• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أحكام الأولاد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضى ستة أشهر من حين الوطء ووضعه لمدة الحمل أو أقل، وهي تسعة أشهر، وقيل عشرة أشهر وهو حسن، وقيل سنة وهو متروك؛ فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به؛ ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه؛ ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان؛ ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه؛ ويلحق به الولد ولو نفاه إلا باللعان؛ وكذا لو اختلفا في مدة الولادة؛ ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به وإن تزوج بها؛ وكذا لو أحبل أمة غيره بزنى ثم ملكها؛ ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره وأتت بولد لدون ستة أشهر فهو للاول؛ ولو كان لستة فصاعدا فهو للاخير؛ ولو لم تتزوج فهو للاول ما لم يتجاوز أقصى الحمل، وكذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء؛ وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الإقرار به؛ لكن لو نفاه انتفى ظاهرا، ولا يثبت بينهما لعان؛ ولو اعترف به بعد النفى ألحق به، وفي حكمه ولد المتعة؛ وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه؛ ولو وطئها المولى وأجنبي حكم به للمولى، فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه ولا نفيه، بل يستحب أو يوصى له بشئ ولا يورثه ميراث الاولاد؛ ولو وطئها البائع والمشترى فالولد للمشترى، إلا أن يقصر الزمان عن ستة أشهر؛ ولو وطئها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم وألحق بمن يخرج اسمه ويغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه؛ ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل، ولا مع التهمة بالزنى؛ والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ؛ ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فباتت محصنة ردت على الاول بعد الاعتداد من الثاني، وكانت الاولاد للواطئ مع الشرائط.



لحوق ولد الزوجة الدائمة، ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول، ومضى ستة أشهر من حين الوطء، لنصّ الآية «وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً» ، مع قوله «وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ» ، وهو أقل مدّة الحمل، ووضعه لمدة الحمل أو أقل، وهي تسعة أشهر، وقيل عشرة أشهر وهو حسن، وقيل سنة وهو متروك؛ فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به، ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه، ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان؛ ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه، ويلحق به الولد ولو نفاه إلا باللعان؛ وكذا لو اختلفا في مدة الولادة.


ولو زنى بامرأة، فأحبلها، لم يجز إلحاقه بنفسه وإن تزوّج بها بعد ذلك.
وكذا لو أحبل أمة غيره زناءً ثم ملكها أو بعضها، وألحقنا الولد به مع الشرط أو مطلقاً.
إجماعاً في المقامين على الظاهر، والتفاتاً إلى عدم ثبوت النسب بالزناء، وعدم اقتضاء الفراش إلحاق ما حكم بانتفائه عنه قطعاً.
وللصحيحين، في أحدهما: في رجل فجر بامرأة، ثم تزوّجها بعد الحمل، فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله تعالى به، فكتب بخطّه وخاتمه: «الولد لغَيّة لا يورث».
وفي الثاني: «أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثم اشتراها فادّعى ولدها، فإنّه لا يورث منه شي‌ء فإنّ رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر».


ولو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت وتزوّجت أو وُطئت لشبهة وأتت بولد فإن لم يمكن لحوقه بالثاني، وأمكن لحوقه بالأوّل، كما لو ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثاني، ولتمامها من غير أن يتجاوز أقصى الحمل من وطء الأوّل فهو للأوّل وتبيّن بطلان نكاح الثاني؛ لوقوعه في العدّة، وحرمت عليه مؤبداً؛ لوطئه لها فيها.
ولو انعكس الأمر، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل، ولأقل الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني، لحق الثاني.
وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل، ولدون ستّة أشهر من وطء الثاني، انتفى عنهما قطعاً.
وإن أمكن إلحاقه بهما، كما لو كان ولادتها لستّة أشهر من وطء الثاني، ولسبعة فصاعداً إلى أقصى الحمل من وطء الأوّل فهو للأخير وفاقاً للنهاية وجماعة؛ لأصالة التأخّر، والمعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: في المرأة تزوّج في عدّتها، قال: «يفرّق بينهما، وتعتدّ عدّة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر «فهو للأخير، وإن جاءت بولد في أقلّ من ستة أشهر فهو للأوّل».
والصحيح: «إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه من مولاها الذي أعتقها، وإن‌ وضعت بعد ما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الأخير»، وفي معناهما خبران آخران.
خلافاً للمبسوط، فالقرعة، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه.
وهو موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف كما حكي؛ ومع ذا فغايته أنّه خبر واحد صحيح، ولا يعارض المستفيض الذي فيه الصحيحان؛ ومع ذلك معتضد بالأصل المتقدّم ذكره.
والتعليل بثبوت الفراش لهما حين الوطء وإمكان الكون منهما مع غلبة الولادة للأقصى، في مقابل النصّ المستفيض المعتضد بالشهرة، عليل.
ولو لم تتزوّج ولم توطأ لشبهة بعد الطلاق، ومع ذلك ولدت فهو للأوّل، ما لم يتجاوز أقصى الحمل ولم ينقص عن أدناه، بلا خلاف؛ لأنّها بعد فراشه، ولم يلحقها فراش آخر يشاركه.


لحوق ولد الأمة، وفي الأمة لو باعها سيّدها بعد الوطء لم يجز إلحاق الولد به؛ وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الإقرار به؛ لكن لو نفاه انتفى ظاهرا ، ولا يثبت بينهما لعان؛ ولو اعترف به بعد النفى ألحق به وفحوى ما دلّ على ثبوت الحكم في ولد الملاعنة ؛ وفي حكمه ولد المتعة؛ وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه؛ ولو وطئها المولى وأجنبي حكم به للمولى لعموم حكم الفراش المستفيض في المعتبرة، فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه ولا نفيه، بل يستحب أو يوصى له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد؛ ولو وطئها البائع والمشترى فالولد للمشترى ونحوه بعينه الرضوي، إلا أن يقصر الزمان عن ستة أشهر؛ ولو وطئها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم وألحق بمن يخرج اسمه، ويغرم حصص الباقين من قيمته، وقيمة أمه.


ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل عن امّه مطلقاً، دائمة كانت الأمّ أو متعة أو أمة، حصل العلم بعدم سبق المني فرجها أم لا.
قيل: لإطلاق النصّ والفتوى بلحوق الولد لفراش الواطئ؛ لصدقه مع العزل، ويمكن سبق الماء قبله.
وهو حسن مع الإمكان، ويستشكل مع العدم، وهو في محلّه؛ لعدم تبادر مثله من الإطلاق، وقد مرّ الإشارة إليه في أوّل النظر.


والموطؤة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ بالشروط الثلاثة المتقدّمة، وعدم الزوج الحاضر الداخل بها بحيث يمكن إلحاقه به.
والمولى بحكم الزوج، لكن لو انتفى عن المولى ولحق الواطئ أُغرم قيمة الولد يوم سقط حيّاً لمولاها كما في الأخبار لأنّه نماء مملوكته، فجمع بين الحقّين: حقّ تبعيّة الولد، وحق المولى مطلقاً من منفعة أمته التي فاتته بسبب تصرّف الغير فيها.
والمستند في أصل الحكم بعد الإجماع: المعتبرة التي مضى بعضها، ومنها الصحيح: قلت: فإن تزوّج امرأة ثم تزوّج أُمّها وهو لا يعلم‌ أنّها أُمّها؟ قال: «قد وضع الله تعالى عنه بجهالته بذلك» ثم قال: «فإذا علم أنّها أُمّها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدّة الامّ منه، فإذا انقضت عدّة الامّ جاز له نكاح الابنة» قلت: فإن جاءت الامّ بولد؟ قال: «هو ولده، ويكون ابنه وأخا امرأته» إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
وأمّا مع حضور الزوج المتقدّم وإمكان اللحوق بهما، فهو للأخير؛ لما مرّ.


ولو تزوّج امرأة لظنّه خلوّها من الزوج والمولى فبانت محصنة ذات زوج أو مولى رُدَّت على الأول بعد الاعتداد من الثاني ولا رجوع عليها بمهر أو نفقة إن اشتركت معه في الظنّ.
والأولاد للواطي الثاني مع الشرائط شرائط الإلحاق، من الولادة بعد مضيّ أقلّ المدّة إلى الأقصى، وعدم التجاوز عنها.
وينبغي تقييد الحكم باعتقاد الزوج جواز التعويل على ذلك الظنّ ليصير الوطء شبهة، فلو كان الظنّ ممّا لا يجوز التعويل عليه وعلم بذلك، فإنّ الوطء يكون زناءً وينتفي الولد عن الواطئ قطعاً، وعن الموطوءة أيضاً إذا اشتركت معه في العلم بعدم جواز التعويل على مثل الظنّ، وإلاّ فليلحق بها، كما يلحق بالواطي أيضاً إن اختصّ باعتقاد جواز التعويل.
والمستند في الأحكام المذكورة بعد عدم الخلاف في الظاهر النصوص في أكثرها.
ففي الخبر: «إذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبّروها أنّه طلّقها، فاعتدّت، ثم تزوّجت، فجاء زوجها الأول بعد، فإنّ الأول أحقّ بها من هذا الآخر، دخل بها الأول أو لم يدخل، ولها المهر من الأخير بما استحلّ من فرجها».


۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۴۳۲.    
۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۵۸.    
۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۴، ص۱۷.    
۴. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۳۲.    
۵. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۷۴.    
۶. الأحقاف/السورة۴۶، الآية۱۵.    
۷. لقمان/السورة۳۱، الآية۱۴.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۰۵.    
۹. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۳۹.    
۱۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۳۱۶.    
۱۱. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۱۵۶.    
۱۲. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۳۴۱.    
۱۳. الشريف، المرتضي، رسائل الشريف المرتضى، ص۱۹۲.    
۱۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۶۲.    
۱۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۳۷۳.    
۱۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۰۳.    
۱۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۳۱۶.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۵، ص۲۰۴.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۸۸.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۳۰۵.    
۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۵۲، ح۳.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۶-۱۶۷، ح۵۷۸.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۸۰، أبواب أحكام الأولاد ب۱۷، ح۳.    
۲۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج، ص۵۲، ح۲.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۱۵، ح۳۹۸.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۸۰، أبواب أحكام الأولاد ب۱۷، ح۲.    
۲۷. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۲۶۳.    
۲۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۳۷۳.    
۲۹. النجاشي، أبو العبّاس، رجال النجاشي، ص۴۰۰.    
۳۰. الطهراني، آقا بزرك، الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة، ج۲، ص۲۳۶.    
۳۱. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۳۴۵.    
۳۲. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۴۶۱.    
۳۳. المفيد، محمد بن محمد، الأعلام، ص۴۱.    
۳۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۳۷۴.    
۳۵. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۳۳.    
۳۶. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۷۵.    
۳۷. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۳۵۹.    
۳۸. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۳۱۴.    
۳۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۸۷.    
۴۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۲، ح۲.    
۴۱. العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج۲، ص۲۰۴.    
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۸۱، أبواب أحكام الأولاد ب۱۷، ح۶.    
۴۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۶۳، ح۱.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۹، ص۳۴۶، ح۱۲۴۲.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۱۸۵، ح۶۹۳.    
۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۶، ص۲۷۴، أبواب ميراث ولد الملاعنة ب۸، ح۱.    
۴۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۴۳۷.    
۴۸. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۳۶.    
۴۹. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۱۶.    
۵۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۴۳۷.    
۵۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۶۴، ح۴.    
۵۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۱۶، ح۵۶۸۱.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۸۲، ح۶۳۷.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۱۸۲، ح۶۸۵.    
۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۹۸، أبواب أحكام الأولاد ب۱۰۱، ح۱.    
۵۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۶۳، ح۱.    
۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۷-۲۰۸، ح۷۳۴.    
۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۹۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۷۴، ح۱.    
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۰۵.    
۶۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۶۳.    
۶۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۳۸۵.    
۶۲. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۳۸.    
۶۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۷۰، ح۴۶۳۹.    
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۸، ح۵۸۴.    
۶۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۸۳، أبواب أحكام الأولاد ب۱۷، ح۱۳.    
۶۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۹۱، ح۱.    
۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۸، ح۵۸۶.    
۶۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۸۰، أبواب أحكام الأولاد ب۱۷، ح۱.    
۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۷، ح۵۸۱.    
۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۸۳، أبواب أحكام الأولاد ب۱۷، ح۱۱.    
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۷-۱۶۸، ح۵۸۳.    
۷۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۸۳، أبواب أحكام الأولاد ب۱۷، ح۱۲.    
۷۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۵، ص۲۰۵.    
۷۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۸۹، ح۱.    
۷۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۸۱، ح۶۳۳.    
۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۶۶، ح۱۳۱۱.    
۷۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۹، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۶، ح۲.    
۷۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۸۱، ح۶۳۲.    
۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۶۷، ح۱۳۱۴.    
۸۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۸، أبواب نکاح العبید والاماء ب۵۵، ح۵.    
۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۸۰-۱۸۱، ح۶۳۱.    
۸۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۶۷، ح۱۳۱۳.    
۸۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۸، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۵، ح۴.    
۸۴. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۲، ص۲۶۱.    
۸۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۴۳۸.    
۸۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۳۸۶.    
۸۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۰۴.    
۸۸. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۳۹.    
۸۹. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۲۰.    
۹۰. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۱، ص۲۲۳، ح۱۰۴.    
۹۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۱۸۴، أبواب كتاب الإقرار ب۳، ح۲.    
۹۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۶۰، ح۳.    
۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۹، ص۳۳۹، ح۱۲۱۹.    
۹۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۶، ص۲۶۲، أبواب ميراث الملاعنة ب۲، ح۱.    
۹۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۷۹-۸۰، أبواب المتعة ب۴۶، ح۱.    
۹۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۹، ص۳۴۶، ح۱۲۴۴.    
۹۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۶، ص۲۷۱، أبواب ميراث ولد الملاعنة ب۶، ح۲.    
۹۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۶۳، ح۱.    
۹۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۵۱، ح۵۰۷۴.    
۱۰۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۹، ص۳۴۶، ح۱۲۴۲.    
۱۰۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۶، ص۲۷۰-۲۷۱، أبواب ميراث ولد الملاعنة ب۶، ح۱.    
۱۰۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۹، ص۳۴۶، ح۱۲۴۳.    
۱۰۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۶، ص۲۷۱، أبواب ميراث ولد الملاعنة ب۶، ذیل الحدیث ۱.    
۱۰۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۶، ص۲۷۱، أبواب ميراث ولد الملاعنة ب۶، ح۳.    
۱۰۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۶، ص۲۷۱-۲۷۲، أبواب ميراث ولد الملاعنة ب۶، ح۴.    
۱۰۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۳۹۱.    
۱۰۷. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۴۲.    
۱۰۸. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۳۰.    
۱۰۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۸.    
۱۱۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۹۱-۴۹۲، ح۳.    
۱۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۹، ح۵۸۹.    
۱۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۶۸، ح۱۳۱۷.    
۱۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۴، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۸، ح۴.    
۱۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۰۶.    
۱۱۵. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۳۴۰.    
۱۱۶. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۳۱۷-۳۱۸.    
۱۱۷. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۴۶۱.    
۱۱۸. المجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج۱۳، ص۳۵۰.    
۱۱۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۳۹۱.    
۱۲۰. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۳۶۴.    
۱۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۹۱، ح۲.    
۱۲۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۰-۴۵۱، ح۴۵۵۷.    
۱۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۸، ح۵۸۷.    
۱۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۸، ح۲.    
۱۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۹، ح۵۸۸.    
۱۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۶۸، ح۱۳۱۶.    
۱۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۳-۱۷۴، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۸، ح۳.    
۱۲۸. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۲۶۲.    
۱۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۸۰، أبواب أحكام الأولاد ب۱۷.    
۱۳۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۹۲-۹۳، ح۳۳۹۲.    
۱۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۹، ح۵۹۰.    
۱۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۶۸، ح۱۳۱۸.    
۱۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۷، ح۱.    
۱۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۹، ح۵۹۱.    
۱۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۶۸-۳۶۹، ح۱۳۱۹.    
۱۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۷، ح۲.    
۱۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۷.    
۱۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۵۷، أبواب كیفیة الحكم ب۱۳.    
۱۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۹۱، ح۲.    
۱۴۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۹۴-۹۵، ح۳۳۹۹.    
۱۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۷۰، ح۵۹۲.    
۱۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۲، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۷، ح۴.    
۱۴۳. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۲۶۲.    
۱۴۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۴۳۹-۴۴۰.    
۱۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۵، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۷۶.    
۱۴۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۳۱، ح۴.    
۱۴۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۱۸، ح۴۴۵۸.    
۱۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۸۵، ح۱۲۰۴.    
۱۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۶۹، ح۶۱۷.    
۱۵۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۷۸-۲۷۹، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۲۶، ح۱.    
۱۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۷۸، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۲۶.    
۱۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۲۹، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۸، ح۶.    
۱۵۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۷۸، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۲۴.    
۱۵۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۴۹، ح۱.    
۱۵۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۴۷، ح۴۸۸۵.    
۱۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۸۸، ح۱۹۶۱.    
۱۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۵۲، أبواب العدد ب۳۷، ح۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۱۰۳-۱۲۷.    


الفئات في هذه الصفحة : النكاح




جعبه ابزار