الاستلام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو
الأخذ والقبض اي أخذ
الشيء وتناوله باللمس.
الاستلام: هو
اللمس باليد أو
بالقُبلة أو
الاعتناق ، وهو على وزن (افتعال) من مادّة (سلم). واختلفوا في أنّه من (السِلام) فيقال: (استلم الحجر) أي أخذه وتناوله باللمس، أو من (السَلام) وهو
التحيّة فيقال: (استلم الحجر) أي سلّم عليه وحيّاه باللمس
تبرّكاً به.
وهناك من عبّر عن استلام
الحجر بالاستلئام، من مادّة (لأم)، مأخوذ إمّا من
اللامة بمعنى
الدرع ، فاستلأم الحجر أي اتّخذه
جنّة وسلاحاً ، أو من
الملاءمة بمعنى
الاجتماع .
أي اللمس باليد والقُبلة أو الاعتناق، بل
المسح بالوجه والصدر والبطن وغيرها،
كما في استلام
الكعبة الشريفة والحجر الأسود .
بمعنى
الأخذ والقبض وتسلّم الشيء،
وقد شاع استعماله عند
الفقهاء بهذا المعنى في باب
البيع والإجارة وغيرهما من
أبواب المعاملات .
يستحبّ استلام الحجر الأسود في مواضع متعدّدة:
فقد ذكروا
أنّه يستحب استلام الحجر الأسود وتقبيله قبل
الطواف ، وإن لم يتمكّن من ذلك استلمه بيده وقبّل يده، وإن كانت مقطوعة استلمه بموضع القطع، وإن لم يتمكّن من ذلك أشار إليه.
كلّ ذلك
للروايات ، ففي
صحيح معاوية ابن عمّار عن
أبي عبد الله عليه السلام، قال: «إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد اللَّه وأثنِ عليه... ثمّ استلم الحجر وقبّله...».
وفي رواية
أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا دخلت
المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فتستلمه...».
المشهور بين فقهائنا
استحباب استلام الحجر الأسود وتقبيله في كلّ
أشواط الطواف،
بل ادّعي عليه
الإجماع ،
فإن تعذّر افتتح به وختم به.
والمستحبّ استلامه بجميع بدنه، فإن لم يتمكّن فببعضه.
والمراد بجميع
البدن ما يناسب التعظيم والتبرّك
والتحبّب في الجميع، ويمكن أن يراد به
الاعتناق والالتزام ؛ لأنّه تناول له بجميع البدن وتلبّس
والتئام به.
وفي خبر
سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن استلام الحجر من قبل الباب؟ فقال: «أليس إنّما تريد أن تستلم
الركن ؟» قلت: نعم، قال: «يجزيك حيثما نالت يدك».
وفيه دلالة على
الاجتزاء باليد مع التعذّر مطلقاً،
بل قيل بالاجتزاء بها حتى في غير حال التعذّر.
وفاقد اليد يستلم بموضع القطع، فإن كان مقطوعاً من المرفق استلمه بشماله، ومع عدم التمكّن من الاستلام يشير إليه،
بل عن بعض أنّه لا
خلاف في الأخير.
وذهب
سلّار إلى وجوب لثم الحجر،
ولعلّه يظهر من
المفيد وغيره؛
ويحتمل أنّ ذلك لثبوت
أصل الرجحان بلا مخصّص.
ودليل الاستحباب هو عدم الدليل على الوجوب، بل الدليل على عدمه، كما في مثل صحيح معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل حجّ ولم يستلم الحجر، فقال: «هو من
السنّة ، فإن لم يقدر فاللَّه أولى بالعذر».
وغيره.
ثمّ إنّ هذا
الحكم مخصوص بالرجال، وليس على
النساء استلام؛
وذلك للروايات:
ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ليس على النساء جهر
بالتلبية ، ولا استلام الحجر...».
وفي رواية
ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّما الاستلام على الرجل وليس على النساء بمفروض».
وفي رواية
أنس بن محمّد ، عن
أبيه عن
جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام في
وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام، قال: «يا علي ليس على النساء جمعة- إلى أن قال:- ولا استلام الحجر».
يستحبّ استلام الحجر الأسود بجميع البدن
قبل الخروج إلى
السعي ؛
لما في بعض الروايات، كصحيح معاوية ابن عمّار عن
الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «إذا فرغت من
الركعتين فأتِ الحجر الأسود فقبّله واستلمه وأشِر إليه...».
ذكر جملة من الفقهاء أنّه يستحبّ لمن أراد الخروج من مكّة أن يطوف
طواف الوداع ويستلم الحجر الأسود في كلّ شوط، فإن لم يتمكّن افتتح به وختم به، ثمّ يأتي ويستلم الحجر الأسود،
وذلك بإلصاق
البطن بالبيت ووضع إحدى اليدين على الحجر والاخرى نحو الباب.
المشهور بين الفقهاء
استحباب استلام أركان الكعبة كلّها، وهو سنّة مؤكّدة في
الركن العراقي واليماني،
بل ادّعي عليه الإجماع،
بل صرّح بعضهم باستحبابه في كلّ شوط.
وأوجب سلّار استلام
الركن اليماني ،
ومنع
ابن الجنيد من استلام
الركن الشامي والغربي .
ثمّ إنّ استلام الأركان يكون باليمين،
إلّاأنّ هناك من ذكر أنّ اليد إن كانت مقطوعة استلم بموضع القطع، فإن كان القطع من
المرفق استلم بشماله.
يستحبّ استلام
المستجار والتزامه في
الشوط السابع من الطواف، وذلك ببسط اليدين على حائطه وإلصاق البطن والخدّ به، ثمّ
الدعاء عنده،
كما ورد في
الأخبار .
والمستجار- المسمّى في
النصوص بالملتزم والمتعوّذ
-: هو جزء من
جدار الكعبة يقع في مؤخّرها بحذاء الباب، دون الركن اليماني بقليل.
وأمّا
الحطيم فهو أشرف البقاع، وهو ما بين الباب والحجر الأسود،
وقد صرّح
الأعلام باستحباب
إتيانه والالتصاق
والتعلّق به
قائماً.
وسمّي حطيماً لأنّ
الذنوب تنحطم عنده،
أو لأنّ الناس يحطم بعضهم بعضاً هناك،
على ما روي في الأخبار.
الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۱۹۸-۲۰۳.