• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

لحوق ولد الأمة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وفي الأمة لو باعها سيّدها بعد الوطء لم يجز إلحاق الولد به؛ وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الإقرار به؛ لكن لو نفاه انتفى ظاهرا، ولا يثبت بينهما لعان؛ ولو اعترف به بعد النفى ألحق به، وفي حكمه ولد المتعة؛ وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه؛ ولو وطئها المولى وأجنبي حكم به للمولى، فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه ولا نفيه، بل يستحب أو يوصى له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد؛ ولو وطئها البائع والمشترى فالولد للمشترى، إلا أن يقصر الزمان عن ستة أشهر؛ ولو وطئها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم وألحق بمن يخرج اسمه ويغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه.



والحكم في الأمة لو باعها سيّدها بعد الوطء في جميع الصور المفروضة كما في الحرة. لكن على تقدير ولادتها لدون ستّة أشهر من وطء الثاني والحكم بلحوق الولد للبائع، يتبيّن فساد البيع؛ لأنّها أُمّ ولد.


وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى الواطئ لها إذا أتت به لستّة‌ أشهر فصاعداً إلى الأقصى، اتّفاقاً فتوًى ونصّاً.
ففي الصحيح: الجارية تكون للرجل يُطيف بها (أطاف به : ألَمَّ به وقارَبَه)، وهي تخرج في حوائجه فتعلق، قال: «يتّهمها الرجل أو يتّهمها أهله؟» قلت: أمّا ظاهرة فلا، قال: «إذن لزمه الولد».
وفيه: كتبت إليه في هذا العصر: رجل وقع على جارية ثم شكّ في ولده، فكتب: «إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده» ونحوهما غيرهما.

۲.۱ - لزوم الإقرار من المولى

وحينئذٍ يلزمه الإقرار به إذا لم يُعلم انتفاؤه عنه، ولم يكن هناك أمارة يغلب معها الظنّ بخلافه عند المصنّف وغيره كما يأتي.

۲.۲ - حكم نفي الولد

لكن لو نفاه انتفى ظاهراً إجماعاً، كما في الإيضاح والروضة والمسالك وغيره؛ وهو الحجّة فيه، لا الأصل كما قيل؛ لاقتضاء الفراش الثابت هنا بالنصّ خلافه.

۲.۳ - عدم ثبوت اللعان

وربما عُلّل بأنّ ذلك لا يعرف إلاّ من قبله، فلو لم ينتف بنفيه و الحال أنّه لا يثبت بينهما لعان كما يأتي في بحثه فينتفي به لزم كون ولد الأمة أقوى من ولد الحرّة؛ لانتفائه باللعان دونه.

۲.۴ - الاعتراف بعد النفي

ولو اعترف به بعد النفي ألحقَ به لعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» وفحوى ما دلّ على ثبوت الحكم في ولد الملاعنة .
ومقتضى الأمرين أنّه يترتّب عليه من أحكام النسب ما عليه، دون ما له. فإن أُريد بإطلاق العبارة ذا، وإلاّ فلا يصلحان لإثبات ما يستفاد من إطلاقها من تمام المدّعى، فإن كان إجماع، وإلاّ فهو محلّ إشكال جدّاً.


وفي حكمه أي ولد الأمة ولد المتعة في الأحكام المذكورة من اللحوق به ولزوم الاعتراف به مع عدم العلم بانتفائه عنه، وانتفائه ظاهراً إذا نفاه من غير لعان، واللحوق به بالاعتراف به بعد الإنكار.
ولا إشكال فيما عدا الثاني ولا خلاف؛ لعموم: «الولد للفراش» مضافاً إلى الإجماع وخصوص المعتبرة في الأوّل، وما قدّمناه من عموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» والفحوى المتقدّمة في الثالث.
وأمّا الثاني: فعليه الإجماع في المسالك وموضع من الروضة؛ وهو الحجّة فيه. ولا ينافيه دعوى الشهرة مع ذكر خلاف المرتضى في موضع آخر منها؛ لإمكان أن يراد من الشهرة المعنى الأعم الشامل للمجمع عليه بالمعنى المصطلح، وذكر الخلاف لا ينافيه؛ لمعلوميّة نسب المخالف.
نعم، ربما نافاه دعوى الوفاق في ولد الأمة قبله.
ويمكن دفعه بإرادته من الوفاق: اتفاق الكلّ الذي لم يقع فيه خلاف من أحد، وذلك لا ينافي أن يراد من الشهرة: الإجماع بالمعنى المصطلح.
وبالجملة: فالأصل في حكاية الإجماع: الحجّية، إلى ظهور ما ينافيها، وليس، فهي الحجّة، مضافاً إلى الإجماعات المحكيّة في ولد الأمة، النافعة في المسألة، بعد ملاحظة عموم المعتبرة الدالّة على انّ المتعة بمنزلة الأمة.
هذا، مضافاً إلى الإجماع القطعيّ بعد ثبوت انتفاء اللعان في المتعة، كما يستفاد من المعتبرة، منها الصحيح: «لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع بها» ونحوه الآخر بزيادة: «الأمة والذمّية» الشاهدة على اتّحاد المتعة معهما من حيث السياق بأقوى شهادة.
ولا يعارضها من الأدلّة سوى إطلاق الآية وغيرها بجريان اللعان في الزوجة، وليست شاملة للمتعة؛ لمجازيّتها بالإضافة إلى إطلاق الزوجة أو لكونها من الأفراد الغير المتبادرة، بل النادرة، الغير المنصرف إليها إطلاقها بالضرورة.
ولعلّ النكتة في الإجماع على انتفاء الولد فيها بعد ثبوت انتفاء اللعان‌ عنها: ما تقدّم في التعليل عليه في ولد الأمة من استلزام عدم الانتفاء كونه أقوى من ولد (الحرّة) وذلك فاسد البتّة.


وكلّ من أقرّ بولد ثم نفاه لم يُقبل نفيه إجماعاً؛ للأصل والمعتبرة المستفيضة، منها الصحاح، في أحدها: «إذا أقرّ الرجل بولد ثم نفاه لزمه» ونحوه الآخران، وروايات أُخر.


ولو وطئها المولى وطئاً يمكن لحوق الولد به وأجنبيّ آخر معه فجوراً لا شبهةً يمكن اللحوق في حقّه أيضاً حكم به للمولى مع عدم الأمارة التي يغلب معها الظنّ بالعدم إجماعاً حكاه جماعة لعموم حكم الفراش المستفيض في المعتبرة، وخصوص معتبرة أُخر:
كالصحيح: عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال: «للذي يكون عنده؛ لقول رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): الولد للفراش وللعاهر الحجر».
والموثّق: عن رجل له جارية، فوثب عليها ابن له ففجر بها، قال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة، فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه، ففجر بها، فسُئل أبو عبد الله (علیه‌السّلام) عن ذلك، فقال: «لا يحرّم ذلك على أبيه، إلاّ أنّه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فإن وقع بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد».

۵.۱ - حصول أمارة غالبة على الظن

فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظنّ أنّه ليس منه، لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه، بل يستحبّ له أن يوصي له بشي‌ء ولا يورثه ميراث الأولاد وفاقاً للنهاية وابن البرّاج وابن حمزة وجماعة، بل ربّما ادّعى عليه الأكثريّة جماعة. قالوا: للمستفيضة:
منها الصحيح: «إنّ رجلاً من الأنصار أتى أبي فقال: إنّي ابتليت بأمر عظيم، إنّ لي جارية كنت أطؤها، فوطئتها يوماً فخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال له أبي (علیه‌السّلام): لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيّاً، ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى‌ يجعل الله تعالى لها مخرجاً»، ونحوه بعينه الخبر.
وفي آخر: في رجل كان يطأ جارية له، وأنّه كان يبعثها في حوائجه، وأنّها حبلت، وأنّه بلغه عنها فساد، فقال أبو عبد الله (علیه‌السّلام) «أذن أمسك الولد ولا يبيعه ولا يجعل له نصيباً في داره قال: فقيل له الرجل يطأ جارية له وأنّه لم يكن يبعثها في حوائجه، وأنّه اتّهمها وحبلت، فقال: «إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيباً في داره وماله، وليس هذه مثل تلك».
وفي آخر عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج، فحبلت، فخشي أن لا يكون منه، كيف يصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ قال: «يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئاً».

۵.۲ - النظر بالإجمال والتفصيل

وفي الجميع نظر، أمّا إجمالاً: فلقصورها مع قصور سند أكثرها عن إفادة المدّعى، وهو ترتّب الحكم المذكور في العبارة على مظنّة انتفائه عنه؛ لظهورها في الترتّب على مجرّد التهمة بالزناء أو خشية انتفاء الولد عنه وإن لم تبلغ المظنّة، بل كانت في أدنى درجة الوهم، ولم يقولوا بذلك، فما‌ دلّت عليه لم يقولوا به، وما قالوا به لم تدلّ عليه.
وبمثله يجاب عمّا تقدّم من مفهوم الصحيحين النافي للّحوق بالتهمة.
فتكون حينئذٍ مخالفة للإجماع والمعتبرة المستفيضة العامّة والخاصّة، المصرّحة باللحوق ولو مع تحقق الزناء مشاهدة.
وأمّا مفصّلاً: فلإجمال الروايتين الأوّلتين؛ بناءً على إجمال مرجع الضمير فيهما، واحتماله الجارية المولودة وأُمّها، ولا يتمّ الاستدلال بهما إلاّ بتقدير تعيين المرجع في الأُولى دون الثانية، ولا معيِّن صريحاً، فيحتمل الثانية، ومعه فينعكس الدلالة، وقد صرّح بهما في الاستبصار شيخ الطائفة.
وأمّا الروايتان الأخيرتان فلمنعهما عن أن يجعل له نصيباً في الدار كما في الأُولى، وعن إيراثه من الميراث شيئاً الشامل للقليل والكثير، بوصيّة أو غيرها كما في الثانية، وهو ضدّ ما حكموا به من استحباب الإيصاء له بشي‌ء. نعم، الاولى تضمّنت ذلك في صورة خاصّة لم يخصّوه بها، بل عمّموه لها ولما نفته الرواية عنه من الصورة الأُخرى التي تضمّنتها صدرها.
وبالجملة: الاستدلال بأمثال هذه الروايات ليس في محلّه كما لا يخفى. نعم، ربما يتوهّم الاستدلال عليه بمفهوم الصحيح المتقدّم في صدر البحث، الدالّ على اشتراط مشابهة الولد له في اللحوق به.
ونحوه الخبر: عن ابن عمّ له كانت له جارية تخدمه وكان يطؤها، فدخل يوماً منزله فأصاب معها رجلاً تحدّثه، فاستراب بها فهدّد الجارية، فأقرّت أنّ الرجل فجر بها، ثم إنّها حبلت بولد، فكتب: «إنّ كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما، فإنّ ذلك لا يحلّ لك، وإن كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع امّه».
وفساد التوهّم أوضح من أن يخفى؛ لظهور الأول وصراحة الثاني في انتفاء الولد مع التهمة بمجرّد عدم الشباهة، وفيه مضافاً إلى المناقشات السابقة المخالفة للإجماع من وجه آخر، وهو اشتراط الشباهة في اللحوق، ولم يعتبره أحد بالمرّة، ومع ذلك في ردّه المعتبرة صريحة.
ففي الخبر: «إنّ رجلاً أتى بامرأته إلى عمر فقال: إنّ امرأتي هذه سوداء وأنا أسود، وإنّها ولدت غلاماً أبيض، فقال لمن بحضرته: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن ترجمها: فإنّها سوداء وزوجها أسود، وولدها أبيض» قال: «فجاء أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) وقد وُجِّه بها لتُرجَم فقال: ما حالكما؟ فحدّثاه، فقال للأسود: أتتّهم امرأتك؟ فقال: لا، قال: فأتيتها وهي طامث؟ قال: قد قالت لي في ليلة من الليالي: إنّي طامث، فظننت أنّها تتّقي البرد، فوقعت عليها، فقال للمرأة: هل أتاك وأنت طامث؟ قالت: نعم، سله قد حرّجت عليه وأبيت، قال: فانطلقا فإنّه ابنكما؛ إنّما غلب الدم النطفة فابيضّ، ولو‌ قد تحرّك اسودّ، فلمّا أيفع اسودّ»(أيفع الغلام : شبّ) ونحوه خبران آخران.
ولا يبعد حمل الخبرين الأوّلين على التقيّة، كما يظهر من الرواية الأُولى؛ ومع ذلك فليس فيهما شي‌ء من الأحكام التي ذكروها، بل فيهما مخالفة لما ذكروه من عدم جواز النفي عنه؛ لظهورهما فيه مع عدم الشباهة.
ولعلّه لما ذكرنا تردّد الماتن في الشرائع وتبعه الفاضل، ولكن الأوجه عدم التردّد، بل المصير إلى ثبوت الفراش لها مطلقاً، تبعاً لجماعة؛ أخذاً بالنصوص الصحيحة العامّة والخاصّة الواضحة الدلالة.


ولو وطئها البائع والمشتري فأتت بولد يمكن لحوقه بهما فالولد للمشتري بلا خلاف هنا في الظاهر؛ للصحيحين:
في أحدهما: عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: «بئس ما صنع، يستغفر الله تعالى ولا يعود» قلت: فإنّه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها، فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبد الله (علیه‌السّلام): «الولد للفراش وللعاهر الحجر».
ونحوه الثاني، إلاّ أنّ فيه: «الولد للّذي عنده الجارية، وليصبر؛ لقول رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): الولد للفراش وللعاهر الحجر» ونحوه بعينه الرضوي.
ويستفاد منها ثبوت الفراش للأمة، وهو مؤيّد للمختار في المسألة السابقة.
وهذه الأخبار وإن أطلقت الحكم باللحوق بالثاني إلاّ أنّ اللازم أن يستثني منه ما إذا كان يقصر الزمان زمان مدّة الحمل عن ستّة أشهر من وطئه فيلحق بالسابق إن لم يقصر ولم يتجاوز أقصى الحمل. وإن قصر فيه أيضاً أو تجاوز، انتفى عنه أيضاً بلا خلاف؛ عملاً بما دلّ على اعتبار الزمان، المجمع عليه بين الأعيان؛ مع أنّ ظاهر الأسئلة في هذه المعتبرة إمكان اللحوق بالكلّ، فتأمّل جدّاً.


ولو وطئها المشتركون فعلوا حراماً قطعاً، ولو حبلت حينئذٍ فولدت وتداعوه فقال كلّ منهم: هو ولدي أُقرع بينهم، وأُلحق بمن يخرج اسمه للصحاح المستفيضة:
منها: «إذا وطئ رجلان أو ثلاثةُ جاريةً في طهر واحد فولدت وادّعوه جميعاً، أقرع الوالي بينهم، فمن خرج كان الولد ولده، ويردّ الولد على صاحب الجارية».
ومنها: «قضى عليّ (علیه‌السّلام) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهليّة قبل أن يظهر الإسلام، فأقرع بينهم، فجعل الولد لمن قرع، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حتى بدت نواجذه، قال: ما أعلم فيها شيئاً إلاّ ما قضى عليّ (علیه‌السّلام)» ونحوهما غيرهما من الصّحاح وغيرها.

۷.۱ - الغرامة على من له القرعة

ويغرم الملحق به حصص الباقين من قيمته أي الولد يوم سقط حيّاً للصحيحين المتقدّمين، وعليه يحمل تضمين النصيب كما في الحسن بل الصحيح ويحتمل الحمل على الأعمّ الشامل للنصيب منه ومن الأمّ.
وأمّا ارتكاب التخصيص فيه بتخصيص النصيب بنصيب الأمّ لئلاّ ينافي القاعدة من حيث إنّ كلاًّ منهم بدعواه الولد معترف بعدم استحقاقه القيمة من نصيبه منه فحسن، لولا الصحيح الأول المعرب عن المراد بالنصيب فيه، أو المثبت للحكم المخالف للقاعدة، المعتضد مع الصحّة بإجماع الطائفة.
ويغرم أيضاً قيمة امّه لصيرورتها بالقرعة بظاهر الشريعة أُمّ ولده، وللرضوي: «ولو أنّ رجلين اشتريا جارية وواقعاها جميعاً فأتت بولد، لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كلّ واحد منهما نصف الحدّ».
ويظهر ممّا مرّ الحكم فيما لو لم يتداعوه أيضاً، وأنّه ليس لهم التداعي إلاّ بالقرعة، فمن خرجت باسمه صحّت له الدعوى، وإلاّ فلا.


۱. الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ج۳، ص۱۷۰.    
۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۸۹، ح۱.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۸۱، ح۶۳۳.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۶۶، ح۱۳۱۱.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۹، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۶، ح۲.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۸۱، ح۶۳۲.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۶۷، ح۱۳۱۴.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۸، أبواب نکاح العبید والاماء ب۵۵، ح۵.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۸۰-۱۸۱، ح۶۳۱.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۶۷، ح۱۳۱۳.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۸، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۵، ح۴.    
۱۲. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۲، ص۲۶۱.    
۱۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۴۳۸.    
۱۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۳۸۶.    
۱۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۰۴.    
۱۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۰۴.    
۱۷. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۳۹.    
۱۸. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۲۰.    
۱۹. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۱، ص۲۲۳، ح۱۰۴.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۱۸۴، أبواب كتاب الإقرار ب۳، ح۲.    
۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۶۰، ح۳.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۹، ص۳۳۹، ح۱۲۱۹.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۶، ص۲۶۲، أبواب ميراث الملاعنة ب۲، ح۱.    
۲۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۴۶۱.    
۲۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۲۹۶.    
۲۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۴۳۸-۴۳۹.    
۲۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۴۳۸.    
۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۷۹-۸۰، أبواب المتعة ب۴۶، ح۱.    
۲۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۶۶، ح۱۷.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۸۹-۱۹۰، ح۶۵۹.    
۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۳۰، أبواب اللعان ب۱۰، ح۱.    
۳۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۳۸، ح۴۸۵۵.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۸۸، ح۶۵۳.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۷۳، ح۱۳۳۲.    
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۳۰-۴۳۱، أبواب اللعان ب۱۰، ح۲.    
۳۶. النور/السورة۲۴، الآية۶.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۹، ص۳۴۶، ح۱۲۴۴.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۶، ص۲۷۱، أبواب ميراث ولد الملاعنة ب۶، ح۲.    
۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۶۳، ح۱.    
۴۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۵۱، ح۵۰۷۴.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۹، ص۳۴۶، ح۱۲۴۲.    
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۶، ص۲۷۰-۲۷۱، أبواب ميراث ولد الملاعنة ب۶، ح۱.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۹، ص۳۴۶، ح۱۲۴۳.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۶، ص۲۷۱، أبواب ميراث ولد الملاعنة ب۶، ذیل الحدیث ۱.    
۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۶، ص۲۷۱، أبواب ميراث ولد الملاعنة ب۶، ح۳.    
۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۶، ص۲۷۱-۲۷۲، أبواب ميراث ولد الملاعنة ب۶، ح۴.    
۴۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۳۹۱.    
۴۸. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۴۲.    
۴۹. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۳۰.    
۵۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۸.    
۵۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۹۱-۴۹۲، ح۳.    
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۹، ح۵۸۹.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۶۸، ح۱۳۱۷.    
۵۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۴، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۸، ح۴.    
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۷۹، ح۶۲۷.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۶۴-۳۶۵، ح۱۳۰۶.    
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۷-۱۶۸، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۵، ح۳.    
۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۰۶.    
۵۹. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۳۴۰.    
۶۰. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۳۱۷-۳۱۸.    
۶۱. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۴۶۱.    
۶۲. المجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج۱۳، ص۳۵۰.    
۶۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۳۹۱.    
۶۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۳۶۴.    
۶۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۸۸، ح۱.    
۶۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۱۴، ح۵۶۷۷.    
۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۷۹-۱۸۰، ح۶۲۸.    
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۶۴، ح۱۳۰۷.    
۶۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۶-۱۶۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۵، ح۱.    
۷۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۸۸، ح۲.    
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۸۰، ح۶۲۹.    
۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۶۵، ح۱۳۰۸.    
۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۵، ح۲.    
۷۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۸۹، ح۲.    
۷۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۱۵، ح۵۶۷۹.    
۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۸۲، ح۶۳۵.    
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۶۵-۳۶۶، ح۱۳۱۰.    
۷۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۹، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۶، ح۳.    
۷۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۸۹، ح۳.    
۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۸۰، ح۶۳۰.    
۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۶۵، ح۱۳۰۹.    
۸۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۶، ح۴.    
۸۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۸.    
۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۶۵.    
۸۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۸۰-۱۸۱، ح۶۳۱.    
۸۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۶۷، ح۱۳۱۳.    
۸۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۶۸، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۵، ح۴.    
۸۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۵۶۶، ح۴۶.    
۸۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۰۴، أبواب أحكام الأولاد ب۱۰۵، ح۲.    
۹۰. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص۶۸۱.    
۹۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۵۶۱-۵۶۲، ح۲۳.    
۹۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۰۳، أبواب أحكام الأولاد ب۱۰۵، ح۱.    
۹۳. الکوفي‌، محمد بن الأشعث، الجعفریات، ص۹۰.    
۹۴. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۵، ص۱۹۶، أبواب أحكام الأولاد ب۷۶، ح۱.    
۹۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۶۴.    
۹۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۴، ص۱۸.    
۹۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۳۹۱.    
۹۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۰۳.    
۹۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۷۸.    
۱۰۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۹۱، ح۲.    
۱۰۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۰-۴۵۱، ح۴۵۵۷.    
۱۰۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۸، ح۵۸۷.    
۱۰۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۸، ح۲.    
۱۰۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۹، ح۵۸۸.    
۱۰۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۶۸، ح۱۳۱۶.    
۱۰۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۳-۱۷۴، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۸، ح۳.    
۱۰۷. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۲۶۲.    
۱۰۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۸۰، أبواب أحكام الأولاد ب۱۷.    
۱۰۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۹۲-۹۳، ح۳۳۹۲.    
۱۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۹، ح۵۹۰.    
۱۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۶۸، ح۱۳۱۸.    
۱۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۷، ح۱.    
۱۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۶۹، ح۵۹۱.    
۱۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۶۸-۳۶۹، ح۱۳۱۹.    
۱۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۷، ح۲.    
۱۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۷.    
۱۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۵۷، أبواب كیفیة الحكم ب۱۳.    
۱۱۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۹۱، ح۲.    
۱۱۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۹۴-۹۵، ح۳۳۹۹.    
۱۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۷۰، ح۵۹۲.    
۱۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۲، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۵۷، ح۴.    
۱۲۲. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۲۶۲.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۱۱۳-۱۲۵.    


الفئات في هذه الصفحة : أحكام الأولاد




جعبه ابزار