• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أحكام هدي المصدود

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وأما المصدود، فهو الذي يصده العدو عن الدخول إلى مكة، أو الوقوف بالموقفين، فإذا كان ذلك، ذبح هديه أو نحره مكان الصد بنية التحلل فيحل على الإطلاق .




(وفي وجوب الهدي على المصدود قولان : أشبههما الوجوب) وفاقاً للمشهور، بل ظاهر الغنية والمحكي عن المنتهى وغيرهما
[۳] التنقيح الرائع، ج۱، ص۵۲۷.
إجماعنا عليه؛ وهو الحجة. مضافاً إلى استصحاب بقاء حكم الإحرام إلى أن يعلم حصول المحلّل، وخصوص ما مرّ من النصوص؛ وغيرهما كالمرسل : «المحصور‌ و المضطر يذبحان بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه». وقصور السند أو ضعفه حيث كان مجبور بالعمل وموافقة الكتاب، بناءً على أن المراد بالحصر فيه المنع مطلقاً ولو بالعدو، لموافقته لأهل اللغة كما عرفته، وإجماع المفسّرين على نزول الآية في حصر الحديبية ، كما صرّح به جماعة كالشافعي والنيسابوري وغيرهما،
[۶] الأُم، ج۲، ص۲۱۸.
ويظهر أيضاً من الغنية ، وروى تفسيرها بها الشيخ في التبيان والطبرسي في المجمع عن الأئمة : فيما حكي عنهما.
ويشعر بذلك أيضاً ذيل الآية، وهو قوله سبحانه (فَإِذا أَمِنْتُمْ) لظهوره في الأمن من العدوّ، دون المرض والعلّة؛ ولذا قال بعض العامة باختصاص الآية بالصدّ دون المرض،
[۱۱] بداية المجتهد، ج۱، ص۳۵۴.
وإن كان المناقشة فيه أيضاً واضحة، لأن الورود في قضية خاصة لا ينافي عموم اللفظ وكذا تخصيص بعض أفراده بحكم غير ما علّق عليه أوّلاً لا يفيد تخصيص الحكم الأول بذلك الفرد أيضاً.
والقول الثاني للحلّي فلم يوجبه؛ للأصل، ويخصّص بما مرّ؛ ومنع عموم الآية للمنع بالعدو، لاختصاصه بالحصر بالمرض، وفيه ما مرّ.
ولا ينافيه الإجماع فتوًى ونصاً بتخصيص الحصر بالمرض، والصد بالعدوّ؛ لاحتمال كونه اصطلاحاً خاصاً لما بعد النزول. ولا بُعد فيه بعد وجود الدليل كما قيل.
ولو سلّم فغايته اختصاص الآية بالمرض، لكن لا دلالة فيها ولا في الأخبار على نفي الوجوب في الصدّ ، وإنما الدليل عليه حتى في كلامه إنما هو أصالة البراءة ، وهي معارضة بالاستصحاب المتقدم إليه الإشارة ، ولا حجة لأصالة البراءة في مقابله إلاّ بعد وجود عموم أو إطلاق يمكن رفع الشك بهما، ولم أر وجوداً لهما هنا كما مضى.
وبالجملة : فأصالة البراءة مخصَّصة بما دلّ على لزوم أحكام الإحرام ، و الأصل بقاؤها في موضع الشك إلى أن يثبت الرافع لها ولو عموماً أو إطلاقاً نافعاً، وقد عرفت فقدهما.



(و) على المختار فـ (لا يصح التحلّل) مطلقاً (إلاّ بالهدي) لما مرَّ.
(ونيّةِ التحلّل) كما صرّح به جماعة، من غير خلاف بينهم أجده؛ لأن الذبح يقع على وجوه أحدها التحلل، فلا ينصرف إليه دون غيره إلاّ بمخصّص وهو النية، كما في كل عبادة مشتركة.
قيل : لا يقال : نية التحلل غير معتبرة في غير المصدود، فكيف اعتبرت هنا، أليس إذا رمى أحلّ من بعض الأشياء وإن لم ينو التحلل ؟
لأنا نقول : من أتى بأفعال النسك فقد خرج عن العهدة وأتى بما عليه فيحلّ بإتمام الأفعال ولا يحتاج إلى نية، خلاف المصدود؛ لأنا قد بيّنّا أن الذبح لا يتخصص بالتحلل إلاّ بالنية فاحتيج إليها، دون الرمي الذي لا يكون إلاّ النسك، فلم يحتج إلى قصد. انتهى.
قيل : وإن قيل : كما أن غير المصدود يخرج عن العهدة بإتمام المناسك فكذا المصدود بإتمام ما عليه.
قلنا : الفرق أن للمصدود أن يبقى على إحرامه وإن ذبح سبعين مرة إذا لم ينو التحلل.
لا يقال : وكذا الرمي يقع على وجوه، وبيّن أنه إذا نوى اللغو ونحوه لم يفد التحلل.
لأنه مسلّم، ولكن يكفيه ما عليه من الرمي في الحج، كسائر المناسك إنما ينوي بها فعل ما عليه منها لوجوبه، وأما هدي التحلل فلا يتعين إلاّ بنية التحلل، فإذا لم ينو كان كاللغو من الرمي، ولذا يشترط وقوعها عند الذبح .
ولا يكفي وجوب الهدي للسياق عن هذه النية؛ لأن الأصل فيما ساقه الذبح بمنى أو بمكة، فهذا الذبح قبل مكانه وزمانه. انتهى.
وهو حسن، إلاّ أن قوله : ولا يكفي وجوبه للسياق عن هذه النية، محل مناقشة؛ لاحتمال الاكتفاء عنها بقصد القربة و امتثال الأمر، إذ أمر مشتركاً بذبح الهدي المساق في الواقعة، بل الأمر به إنما هو للتحلل خاصة، ونية التعيين إنما يحتاج إليها في الأوامر المتعددة المشتركة، ولا تعدّد في الأمر هنا كما عرفته. وقوله : لأن الأصل فيما ساقه..، لا يفيد الاحتياج إلى هذه النية، كما لا يخفى على من تدبّره.



(وهل يسقط الهدي لو شرط) في إحرامه (حلّه) من (حيث حبسه؟ فيه) أي في السقوط به (قولان) مضيا في أواخر بحث أحكام الإحرام، ومرّ أن الأقوى القول بالسقوط، وفاقاً للمرتضى والحلّي، مدّعيين الإجماع عليه.
و (أظهرهما) عند آخرين (أنه لا يسقط و) جعلوا (فائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع) وتربّص لبلوغ الهدي محلّه. وفيه : أن هذه الفائدة مختصة بالمحصورة وأما المصدود فلا تظهر فيه؛ لما مرّ من جواز تحلّله من غير تربّص، بناءً على جواز ذبح هديه مكان الصدّ كما هو الأظهر الأشهر، ولذا خصّها الماتن في بحث الإحرام بالمحصور، لا لما توهّم من اختصاص جواز التحلل من أصله به دون المصدود، وحينئذ فلا فائدة لهذا الشرط في المصدود. وأضعف منه سائر ما قيل في توجيه هذا الشرط غير سقوط الهدي ، من أراد تفصيل ذلك فعليه بمراجعة ذلك البحث.



(وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان) بل أقوال (أشبههما) عند الماتن هنا وفاقاً للصدوقين (أنه لا يجزئ) مطلقاً، سواء وجب الهدي المسوق ولو بالإشعار أو التقليد أم لا. وفصّل الإسكافي بين الواجب فلا يجزئ، وغيره فنعم. واختاره جماعة منهم شيخنا الشهيد الثاني فقال : والأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجباً ولو بالإشعار أو التقليد؛ لاختلاف الأسباب المقتضية لتعدّد المسبّبات، نعم لو لم يتعين ذبحه كفى، إلاّ أن إطلاق هدي السياق عليه مجاز. انتهى.
وربما يظهر من قوله : إلاّ أن إطلاق هدي السياق عليه مجاز، رجوع‌ قول الإسكافي إلى قول الصدوقين، كما صرّح به غيره. ولم نقف لهما على دليل سوى ما مرّ، والرضوي : «فإن قرن الرجل الحج والعمرة فأُحصر بعث هدياً مع هديه، ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه، فإذا بلغ الهدي محلّه أحلّ وانصرف إلى منزله، وعليه الحج من قابل، ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل».
وفيهما نظر :
أما الأول : فلأنا لم نقف على دليل يدل على إيجاب الحصر أو الصدّ هدياً مستقلا، وإنما المستفاد من الأدلة كتاباً وسنّةً إنما هو ما استيسر من الهدي كما في الأول، أو هديه كما في الثاني كما عرفت، ولا ريب في صدقهما على المسوق مطلقاً في محل البحث، ولعلّه لهذا استدل بالأول في المنتهى على ما اختاره من القول الثاني. وأما الثاني : فلقصوره عن معارضة ما دلّ على القول الثاني وهو الإجزاء مطلقاً، كما عليه الأكثر، بل المشهور على الظاهر، المصرَّح به في كلام جمع، بل ظاهر الغنية الإجماع عليه مطلقاً، وكذا الحلّي إلاّ من الصدوق كما حكي عنه. وهو الأظهر؛ للأصل، وإطلاق الكتاب والسنّة على ما مرّ، والإجماع المحكي، وظاهر الصحيح : القارن يحصر وقد قال : وأشترط فحلّني حيث حبستني، قال : «يبعث بهديه» قلت : هل يتمتع من قابل؟ قال : «لا، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه». ونحوه الخبر، وضعف سنده بسهل سهل، ومع ذلك منجبر بالعمل والموافقة لما مرّ. فليحمل الرضوي على الاستحباب ، مضافاً إلى قصوره في نفسه. ولكن العمل به أحوط، سيّما مع إمكان التأمل في أكثر أدلة الأكثر بمعارضة الأصل استصحاب بقاء حكم الإحرام، وهو أخصّكما مرّ فليقدم؛ وعدم وضوح نقل الإجماع سيّما من الحلّي؛ وقصور دلالة الصحيح وغيره عن التصريح بسقوط هدي التحلل، وعلى تقديره فلعلّه لما فيهما من الاشتراط ، أي قوله : فحلّني من حيث حبستني، بناءً على المختار من أن فائدته سقوطه كما مرّ.
ونحوهما في قصور الدلالة ما قيل من الصحيح : «خرج الحسين عليه السلام معتمراً وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا، فبَرْسمَ فحلق شعر رأسه ونحرها، ثم أقبل فجاء فضرب الباب» لعدم وضوح ظهوره في‌ الاكتفاء بما ساقه؛ مضافاً إلى ما قيل من احتمال أن لا يكون أحرم، فتأمل.
وفي الدروس قول بعدم التداخل إن وجب بنذر أو كفارة أو شبههما. يعني لا إن وجب بالإشعار أو التقليد . ولعلّ الفرق لأنه وجب بالإحرام فاتّحد السبب، ولظهر فتاوي الأصحاب ببعث هديه أو ذبحه فيه وفيما يجب للصدّ أو الحصر ، لا الواجب بنذر وشبهه.



(والبحث في المعتمر إذا صدّ عن مكة) أو النسك فيها (كالبحث في الحاج) إذا صدّ كما مرّ. واعلم أنه لم يتقدم في كلامه ما يدل على اختصاص الأحكام المتقدمة بإحرام الحج صريحاً حتى يلحق به إحرام العمرة ، إلاّ أن مقتضى السياق لعلّه ذلك، وكان الأولى ذكر هذا الحكم عند التعرض لما يتحقق به الصدّ.


 
۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۹۵.    
۲. المنتهى، ج۲، ص۸۴۶.    
۳. التنقيح الرائع، ج۱، ص۵۲۷.
۴. المقنع، ج۱، ص۲۴۴.    
۵. الوسائل، ج۱۳، ص۱۷۸أبواب الإحصار والصد ب ۱، ح ۲.    
۶. الأُم، ج۲، ص۲۱۸.
۷. تفسير الطبري، ج۳، ص۳۷۵.    
۸. التفسير الكبير، ج۵، ص۳۰۵.    
۹. التبيان، ج۲، ص۱۵۵.    
۱۰. مجمع البيان، ج۲، ص۳۸.    
۱۱. بداية المجتهد، ج۱، ص۳۵۴.
۱۲. السرائر، ج۱، ص۶۴۱.    
۱۳. الشرائع، ج۱، ص۲۱۱.    
۱۴. المنتهى، ج۲، ص۸۴۶.    
۱۵. الدروس، ج۱، ص۴۷۹.    
۱۶. المنتهى، ج۲، ص۸۴۶.    
۱۷. كشف اللثام، ج۱، ص۳۸۷.    
۱۸. رياض المسائل، ج۶، ص۲۵۷.    
۱۹. الفقيه، ج۲، ص۵۱۴.    
۲۰. المختلف، ج۴، ص۳۴۷.    
۲۱. المختلف، ج۴، ص۳۴۷.    
۲۲. الروضة البهية، ج۲، ص۳۶۸.    
۲۳. الدروس، ج۱، ص۴۷۷.    
۲۴. الحدائق، ج۱۶، ص۱۹.    
۲۵. فقه الرضا عليه السلام، ج۱، ص۲۲۹.    
۲۶. المستدرك، ج۹، ص۳۰۹أبواب الإحصار والصد ب ۱، ح ۳.    
۲۷. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۶.    
۲۸. المنتهى، ج۲، ص۸۴۷.    
۲۹. المدارك، ج۸، ص۲۹۱.    
۳۰. الحدائق، ج۱۶، ص۲۲.    
۳۱. كشف اللثام، ج۱، ص۳۸۷.    
۳۲. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۹۵.    
۳۳. السرائر، ج۱، ص۶۴۰.    
۳۴. التهذيب، ج۵، ص۴۲۳، ح ۱۴۶۸.    
۳۵. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۴أبواب الإحصار والصد ب ۴، ح ۱.    
۳۶. الكافي، ج۴، ص۳۷۱، ح ۷.    
۳۷. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۵أبواب الإحصار والصد ب ۴، ح ۲.    
۳۸. كشف اللثام، ج۱، ص۳۸۷.    
۳۹. تاج العروس، ج۳۱، ص۲۷۵.    
۴۰. الفقيه، ج۲، ص۵۱۶، ح ۳۱۰۷.    
۴۱. الوسائل، ج۱۳، ص۱۸۶أبواب الإحصار الصد ب ۶، ح ۲.    
۴۲. كشف اللثام، ج۱، ص۳۸۷.    
۴۳. الدروس، ج۱، ص۴۷۷.    




رياض المسائل، ج۷، ص۲۳۱- ۲۳۸.    



جعبه ابزار