أحكام الأولاد
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضى ستة أشهر من حين
الوطء ووضعه
لمدة الحمل أو أقل، وهي تسعة أشهر، وقيل عشرة أشهر وهو حسن، وقيل سنة وهو متروك؛ فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به؛ ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه؛ ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا
باللعان؛ ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه؛ ويلحق به الولد ولو نفاه إلا باللعان؛ وكذا لو اختلفا في مدة الولادة؛ ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به وإن تزوج بها؛ وكذا لو أحبل أمة غيره بزنى ثم ملكها؛ ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره وأتت بولد لدون ستة أشهر فهو للاول؛ ولو كان لستة فصاعدا فهو للاخير؛ ولو لم تتزوج فهو للاول ما لم يتجاوز
أقصى الحمل، وكذا الحكم في
الأمة لو باعها بعد الوطء؛ وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه
الإقرار به؛ لكن لو نفاه انتفى ظاهرا، ولا يثبت بينهما لعان؛ ولو اعترف به بعد النفى ألحق به، وفي حكمه ولد
المتعة؛ وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه؛ ولو وطئها المولى وأجنبي حكم به للمولى، فإن حصل فيه
أمارة يغلب معها
الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه ولا نفيه، بل يستحب أو يوصى له بشئ ولا يورثه
ميراث الاولاد؛ ولو وطئها البائع والمشترى فالولد للمشترى، إلا أن يقصر الزمان عن ستة أشهر؛ ولو وطئها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم وألحق بمن يخرج اسمه ويغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه؛ ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل، ولا مع
التهمة بالزنى؛ والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ؛ ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فباتت محصنة ردت على الاول بعد الاعتداد من الثاني، وكانت الاولاد للواطئ مع الشرائط.
•
لحوق ولد الزوجة الدائمة، ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول
، ومضى ستة أشهر من حين
الوطء، لنصّ
الآية «وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً»
، مع قوله «وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ»
، وهو أقل
مدّة الحمل، ووضعه لمدة الحمل أو أقل
، وهي تسعة أشهر، وقيل عشرة أشهر وهو حسن
، وقيل سنة
وهو متروك
؛ فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به، ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه، ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا
باللعان؛ ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه، ويلحق به الولد ولو نفاه إلا باللعان؛ وكذا لو اختلفا في مدة الولادة
.
ولو زنى بامرأة، فأحبلها، لم يجز إلحاقه بنفسه وإن تزوّج بها بعد ذلك.
وكذا لو أحبل أمة غيره زناءً ثم ملكها أو بعضها، وألحقنا الولد به مع الشرط أو مطلقاً.
إجماعاً في المقامين على الظاهر، والتفاتاً إلى عدم ثبوت
النسب بالزناء، وعدم اقتضاء الفراش إلحاق ما حكم بانتفائه عنه قطعاً.
وللصحيحين، في أحدهما: في رجل فجر بامرأة، ثم تزوّجها بعد
الحمل، فجاءت بولد وهو أشبه خلق
الله تعالى به، فكتب بخطّه وخاتمه: «الولد لغَيّة لا يورث»
.
وفي الثاني: «أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثم اشتراها فادّعى ولدها، فإنّه لا يورث منه شيء فإنّ
رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر»
.
ولو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت وتزوّجت أو وُطئت لشبهة وأتت بولد فإن لم يمكن لحوقه بالثاني، وأمكن لحوقه بالأوّل، كما لو ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثاني، ولتمامها من غير أن يتجاوز
أقصى الحمل من وطء الأوّل فهو للأوّل وتبيّن بطلان
نكاح الثاني؛ لوقوعه في
العدّة، وحرمت عليه مؤبداً؛ لوطئه لها فيها.
ولو انعكس الأمر، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل، ولأقل الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني، لحق الثاني.
وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل، ولدون ستّة أشهر من وطء الثاني، انتفى عنهما قطعاً.
وإن أمكن إلحاقه بهما، كما لو كان ولادتها لستّة أشهر من وطء الثاني، ولسبعة فصاعداً إلى أقصى الحمل من وطء الأوّل فهو للأخير وفاقاً
للنهاية وجماعة
؛ لأصالة التأخّر، والمعتبرة المستفيضة:
منها
الصحيح: في المرأة تزوّج في عدّتها، قال: «يفرّق بينهما، وتعتدّ عدّة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر «فهو للأخير، وإن جاءت بولد في أقلّ من ستة أشهر فهو للأوّل»
.
والصحيح: «إذا كان للرجل منكم
الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه من مولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعد ما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الأخير»
، وفي معناهما خبران آخران
.
خلافاً
للمبسوط، فالقرعة
، مؤذناً بدعوى
الإجماع عليه.
وهو موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف كما حكي؛ ومع ذا فغايته أنّه خبر واحد صحيح، ولا يعارض المستفيض الذي فيه الصحيحان؛ ومع ذلك معتضد بالأصل المتقدّم ذكره.
والتعليل بثبوت الفراش لهما حين الوطء وإمكان الكون منهما مع غلبة الولادة للأقصى، في مقابل
النصّ المستفيض المعتضد بالشهرة، عليل.
ولو لم تتزوّج ولم توطأ لشبهة بعد
الطلاق، ومع ذلك ولدت فهو للأوّل، ما لم يتجاوز أقصى الحمل ولم ينقص عن أدناه، بلا خلاف؛ لأنّها بعد فراشه، ولم يلحقها فراش آخر يشاركه.
•
لحوق ولد الأمة، وفي
الأمة لو باعها سيّدها بعد
الوطء لم يجز إلحاق الولد به؛ وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى
ويلزمه
الإقرار به؛ لكن لو نفاه انتفى ظاهرا
، ولا يثبت بينهما
لعان؛ ولو اعترف به بعد النفى ألحق به
وفحوى ما دلّ على ثبوت الحكم في ولد الملاعنة
؛ وفي حكمه ولد
المتعة؛ وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه
؛ ولو وطئها المولى وأجنبي حكم به للمولى
لعموم حكم الفراش المستفيض في المعتبرة
، فإن حصل فيه أمارة يغلب معها
الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه ولا نفيه، بل يستحب أو يوصى له بشئ ولا يورثه
ميراث الأولاد
؛ ولو وطئها البائع والمشترى فالولد للمشترى
ونحوه بعينه الرضوي
، إلا أن يقصر الزمان عن ستة أشهر
؛ ولو وطئها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم وألحق بمن يخرج اسمه
، ويغرم حصص الباقين من قيمته
، وقيمة أمه
.
ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل عن امّه مطلقاً، دائمة كانت
الأمّ أو متعة أو أمة، حصل العلم بعدم سبق المني فرجها أم لا.
قيل: لإطلاق النصّ
والفتوى بلحوق الولد لفراش الواطئ؛ لصدقه مع العزل، ويمكن سبق الماء قبله
.
وهو حسن مع الإمكان، ويستشكل مع العدم، وهو في محلّه؛ لعدم
تبادر مثله من
الإطلاق، وقد مرّ الإشارة إليه في أوّل النظر.
والموطؤة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ بالشروط الثلاثة المتقدّمة، وعدم الزوج الحاضر الداخل بها بحيث يمكن إلحاقه به.
والمولى بحكم الزوج، لكن لو انتفى عن المولى ولحق الواطئ أُغرم قيمة الولد يوم سقط حيّاً لمولاها كما في الأخبار
لأنّه نماء مملوكته، فجمع بين الحقّين: حقّ تبعيّة الولد، وحق المولى مطلقاً من منفعة أمته التي فاتته بسبب تصرّف الغير فيها.
والمستند في أصل الحكم بعد الإجماع:
المعتبرة التي مضى بعضها، ومنها الصحيح: قلت: فإن تزوّج امرأة ثم تزوّج أُمّها وهو لا يعلم أنّها أُمّها؟ قال: «قد وضع الله تعالى عنه بجهالته بذلك» ثم قال: «فإذا علم أنّها أُمّها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدّة الامّ منه، فإذا انقضت عدّة الامّ جاز له نكاح الابنة» قلت: فإن جاءت الامّ بولد؟ قال: «هو ولده، ويكون ابنه وأخا امرأته»
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة
.
وأمّا مع حضور الزوج المتقدّم وإمكان اللحوق بهما، فهو للأخير؛ لما مرّ.
ولو تزوّج امرأة لظنّه خلوّها من الزوج والمولى فبانت
محصنة ذات زوج أو مولى رُدَّت على الأول بعد الاعتداد من الثاني ولا رجوع عليها بمهر أو
نفقة إن اشتركت معه في الظنّ.
والأولاد للواطي الثاني مع الشرائط شرائط الإلحاق، من الولادة بعد مضيّ أقلّ المدّة إلى الأقصى، وعدم التجاوز عنها.
وينبغي تقييد الحكم باعتقاد الزوج جواز التعويل على ذلك الظنّ ليصير
الوطء شبهة، فلو كان الظنّ ممّا لا يجوز التعويل عليه وعلم بذلك، فإنّ الوطء يكون زناءً وينتفي الولد عن الواطئ قطعاً، وعن الموطوءة أيضاً إذا اشتركت معه في العلم بعدم جواز التعويل على مثل الظنّ، وإلاّ فليلحق بها، كما يلحق بالواطي أيضاً إن اختصّ باعتقاد جواز التعويل.
والمستند في الأحكام المذكورة بعد عدم الخلاف في الظاهر النصوص في أكثرها.
ففي الخبر: «إذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبّروها أنّه طلّقها، فاعتدّت، ثم تزوّجت، فجاء زوجها الأول بعد، فإنّ الأول أحقّ بها من هذا الآخر، دخل بها الأول أو لم يدخل، ولها
المهر من الأخير بما استحلّ من فرجها»
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۱۰۳-۱۲۷.