• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مسائل الوقوف بالمشعر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



واللواحق أُمور ثلاثة : الأول : الوقوف بالمشعر ركن، الثاني : من فاته الحج سقطت عنه أفعاله، الثالث : يستحب التقاط الحصى من جمع.




(الأول : الوقوف بالمشعر ) الحرام (ركن) عندنا (فمن لم يقف به ليلاً ولا بعد الفجر عامداً بطل حجّه) بإجماعنا وأخبارنا، منها : «إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج». بل هو أعظم من الوقوف بعرفة ؛ لثبوته في نصّ الكتاب، كما في المرسل كالموثق : «الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنّة». خلافاً للمحكي عن أكثر العامة.
[۱۰] مغني المحتاج، ج۱، ص۴۹۹.
[۱۱] بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۳۵.
وعن الإسكافي والتهذيب : أنه إن تعمّد ترك الوقوف به فعليه بدنة .

۱.۱ - بطلان حج من ترك الوقوف عامدا


وفي المختلف : وهذا الكلام يحتمل أمرين : أحدهما : أن من ترك الوقوف بالمشعر الذي حدّه ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسِّر وجب عليه بدنة. والثاني : من ترك الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل فإنه يستحب الوقوف عليه عند أصحابنا وجب عليه بدنة. وكلا الاحتمالين خلاف لما ذكره علماؤنا؛ فإن أحداً من علمائنا لم يقل بصحة الحج مع ترك الوقوف بالمشعر عمداً مختاراً؛ ولم يقل أحد منهم بوجوب الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل وإن تأكد استحباب الوقوف به. قال : وحمل كلامه على الثاني أولى؛ لدلالة سياق كلامه عليه.
قال : ويحتمل ثالث وهو : أن يكون قد دخل المشعر الذي هو الجبل ثم ارتحل متعمداً قبل أن يقف مع الناس مستخفاً؛ للصحيح : «من أفاض من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمداً أو مستخفاً فعليه بدنة». ويضعّف : بأن المناسب للخبر أن يكون دخل جمعاً لا الجبل. والأولى حمل الخبر وكلامهما على إدراك مسمّى الوقوف ليلاً و الإفاضة قبل وقته إلى طلوع الفجر، وقد تقدّم أن عليه شاة ولم يبطل حجه، ولهذا قيّد الماتن البطلان بما إذا لم يقف به ليلاً مؤذناً بصحة الحج مع الوقوف به ليلاً كما مضى، ولكن يشكل إيجاب البدنة، والأظهر الأشهر الشاة كما قدّمنا.



(ولا يبطل) الحج بتركه (لو كان ناسياً) إذا كان وقف بعرفات‌ اختياراً ، على الأشهر الأقوى كما قدّمنا، وإذا وقف بها اضطراراً لم يصحّ حجه إجماعاً كما مضى. و إطلاق العبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق في بطلان الحج بتعمد ترك الوقوف بالمشعر بين العالم والجاهل، وبه صرّح بعض، وفاقاً للشيخ في التهذيب؛ لإطلاق ما مرّ من النص؛ مضافاً إلى الأصل ، لعدم الإتيان بالمأثور به على وجهه فيبطل.
وهو حسن لولا الصحيح : في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى، فقال : «ألم ير الناس» إلى أن قال : قلت : فإنه جهل ذلك، قال : «يرجع» قلت : إنّ ذلك قد فاته، قال : «لا بأس» ونحوه المرسل. إلاّ أن الشيخ ; حملهما على تارك كمال الوقوف جهلاً وقد أتى باليسير منه، واستشهد عليه بخبرين ضعيفي السند قاصري الدلالة.



(ولو فاته الموقفان) جميعاً (بطل) الحج (ولو كان) الفوت (ناسياً) بالنص و إجماع العلماء على ما حكاه بعض أصحابنا؛
[۳۰] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۴۸.
مضافاً إلى الأصل الذي مضى الإشارة إليه قريباً.



(الثاني : من فاته الحج سقطت عنه) بقية (أفعاله) من الهدي والرمي والمبيت بمنى والحلق أو التقصير فيها، وله المضي من حينه إلى مكة والإتيان بأفعال العمرة والتحلل. (و) لكن (يستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ) كما في الصحيح (ثم يتحلل بعمرة مفردة) كما فيه وفي الصحاح المستفيضة، منها : «أيّما حاجّ سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل». وعن التذكرة والمنتهى وفي غيرهما الإجماع عليه، ولذا قطع الفاضل في التحرير وغيره بأنه لو أراد البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به لم يجزه، قيل : واستظهره في التذكرة والمنتهى، وجعله الشهيد أشبه.
وهل عليه نية الاعتمار ، أم ينقلب الإحرام إليه قهراً حتى لو أتى بأفعالها من غير نية الاعتمار لكفى؟ قيل : قطع بالأول في التحرير والتذكرة والمنتهى، وأسند فيهما خلافه إلى بعض العامة، ويدلُّ عليه الاستصحاب ، وأن الأعمال بالنيات، وظاهر الأمر «يجعلها عمرة» في الصحاح، وجعله الشهيد أحوط. واحتمل الثاني؛ للأصل، وظاهر قولهم : في جملة من الأخبار المتضمنة للصحيح وغيره «فهي عمرة مفردة» كما في الثاني، أو «يطوف ويسعى بين الصفا والمروة » كما في الأول، ووافقه في الذخيرة، مجيباً‌ عن الأمر بجعلها عمرة بأن المفهوم من هذا الأمر الإتيان ببقية أفعال العمرة، لا الإتيان بالنية. وهو حسن، لكن دلالة أخبار المقابلة على عدم اعتبار النية أيضاً غير واضحة، فإذاً المسألة لا تخلو عن ريبة، والأصل يقتضي اعتبارها بلا شبهة.

۴.۱ - قضاء الحج الواجب


(ثم يقضي الحج) في القابل واجباً (إن كان واجباً) عليه وجوباً مستقراً مستمراً، وإلاّ فندباً، بلا خلاف أجده في المقامين، وبه صرّح في الثاني في الذخيرة، وغيرها، وبالإجماع في الأول صُرِّح في كلام جماعة؛
[۵۵] المفاتيح، ج۱، ص۳۸۵.
وهو الحجة. مضافاً إلى الأصل في الثاني، والصحاح المشار إليها في الأول، لكنها مطلقة بأن عليه الحج من قابل، ولكن قيّدها الأصحاب بالمقام الأول، مدّعين الإجماع عليه. وأما الخبر أو الصحيح كما قيل في قوم قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج أنه : «يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلّون وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتى يمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل». .

۴.۲ - قول الشيخ الطوسي


فقال الشيخ : يحتمل أن يكون مختصاً بمن اشترط حال الإحرام، فإنه إذا كان اشترط لم يلزمه الحج من قابل، وإن لم يكن قد اشترط لزمه ذلك في العام المقبل. واستشهد له بالصحيح : عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلى يوم النحر، فقال : «يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء» وقال : «هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه، فإن لم يكن اشتراط فإنّ عليه الحجّ من قابل».
وفيه ما في كلام جماعة، من أن الفائت إن كان مستحباً لم يجب القضاء وإن لم يشترط، وكذا إن لم يستقر ولا استمر وجوبه، وإن كان واجباً وجوباً مستقراً أو مستمراً وجب وإن اشترط، فالوجه حمل هذا الخبر بعد الإغماض عن سنده على شدة استحباب القضاء إذا لم يشترط وكان مندوباً أو غير مستقرّ الوجوب ولا مستمرّة. ثم مقتضى الأصل وظاهر الصحاح وغيرها الواردة في بيان الحاجة الساكتة عن إيجاب الهدي عدمه، كما هو ظاهر الأكثر، بل المشهور. خلافاً للمحكي عن نادر فأوجبه؛ لما مرّ من الخبر، ولأنه حلّ قبل تمام إحرامه كالمحصر. وضعفه ظاهر؛ فإنه يتمّ الأفعال لكنه يعدل، والخبر محمول على‌ الندب؛ لما مر؛ مع ما في الراوي من الكلام.

۴.۳ - قول الشيخ الصدوق


نعم، روى الصدوق في الصحيح نحو ما فيه، إلاّ أنه عليه السلام قال فيه : «يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ثم ينصرف إلى أهله» ثم قال : «هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه أن يحلّه حيث حبسه، فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل». إلاّ أن لفظ «شاته» بالإضافة مشعر بأنه كان معه شاة عيّنها للهدي، ويحتمل أن يكون فُتياً بعينه وقد يكون نذر الشاة للهدي، ويحتمل الاستحباب ، مع أن ظاهره هو جواز الإحلال والرجوع لهم بمجرّد الحلق وذبح الشاة من غيره حاجة إلى عمرة التحلل، وهو خلاف الإجماع.
قيل : والأولى حمل هذا الخبر على التقية ؛ لأن المشهور بين العامّة هو أن من فاته الحج لم يجب عليه العمرة، بل يبقى على إحرامه السابق، ويتحلل بطواف وسعى وحلاق، وكذلك وجوب الهدي عليه هو القول المنصور بينهم الذي إليه أهل الشوكة منهم وأهل الجاه والاعتبار.



(الثالث : يستحب التقاط الحصى من جمع) إجماعاً، كما عن ظاهر المنتهى والتذكرة وصريح غيرهما،
[۷۴] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۲۹.
وللصحيحن : «خذ حصى‌ الجمار من جمع، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك». (وهو سبعون حصاة) ذَكَر الضمير لعوده إلى الملقوط المدلول عليه بالالتقاط، وهذا العدد هو الواجب، ولو التقط أزيد منه احتياطاً حذراً من سقوط بعضها أو عدم إصابة فلا بأس. ويجوز الالتقاط من غير جمع؛ للأصل والصحيحين، لكن لا يجوز إلاّ من الحرم؛ للصحيح : «حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك».

۵.۱ - جواز الالتقاط من أي جهات الحرم


(ويجوز) الالتقاط (من أي جهات الحرم شاء عدا المساجد) مطلقاً كما هنا وفي الشرائع والقواعد وعن الجامع قيل : للنهي عن إخراج حصى المساجد وهو يقتضي الفساد، كذا في الرمي المختلف. والذي تقدّم في الصلاة كراهية الإخراج ، وإن سلّم الحرمة فالرمي غير منهي عنه، إلاّ أن يثبت وجوب المبادرة إلى الإعادة فيقال : الرمي منهي عنه، لكونه ضدها. ويمكن حمل الجواز على الإباحة بالمعنى الأخص فينافيه الكراهة، والفساد على فساد الإخراج ، بمعنى الرغبة عنه شرعاً. أو يقال : يجب إعادتها إليها أو إلى غيرها من المساجد، وعند الرمي يلتبس بغيرها، فلا يمتاز ما من المسجد من غيره.
وفيه : أنه يمكن أعلامها بعلامة تميزها. وفي الموثق : «يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلاّ من‌ المسجد الحرام ومسجد الخيف». ولذا اقتصر عليهما الأكثر، وإلى قولهم أشار بقوله : (وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف) وليس في التهذيب المسجد الحرام، ولذا اقتصر عليه الشيخ في مصباحه،
[۸۸] مصباح المتهجد، ج۱، ص۶۴۲.
ولعلّه لبُعد الالتقاط من المسجد الحرام. وفي بعض القيود أنه لا يجوز الأخذ من وادي محسِّر. وفي المنتهى : لو رمى بحصاة نجسة كره له ذلك، وهل يكون مجزئاً أم لا، فيه تردّد، أقربه الإجزاء ؛ للعموم .


 
۱. التهذيب، ج۵، ص۲۹۲، ح ۹۹۱.    
۲. الاستبصار، ج۲، ص۳۰۵، ح۱۰۸۹.    
۳. الوسائل، ج۱۴، ص۳۸، أبواب الوقوف بالمشعر ب ۲۳، ح ۲.    
۴. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۸.    
۵. الفقيه، ج۲، ص۳۱۷، ح ۲۵۵۶.    
۶. التهذيب، ج۵، ص۲۸۷، ح ۹۷۷.    
۷. الاستبصار، ج۲، ص۳۰۲، ح ۱۰۸۰.    
۸. الوسائل، ج۱۳، ص۵۵۲، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ۱۹، ح ۱۴.    
۹. المنتهى، ج۲، ص۷۲۵.    
۱۰. مغني المحتاج، ج۱، ص۴۹۹.
۱۱. بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۳۵.
۱۲. المختلف، ج۴، ص۲۳۸.    
۱۳. التهذيب، ج۵، ص۲۹۴.    
۱۴. المختلف، ج۴، ص۲۵۰.    
۱۵. الكافي، ج۴، ص۴۷۳، ح ۶.    
۱۶. الفقيه، ج۲، ص۴۶۹، ح ۲۹۹۰.    
۱۷. التهذيب، ج۵، ص۲۹۴، ح۹۹۶.    
۱۸. الوسائل، ج۱۴، ص۴۸، أبواب الوقوف بالمشعر ب ۲۶، ح ۱.    
۱۹. رياض المسائل، ج۶، ص ۳۶۵.    
۲۰. التحرير، ج۱، ص۶۱۲.    
۲۱. المدارك، ج۷، ص۴۳۲.    
۲۲. التهذيب، ج۵، ص۲۹۲.    
۲۳. الكافي، ج۴، ص۴۷۳، ح ۵.    
۲۴. التهذيب، ج۵، ص۲۹۳، ح ۹۹۳.    
۲۵. الوسائل، ج۱۴، ص۴۵، أبواب الوقوف بالمشعر ب ۲۵، ح ۶.    
۲۶. التهذيب، ج۵، ص۲۹۲، ح ۹۹۲.    
۲۷. الاستبصار، ج۲، ص۳۰۵، ح ۱۰۹۰.    
۲۸. الوسائل، ج۱۴، ص۴۶، أبواب الوقوف بالمشعر ب ۲۵، ح ۵.    
۲۹. المدارك، ج۷، ص۴۳۴.    
۳۰. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۴۸.
۳۱. التهذيب، ج۵، ص۲۹۵، ح۹۹۹.    
۳۲. الاستبصار، ج۲، ص۳۰۷، ح ۱۰۹۶.    
۳۳. الوسائل، ج۱۴، ص۵۰، أبواب الوقوف بالمشعر ب ۲۷، ح ۳.    
۳۴. الكافي، ج۴، ص۴۷۶، ح۲.    
۳۵. الفقيه، ج۲، ص۴۷۱، ح ۲۹۹۵.    
۳۶. التهذيب، ج۵، ص۲۹۴، ح ۹۹۸.    
۳۷. الاستبصار، ج۲، ص۳۰۷، ح ۱۰۹۵.    
۳۸. الوسائل، ج۱۴، ص۴۸، أبواب الوقوف بالمشعر ب ۲۷، ح ۱.    
۳۹. التذكرة، ج۱، ص۳۹۸.    
۴۰. المنتهى، ج۲، ص۸۵۲.    
۴۱. كشف اللثام، ج۱، ص۳۵۹.    
۴۲. التحرير، ج۲، ص۸۲.    
۴۳. الدروس، ج۱، ص۴۲۶.    
۴۴. الحدائق، ج۱۶، ص۴۷۱.    
۴۵. كشف اللثام، ج۱، ص۳۵۹.    
۴۶. كشف اللثام، ج۱، ص۳۵۹.    
۴۷. قرب الإسناد، ج۱، ص۳۹۳.    
۴۸. الوسائل، ج۱۴، ص۵۱، أبواب الوقوف بالمشعر ب ۲۷، ح ۶.    
۴۹. الفقيه، ج۲، ص۳۸۵، ح ۲۷۷۲.    
۵۰. التهذيب، ج۵، ص۲۹۵- ۲۹۶، ح ۱۰۰۱.    
۵۱. الاستبصار، ج۲، ص۳۰۸، ح ۱۰۹۸.    
۵۲. الوسائل، ج۱۴، ص۴۹، أبواب الوقوف بالمشعر ب ۲۷، ح ۲.    
۵۳. الذخيرة، ج۳، ص۶۶۰.    
۵۴. الذخيرة، ج۳، ص۶۶۰.    
۵۵. المفاتيح، ج۱، ص۳۸۵.
۵۶. كشف اللثام، ج۱، ص۳۵۹.    
۵۷. كشف اللثام، ج۱، ص۳۵۹.    
۵۸. الكافي، ج۴، ص۴۷۵، ح ۱.    
۵۹. الفقيه، ج۲، ص۴۷۲، ح ۲۹۹۶.    
۶۰. التهذيب، ج۵، ص۲۹۵، ح۱۰۰۰.    
۶۱. الاستبصار، ج۲، ص۳۰۷، ح۱۰۹۷.    
۶۲. الوسائل، ج۱۴، ص۵۰، أبواب الوقوف بالمشعر ب ۲۷، ح ۵.    
۶۳. التهذيب، ج۵، ص۲۹۵.    
۶۴. التهذيب، ج۵، ص۲۹۵- ۲۹۶، ح۱۰۰۱.    
۶۵. الاستبصار، ج۲، ص۳۰۸، ح۱۰۹۸.    
۶۶. الوسائل، ج۱۴، ص۴۹، أبواب الوقوف بالمشعر ب ۲۷، ح ۲.    
۶۷. الخلاف، ج۲، ص۳۷۴.    
۶۸. الفقيه، ج۲، ص۳۸۵، ح ۲۷۷۲.    
۶۹. الوسائل، ج۱۴، ص۴۹، أبواب الوقوف بالمشعر ب ۲۷، ح ۲.    
۷۰. الحدائق، ج۱۶، ص۴۶۸.    
۷۱. المنتهى، ج۲، ص۷۲۸.    
۷۲. التذكرة، ج۱، ص۳۷۵.    
۷۳. المدارك، ج۷، ص۴۳۹.    
۷۴. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۲۹.
۷۵. الكافي، ج۴، ص۴۷۷، ح ۱.    
۷۶. الكافي، ج۴، ص۴۷۷، ح ۳.    
۷۷. التهذيب، ج۵، ص۱۹۵، ح ۶۵۰.    
۷۸. الوسائل، ج۱۴، ص۳۱، أبواب الوقوف بالمشعر ب ۱۸، ح ۱.    
۷۹. الكافي، ج۴، ص۴۷۷، ح ۲.    
۸۰. الوسائل، ج۱۴، ص۳۱، أبواب الوقوف بالمشعر ب ۱۸، ح ۲.    
۸۱. الشرائع، ج۱، ص۱۹۱.    
۸۲. القواعد، ج۱، ص۴۳۸.    
۸۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۰۹.    
۸۴. المختلف، ج۴، ص۲۶۶.    
۸۵. الكافي، ج۴، ص ۴۷۸، ح ۸.    
۸۶. التهذيب، ج۵، ص۱۹۶، ح ۶۵۲.    
۸۷. الوسائل، ج۱۴، ص۳۲، أبواب الوقوف بالمشعر ۱۹، ح ۲.    
۸۸. مصباح المتهجد، ج۱، ص۶۴۲.
۸۹. المنتهى، ج۲، ص۷۳۰.    
۹۰. المنتهى، ج۲، ص۷۳۰.    




رياض المسائل، ج۶، ص۳۷۵- ۳۸۳.    



جعبه ابزار