• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أحكام القبر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



و من السنن حفر القبر قدر قامة معتدلة أو إلى الترقوة وقال بعضهم : إلى الثدي، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر.




(و) من السنن (حفر القبر قدر قامة) معتدلة (أو إلى الترقوة ) إجماعاً كما عن الخلاف والغنية والتذكرة. وهو الحجة فيه لا الرواية : «حدّ القبر إلى الترقوة، وقال بعضهم : إلى الثدي، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر».
بناءً على عدم معلومية كون القائل بالقامة من الأئمة : بل احتمل كونه من العامة، مع أن صدره ظاهر في التحديد له منه عليه السلام بالترقوة خاصة، وهو المناسب للنهي عن الحفر زائداً على الأذرع الثلاثة في الرواية، إلّا أنها خصّت بأرض المدينة، لبلوغ الزائد عليها إلى الرشح والندى في أرضها، ولذا أمر مولانا علي بن الحسين عليهما السلام بالحفر إليه.



(وأن يجعل له لحد) أي حفيرة واسعة بقدر ما يجلس الميت ممّا يلي القبلة، إجماعاً كما عن الخلاف و الغنية والتذكرة؛ للمعتبرة منها النبوي : «اللحد لنا والشق لغيرنا».
[۱۶] سنن الترمذي، ج۲، ص۲۵۴، ح ۱۰۵۰.
[۱۷] سنن ابن ماجة، ج۱، ص۴۶۹، ح ۱۵۵۴.
[۱۸] سنن أبي داود، ج۳، ص۲۱۳، ح ۳۲۰۸.
وفي الصحيح : «إنّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم لحّد له أبو طلحة الأنصاري».

۲.۱ - رواية الإمام الباقر عليه السلام


ولا ينافيه ما دلّ على أمر مولانا الباقر عليه السلام بالشقّ له؛ لاحتمال الاختصاص به لكونه بادنا وكون أرض البقيع رخوة كما صرّح به في الخبر : «إنّ أبي كتب في وصيته إليّ» إلى أن قال : «وشققنا له الأرض شقّاً من أجل أنه كان بادناً». ومنه يظهر أفضلية الشق في الصورة المذكورة كما عن المنتهى و نهاية الإحكام والتذكرة. ويعمل له حينئذ شبه اللحد من بناء كما عن المعتبر، تحصيلا للفضيلة.



(وأن يتحفّى النازل إليه) أي إلى القبر (ويحلّ أزراره ويكشف رأسه) للروايات الآتي بعضها. وعن المعتبر نسبته إلى مذهب الأصحاب. إلّا أن في الخبر أن أبا الحسن عليه السلام دخل ولم يحلّ أزراره ولعلّه لمانع.



الدعاء عند النزول إلى القبر، (و) أن (يدعو عند نزوله إليه) بالمأثور في الصحيح : «لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة والحذاء والطيلسان، وحلّ أزرارك، وبذلك سنّة رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم جرت، وليتعوّذ باللّه من الشيطان الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوّذتين وقل هو اللّه أحد و آية الكرسي » الحديث.



(و) ينبغي أن (لا يكون) النازل (رحماً) كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة؛ لإيراثه القسوة كما عن الأوّلين والمقنعة والمعتبر و المنتهى ونهاية الإحكام. ومستنده بعنوان العموم غير واضح من الأخبار، والمستفاد منها كراهة نزول الوالد قبر ولده وعدم البأس في نزول ولده في قبره، ففي الحسن : «يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده». وفي الخبر : «الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل الوالد في قبره» ونحوه غيره.
وحمل نفي البأس على نفي تأكد الكراهة . وهو فرع وجود المعارض. ومع ذلك لا بأس به للتسامح مع أنه عن الذكرى عن عبد اللّه بن محمّد بن خالد عن الصادق عليه السلام : «الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد لا ينزل في قبر والده» ولكن قيل : ليس لفظة «لا» في الأخير في كتب الفروع .
(إلّا في) ما إذا كانت الميت ( المرأة ) فالمحارم حينئذ كالزوج أولى بإنزالها ، اتفاقا كما عن التذكرة والمنتهى للخبر : «الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها». وفي آخر : «إن المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حياتها». وعن المفيد : أنه ينزلها قبرها اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها، أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج. فقصر الحكم على من يتناولها من وركيها، ولعلّه لكونه أهم.
وهل يتعين الزوج أو الرحم ؟ ظاهر العبارة كالمحكي عن المعتبر والذكرى والتذكرة : الاستحباب . وهو الأوفق بالأصل؛ لضعف الأخبار. وعن ظاهر جمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط والمنتهى : الوجوب. وهو أحوط (لاعتبار سند الدال على ذلك عند جمع ولو ضعف في المشهور).



(و) أن (يجعل الميت عند رجلي القبر) الذي هو بابه كما في الأخبار، منها الموثق : «لكلّ شيء باب وباب القبر من قبل الرّجلين، إذا وضعت الجنازة فضعها ممّا يلي الرجلين» الخبر. وهي عامة في مطلق الميت، فتخصيص الحكم ب‌ (إن كان رجلاً) غير واضح. ونحوها في العموم الحسن : «إذا أتيت بالميت القبر فسلّه من قبل رجليه». ونحوه خبر آخر ليس في سنده سوى سهل الثقة عند بعض. ولعلّه المراد بالخبر : «لا تفدح ميتك بالقبر، ولكن ضعه أسفل منه بذراعين» ونحوه آخر.



ولعلّ التخصيص به (و) استحباب الوضع (قدّامه) أي القبر (إن كانت امرأة) مستفاد من الرضوي، وفيه التصريح بالأمرين حيث قال : «وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد، وتأخذ الرجل من قبل رجليه تسلّه سلا». وعلى الثاني الإجماع عن الغنية وظاهر المنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة. أقول : وهو المناسب لعدم رفع عجزها المرعي في نحو الركوع في الصلاة وغيره، ويؤيده الأخبار بوضع المرأة في القبر عرضاً.



(و) أن (ينقل) الميت مطلقاً ولو كان امرأة إلى القبر (مرّتين) بوضعه على الأرض في كل مرة (مع الصبر عليه) هنيئة ليأخذ اُهبته (وينزل في الثالثة) على المشهور. للخبرين، أحدهما : الرضوي : «وإن حملت الميت إلى قبره فلا تفاجئ به القبر فإن للقبر أهوالا عظيمة، وتعوّذ باللّه سبحانه من هول المطّلع، ولكن ضعه دون شفير القبر واصبر عليه هنيئة ثمَّ قدّمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته ثمَّ قدّمه إلى شفير القبر، ويدخله القبر من يأمره وليّ الميت إن شاء شفعا وإن شاء وتراً» الخبر. ونحوه الثاني المروي في العلل.
خلافاً للمحكي عن الإسكافي ، فلم يزد في وضعه على مرّة؛ لخلو الأخبار المعتبرة عن التثليث، ففي الصحيح : «ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثمَّ واره».



وينبغي أن يكون الميت حين إنزاله (سابقاً برأسه) إن كان رجلاً كخروجه إلى الدنيا، قطع به الشيخان وغيرهما، بل عن الغنية الإجماع عليه، ويرشد إليه أخبار سلّه من قبل الرّجلين. وينبغي أن يكون برفق للخبرين المروي أحدهما في العيون .
(و) إن كانت (المرأة) ينبغي أخذها (عرضاً) في المشهور، بل عن الغنية وظاهر نهاية الإحكام والمنتهى و التذكرة : الإجماع عليه، وبه يقيّد إطلاق أخبار السلّ، مع إشعار بعضها بالرجل، مضافاً إلى المرفوع المنجبر بالعمل : «إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا سلّ سلا، والمرأة تؤخذ عرضاً». وفي الخبر : «يسلّ الرجل سلاً، وتستقبل المرأة استقبالاً». وقد صرّح بالأمرين في الرضوي المتقدم.



(و) أن (يحلّ عقد كفنه) بعد وضعه في قبره، إجماعاً كما عن الغنية والمعتبر؛ للمستفيضة، منها الرضوي : «ثمَّ ضعه على يمنية مستقبل القبلة، وحلّ عقد كفنه، وضع خده على التراب» الخبر. ولعلّه بمعناه ما في الصحيحين الآمرين بشق الكفن من عند رأسه.



التلقين، و أن يلقّنه الولي أو من يأمره قبل شرج اللبن اُصول دينه.



جعل تربة الحسين عليه السلام مع الميت، (و) أن (يجعل معه تربة) مولانا الحسين عليه السلام ، فإنها أمان من كل خوف.



(و) أن (يشرّج اللحد) وينضد باللبن على وجه يمنع دخول التراب إليه، لا يعرف فيه خلاف كما عن المنتهى. وهو الحجة كالخبر : «ثمَّ تضع الطين واللبن فما دمت تضع اللبن والطين تقول : اللّهم» الخبر. وإشعار المعتبرة بالمداومة عليه في الأزمنة السابقة كالحسن : «إذا وضعت عليه اللبن فقل : اللهم صل وحدته» ونحوه الرضوي وغيره. وفي الصحيح : «جعل عليّ عليه السلام على قبر النبي صلي الله عليه و آله و سلم لبناً» فقلت : أرأيت إن جعل الرجل عليه آجراً هل يضرّ بالميت؟ قال : «لا» فتأمل.
ويستفاد منها استحباب اللَبن، إلّا أن المحكي عن الغنية والمهذّب والمنتهى جواز تبديله بما يقوم مقامه في منع التراب؛ ولعلّه للمروي في العلل وفيه : «نزل رسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم قبر سعد بن معاذ حتى لحّده وسوّى عليه اللبن وجعل يقول : ناولني حجراً، ناولني تراباً رطباً يسدّ به ما بين اللبن، فلمّا أن فرغ وحثا التراب عليه وسوّى قبره قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم: إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلى، ولكن اللّه عزّوجلّ يحبّ عبداً إذا عمل عملا فأحكمه» الحديث. ويستفاد منه إطلاق اللبن على ما يعمّ الحجر، واستحباب الطين لسدّ الخلل كما استفيد من الخبر الأول، وحكي التصريح به عن الفاضلين في المعتبر والنهاية والمنتهى والتذكرة.



(و) أن (يخرج من قبل رجليه) مطلقاً؛ للخبرين : «من دخل القبر فلا يخرج منه إلّا من قبل الرّجلين». ويشعر به الدالّ على أنه الباب. خلافاً للإسكافي في المرأة فيخرج من عند رأسها؛ لإنزالها عرضاً، وللبعد عن العورة، وإطلاق النص حجة عليه.



إهالة الحاضرين، و أن يهيل الحاضرون ويصبون التراب في قبره بعد تشريجه؛ وهي ما بين مطلقة بإهالته باليد، ومقيدة له بظهور الأكف.



رفع القبر، و ينبغي أن يرفع متسطحاً مربعاً ذا أربع زوايا قائمة، وإن كان أكثر فلا بأس، ويكون مسطّحاً لا مسنّماً.



(و) أن (يصبّ عليه الماء) باتفاق العلماء كما عن المنتهى، وعن الغنية الإجماع عليه؛ للأخبار، منها المرسل : «يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب». وبه أمر أبو جعفر عليه السلام في وصيته. وهي مطلقة في كيفية الرش، والأفضل أن يبدأ (من) قبل (رأسه) وينتهي إليه (دوراً، وإن فضل ماء صبّه على وسطه) وهو مذهب الأصحاب كما عن المصنف للخبر : «السنّة في رشّ الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجلين، ثمَّ تدور على القبر من الجانب الآخر، ثمَّ ترشّ على وسط القبر فكذلك السنّة».
وقوله «تدور» يحتمل الدور بالصب كما فهمه الصدوق، وصرّح به الرضوي. ويستفاد منها استحباب استقبال القبلة في ابتداء الصب كما عن الفقيه و الهداية والمنتهى.



(و) أن (يضع الحاضرون الأيدي عليه) بعد رشّه بالماء، وهو مذهب فقهائنا كما عن الماتن؛ للمعتبرة المستفيضة كالصحيح : «إذا حثي عليه التراب وسوّي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه ففرّج أصابعك واغمز كفّك عليه بعد ما ينضح _ بالماء _». ويستفاد منه كغيره استحباب تفريج الأصابع والتأثير بها في القبر كما عن الشيخين وجماعة.
ويستحب استقبال القبلة حينئذ كما عن المهذب؛ لأنه خير المجالس، وأقرب إلى استجابة الدعاء. ويؤيده الخبر : كيف أضع يدي على قبور المؤمنين؟ فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليها ورفعها وهو مقابل القبلة.

۱۸.۱ - رواية الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام


وهو صريح الرضوي : «ثمَّ ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة».
وينبغي كونهم حينئذ (مسترحمين) طالبين للرحمة ذكره الأصحاب؛ للروايات، منها الخبر : كنت مع أبي جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا، فلمّا أن دفنوه قام إلى قبره فحثا على رأسه ثلاثاً بكفه، ثمَّ بسط كفّه على القبر، ثمَّ قال : «اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وأصعد إليك روحه، ولقّه منك رضواناً، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك» ثمَّ مضى. وقريب من الدعاء فيه الدعاء في الخبرين، أحدهما الرضوي.



(و) أن (يلقنه الوليّ) أو من يأمره به (بعد انصرافهم ) عنه، إجماعاً كما عن الغنية والمعتبر وظاهر المنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة؛ للروايات الخاصية والعامية ولكن ليس فيما يختص بهم ذكر الأئمة ، وهي من طرقنا مستفيضة، ففي الخبر : «ما على أحدكم إذا دفن ميّته وسوّى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره ثمَّ يقول : يا فلان بن فلان، أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلّا اللّه، وأن محمّداً رسول اللّه، وأن علياً أمير المؤمنين إمامك، وفلان وفلان حتى يأتي على آخرهم، فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه : قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه فإنه قد لقّن، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه».
ونحوه غيره باختلاف يسير في كيفية التلقين. وفي المرسل المروي في العلل : «ينبغي أن يتخلف عند القبر أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه، ويقبض على التراب بكفه ويلقّنه برفيع صوته، فإذا فعل ذلك كفى الميت المسألة في قبره». ونحوه في الرضوي. وينبغي



استقبال القبلة حين التلقين كما في القواعد وعن السرائر لأن خير المجالس ما استقبل فيه القبلة، مع مناسبته للتلقين الثاني. وعن المهذّب والجامع استقبال وجه الميت و استدبار القبلة؛ لأنه أنسب بالتلقين والتفهيم.


 
۱. الخلاف، ج۱، ص۷۰۵.    
۲. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۰۶.    
۳. التذكرة، ج۱، ص۵۲.    
۴. الكافي، ج۳، ص۱۶۵، ح۱.    
۵. التهذيب، ج۱، ص۴۵۱، ح۱۴۶۹.    
۶. الوسائل، ج ۳، ص۱۶۵، أبواب الدفن ب ۱۴، ح ۲.    
۷. الكافي، ج۳، ص۱۶۶، ح ۴.    
۸. التهذيب، ج۱، ص۴۵۱، ح ۱۴۶۶.    
۹. الوسائل، ج۳، ص۱۶۵، أبواب الدفن ب ۱۴، ح ۱.    
۱۰. الكافي، ج۳، ص۱۶۵، ح۱.    
۱۱. التهذيب، ج۱، ص۴۵۱، ح۱۴۶۹.    
۱۲. الوسائل، ج۳، ص۱۶۵، أبواب الدفن ب ۱۴، ح ۲.    
۱۳. الخلاف، ج۱، ص۷۰۶.    
۱۴. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۰۶.    
۱۵. التذكرة، ج۱، ص۵۲.    
۱۶. سنن الترمذي، ج۲، ص۲۵۴، ح ۱۰۵۰.
۱۷. سنن ابن ماجة، ج۱، ص۴۶۹، ح ۱۵۵۴.
۱۸. سنن أبي داود، ج۳، ص۲۱۳، ح ۳۲۰۸.
۱۹. الكافي، ج۳، ص۱۶۶، ح ۳.    
۲۰. التهذيب، ج۱، ص۴۵۱، ح ۱۴۶۷.    
۲۱. الوسائل، ج۳، ص۱۶۶، أبواب الدفن ب ۱۵، ح ۲.    
۲۲. الكافي، ج۳، ص۱۶۶، ح۲.    
۲۳. التهذيب، ج۱، ص۴۵۱، ح ۱۴۶۸.    
۲۴. الوسائل، ج۳، ص۱۶۶، أبواب الدفن ب ۱۵، ح ۲.    
۲۵. الكافي، ج۳، ص۱۴۰، ح ۳.    
۲۶. التهذيب، ج۱، ص۳۰۰، ح ۸۷۶.    
۲۷. الوسائل، ج۳، ص۱۶۶، أبواب الدفن ب ۱۵، ح ۳.    
۲۸. المنتهي، ج۱، ص۴۶۱.    
۲۹. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۷۴.    
۳۰. التذكرة، ج۱، ص۵۲.    
۳۱. المعتبر، ج۱، ص۲۹۶.    
۳۲. المعتبر، ج۱، ص۲۹۶.    
۳۳. التهذيب، ج۱، ص۳۱۴، ح ۹۱۲.    
۳۴. الاستبصار، ج۱، ص۲۱۳، ح ۷۵۲.    
۳۵. الوسائل، ج۳، ص۱۷۱، أبواب الدفن ب ۱۸، ح ۶.    
۳۶. الكافي، ج۳، ص۱۹۲، ح ۲.    
۳۷. الوسائل، ج۳، ص۱۷۰، أبواب الدفن ب ۱۸، ح ۱.    
۳۸. الوسائل، ج۳، ص۱۷۳، أبواب الدفن ب ۲۰، ح ۱.    
۳۹. النهاية، ج۱، ص۳۹.    
۴۰. المبسوط، ج۱، ص۱۸۷.    
۴۱. الوسيلة، ج۱، ص۶۹.    
۴۲. المعتبر، ج۱، ص۲۹۷.    
۴۳. المنتهي، ج۱، ص۴۶۲.    
۴۴. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۷۵.    
۴۵. الكافي، ج۳، ص۱۹۳، ح ۲.    
۴۶. الوسائل، ج۳، ص۱۸۵، أبواب الدفن ب ۲۵، ح ۱.    
۴۷. الكافي، ج۳، ص۱۹۳، ح ۱.    
۴۸. الوسائل، ج۳، ص۱۸۵، أبواب الدفن ب ۲۵، ح ۲.    
۴۹. التهذيب، ج۱، ص۳۲۰، ح ۹۲۹.    
۵۰. الوسائل، ج۳، ص۱۸۶، أبواب الدفن ب ۲۵، ح ۵.    
۵۱. الذكرى، ج۱، ص۶۶.    
۵۲. كشف اللثام، ج۱، ص۱۳۵.    
۵۳. التذكرة، ج۱، ص۵۲.    
۵۴. المنتهي، ج۱، ص۴۵۹.    
۵۵. الكافي، ج۳، ص۱۹۴، ح ۶.    
۵۶. التهذيب، ج۱، ص۳۲۵، ح ۹۴۹.    
۵۷. الوسائل، ج۳، ص۱۸۷- ۱۸۸، أبواب الدفن ب ۲۶، ح ۲.    
۵۸. الكافي، ج۳، ص۱۹۳، ح ۵.    
۵۹. التهذيب، ج۱، ص۳۲۵، ح۹۴۸.    
۶۰. الوسائل، ج۳، ص۱۸۷، أبواب الدفن ب ۲۶، ح ۱.    
۶۱. المقنعة، ج۱، ص۸۲.    
۶۲. المعتبر، ج۱، ص۲۹۷.    
۶۳. الذكرى، ج۱، ص۶۶.    
۶۴. التذكرة، ج۱، ص۵۲.    
۶۵. رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۵۱.    
۶۶. النهاية، ج۱، ص۳۷.    
۶۷. المنتهي، ج۱، ص۴۵۹.    
۶۸. المبسوط، ج۱، ص۱۸۶.    
۶۹. التهذيب، ج۱، ص۳۱۶، ح۹۱۹.    
۷۰. الوسائل، ج۳، ص۱۸۲، أبواب الدفن ب ۲۲، ح ۶.    
۷۱. الكافي، ج۳، ص۱۹۴، ح۱.    
۷۲. التهذيب، ج۱، ص۳۱۵، ح ۹۱۵.    
۷۳. الوسائل، ج۳، ص۱۸۱، أبواب الدفن ب ۲۲، ح ۱.    
۷۴. الكافي، ج۳، ص۱۹۵، ح ۳.    
۷۵. التهذيب، ج۱، ص۳۱۵، ح۹۱۶.    
۷۶. الوسائل، ج۳، ص۱۸۱، أبواب الدفن ب ۲۲، ح ۲.    
۷۷. الكافي، ج۳، ص۱۹۱، ح۱.    
۷۸. الوسائل، ج۳، ص۱۶۸، أبواب الدفن ب ۱۶، ح ۵.    
۷۹. التهذيب، ج۱، ص۳۱۲، ح ۹۰۷.    
۸۰. الوسائل، ج۳، ص۱۶۷- ۱۶۹، أبواب الدفن ب ۱۶، ح ۲.    
۸۱. فقه الرضا، ج۱، ص۱۷۱.    
۸۲. المستدرك، ج۲، ص۳۲۸، أبواب الدفن ب ۲۲، ح ۴.    
۸۳. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۰۵.    
۸۴. المنتهي، ج۱، ص۴۵۹.    
۸۵. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۷۴.    
۸۶. التذكرة، ج۱، ص۵۲.    
۸۷. فقه الرضا، ج۱، ص۱۷۰.    
۸۸. المستدرك، ج۲، ص۳۱۷، أبواب الدفن ب ۱۶، ح ۱.    
۸۹. علل الشرائع، ج۲، ص۳۰۶، ح۲.    
۹۰. الوسائل، ج۳، ص۱۶۸، أبواب الدفن ب ۱۶، ح ۶.    
۹۱. الذكرى، ج۱، ص۶۵.    
۹۲. التهذيب، ج۱، ص۳۱۳، ح ۹۰۸.    
۹۳. الوسائل، ج۳، ص۱۶۷، أبواب الدفن ب ۱۶، ح ۱.    
۹۴. المقنعه، ج۱، ص۸۰.    
۹۵. النهاية، ج۱، ص۳۸.    
۹۶. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۷۴.    
۹۷. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۰۵.    
۹۸. العيون، ج۲، ص۱۳۱، ح۱.    
۹۹. الوسائل، ج۳، ص۷۸، أبواب صلاة الجنازة ب ۵، ح ۲۰.    
۱۰۰. الكافي، ج۳، ص۱۹۵، ح ۴.    
۱۰۱. التهذيب، ج۱، ص۳۱۷، ح۹۲۲.    
۱۰۲. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۰۵.    
۱۰۳. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۷۵.    
۱۰۴. المنتهي، ج۱، ص۴۵۹.    
۱۰۵. التذكرة، ج۱، ص۵۲.    
۱۰۶. التهذيب، ج۱، ص۳۲۵، ح ۹۵۰.    
۱۰۷. الوسائل، ج۳، ص۲۰۴، أبواب الدفن ب ۳۸، ح ۱.    
۱۰۸. التهذيب، ج۱، ص۳۲۶، ح۹۵۱.    
۱۰۹. الوسائل، ج۳، ص۲۰۴، أبواب الدفن ب ۳۸، ح ۲.    
۱۱۰. رياض المسائل، ج۱، ص۴۳۴.    
۱۱۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۴.    
۱۱۲. المعتبر، ج۱، ص۳۰۰.    
۱۱۳. فقه الرضا، ج۱، ص۱۷۰.    
۱۱۴. المستدرك، ج۲، ص۳۲۴، أبواب الدفن ب ۲۱، ح ۶.    
۱۱۵. التهذيب، ج۱، ص۴۵۸، ح ۱۴۹۳.    
۱۱۶. الوسائل، ج۳، ص۱۷۳، أبواب الدفن ب ۱۹، ح ۶.    
۱۱۷. المنتهي، ج۱، ص۴۶۱.    
۱۱۸. التهذيب، ج۱، ص۴۵۷، ح۱۴۹۲.    
۱۱۹. الوسائل، ج۳، ص۱۸۰، أبواب الدفن ب ۲۱، ح ۶.    
۱۲۰. الكافي، ج۳، ص۱۹۶، ح ۶.    
۱۲۱. التهذيب، ج۱، ص۳۱۶، ح ۹۲۰.    
۱۲۲. الوسائل، ج۳، ص۱۷۷- ۱۷۸، أبواب الدفن ب ۲۱، ح ۲.    
۱۲۳. فقه الرضا، ج۱، ص۱۷۱.    
۱۲۴. المستدرك، ج۲، ص۳۲۴، أبواب الدفن ب ۲۱، ح ۶.    
۱۲۵. الفقيه، ج۱، ص۱۷۲، ح ۵۰۰.    
۱۲۶. الوسائل، ج۳، ص۱۷۹، أبواب الدفن ب ۲۱، ح ۵.    
۱۲۷. الكافي، ج۳، ص۱۹۷، ح ۳.    
۱۲۸. الوسائل، ج۳، ص۱۸۹، أبواب الدفن ب ۲۸، ح ۱.    
۱۲۹. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۰۶.    
۱۳۰. المهذب، ج۱، ص۶۳.    
۱۳۱. المنتهي، ج۱، ص۴۶۱.    
۱۳۲. علل الشرائع، ج۱، ص۳۰۹- ۳۱۰، ح ۴.    
۱۳۳. الوسائل، ج۳، ص۲۳۰، أبواب الدفن ب ۶۰، ح ۲.    
۱۳۴. المعتبر، ج۱، ص۲۹۹.    
۱۳۵. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۷۷.    
۱۳۶. المنتهي، ج۱، ص۴۶۱.    
۱۳۷. التذكرة، ج۱، ص۵۲.    
۱۳۸. الكافي، ج۳، ص۱۹۳، ح۴.    
۱۳۹. التهذيب، ج۱، ص۳۱۶، ح ۹۱۷.    
۱۴۰. الوسائل، ج۳، ص۱۸۳، أبواب الدفن ب ۲۳، ح ۱.    
۱۴۱. الكافي، ج۳، ص۱۹۳، ح ۵.    
۱۴۲. الوسائل، ج۳، ص۱۸۴، أبواب الدفن ب ۲۳، ح ۲.    
۱۴۳. الوسائل، ج۳، ص۱۸۲، أبواب الدفن ب ۲۲، ح ۴.    
۱۴۴. الوسائل، ج۳، ص۱۸۲- ۱۸۳، أبواب الدفن ب ۲۲، ح ۶.    
۱۴۵. الوسائل، ج۳، ص ۱۸۳، أبواب الدفن ب ۲۲، ح ۷.    
۱۴۶. المختلف، ج۲، ص۳۱۳.    
۱۴۷. المنتهي، ج۱، ص۴۶۳.    
۱۴۸. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۰۶.    
۱۴۹. الكافي، ج۳، ص۲۰۰، ح ۶.    
۱۵۰. علل الشرائع، ج۲، ص۳۰۷، ح ۱.    
۱۵۱. الوسائل، ج۳، ص۱۹۶، أبواب الدفن ب ۲۲، ح ۲.    
۱۵۲. الكافي، ج۳، ص۲۰۰، ح ۵.    
۱۵۳. التهذيب، ج۱، ص۳۲۰- ۳۲۱، ح ۹۳۳.    
۱۵۴. الوسائل، ج۳، ص۱۹۳، أبواب الدفن ب ۳۱، ح ۵.    
۱۵۵. المعتبر، ج۱، ص۳۰۲.    
۱۵۶. التهذيب، ج۱، ص۳۲۰، ح۹۳۱.    
۱۵۷. الوسائل، ج۳، ص۱۹۵- ۱۹۶، أبواب الدفن ب ۳۲، ح۱.    
۱۵۸. الفقيه، ج۱، ص۱۷۲.    
۱۵۹. فقه الرضا، ج۱، ص۱۷۱.    
۱۶۰. المستدرك، ج۲، ص۳۳۶، أبواب الدفن ب ۳۲، ح۱.    
۱۶۱. الفقيه، ج۱، ص۱۷۲.    
۱۶۲. الهداية، ج۲، ص۱۲۰.    
۱۶۳. المنتهي، ج۱، ص۴۶۳.    
۱۶۴. المعتبر، ج۱، ص۳۰۲.    
۱۶۵. التهذيب، ج۱، ص۴۵۷، ح ۱۴۹۰.    
۱۶۶. الوسائل، ج۳، ص۱۹۷، أبواب الدفن ب ۳۳، ح ۱.    
۱۶۷. النهاية، ج۱، ص۳۹.    
۱۶۸. المهذّب، ج۱، ص۶۴.    
۱۶۹. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۴۴.    
۱۷۰. الروضة، ج۱، ص۴۴۱.    
۱۷۱. المهذّب، ج۱، ص۶۴.    
۱۷۲. الكافي، ج۳، ص۲۰۰، ح ۳.    
۱۷۳. التهذيب، ج۱، ص۴۶۲، ح ۱۵۰۸.    
۱۷۴. الوسائل، ج۳، ص۱۹۸، أبواب الدفن ب ۳۳، ح ۵.    
۱۷۵. فقه الرضا، ج۱، ص۱۷۲.    
۱۷۶. المستدرك، ج۲، ص۳۳۸، أبواب الدفن ب ۳۱، ح ۲.    
۱۷۷. الكافي، ج۳، ص۱۹۸، ح۳.    
۱۷۸. التهذيب، ج۱، ص۳۱۹، ح ۹۲۷.    
۱۷۹. الوسائل، ج۳، ص۱۹۰، أبواب الدفن ب ۲۹، ح ۳.    
۱۸۰. فقه الرضا، ج۱، ص۱۷۲.    
۱۸۱. فقه الرضا، ج۱، ص۱۸۵.    
۱۸۲. المستدرك، ج۲، ص۳۲۴، أبواب الدفن ب ۲۱، ح ۶.    
۱۸۳. التهذيب، ج۱، ص۴۵۷، ح۱۴۹۲.    
۱۸۴. الوسائل، ج۳، ص۱۸۰، أبواب الدفن ب ۲۱، ح ۶.    
۱۸۵. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۰۶.    
۱۸۶. المعتبر، ج۱، ص۳۰۳.    
۱۸۷. المنتهي، ج۱، ص۴۶۳.    
۱۸۸. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۷۹.    
۱۸۹. التذكرة، ج۱، ص۵۵.    
۱۹۰. التهذيب، ج۱، ص۴۵۹، ح ۱۴۹۶.    
۱۹۱. الوسائل، ج۳، ص۲۰۱، أبواب الدفن ب ۳۵، ح ۲.    
۱۹۲. الكافي، ج۳، ص۲۰۱، ح ۱۱.    
۱۹۳. الفقيه، ج۱، ص۱۷۳، ح۵۰۱.    
۱۹۴. التهذيب، ج۱، ص۳۲۱، ح ۹۳۵.    
۱۹۵. الوسائل، ج۳، ص۲۰۰- ۲۰۱، أبواب الدفن ب ۳۵، ح ۱.    
۱۹۶. علل الشرائع، ج۱، ص ۳۰۸،ح۱.    
۱۹۷. الوسائل، ج۳، ص۲۰۲، أبواب الدفن ب ۳۵، ح ۳.    
۱۹۸. فقه الرضا، ج۱، ص۱۷۲.    
۱۹۹. المستدرك، ج۲، ص۳۴۱، أبواب الدفن ب ۳۳، ح ۱.    
۲۰۰. القواعد، ج۱، ص۲۳۳.    
۲۰۱. السرائر، ج۱، ص۱۶۵.    
۲۰۲. الشرائع، ج۴، ص۸۶۴.    
۲۰۳. المهذّب، ج۱، ص۶۴.    
۲۰۴. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۵.    




رياض المسائل، ج۱، ص۴۲۸- ۴۴۸.    



جعبه ابزار