث ۶۰۴.    
۱۰۸. الاستبصار، ج۲، ص۹۷، ذيل الحديث ۳۱۵.    
۱۰۹. الوسيلة، ج۱، ص۱۴۶.    
۱۱۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۵۶.    
۱۱۱. القواعد، ج۱، ص۳۷۸.    
۱۱۲. الإيضاح، ج۱، ص۲۳۳.
۱۱۳. الدروس، ج۱، ص۲۷۳.    
۱۱۴. التنقيح الرائع، ج۱، ص۳۶۵.
۱۱۵. المسالك، ج۲، ص۲۳.    
۱۱۶. الحدائق، ج۱۳، ص۲۲۲.    
۱۱۷. الرياض، ج۵، ص۳۴۹- ۳۵۲.    
۱۱۸. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۲۲- ۵۲۴.    
۱۱۹. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۲۲.    
۱۲۰. الوسائل، ج۱۰، ص۵۴، ب ۱۰ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ۱.    
۱۲۱. الشرائع، ج۱، ص۱۹۱.
۱۲۲. الإيضاح، ج۱، ص۲۳۳.
۱۲۳. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۶۹- ۲۷۰.    
۱۲۴. المدارك، ج۶، ص۸۴.    
۱۲۵. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۷۰.    
۱۲۶. المعتبر، ج۲، ص۶۶۸.    
۱۲۷. المدارك، ج۶، ص۸۴.    
۱۲۸. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۷۰- ۲۷۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۲۲۹-۲۳۶.    



جعبه ابزار