آلات اللهو
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هي الأدوات المتخذة في
اللهو والمعدّة له.
والمراد بها: ما يتخذ للهو
المحرّم ويعدّ له ويصدق عليه عرفاً أنّه آلة لهو، لا كلّ ما يلهى به وإن لم يكن معدّاً له ولم يصدق عليه آلة اللهو عرفاً
، كما يستفاد ذلك من قوله عليه السلام: « التي يجيء منها
الفساد محضاً، نظير
البرابط و
المزامير و
الشطرنج وكلّ ملهوّ به... ولا فيه شيء من وجوه
الصلاح »
.
ويمثّل
الفقهاء عادة بالمزامير و
الطبول و
الناي ونحوها وإن كان المراد الأعمّ ممّا كان في الأزمنة السابقة وما استحدث في الأزمنة المتأخّرة، وكثيراً ما يطلقونها في مقابل
آلات القمار بقرينة عطفها على آلات اللهو بالرغم من اتحاد
الحكم فيهما.
ولاستعمالها عدّة صور:
الصورة الاولى:
استعمال آلات اللهو بالنحو الخاص فيما اعدّت له مع قصد
الإلهاء وحكمه
الحرمة، وهذا هو
القدر المتيقّن من
الأدلّة كالإجماع والروايات المستفيضة أو
المتواترة.
من قبيل ما روي عن
النبي صلى الله عليه و آله وسلم من قوله: «أنهاكم عن
الزفَن، و
المزمار، وعن
الكوبات والكبرات »
.
الزفن: فسّر
باللعب، و
بالرقص.
الكوبات: جمع
كوبة، وفسّرت
بالنرد والشطرنج، و
بالطنبور، وبمطلق
الطبل، وبالطبل الصغير المختصر، وبالبربط.
الكبرات: المراد بها الطبول أو نوع خاص منها وهو ما له وجه واحد.
وقد استثني من ذلك
الدفّ عند
النكاح و
الختان مع كراهته
؛ لما رواه
ابن مسعود من أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أعلنوا النكاح، واضربوا عليه
بالغربال»
، وقيّده بعض بالدفّ غير المشتمل على
الصنج و
الجلاجل .
الصورة الثانية: استعمالها بالنحو الخاص لكن لا بقصد اللهو كضرب
الطبل للإعلام بدخول وقت أو خروجه، وقد صرّح بعض بحرمته أيضاً
.
الصورة الثالثة: استعمالها بغير النحو الخاص كجعل الدفّ مكيالًا مثلًا، وقد اختار بعضهم حرمته أيضاً
.
ذهب الفقهاء إلى حرمة
الاستماع إلى أصوات آلات اللهو، ولعلّه لا خلاف فيه؛ لصدق
الاشتغال المصرّح به في رواية
الفضل ، بل هو من
الكبائر الموبقة والجرائم المهلكة
.
نعم، لا يحرم
سماعها؛
للأصل وعدم صدق
الاشتغال وإن وجب
المنع نهياً عن
المنكر.
يحرم
صناعة آلات اللهو؛ لحرمة صنع كل ما يحرم استعماله، كما يحرم أخذ
الاجرة عليه
، بل يحرم تكليفاً
بيع الخشب ونحوه ليعمل آلة للهو سواء كان تواطؤهما على ذلك ضمن
العقد أو خارجه
.
وخصّه بعض بصورة
الاشتراط، كما يبطل
العقد أيضاً
أو الشرط خاصة
.
يحرم بيع آلات اللهو تكليفاً، كما يبطل البيع وضعاً
.
نعم، لو كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتُكسر وكان
المشتري ممن يوثق بديانته فيجوز؛ للأصل
، ولو كسرت بحيث تخرج عن
الاسم جاز
البيع قطعاً
، ولا إشكال أيضاً في بقائها على
الملك وحرمة
إتلافها و
ضمان المتلف لها حينئذٍ
.
وفي
الجواهر: لا فرق في حرمة التكسّب بها بين دفعها
للمسلم و
الكافر حتى لو كان
حربيّاً ، ثمّ إنّه لا فرق بين سائر أنواع
الاكتساب بيعاً كان أو
إجارة أو غيرهما
.
يحرم
اقتناء آلات اللهو وحفظها وإمساكها ، بل يجب كسر آلات اللهو وإتلافها فوراً حسماً لمادّة
الفساد بحيث تتغيّر صورتها وهيئتها إلى حدّ لا تصلح لاستعمال
الحرام ولو استلزم ذلك إتلاف
المادة أيضاً
، ولا ضمان للمادّة على المُتلف حتى لو كان مالكها
ذمياً لم يستتر بها
، بل قيل بجواز إتلاف
المادة و
الصورة معاً بلا ضمان من دون
استلزام .
نعم، لو أتلف ذلك على
الذمي في حرزه كان عليه ضمانه
.
هذا، وقد وقع كلام بينهم في حكم سرقتها، وهل يثبت فيها قطع أو لا
؟
لو أوصى بآلة اللهو ولم يكن فيها منفعة إلّا المنفعة المحرّمة بطلت الوصية؛ لأنّها وصية بغير
المعروف، نعم، لو قصد
الرضاض أو أمكن تحويله إلى الصفة
المحلّلة صحت
.
لا يصح وقف آلات اللهو؛ لأنّه يشترط في العين
الموقوفة أن ينتفع بها
انتفاعاً محلّلًا
.
لا خلاف في أنّ استعمال آلات اللهو حرام بمعنى أنّه يفسق فاعله ومستمعه، بل
الاجماع بقسميه عليه
.
الموسوعة الفقهية، ج۱، ص۲۷۳-۲۷۶.