الأحكام التبعية للإجارة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
من جملة ما يقع البحث عنه في الأحكام التبعية
للإجارة ما يجب على المؤجر والمستأجر الالتزام به وفقاً لما يقتضيه
العقد والوفاء به كوجوب تسليم العين المؤجرة وزمان تسليمها والالتزام بمؤدى عقد الإجارة ووجوب المحافظة على العين وردّها إلى المالك بعد انقضاء المدة وما إلى ذلك.
وأيضاً يقع البحث فيها عما يتعلّق بهذه الالتزامات الأصلية كضمان العين عند التلف والإتلاف، وضمان غصبها وعيوبها ونحو ذلك.
•
الالتزام بالتسليم من الطرفين، من جملة الالتزامات الراجعة إلى
المؤجر والمستأجر
تسليم المنفعة
والاجرة كي يحصل
الاستيلاء على العوضين لغرض
الانتفاع بالاجرة
واستيفاء المنفعة.
•
العين المستأجرة أمانة، قد تقدّم أنّ عقد
الإجارة يقتضي وجوب تسليم العين المستأجرة لاستيفاء المنفعة المعقود عليها إذا توقّف الاستيفاء عليه، وحينئذٍ فلو تلفت العين أو تعيّبت- ولو من دون تعدٍّ أو تفريط- فهل يضمن المستأجر ذلك أو لا يضمن إلّا مع
التعدي والتفريط أو مع شرط
الضمان بناءً على صحته؟
•
العين التي يعمل فيها الأجير أمانة، لو دفع
المستأجر العين للأجير الذي آجر نفسه ليعمل فيها فالمشهور
أنّها
أمانة بيده لا يضمن تلفها أو نقصها إلّا بالتعدي أو التفريط، بل في الخلاف
عليه دعوى
الإجماع .
أمّا ما نسب إلى
يونس بن عبد الرحمن والمفيد والمرتضى من
الضمان فهو في قبول دعوى الأجير
التلف ، لا في صورة معلومية التلف،
واستند المشهور إلى أنّه مطابق لمقتضى القاعدة؛ إذ المستأجر قد استأمن الأجير على ماله من غير اشتراط الضمان عليه، وحيث لا يجب على الأجير الردّ قبل مطالبة المالك، فلا تشمله
قاعدة اليد المزبورة.
مضافاً إلى الروايات الخاصة التي وردت في المقام ويمكن تصنيفها إلى عدّة طوائف.
يجب على المؤجر والمستأجر
الالتزام بمؤدّى عقد الإجارة، فلا يجوز لهما التخلّف عنه بزيادة الاستيفاء على ما قدّر في الإجارة أو على ما هو معلوم بالعادة، أو
إبدال المستوفى
(وقد تقدم الكلام عنه في بحث إيجار العين المستأجرة مع شرط المباشرة أو نهي
المالك ، وما في
التذكرة من جواز إبدال المستوفى به فهو محمول على ما إذا لم يشترط المباشرة) أو المستوفى منه كالدار والدابة،
أو إبدال المستوفى به كالعين التي يعمل فيها الأجير،
أو باستيفاء منفعةٍ اخرى.
ولم نعثر على مخالف لذلك سوى
العلّامة في بعض كلماته، حيث حكم بجواز استيفاء منفعة اخرى مما يكون مساوياً أو أقل ضرراً في مثل استئجار الأرض للزراعة؛ لكون المعقود عليه منفعة الأرض دون القمح، وإنّما ذكر القمح لتتقدّر به المنفعة فلم يتعيّن.
كما أنّه قوّى جواز إبدال المستوفى به كالثوب الذي عيّن للخياطة والصبي الذي عيّن
للارتضاع والتعليم والأغنام المعيّنة للرعي ونحو ذلك، نظراً إلى أنّ المستوفى به ليس معقوداً عليه وإنّما هو طريق للاستيفاء
(ولعلّه محمول على ما إذا قدّر الرعي بالعمل كما أشار إليه في القواعد.
ولا ينفسخ العقد في إجارة الأعيان بمجرد عدم التزام أحد المتعاقدين بمقتضى العقد بعد توفر شروط صحّته، ويكون لغير المتخلّف خيار
الفسخ مطلقاً،
أو فيما لو لم يمكن إلزام المتخلّف بمقتضى العقد،
من دون فرق في ذلك بين المؤجر والمستأجر.
أمّا إجارة الأعمال فهي تنفسخ عند المشهور بتخلّف الأجير عن العمل فلا يستحقّ اجرة أصلًا إن لم يعمل شيئاً أو أتى بشيءٍ آخر غير متعلّق الإجارة، كما سيأتي البحث عن ذلك ضمن الفروع المتعلّقة بالأحكام التبعية.
•
رد العين إلى مالكها بعد انقضاء مدة الإجارة، يجب على المستأجر رفع اليد عن العين المستأجرة بعد انقضاء مدة
الإجارة لو طلب منه المالك ذلك، نعم لو كان للمستأجر حق في إبقاء يده على العين بعد مدة الإجارة فسيأتي التعرض لحكمه.
•
فروع تتعلق بالأحكام التبعية، هنا نريد أن نتكلم حول ما يتعلق بأحكام تابعة للإجارة .
الموسوعة الفقهية، ج۴، ص۱۹۰-۲۷۷.