• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

القضاء بالشاهد واليمين

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويقضى بالشاهد واليمين في الأموال والديون؛ ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص؛ ويشترط شهادة الشاهد أولا، وتعديله؛ ولو بدأ باليمين وقعت لاغية؛ ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة؛ ولا يحلف مع عدم العلم ولا يثبت مال غيره.



واعلم أنّه يجوز عندنا للحاكم أن يقضي بالشاهد الواحد واليمين في الأموال والديون مطلقاً، وبالجملة ما يكون مالاً أو يقصد منه المال، كما في عبائر الأكثرين كالمفيد، والشيخ في الاستبصار والمبسوط والخلاف، والديلمي، والحلّي، قائلاً بأنّه مذهب جميع أصحابنا، وعليه عامّة المتأخرين ومتأخريهم، وفي جملة من عبائرهم نفي الخلاف عنه، أو دعوى الإجماع عليه.

۱.۱ - القول باختصاصهما في الديون

خلافاً للشيخ في النهاية والتقي وابن زهرة فخصوا القضاء بهما في الديون خاصّة، وادّعى الأخير عليه إجماع الإمامية.
ولا ريب في وهنه إن أراد بالدين معناه الأخص؛ إذ لم يذهب إليه عدا الناقل ونادر. مع رجوع الشيخ عنه في كتبه الثلاثة مدعياً عليه في الخلاف الإجماع، ومع ذلك معارض بإجماع الحلّي والشيخ نفسه في الخلاف وغيره المتقدم المعتضد بما ذكرناه من عبائر الأكثرين، وأنّه عليه عامّة المتأخّرين.

۱.۲ - ورود الدين لمطلق الحقوق

فلا إشكال في التعميم، سيّما مع ما يظهر من الفاضل في المختلف من نفي الخلاف فيه، حيث حمل الدين في كلام النهاية على المال مطلقاً، بل ادّعى الإجماع فيه في محل آخر، وهو ظاهر في ورود الدين بالمعنى العام الشامل له، بل يظهر من مجمع البحرين وروده‌ لمطلق الحقوق، وعليه فيمكن حمل عبارة من عدا النهاية عليه أيضاً، فيرتفع الخلاف.
ولعله لهذا لم يشر إلى الخلاف هنا أحد من الأصحاب.

۱.۳ - الاستدلال بالروايات

ويدلُّ على العموم مضافاً إلى إطلاق كثير من النصوص خصوص كثير من النصوص، ففي الصحيح في الفقيه: «لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد، إذا علم منه خير، مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق الله تعالى ورؤية الهلال فلا».
وقريب منه النصوص الدالّة على قضائه (علیه‌السّلام) بهما في الحقوق، لكن بلفظ الحق المفرد، وهو يشمل الدين وغيره من الأموال.
والصحيح المتضمن لتخطئة علي (علیه‌السّلام) شريحاً في عدم قضائه بالشاهد واليمين في دعواه لدرع طلحة مشهور، وهو طويل، وقال في آخره: «فغضب عليّ (علیه‌السّلام)، وقال: خذوها» أي الدرع «فإنّ هذا قضى بجور ثلاث مرّات» وجعل (علیه‌السّلام) منها عدم اعتباره الشاهد واليمين، فقال: «ثمّ أتيتك بالحسن، فقلت: هذا واحد، ولا أقضي بشهادة رجل واحد، حتى يكون معه آخر، وقد قضى رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بشهادة واحد ويمين».
وما يقال في تضعيف دلالته من أنّه (علیه‌السّلام) إنّما أنكر عليه قوله: ولا أقضي بشهادة واحد، حيث أطلق ذلك في كل موضع، فأراد (علیه‌السّلام) أن ينبّهه على خطائه وأنّ هذا ليس بعام في سائر الحقوق؛ لأنّ فيها ما يقضى‌ فيه بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق وهو الدين، فكان ينبغي أن يستثنيه ولا يطلق القول إطلاقاً فلعله بعيد عن ظاهر سياق الرواية.

۱.۳.۱ - عدم تعارض الروايات

ولا تعارضها النصوص الدالة على كون متعلّق قضاء النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والأمير (علیه‌السّلام) هو خصوص الدين، كالصحيح: «كان (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) يجيز في الدين شهادة رجل واحد، ويمين صاحب الدين، ولا يجيز في الهلال إلاّ شاهدي عدل» ونحوه آخر في قضاء عليّ (علیه‌السّلام).
والموثق: «كان رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق، وذلك في الدين».
ونحوه الخبر: «قضى (علیه‌السّلام) بشهادة رجل واحد، مع يمين الطالب في الدين».
لضعف دلالة الصحيحين منها على عدم قضائه فيما عدا الدين. وما دل عليه منها ما بين قاصر أو ضعيف سنداً؛ ومع ذلك فلا دلالة فيهما إلاّ على أنّ قضاءه (علیه‌السّلام) بذلك كان في الدين ولم يقض به في غيره، وهو أعم من عدم جواز القضاء به فيه، فقد يجوز ولكن لم يتفق له (علیه‌السّلام)، فتأمّل.
ومع ذلك فهما كالصحيحين قاصران عن المقاومة لما قدمناه من‌ الأدلة من الإجماعات المنقولة، والنصوص الكثيرة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي هي الآن إجماع في الحقيقة، فلتطرح هذه الروايات على تقدير وضوح دلالتها، أو تحمل على ما حمل عليه عبارة النهاية ومن ضارعه كما فعله جماعة.
ومما ذكرنا ظهر المستند في حكم أصل المسألة، مضافاً إلى دعوى الإجماع منّا عليه في الجملة في المسالك وغيره، ونفى عنه الخلاف كذلك جماعة، والنصوص به زيادة على ما قدمناه مستفيضة كادت تبلغ مع ما مضى التواتر، بل لعلها متواترة، هذا.
مضافاً إلى فحوى المعتبرة، منها الصحيح: «أنّ رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين، يحلف بالله تعالى أنّ حقّه لحقّ».
والموثق بل الصحيح وغيره: «إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه جائز» وبمضمونها أفتى أكثر الأصحاب، وهو الأصح.
خلافاً للحلّي والماتن، كما سيأتي مع التحقيق في المسألة في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى.


ولا يقبل الشاهد واليمين ولا يقضى بهما في غيره أي غير ما ذكر من المال وما يقصد منه مثل الهلال، والحدود، والطلاق المجرد عن المال، والقصاص بلا خلاف؛ للأصل، مع اختصاص ما مرّ من الفتوى والنص بقبولهما في المال، مع تصريح جملة من الثاني بالمنع عن قبولهما في الأوّلين، وبعض منه وإن دل على قبولهما في مطلق حقوق الناس الشامل لنحو القصاص، سيّما إذا قوبلت فيه بحقوق الله تعالى، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الإطباق على تقييده بالمال.
ويشهد له أخبار اختصاص قضائهما صلّى الله عليهما وآلهما بهما في الديون خاصّة بعد حملها عليه، فلا إشكال في عدم جواز القضاء بهما فيما عداه، وإن كان يظهر من الكفاية نوع تردّد له فيه لولا الإجماع.


وفي قبولهما في النكاح والخلع والعتق بأقسامه والوقف خلاف، فبين:

۳.۱ - القول بالمنع عدا الوقف

مانع عنه فيما عدا الأخير، كالشيخ في المبسوط والحلّي في السرائر.

۳.۲ - القول بالمنع في النكاح

ومانع عنه في الأوّل، كالديلمي والحلبي وفخر الدين وشيخنا الشهيد الثاني في الروضة، مدّعياً هو كسابقه أنّه الأشهر بين الطائفة، قالا: لأنّ‌ المقصود الذاتي منه الإحصان، وإقامة السنّة، وكفّ النفس عن الحرام، والنسل، وأمّا المهر والنفقة فإنّهما تابعان.

۳.۳ - القول بالتفصيل في النكاح

ومفصِّل فيه بين دعوى المرأة فالقبول؛ لتضمنها المهر والنفقة، ودعوى الرجل فالمنع؛ للأصل، كشيخنا في المسالك وبعض من تبعه، وفاقاً للفاضل في القواعد والتحرير، وفي الروضة أنّ القائل بالقبول مطلقاً غير معلوم.
ومتوقّف فيه، كالماتن في الشرائع والشهيد في الدروس.
ومانع عنه في الثاني، كالفاضل في الإرشاد والتحرير والقواعد والشهيد في الدروس واللمعة، ونسبه في الروضة إلى الأكثر، واختار فيها وفي المسالك التفصيل فيه بين دعوى المرأة فالمنع؛ لما مرّ، ودعوى الرجل فالقبول، قال: فإنّ دعواه يتضمن المال وإن انضمّ إليه أمر آخر، فينبغي القطع بثبوت المال كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره كالسرقة، فإنّهم قطعوا بثبوت المال، وهذا قويّ، وجزم به في الدروس.

۳.۴ - القول بالمنع في العتق

ومانع عنه في الثالث، وهو المشهور كما في المسالك والروضة قال: لتضمنه إثبات الحرية وهي ليست بمال.
وقيل: يثبت بهما؛ لتضمنه المال من حيث إنّ العبد مال للمولى، فهو يدّعي زوال الماليّة.

۳.۴.۱ - التدبير والكتابة والاستيلاد

وظاهر اللمعة عدم الخلاف في المنع عن القبول في التدبير والكتابة والاستيلاد، وبذلك صرح في الروضة فقال: وظاهره عدم الخلاف فيها، مع أنّ البحث آت فيها، وفي الدروس ما يدل على أنّها بحكم العتق، لكن لم يصرحوا بالخلاف فلذا أفردها. انتهى.
واختلف كلام الفاضل في التحرير والقواعد، ففي كتاب العتق والتدبير قطع بثبوتهما بهما من غير نقل خلاف، وفي هذا الباب منه قطع بعدم ثبوتهما بهما كذلك، وتوقف في الدروس مقتصراً على نقل القولين.

۳.۵ - القول بالمنع في الوقف

ومانع عنه في الرابع، إمّا مطلقاً كالشيخ في الخلاف، أو مع عدم انحصار الموقوف عليه كالشهيدين في الدروس والمسالك وغيرهما، وقاض بهما مطلقاً كالشيخ في المبسوط، والحلّي في السرائر، والحلبي، والفاضل في القواعد، وغيرهم.
ومبنى الخلاف عندهم على أنّه هل ينتقل ملك الوقف إلى الموقوف‌ عليه، أم إلى الله عزّ وجلّ، أمّا الأوّل مع الانحصار، والثاني مع عدمه، أو يبقى على ملك الواقف؟ أقوال، والأكثر على الأوّل، بل جعله الأوّلان مقتضى المذهب، ونسبه الأخيران إلينا، معلّلين مختارهم هنا بذلك، فقالا: لأنّه عندنا ينتقل إلى الموقوف عليه.
وظاهرهم كما ترى دعوى الإجماع عليه، ويفهم أيضاً من ابن زهرة في الغنية في كتاب الوقف، بل ادّعى على خروجه عن ملك الواقف إجماع الإماميّة كالشيخ في الخلاف، وهذا هو الأظهر للإجماعات المنقولة حد الاستفاضة.
مضافاً إلى ما استدلوا عليه زيادة على ذلك من أنّه مال لا بدّ له من مالك، واختصاص الموقوف عليه به دون غيره دليل على أنّه المالك. وكذا جميع أحكام الملك، والامتناع عن نقله لا يخرجـه عن ملكيته كأُمّ الولد والأموال المرهونة. وأنّه قد يجوز بيعه في بعض الأحوال عند علمائنا، وإنّما يجوز لو كان ملكاً له. وأنّه يضمن باليد والقيمة. فلا ريب في جواز القضاء بهما في هذا.
ويبقى الكلام في الجواز فيما تقدمه، وثبوته فيه مطلقاً غير بعيد؛ لإطلاق جملة من النصوص المتقدمة وعموم بعضها بثبوت حقوق الناس بهما، وهو يشمل ما نحن فيه جدّاً، ويقتصر في تخصيصه بالمال على الإجماع المفيد له، وليس في محل البحث؛ لمكان الخلاف، وإلى هذا‌ يميل في الكفاية.
وفيه نظر؛ لظهور الإجماع من تتبع الفتاوي ودعواه في كلامهم على التخصيص المزبور كلّيّاً، ولا ينافيه الخلاف هنا بعد ظهور كلمات القاضي بهما في محله في أنّ الباعث له على ذلك إنّما هو دعواه كون المتعلق مالاً ولو مآلاً، وهو صريح في عدم الخروج عن مقتضى التخصيص المجمع عليه، بل التزام به منه، وحينئذٍ فلا بدّ من تحقيق معنى تعلق الدعوى بالمال الموجب لقبول القضاء بهما، هل هو التعلق المقصود بالذات من الدعوى، أو مطلق التعلق ولو بالاستتباع.
والذي يقتضيه النظر في كلماتهم أنّ المراد به إنّما هو الأوّل، ولذا لم يثبتوا بهما النسب والرجعة بلا خلاف أجده، بل عليه الوفاق في المسالك، مع أنّهما يستتبعان المال من النفقة ونحوها بلا شبهة.

۳.۶ - عدم القبول في النكاح

وحينئذٍ فالأقوى في النكاح عدم القبول مطلقاً؛ لما مضى في كلام شيخنا الشهيد الثاني، مضافاً إلى الأصل المعتضد بالشهرة. وكذا في الخلع لكن على التفصيل المتقدم في كلامه، لما ذكره.
ولي في الثالث: توقف، ولكنّ الأصل يقتضي العدم، مع كونه أشهر.


ويشترط تقدم شهادة الشاهد الواحد وإقامتها أوّلاً وكذا تعديله قبل اليمين، ثم الإتيان بها. ولو عكس فبدأ باليمين قبل الشهادة أو التعديل وقعت لاغية، ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة للشهادة، كما هنا وفي الشرائع‌ والسرائر والتحرير والقواعد واللمعتين والدروس والمسالك، وعلّل الحكم فيه بأنّ وظيفة المدّعى بالأصالة إنّما هو البيّنة، واليمين تتميم لها بالنص، ثم حكى الخلاف فيه عن بعض العامة، وهو ظاهر في عدم الخلاف فيه بيننا، ولذا نسبه في المفاتيح إلينا، فلو تمّ إجماعاً، وإلاّ فللنّظر فيه مجال، وفاقاً للكفاية؛ لضعف التعليل، وإطلاق النصوص وكثير من الفتاوي.
وإن أمكن الذبّ عنه بعدم العبرة به في أمثال ما نحن فيه، أوّلاً: بوروده لبيان حكم آخر غير ما نحن فيه. وثانيا: بتبادر التقديم منه، سيّما مع اشتماله على التقديم الذكري، وحينئذ فالوقوف مع الأصل يقتضي المصير إلى ما ذكروه؛ أخذاً بالمتيقن؛ والتفاتاً إلى ظهور الإجماع مما مرّ من العبائر، ومن حال الحلّي وطريقته حيث لم يستند في فتاويه إلاّ على الإجماع ونحوه من الأُصول القطعية.


ولا يحلف مع عدم العلم بما يحلف عليه، لأنّ الحلف من شرطه الجزم به، وهو يتوقف على العلم بكونه حقاً له على وجه يتميّز عن غيره وإن لم يعلمه مفصّلاً، فلا يجوز له الحلف بقول الشاهد، ولا بما يجده مكتوباً بخطّه، أو خطّ مورثه، وإن أمن التزوير ما لم يحصل العلم.
ولا يثبت مال غيره فلو ادّعى غريم الميت مالاً له على آخر مع شاهد فإن حلف الوارث ثبت، وإن امتنع لم يحلف الغريم، ولا يجبر‌ الوارث عليه، وكذا لو ادّعى المرتهن رهناً وأقام شاهداً واحداً أنّه للراهن لم يحلف؛ لأنّ يمينه لإثبات مال الغير، فلم يجز، بلا خلاف فيه وفي السابق، بل ظاهر المسالك وغيره كونه مجمعاً عليه بيننا.
والأصل فيه بعده الأصل، مع عدم ما يدل على ثبوت الحق بيمين غير المستحق عدا إطلاق بعض النصوص، وفي شموله لنحو محل البحث نظر؛ لنظير ما مرّ قريباً من التبادر وغيره، فتدبّر. فلا وجه للتأمّل فيه كما اتفق لبعض من تأخّر.


۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۶.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۵.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۸۹.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۷۴.    
۵. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۴.    
۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۴۰.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ج۳۳۴.    
۸. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۳۸.    
۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۹.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۷۴-۲۷۵.    
۱۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۵۲۳.    
۱۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۵۹.    
۱۳. الطريحي النجفي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۲، ص۷۸.    
۱۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۴-۵۵، ح۳۳۱۹.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۳، ح۷۴۶.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۳-۳۴، ح۱۱۶.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۶۸، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۱۴، ح۱۲.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۶۴، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۱۴.    
۱۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۵، ح۵.    
۲۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۰۹، ح۳۴۲۸.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۳-۲۷۴، ح۷۴۷.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۶۵-۲۶۶، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۱۴، ح۶.    
۲۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۶، ح۸.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۲، ح۷۴۰.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۲، ح۱۰۸.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۶۴، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۱۴، ح۱.    
۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۵، ح۱.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۵، ح۷۴۹.    
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۳، ح۱۱۱.    
۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۶۸، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۱۴، ح۱۱.    
۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۵، ح۳.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۲-۲۷۳، ح۷۴۲.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۲، ح۱۰۹.    
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۶۵، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۱۴، ح۵.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۳، ح۷۴۵.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۲-۳۳، ح۱۱۰.    
۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۶۸، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۱۴، ح۱۰.    
۳۸. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۳۵.    
۳۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۱۰.    
۴۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۵۰۶-۵۰۷.    
۴۱. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۳۰.    
۴۲. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۳۳.    
۴۳. المجلسي‌، محمد تقى، روضة المتقين‌، ج۶، ص۱۵۰.    
۴۴. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج۲۴، ص۲۲۹.    
۴۵. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۶۴.    
۴۶. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۰۹.    
۴۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۶، ح۷.    
۴۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۵، ح۳۳۲۱.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۲، ح۷۳۹.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۲، ح۱۰۷.    
۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۷۱، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۱۵، ح۳.    
۵۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۵، ح۳۳۲۰.    
۵۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۷۱، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۱۵، ح۱.    
۵۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۶، ح۶.    
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۲، ح۷۳۸.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۱-۳۲، ح۱۰۶.    
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۷۱-۲۷۲، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۱۵، ح۴.    
۵۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۸.    
۵۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۱۰.    
۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۸۹-۱۹۰.    
۶۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۴۲.    
۶۲. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۴.    
۶۳. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۳۹.    
۶۴. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۳۴۸.    
۶۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۰۲.    
۶۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۵۱۲.    
۶۷. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۶۴.    
۶۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۴۹.    
۶۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۹۲.    
۷۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۰۲.    
۷۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۲۱.    
۷۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۹۷.    
۷۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص ۱۶۲.    
۷۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۹۲.    
۷۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۴۹.    
۷۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۹۷.    
۷۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۹۹.    
۷۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۹۹.    
۷۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۰۰.    
۸۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۵۱۳.    
۸۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۹۸.    
۸۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۵۱۳.    
۸۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۰۰.    
۸۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۲۰۷.    
۸۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۷۸.    
۸۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۰۰.    
۸۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۹۷.    
۸۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۸۲.    
۸۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۲۰۷.    
۹۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۹۲.    
۹۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۴۹.    
۹۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۹۷.    
۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۸۰.    
۹۴. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۹۷.    
۹۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۵۱۴.    
۹۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۴۴.    
۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۹۰.    
۹۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۴۲.    
۹۹. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۳۸.    
۱۰۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۲۱.    
۱۰۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۲۹۸.    
۱۰۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۳، ص۵۳۹-۵۴۰.    
۱۰۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۱۰-۷۱۱.    
۱۰۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۵۱۳.    
۱۰۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۸۰.    
۱۰۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۴۱.    
۱۰۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۹۳.    
۱۰۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۴۹.    
۱۰۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۰۲.    
۱۱۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۹۸.    
۱۱۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۵۰۹.    
۱۱۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۶۴.    
۱۱۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۰۹.    
۱۱۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۵۱۶.    
۱۱۵. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۱۲.    
۱۱۶. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۲۰۳.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۱۲۴-۱۳۴.    






جعبه ابزار