كيفية الاستحلاف
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
في بيان كيفية الاستحلاف وما ينعقد به
اليمين الموجبة للحق من المدّعى والمسقطة للدعوى من المنكر.
•
الحلف في القضاء، لا يستحلف أحد إلاّ بالله ولو كان الحالف
كافراً، لكن إن رأى الحاكم إحلاف
الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز
.
ويستحب بلا خلاف للحاكم تقديم العظة على اليمين لمن توجّهت إليه، والتخويف من عاقبتها بذكر ما ورد فيها من الآيات والروايات المتضمنة لعقوبة
الحلف كاذباً.
ويجزيه أي الحالف أن يقول في يمينه: والله ما له قِبَلي كذا بلا خلاف عملاً بالإطلاق.
وفي النبوي: «من حلف بالله تعالى فليصدق، ومن حلف له بالله تعالى فليرض، ومن لم يرض فليس من الله»
.
•
تغليظ اليمين في القضاء، ويجوز تغليظ
اليمين بالقول
والزمان والمكان، ولا تغليظ لما دون نصاب
القطع.
•
تحليف الأخرس في القضاء، ويحلف الأخرس بالإشارة
، وقيل: يوضع يده على اسم الله تعالى في
المصحف، وقيل
: يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد اعلامه فان شربه كان حالفا وإن امتنع الزم الحق
.
واعلم أنّه لا يجوز أن يحلف الحاكم أحداً إلاّ في مجلس قضائه أي مجلس حضوره مع إذنه، بلا خلاف، بل ظاهرهم الإجماع عليه كما يستفاد من كثير ومنهم المقدس الأردبيلي في
شرح الإرشاد وصاحب الكفاية، وهو الحجة.
مضافاً إلى أصالة عدم لزوم ما يترتب على الحلف من سقوط الحق أو لزومه بمجرده، فيقتصر فيما خالفها على المتيقن من
النص والفتوى، وليس إلاّ بعد ذلك.
وأمّا النصوص الدالة على لزومه به، فلا عموم فيها يمكن التشبث بذيله لإثبات اللزوم بالحلف مطلقاً، وإنّما غايتها
الإطلاق الغير المنصرف إلى الحلف بغير الحكم وإذنه؛ لكونها منساقة لبيان أحكام أُخر غير ما يراد إثباته من الإطلاق في محل البحث وأمثاله.
مضافاً إلى أنّ الغالب في الحلف في مقام الدعاوي التي هي موردها كونه بحضور الحاكم وإذنه.
وإلى بعض ما ذكرناه وغيره يشير كلام
المقدس الأردبيلي حيث قال في بيان دليل الحكم: ولعله أنّه من تتمة الحكم ولا حكم لغيره؛ إذ هو العالم بالكيفية لا غير، أو
الإجماع، أو تبادر ذلك إلى الفهم من الاستحلاف في الروايات والعبارات
.
وبالجملة: قد تقرر عندهم عدم جواز الإحلاف لغير الحاكم مطلقاً إلاّ أن يكون المستحلف معذوراً عذراً شرعياً كالمريض والزمن اللذين لا يمكنهما أو يشق عليهما الحضور إلى الحاكم، والخائف من العدوّ، ونحو ذلك.
أو كان امرأة غير برزة أي: مخدّرة ليس من عادتها وشأنها البروز والتردد إلى أنديه الرجال والحكام، ويكون ذلك نقصاً في حقها، وعيباً عليها، أو حائضاً أو نفساء أو مستحاضةً لا تأمن تلوّث
المسجد بنجاستها مع كون الحاكم فيه، أو احتياج إلى التغليظ فيه.
وبالجملة: كل معذور شرعاً يجوز له معه التخلف عن الحلف عند الحاكم، ويستنيب الحاكم حينئذ من يحلّفه في موضعه، بلا خلاف.
ولاستلزام الحضور مع ذلك العسر والحرج المنفيين عقلاً وشرعاً، وليس في شيء من الفتاوى التي وقفت عليها اعتبار مباشرة الحاكم الإحلاف بنفسه ولو بالمسير إليه مطلقاً ولو لم يكن السير إليه نقصاً له ومسقطاً لمحله عند الناس.
واحتمل بعض
الأصحاب ذلك إلاّ مع استلزامه النقص على الحاكم
.
وليس في محله؛ إذ مع مخالفته لإطلاق الفتاوى يوجب فتح بابه إلقاء الحاكم في ضيق وشدّة منفية في
الشريعة، مع عدم كونه معهوداً في الأعصار السابقة واللاحقة عند أحد من حكّام الخاصّة والعامّة، وإلاّ لاشتهر اشتهار الشمس واتضح غايته.
ولا يحلف المنكر على نفي ما ادّعي عليه مطلقاً إلاّ على القطع
والجزم به ويحلف كذلك أيضاً على فعل غيره إن كان على إثباتٍ، ولو كان على نفيٍ حلف على نفي العلم به إن ادّعي عليه، وإلاّ لم تسمع الدعوى على المعروف بين الأصحاب على الظاهر المصرح به في
الكفاية وغيرها
.
ولو ادّعي عليه بمال أو غيره وأنكر حلف على البتّ، إمّا على نفي استحقاق المدّعى لما يدّعيه، أو على نفي ما يدّعيه إن أراد بالخصوص، على الأصح كما يأتي.
وإن ادّعي على غيره به كما لو ادّعي على الوارث العلم بما يدّعيه المدّعى على المورث وطالبه به بعد أن ترك الوفاء في يده فأنكره، أو ادّعى على المنكر أنّ وكيله قبض أو باع ما وكّل فيه وأنكر، حلف على نفي العلم به؛ لعدم العلم بالانتفاء.
ولو فرض إمكان العلم بالانتفاء؛ كما إذا كانت الدعوى متعلقة بزمان مخصوص، أو مكان كذلك، وهو يعلم كذب المدّعى فيهما، حلف على البتّ أيضاً.
ووجهه كسائر ما يحلف فيه على البتّ بعد الاتفاق عليه واضح أيضاً، من حيث إنّ المتبادر من الحلف واليمين على الشيء الوارد في النصوص والفتاوى هو الحلف عليه بتّاً وقطعاً، سيّما مع تضمن كثير من النصوص الواردة في بيان كيفية الحلف كالصحيح الوارد في إحلاف الأخرس وغيره الحلف على البتّ بأنّ فلاناً ليس له عليَّ حق، ونحو ذلك، فلا ريب فيه حيثما كان الحالف عالماً بما حلف عليه نفياً، أو إثباتاً.
وأمّا لو لم يكن عالماً به كما لو ادّعي عليه بشيء ولم يعلم به مطلقاً، فهل يحلف على نفي العلم، أو يردّ اليمين على المدّعى وإلاّ يكون ناكلاً؟ إشكال...
قيل
: مقتضى ظاهر كلامهم الثاني، لكن في إثبات ذلك إشكال؛ إذ لا يبعد الاكتفاء حينئذٍ بالحلف على نفي العلم، ولا دليل على نفيه؛ إذ الظاهر أنّه لا يجب عليه إيفاء ما يدّعيه إلاّ مع العلم، ويمكن على هذا أن يكون عدم العلم بثبوت الحق كافياً في الحلف على عدم الاستحقاق؛ لأنّ وجوب إيفاء حقه إنّما يكون عند العلم به، لكن ظاهر عباراتهم خلاف ذلك، وبعض المتأخرين احتمل قوياً عدم
القضاء بالنكول في الصورة المذكورة وإن قيل به في غيره، بل يجب الردّ حينئذٍ، واحتمل الاكتفاء في الإسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك.
أقول: ما احتمله هو وبعض المتأخّرين
من الاكتفاء حينئذٍ بالحلف على نفي العلم محلّ تأمّل؛ لعدم الدليل عليه، وعدم الدليل على نفيه غير كاف بعد ملاحظة أنّ الأصل عدم انقطاع الدعوى المسموعة بمثل هذه اليمين، سيّما وأن تكون مسقطة للبيّنة لو أُقيمت بعدها، فيقتصر فيما خالفه على المتيقن من
النص والفتوى، وليس إلاّ ما إذا كان اليمين على البتّ لا مطلقاً.
وليس في النصوص والفتاوي الدالة على سقوطها بها ما يدل على السقوط هنا؛ لما عرفت من أنّ المتبادر من اليمين على الشيء فيها اليمين على البتّ خاصّة، ومقتضى ذلك عدم الاكتفاء باليمين على نفي العلم، فينحصر قطع
الدعوى وسقوطها في ردّ اليمين على المدّعى، إن حلف أخذ، وإن نكل سقطت الدعوى.
وما ذكره من أنّ الظاهر أنّه لا يجب عليه إيفاء ما يدّعيه إلاّ مع العلم، إلى آخره، فمسلّم إذا أُريد به فيما بينه وبين الله تعالى، ولكن لا ينفع في إثبات كفاية الحلف على نفي العلم في مقام الدعوى وإسقاطها، وإن هو إلاّ عين النزاع جدّاً.
ومنه يظهر الوجه في منع قوله: ويمكن على هذا أن يكون عدم العلم، إلى آخره، مضافاً إلى منع كفاية ذلك في الحلف على نفي الاستحقاق المطلق من حيث إنّ المتبادر منه نفي الاستحقاق ولو في
نفس الأمر، ولا يمكنه الحلف عليه؛ لإمكانه، وعدم علمه به إنّما يوجّه له الحلف على عدم تكليفه في الظاهر بإيفائه لا الحلف على عدم استحقاقه في الواقع، وبينهما فرق واضح.
وبالجملة: الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في محل البحث وجهه غير واضح، سيّما مع مخالفته الأصل المتقدم.
ولكن يمكن أن يقال: إنّ ثبوت الحق على المنكر بيمين المدّعى إذا كانت بردّ الحاكم خلاف الأصل أيضاً، فيقتصر فيه على المتيقن من النص والفتوى، وليس إلاّ ما إذا ردّ المنكر اليمين عليه، أو ردّها الحاكم مع نكوله عن الردّ من غير دعواه عدم العلم بالحق، بل دعواه العلم بنفيه، وليس ما نحن فيه منه قطعاً، فالمسألة محل إشكال؛ لتعارض الأصلين.
إلاّ أنّ الظاهر ترجيح عدم الاكتفاء باليمين على نفي العلم؛ لما ذكره القائل من كونه مقتضى ظاهر كلامهم، وهو كذلك من حيث حكمهم بعنوان العموم بكون الحلف على المنكر في فعل نفسه على البتّ مطلقاً، على نفي كان أو إثبات، ولا يمكن ذلك فيما نحن فيه، فلا يحلف، ولا يتصور حينئذٍ قطع الدعوى إلاّ بردّ اليمين على المدّعى، إمّا من المنكر، أو الحاكم بعد نكوله عن الردّ، ولا يمكن ترجيح الاكتفاء بذلك بما ذكروه في تعليل الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في الدعوى على الغير من عدم العلم بالانتفاء؛ لتأتّي ذلك بعينه هنا.
وذلك لأنّ اكتفاءهم بذلك ثمّة إنّما هو من حيث عدم كون المنكر طرفاً لأصل الدعوى على الغير، بل هو الطرف الآخر لها، وإنّما المنكر طرف دعوى اخرى معه، وهي كونه عالماً بالمدعى وثبوته على الغير في الدعوى الاولى، فحلفه على نفي العلم حقيقة حلف على نفي ما ادّعي عليه على
القطع في هذه الدعوى.
فظهر أنّ حلف المنكر على القطع أبداً حتى بالنسبة إلى فعل الغير مطلقاً؛ لأنّ ما يحلف عليه ليس إلاّ ما هو ينكره، حقاً كان أو غيره، وبذلك صرح
الفاضل في
التحرير.
ويتحصل من هذا أنّ متعلق الحلف ليس إلاّ ما تعلق به الدعوى، وهو المتبادر من النصوص أيضاً، والحلف على نفي العلم فيما نحن فيه ليس حلفاً على ما تعلق به دعوى المدّعى؛ لأنّ دعواه ثبوت الحق في ذمّته لا علمه به، ولا تلازم بينهما، لإمكان أن يدّعي الحق عليه ولا يدّعي العلم عليه معتذراً باحتمال نسيانه، فحينئذٍ يمينه على نفي العلم لاغية لا ربط لها بما تعلقت به الدعوى بالكلية، فكيف يمكن أن تكون بها ساقطة؟!
نعم لو ادّعي عليه العلم بالحق حال الدعوى أيضاً اتّجه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم، وسقوط أصل الدعوى بها حينئذٍ، لتركّبها، كما ذكروه في الحلف على نفي العلم بفعل الغير، ولكن الظاهر أنّ مثله في المقامين لا يسقط اعتبار البيّنة لو أُقيمت بعد الدعوى، عملاً بعموم ما دلّ على اعتبارها، مع سلامته عن المعارض فيهما؛ لاختصاص ما دل على سقوط البيّنة باليمين بحكم التبادر وغيره باليمين على نفي الحق لا نفي
العلم.
وبالجملة: الظاهر فيما نحن فيه حيث لا يدّعى عليه العلم بالمدّعى عدم الاكتفاء بالحلف على نفي العلم، بل لا بدّ من ردّ اليمين إلى المدّعى، ولا مخصص في قطع الدعوى من دونه.
أمّا المدّعى ولا شاهد له فلا يمين عليه كما لا بيّنة على المنكر مطلقاً، بلا خلاف فيهما نصّاً وفتوى، فلو أتى كلّ منهما بما هو وظيفة الآخر لم تسمع، إلاّ إذا حلف المدّعى مع الردّ أي ردّ المنكر اليمين إليه فتسمع حينئذٍ اتفاقاً فتوى ونصّاً، كما مضى.
أو مع نكول المنكر عن الحلف والردّ فتسمع أيضاً على قول قوي اخترناه، وعلى القول الآخر الذي يحكم فيه عليه بنكوله تكون يمين المدّعى لاغية من هذا الوجه أيضاً، أو مع اللوث في دعوى
الدم فتسمع بلا خلاف فيه ظاهراً، ومضى الإشارة إليه سابقاً، ويأتي تمام الكلام فيه مفصلاً في محلّه إن شاء الله تعالى.
ويحلف المدّعى حيثما توجه الحلف إليه على الجزم والقطع كالمنكر، بلا خلاف؛ لما مرّ، ولا يمين له على نفي العلم مطلقاً، إلاّ إذا انقلب الدعوى وصار منكراً، كما لو ادّعى الوارث لمورثه ديناً على أحد وادّعى هو الإبراء مثلاً، وعلم المدّعى به أيضاً وأنكره، فيحلف حينئذٍ على نفي العلم كالمنكر أوّلاً حيث يحلف عليه، وهذا في الحقيقة راجع إليه جدّاً. فيتحصل منه أنّ حلف المدّعى على البتّ أبداً.
ويكفي المنكر مع إطلاقه الإنكار كقوله: لا يستحق عندي شيئاً الحلف على عدم الاستحقاق مطلقاً، كان المدّعى حقاً معيناً أو مطلقاً أيضاً، اتفاقاً على الظاهر المصرح به في
المسالك وغيره
؛ لأنّ الغرض يحصل به، ونفي العام يستلزم نفي الخاص، ومع الجواب بنفي الخاص كقوله: لم أغصب، أو: لم أشتر، أو: لم أستأجر، فكذلك أيضاً إن حلف عليه.
وإن أراد الحلف على نفي الاستحقاق المطلق ففي إجابته قولان، أقربهما وأشهرهما: نعم؛ لدخول الخاص في ضمن نفيه، وجواز تعلق غرض صحيح بالعدول إلى العام بأن كان قد غصب، أو استأجر، أو اشترى، ولكن برئ من الحق بدفع، أو إبراء، فحلفه على نفي الخاص
كذب، والعدول إلى العام مع كونه صدقاً يتضمن الغرض من براءة حقه، وعلى هذا القول عامّة المتأخّرين، بل لم ينقل الخلاف فيه إلاّ عن الشيخ
، حيث ألزم الحلف على وفق الجواب؛ لأنّه المطابق للدعوى، وجوابه بنفي الأخصّ يقتضي عدم تلك الاحتمالات الموجبة للعدول إلى الأعم، ولو وقعت لأجاب ابتداء بنفي الاستحقاق.
ويضعف بأنّه مع تسليم قدرته على الحلف على وفق الجواب لا يلزم منه وجوب إجابته، وإنّما اللازم له الحلف على البراءة من حقه بأيّ لفظ اتفق، فله العدول إلى نفي الاستحقاق اقتراحاً.
ولو ادّعى المنكر الإبراء أو الأداء أو الإقباض انقلب مدّعياً والمدّعي منكراً، فيكفيه أي المدّعى اليمين على بقاء الحق ولو حلف على نفي ذلك كان آكد، لكنه غير لازم، بلا خلاف ظاهر حتى من
الشيخ، مصرح به في بعض العبائر كعبارة المسالك وغيره
، لكن الاولى ليست بصريحة في نفي الخلاف، نعم ربما كانت ظاهرة فيه حيث لم ينقل الخلاف فيها هنا عن أحد، ونص فيها على أنّ الشيخ المخالف سابقاً لم يخالف هنا، ولكن جعل الحلف على نفي ما ادّعاه بخصوصه أحوط.
•
شروط سماع الدعوى في الميراث، ولا تتوجّه اليمين على الوارث بالدعوى على مورثه إلاّ مع شروط ثلاثة: الأوّل: دعوى المدعي على الوارث علمه بموته أو إثباته؛ وعلم الوارث بالحق؛ وأن
الميت ترك في يد الوارث مالا؛ ولا تسمع الدعوى في
الحدود مجردة عن البيّنة، ولا تتوجه بها يمين على المنكر؛ ولو ادعى الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه
دين يحيط بالتركة أو لم يكن
، وشيخنا
الشهيد الثاني وجمع ممّن تبعه
؛ لأنّها على هذا التقدير ماله فتسمع منه الدعوى على إثباته، وإن منع عن التصرف فيها إلى أن يوفّى الدين إجماعاً كما في
الإيضاح والمسالك
؛ وأما على القول الآخر
،
والماتن في
الشرائع والفاضل في بعض كتبه
، بل الأكثر كما في المسالك وغيره
.
•
البينة في دعوى الحدود، ولا تسمع
الدعوى في الحدود مجردة عن البيّنة، ولا تتوجه بها يمين على المنكر
.
•
القضاء بالشاهد واليمين، ويقضى بالشاهد واليمين في الأموال
والديون؛ ولا يقبل في غيره مثل
الهلال والحدود
والطلاق والقصاص؛ ويشترط
شهادة الشاهد أولا، وتعديله؛ ولو بدأ باليمين وقعت لاغية؛ ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة
؛ ولا يحلف مع عدم
العلم ولا يثبت مال غيره
.
•
القضاء بإخبار حاكم آخر، لا يحكم الحاكم بإخبار لحاكم آخر، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره
؛ نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد شاهدان يحكم عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم
.
•
أحكام القسمة في القضاء، القسمة
، تميز الحقوق
، ولا يشترط حضور قاسم بل هو
أحوط، فاذا عدلت
السهام كفت
القرعة في تحقق القسمة
؛ وكل ما يتساوى اجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة، والشعير، وكذا ما لا يتساوى أجزاؤه اذا لم يكن في القسمة ضرر، كالارض، والخشب
؛ ومع الضرر لا يجبر الممتنع
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۱۰۲-۱۴۵.