• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الابتلاء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الاختبار والامتحان وليس لها اصطلاح خاص عند الفقهاء.




بلا: بلوتُ الرجل بَلواً وبلاءً وابتليته اختبرته
[۱] لسان العرب، ج۱، ص۴۹۷.
. الابتلاء الامتحان و الاختبار، يقال: بُلي الإنسان وابتُلي
[۲] معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۲۹۳.
.وجعل ابن فارس ذلك أصلًا في قبال الأصل الآخر وهو: إخلاق الشي‏ء، قال: «بلوى: الباء واللام والواو والياء، أصلان أحدهما إخلاق الشي‏ء، والثاني نوع من الاختبار»
[۳] معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۲۹۲.
.لكن قال الراغب: «يقال: بلي الثوب بِلىً وبلاءً أي: خَلَق... وبلوته: اختبرْته كأنّي أخلقته من كثرة اختباري له»
[۴] المفردات، ص۱۴۵.
.وقال أبو البقاء الكفوي: «الابتلاء في الأصل: التكليف بالأمر الشاقّ من البلاء. لكنّه كما استلزم الاختبار بالنسبة إلى من يجهل العواقب ظُنّ ترادفهما. وقال بعضهم: الابتلاء يكون في الخير و الشرّ معاً، يقال في الخير: أبليته، وفي الشرّ: بلوته بلاء».
[۵] الكلّيات، ص۳۴.




ليس للفقهاء اصطلاح خاصّ للفظ (الابتلاء)، إلّا أنّه يطلق عندهم تارة بمعنى: الاختبار كما في ابتلاء الطفل لاستئناس الرشد و البلوغ، واخرى بمعنى: إصابة محنة وبليّة ومصيبة، فيقال: المؤمن مبتلى، وثالثة بمعنى: المعرضيّة للاستعمال و المزاولة، فيقال: الدخول في محلّ الابتلاء أو الأحكام عامّة البلوى.




۳.۱ - الاختبار


ويأتي بمعنى الابتلاء، إلّا أنّ الفقهاء غالباً ما يعبّرون بالاختبار في أكثر الأبواب الفقهيّة.

۳.۲ - الامتحان


وهو كالاختبار معنى إلّا أنّه أقلّ منه استعمالًا في لسان الفقهاء.

۳.۳ - الفحص


أي البحث عن الشي‏ء كالفحص عن الماء للطهارة المائية والفحص عن الزوج المفقود.ومن خلال تتبّع موارد استعمال الفقهاء نراهم يطلقون الفحص في مورد البحث عن وجود الشي‏ء، ويطلقون الابتلاء أو الاختبار أو الامتحان لمعرفة صفة الشي‏ء.




۴.۱ - الابتلاء بمعنى الاختبار



۴.۱.۱ - الابتلاء لمعرفة الرشد


يعتبر في رفع الحجر عن الصبي البلوغ والرشد، فإذا تحقّقا دفعت إليه أمواله وكان جائز التصرّف فيها بأنواع المعاملات والتصرّفات. ويعرف الرشد منه بالابتلاء ( الاختبار)، قال تعالى: «وَ ابْتَلُواالْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» . وليس الأمر بالابتلاء في الآية وجوباً تكليفياً نفسياً بل هو إرشاد وطريق إلى معرفة الرشد المجوّز لدفع أموال الصغار إليهم.

۴.۱.۲ - كيف يعرف الرشد


يعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرّفات ليعلم قوّته على المماكسة في المعاملات وتحفّظه من الانخداع، وتختبر الصبيّة بتحفّظها من التبذير وما يلائمها من التصرّفات والأعمال. قال العلّامة في القواعد: «ويعلم باختباره بما يناسبه من التصرّفات، فإذا عرف منه جودة المعاملة وعدم المغابنة إن كان تاجراً، والمحافظة على ما يتكسّب به، و الملازمة إن كان صانعاً وأشباه ذلك في الذكر، و الاستغزال و الاستنساج في الانثى- إن كانت من أهلهما- وأشباهه، حكم بالرشد» ، ولا يراد بهذه الأمثلة الخصوصيّة قطعاً، والبحث في ذلك ليس من وظيفة الفقيه، ولذا خلت عنه النصوص، وتعرّض له الفقهاء من باب التنبيه ولا يكفي الاختبار مرّة واحدة، بل لا بدّ من التكرار حتى يحصل غلبة الظنّ بالرشد ، إذ الملكة لا تعرف حصولها بمرّة، وقال بعض بأنّ المدار حصول العلم أو الظنّ المتاخم له بأنّه ضابط لماله، فلا يشترط التكرار .

۴.۱.۳ - وقت الابتلاء للرشد


ووقته قبل البلوغ؛ للآية، ولأنّ تأخير الاختبار بعد البلوغ يوجب الضرر على أمواله بالحجر. ولو لم يبتل قبل البلوغ لعارض أو اختبر ولم يُفد الرشد، اختُبر بعده وأمّا السنّ التي يكون فيها الابتلاء قبل البلوغ فهي في الغالب من العشر إلى الخمسة عشر، وأحقّها بالدخول سنّ الاحتلام وتوقّع بلوغ النكاح

۴.۱.۴ - الأثر المترتّب على الابتلاء للرشد


ويترتّب عليه ثبوت الرشد شرعاً، فيرتفع عنه الحجر، فإذا بلغ استقلّ في تصرّفاته الماليّة.

۴.۲ - الابتلاء بالمصيبة


استحباب التحميد أو الاستعاذة سرّاً عند رؤية مبتلى كذي عاهة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «إذا رأيتم أهل البلاء فاحمدوا اللَّه، ولا تسمعوهم، فإنّ ذلك يحزنهم»
[۱۶] مكارم الأخلاق، ج۲، ص۱۵۶، ح۲.
.وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا نظرت إلى أهل البلاء فقل ثلاث مرّات: الحمد للَّه الذي عافاني ممّا ابتلاك به، ولو شاء فعل.وأنا أعوذ باللَّه منها وممّا ابتلاك به. والحمد للَّه الذي فضّلني على كثير من خلقه» .وعنه أيضاً انّه قال: «إذا رأيت مبتلى فقل: الحمد للَّه الذي عافاني ممّا ابتلاك به، ولو شاء أن يفعل فعل، والحمد للَّه الذي لم يفعل. ولا يسمعه فيعاقب»
[۱۸] بحار الأنوار، ج۹۳، ص۲۱۷- ۲۱۸، ح۴.
.وعن الباقر عليه السلام أنّه قال: «إذا رأيت مبتلى فقل: الحمد اللَّه الذي عافاني ممّا ابتلاك به، وفضّلني عليك وعلى كثير ممّن خلق تفضيلًا» .
[۱۹] بحار الأنوار، ج۹۳، ص۲۱۸، ذيل الحديث۴.

وورد أنّ التلفّظ بهذا القول يدفع عنه ذلك البلاء:
فعن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من نظر إلى ذي عاهة أو من قد مثّل به أو صاحب بلاء فليقل سرّاً في نفسه من غير أن يسمعه: الحمد للَّه الذي عافاني ممّا ابتلاك به، ولو شاء لفعل بي ذلك، ثلاث مرّات، فإنّه لا يصيبه ذلك البلاء أبداً» .
[۲۰] أمالي الصدوق، ص۲۲۰، ح۱۲.
وعن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: «لا يرى عبد عبداً به شي‏ء من أنواع البلاء فيقول ثلاثاً من غير أن يسمعه: الحمد للَّه الذي عافاني ممّا ابتلاك به ولو شاء فعل، وفضّلني على كثير ممّن خلق، فيصيبه ذلك البلاء»

۴.۳ - الابتلاء بالتكاليف الشرعية


ويقصد به تحقق موضوع التكاليف الشرعية عند المكلّف بحيث تصبح فعلية عليه ويجب عليه امتثالها، وهذا المعنى للابتلاء يقع موضوعاً لأحكام وبحوث فقهية واصولية نشير إلى أهمّها:
۱- وجوب تعلّم الأحكام الشرعيّة التي يبتلى بها الإنسان بالفعل أو في المستقبل.
[۲۲] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۵۱.

۲- هل يشترط في فعليّة التكليف زائداً على القدرة أن يكون موضوع التكليف في معرض تناول المكلّف وميسوراً له أم لا؟
فحرمة استعمال النجس- مثلًا- هل تكون فعلية ومنجّزة في حقّ آنية بعيدة عن مساورة المكلّف فعلًا لكونها في بيت السلطان مثلًا أو لا.
۳- شرطية دخول ما يتعلّق به التكليف في محلّ الابتلاء في منجّزية العلم الإجمالي، فلا يكون العلم الإجمالي منجّزاً إذا كان أحد أطرافه خارجاً عن ابتلاء المكلّف.



 
۱. لسان العرب، ج۱، ص۴۹۷.
۲. معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۲۹۳.
۳. معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۲۹۲.
۴. المفردات، ص۱۴۵.
۵. الكلّيات، ص۳۴.
۶. النساء/السورة۳، الآية۶.    
۷. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۱۰۸- ۱۱۲.    
۸. القواعد، ج۲، ص۱۳۴.    
۹. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۱۱۱.    
۱۰. التذكرة، ج۲، ص ۷۸.    
۱۱. جامع المقاصد، ج۵، ص۱۸۴.    
۱۲. المسالك، ج۴، ص۱۵۱.    
۱۳. مجمع الفائدة، ج۹، ص۲۰۶.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۱۰۸- ۱۱۰.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۱۸.    
۱۶. مكارم الأخلاق، ج۲، ص۱۵۶، ح۲.
۱۷. فقه الرضا، ص۳۹۹.    
۱۸. بحار الأنوار، ج۹۳، ص۲۱۷- ۲۱۸، ح۴.
۱۹. بحار الأنوار، ج۹۳، ص۲۱۸، ذيل الحديث۴.
۲۰. أمالي الصدوق، ص۲۲۰، ح۱۲.
۲۱. الدعوات (للراوندي)، ص۲۰۴، ح ۵۵۶.    
۲۲. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۵۱.




الموسوعة الفقهية، ج۲، ص۲۹۱-۲۹۴    



جعبه ابزار