• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الآثار المترتبة على الإباق

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



تترتب على الإباق بعض الآثار تعرّض لها الفقهاء نذكرها تحت العناوين التالية:
۱- علاقة الآبق بمولاه حال الإباق.
۲- حكم المعاملة على الآبق.
۳- أثر عروض الإباق على العقود والايقاعات.
۴- تأثير الإباق على عقوبة القطع في السرقة.
۵- عقوبة الآبق.
۶- ردّ الآبق وأخذ الجعل عليه.
وتفصيل ذلك:




علاقة الآبق بمولاه حال الإباق،ونبحث ذلك ضمن النقاط التالية:بقاء الآبق على ملك مولاه ووجوب نفقة الآبق على مولاه وضمان ما يتلفه الآبق.



حكم المعاملة على الآبق،المراد بالمعاملة هنا المعنى الأعم، أي ما يشمل العقود والايقاعات.



أثر عروض الإباق على العقود والايقاعات،هناك آثار وضعية تترتب على العقود والإيقاعات الواقعة على المملوك بسبب عروض الإباق.



ذهب بعض المتقدمين من الفقهاء إلى عدم قطع يد الآبق إذا سرق حال إباقه ثمّ تاب ورجع إلى مواليه عملًا بما تقدّم في صحيح أبي عبيدة الحذّاء.ذهب إلى ذلك الصدوق في المقنع، وابن الجنيد على ما في مختلف العلّامة،
[۲] المختلف، ج۹، ص۲۴۴، م ۹۵.
وهو مذهب أبي حنيفة.
[۳] المغني لابن قدامة، ج۱۰، ص۲۷۵.

وخالف في ذلك الشيخ الطوسي وأكثر من تأخّر عنه. قال في الخلاف: «إذا سرق العبد كان عليه القطع مثل الحرّ، سواء كان آبقاً أو غير آبق، وعليه إجماع‌ الصحابة». والمسألة مربوطة بمدى العمل والأخذ بصحيحة أبي عبيدة، ورواية عمار المتقدمتين حيث كان مضمونهما حصول الارتداد أو ما هو بمنزلته بالإباق، فيخرج بذلك عن الإسلام ، ويكون حكمه القتل لو لم يرجع، وأمّا سرقته في تلك الحال فكأنّها تكون كسرقة الكافر حال كفره لا قطع فيها إذا تاب ورجع إلى الاسلام، وقد تقدّم أنّ المشهور لم يأخذوا بهما.



لا شكّ أنّ الإباق بلا عذر معصية كبيرة، وقد تقدّمت الروايات الدالّة على ذلك وعلى عدم قبول صلاة الآبق، فيثبت فيه ما يثبت في كلّ معصية كبيرة من العقوبة التعزيرية، إلّا أنّ الصدوق ذهب في كتابه المقنع إلى ثبوت حدّ الارتداد عليه، وهو القتل إذا أبى أن يرجع إلى الاسلام استناداً إلى صحيح أبي عبيدة المتقدم، وقد تقدم الكلام فيه.



لا إشكال في جواز ردّ الآبق إلى مولاه بل رجحانه؛ لأنّه إحسان إلى مالكه، بل لو أخذه ووضع يده عليه وجب عليه ردّه إلى مالكه؛ لأنّه مال محترم يجب مع أخذه ردّه إلى مالكه. وهذا لا إشكال ولا خلاف فيه بينهم.وإنّما البحث في استحقاق الجعل على ردّه، ولا إشكال أنّ مقتضى القاعدة أنّ الردّ إن كان بأمر المالك أو جعله للجعل على من يردّه استحق في الأوّل أجرة العمل وفي الثاني الجعل المقرَّر إذا لم يكن قاصداً للتبرّع، وإنّما وقع الخلاف والبحث عندهم في المقام في موضعين:
الأوّل- في استحقاق جعل معيّن ولو ردَّه من دون أمر ولا جعالة من قبل المالك.
الثاني- في عدم استحقاق أكثر من الجعل المقدَّر حتى إذا كان الردّ بأمر المالك أو جعالة من قبله بأكثر.
والوجه في هذا الاختلاف ورود تقدير معيّن للجعل عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام‌ قال: «إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم جعلَ في جُعل الآبق ديناراً إذا أخذه في مصره وإن أخذه في غير مصره فأربعة دنانير». فبعضهم فهم من ذلك التقدير والتحديد، فلا يجوز أخذ الزيادة عليه، كما أنّه يستحقه الرادّ مطلقاً ولو لم يأمر به المالك.وهذا هو ظاهر كتب بعض القدماء كالمفيد في المقنعة والشيخ في النهاية والخلاف وابن حمزة في الوسيلة وابن زهرة في الغنية. وخصَّ بعضهم الرواية بما إذا أمر المالك أو بذل جعلًا ولم يعيّنه، قال في الشرائع:«إذا بذل جعلًا فإن عيّنه فعليه تسليمه مع الردّ، وإن لم يعيّنه لزم مع الردّ أجرة المثل إلّا في ردّ الآبق على رواية أبي سيّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام... والعمل على الرواية ولو نقصت قيمة العبد».
وقال الشيخ في المبسوط : «هذا على جهة الأفضل لا الوجوب»، وتبعه جماعة.
[۱۴] التنقيح الرائع، ج۴، ص۱۲۷- ۱۲۸.
وبعضهم حكم باستحقاق أقلّ الأمرين من أجرة المثل والمقدّر، كما في إيضاح الفوائد.
[۱۶] الايضاح، ج۲، ص۱۶۴.
مناقشة الاستدلال بالرواية:ولكن الرواية ضعيفة السند بسهل. والغريب أنّ الشيخ الطوسي ينقلها عن الكليني مع أنّه لا وجود لها في الكافي، ولعلّه لهذا أيضاً لم ينقلها صاحب الوسائل في كتابه لا عنه ولا عن الكليني.
كما أنّ مفادها غير ظاهر في التوقيت والتقدير التعبّدي، فلعلّ هذا المقدار كان هو أجرة المثل في تلك الأزمنة، أو لعلَّه حكم وتسعير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما هو حاكم ووليّ. فالعمل بما هو مقتضى القاعدة في أمثال المقام.


 
۱. المقنع، ج۱، ص۴۴۹، م ۲۶.    
۲. المختلف، ج۹، ص۲۴۴، م ۹۵.
۳. المغني لابن قدامة، ج۱۰، ص۲۷۵.
۴. الخلاف، ج۵، ص۴۳۱، م ۲۶.    
۵. التهذيب، ج۶، ص۳۹۸- ۳۹۹، ح ۱۲۰۳.    
۶. المقنعة، ج۱، ص۶۴۹.    
۷. النهاية، ج۱، ص۳۲۳.    
۸. الخلاف، ج۳، ص۵۸۹.    
۹. الوسيلة، ج۱، ص۲۷۷.    
۱۰. الغنية، ج۱، ص۲۸۹.    
۱۱. الشرائع، ج۳، ص۱۶۴.    
۱۲. المبسوط، ج۳، ص۳۳۳.    
۱۳. كشف الرموز، ج۲، ص۴۱۵- ۴۱۶.    
۱۴. التنقيح الرائع، ج۴، ص۱۲۷- ۱۲۸.
۱۵. المسالك، ج۱۱، ص۱۶۴- ۱۶۵.    
۱۶. الايضاح، ج۲، ص۱۶۴.
۱۷. رجال النجاشي، ج۱، ص۱۸۵، الرقم ۴۹۰.    




الموسوعة الفقهية، ج۲، ص۱۹۳-۲۸۴.    



جعبه ابزار