• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأداء(أداء الحقّ والمال)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأداء(توضيح) .
أنّ أداء الحقّ والمال إلى صاحبه عند مطالبته به أو من ينوب عنه ويقوم مقامه شرعاً واجب ، والامتناع عنه حرام ؛ لأنّه غصب وتصرّف في مال الغير.




لا ريب أنّ أداء الحقّ والمال إلى صاحبه عند مطالبته به أو من ينوب عنه ويقوم مقامه شرعاً واجب ، والامتناع عنه حرام ؛ لأنّه غصب وتصرّف في مال الغير، والغصب والتصرّف في مال الغير بدون إذنه حرام منهيّ عنه، هذا مع كون المال والحقّ‏ عيناً شخصيّة أو متعلّقاً بها. وأمّا إن كان مالًا أو حقّاً في الذمّة ، فيحرم الامتناع عنه مع القدرة وفعلية التسليم ؛ لأنّه مطلٌ، ومطل الغنيّ ظلم، والظلم حرام.
[۱] المبسوط، ج۸، ص۹۲.




يتحقّق الأداء في الأعيان الشخصيّة بتمكين أصحابها ومن يقوم مقامهم من وضع اليد وإثباتها عليها، وأمّا غيرها من الأموال والحقوق الذمّية فيتحقّق بعزلها وتعيينها شخصاً أو بالإذن للغير، ثمّ بالتمكين منها.



إذا امتنع من عليه الحقّ أو من عنده المال عن أدائه مع قدرته عليه ألزمه الحاكم بذلك، فإن أبى حبسه أو حبس ماله حتى يؤدّي، وربّما أدّى الحاكم من ماله؛ لأنّ له الولاية على الرشيد الممتنع عن أداء الحقّ.وليس الحبس هنا عقوبة، وإنّما هو وسيلة لتأدية المال مع عدم العسر والعذر .
قال ابن سعيد في أداء الدين : «يجب أداء الدين، ويتضيّق عند المطالبة واليسار، فإن مطله لغير عذر فله إثبات دينه عند الحاكم، وللحاكم حبسه وجبره على أداء الحقّ، فإن كان معه من جنس دينه، وإلّا اجبر على البيع والإيفاء ، أو فعل الحاكم ذلك».
وقال الشهيد الأوّل : «ضابط الحبس توقّف استخراج الحقّ عليه. ويثبت في مواضع: الجاني إذا كان المجنيّ عليه غائباً أو وليّه حفظاً لمحلّ القصاص ، والممتنع من أداء الحقّ مع قدرته عليه». ونحوه قال المقداد السيوري .
وقال العلّامة الحلّي : «لا امتناع في ثبوت الولاية على الرشيد عند امتناعه من أداء الحقوق، كما يقضى الديون عنه إذا مطل».
[۱۱] المختلف، ج۷، ص۳۹۶.

وقال السيّد المراغي : «الأصل في كلّ‏ شي‏ء لا وليّ له معيّن من الشرع أن يكون الحاكم وليّاً له، وهو المعبّر عنه بعموم ولاية الحاكم الذي يشير إليه الفقهاء في كثير من المباحث، كما... في توقّف إخراج الودعي الحقوق على إذنه... وفي أداء دين الممتنع من ماله... وإجبار الممتنع على أداء النفقة ...».
وقد وقع الاختلاف بين الفقهاء في أنّ أيّ الحكمين يجب أن يقدّم على الآخر؟
فربّما ذهب بعض إلى تقديم الحبس على تصرّف الحاكم، وربّما حصل العكس فقدّم بعضهم التصرّف على الحبس، وذهب بعض إلى التخيير بينهما.
قال السيّد اليزدي : «كما يجوز حبس المماطل، كذا يجوز للحاكم أن يأخذ من ماله ويؤدّيه للمحكوم له إذا كان عنده من جنس ما عليه، ويجوز بيع ماله وأداء ما عليه من ثمنه إذا لم يكن عنده من جنسه، وحينئذٍ فإن لم يتمكّن إلّا من أحدهما تعيّن، وإن تمكّن من كلٍّ منهما فهل يقدّم الأوّل؛ لأنّه من تتمّة الإجبار اللازم تقديمه على التصرّف في ماله، أو الثاني؛ لأنّ أداء ما عليه واجب على أيّ حال، فهو ممّا لا بدّ منه، والحبس عقوبة زائدة، فإذا امتنع من أدائه يتصدّاه الحاكم من ماله، أو التخيير بينهما؛ لعدم صلاحيّة الوجهين للتقديم، مع كون كلٍّ منهما خلاف الأصل وفي عرض واحد، فيتخيّر بينهما بعد ثبوت جوازهما في الجملة؟ وهذا هو الأقوى، كما اختاره المحقّق في المقام، وفي باب الفلس في الشرائع ، وفي الرهن الذي هو نظير ما نحن فيه».
[۱۳] العروة الوثقى، ج۶، ص۴۸۷، م ۶.

وأمّا إذا ثبت عجزه عن الأداء فسيأتي الكلام فيه.



حكم الأداء كحكم غيره من متعلّقات الأحكام، ويسقط التكليف به مع العجز عنه؛ لقاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، كما ترتفع جميع الأحكام الوضعيّة والتكليفيّة المترتّبة على عدم الأداء؛ لظهور أدلّتها في كون موضوع هذه الأحكام هو عدم الأداء الاختياري ، إلّا ما دلّ الدليل على اعتبار عدم الأداء المطلق.فالعاجز عن أداء العين التي للغير لتلف أو حيلولة أو غيرهما يسقط عنه التكليف به، ويثبت في ذمّته المثل أو القيمة.
والعاجز عن أداء ما في ذمّته من مال أو حقٍّ يسقط عنه التكليف به، ولا يجوز له مطالبته به أو ملازمته أو مطالبة الحاكم بحبسه أو مقاصّته أو غير ذلك من الأحكام المترتّبة على عدم الأداء. وقيّده بعض الفقهاء بما إذا لم ينفق المال في معصية اللَّه سبحانه.
وقال العلّامة الحلّي: «والمعسر لا يحلُّ مطالبته ولا حبسه». وعلّق عليه السيّد جواد العامليإجماعاً كما في التذكرة ، وفي مجمع البرهان لا خلاف على الظاهر في تحريم حبسه، بل مطالبته وملازمته وأذاه على تقدير ثبوت عدم قدرته على الأداء شرعاً.وفي المختلف أنّه الأشهر.
وبحرمة المطالبة والإلحاح عليه صرّح في النهاية والمبسوط وفقه الراوندي والغنية والسرائر وغيرها، وقد يظهر من الغنية الإجماع على ذلك.وإذا لم تحلّ مطالبته فبالأولى أن لا يحلّ حبسه، وفي الكتاب والسنّة إشارة إلى ذلك، كخبر عبد اللَّه بن سنان وموثّقة عمّار. لعلّه ناظر إلى موثقة معاوية بن عمّار.
وقال الصدوق في المقنع نقلًا عن أبيه مختاراً له: إن أنفق ما أخذه في طاعة اللَّه سبحانه فنظرة إلى ميسرة، وإن كان أنفق ما أخذه في معصية اللَّه فطالبه بحقّك، فليس هو من أهل هذه الآية . انتهى.
وقال في الدروس : فيه بعدٌ، مع أنّ المنفق في المعروف أوسع مخرجاً؛ لأنّه تحلّ له الزكاة . ولعلّ المنفق في المباح ملحق بالطاعة عنده. وفي المختلف أنّ ظاهر كلام أبي الصلاح يوافق قولهما».
[۱۸] مفتاح الكرامة، ج۵، ص۱۸.

وقال السيّد البجنوردي في تعذّر ردّ العين المتعلّقة للغير الموجب للانتقال إلى بدلها من المثل أو القيمة: «إنّ المدار في التعذّر- بناءً على ما بيّنا في معناه- هو أن يكون موجباً لسقوط التكليف بأداء العين،ولذلك قلنا: إنّ أداء العين تعذّر أو تعسّر؛ لأنّ التعسّر أيضاً قد يكون موجباً لسقوط التكليف، وذلك من جهة ما بيّنا أنّ المناط في وجوب إعطاء بدل الحيلولة هو سقوط الجهة الاولى من الجهات الثلاث(وهي جهة الخصوصيّات الشخصيّة للعين‏) للتعذّر أو التعسّر، وبقاء الجهتين الاخريين (أي جهتي الصفات الصنفيّة للشي‏ء وماليّته) مع بقاء العين وعدم تلفها لا حقيقة ولا حكماً».



توجد جملة آثار تترتّب على أداء الحقوق منها:

۵.۱ - براءة الذمّة


أداء حقّ الغير يبرئ الذمّة ويرفع الحكم بالضمان الثابت على المؤدّي قبل التأدية ، كما في كلّ حكم آخر تشتغل به العهدة، فإنّ غايته العمل على طبقه، فإذا عمل على طبقه سقط؛ ولذلك عدّ الاصوليّون العمل بمقتضى الحكم من جملة مسقطات الحكم.
[۲۰] دروس في علم الاصول، ج۱، ص۳۲۰.

هذا مضافاً إلى ثبوت مفهوم الغاية في بعض الروايات، مثل: قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأموال العينيّة المأخوذة باليد: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي». فإنّ المفهوم منها هو أنّها إن أدّت ارتفع ما ثبت في العهدة عليها من الضمان.وفي قبال ذلك إذا لم يؤدّ الحقّ حتى مات وكان الحقّ ماليّاً كالدين والدية والخمس والزكاة تعلّق بتركته وكان مقدّماً على حقّ الورثة، وإن لم يكن حقّاً ماليّاً سقط ما لم يقم دليل على إخراجه من التركة كما في الحجّ ، وتفصيل ذلك في محلّه.

۵.۲ - تحرّر المكاتب


صرّح الفقهاء في كلماتهم أنّ عقد الكتابة - خلافاً لسائر العقود المعاوضيّة الموجبة لانتقال العين عن ملك مالكها- لا يتحقّق مقتضاه شرعاً بمجرّد وقوعه، بل يتحرّر بحسب ما يؤدّيه المكاتب من مال المكاتبة خارجاً، وتثبت عليه جناياته‌ وغراماته المستندة إلى فعله بحسب ذلك، كما يثبت له من تملّكاته القهريّة من إرث ونحوه بمقداره أيضاً.
قال السيّد المرتضى في المكاتب:«جميع الفقهاء المخالفين لنا يقولون فيها:إنّ المكاتب إذا أدّى بعض المال لم يعتق شي‏ء منه البتّة. وحكي عن ابن مسعود أنّه قال: إذا أدّى قدر قيمته عتق وكان ما بقي من مال الكتابة ديناً في ذمّته.
ويروي مخالفونا من الفقهاء عن أمير المؤمنين عليه السلام روايتين: إحداهما: أنّه إذا أدّى نصف مال الكتابة عتق وكان الباقي ديناً،
[۲۳] صحيح مسلم (بشرح النووي)، ج۱۰، ص۱۴۲.
والرواية الثانية: أنّه كلّما أدّى جزءاً عتق بقدر ذلك الجزء منه.
[۲۴] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۱۰، ص۳۲۶.

وحكي عن شريح أنّه قال: إذا أدّى ثلث مال الكتابة عتق، وإن نقص لم يعتق.والذي يطبق عليه أصحابنا أنّه يعتق منه بقدر ما أدّى من مال الكتابة، وإن شرط في أصل الكتابة أنّه إن عجز عن شي‏ء من مال الكتابة عادت رقبته إلى الرقّ، فإنّه متى شرط هذا الشرط كان العمل عليه ولم يعتق منه شي‏ء، فيقول أصحابنا: إنّه إن مات هذا المؤدّي بعض مال الكتابة بسبب ورث منه بحساب الحرّية به، وكذلك لو زنى المكاتب يجلد بحساب الحرّية من رقبته، ولو قتل لُاخذ منه بحساب الحرّية الدية ولزم مولاه الباقي، والحجّة في الحقيقة على ذلك فيمن إجماعه الحجّة من طائفتنا، والروايات التي تشهد بهذا المذهب في اصولنا كثيرة».

۵.۳ - جواز الاقتصاص


قد تفضل عقوبة المقتصّ منه عن جنايته كما في قصاص الرجل بقتل امرأة، أو عدّة نفوس اشتركت في قتل نفس واحدة وهكذا، فيثبت لوليّ الدم حقّ القصاص مشروطاً بأداء ما يوازي الفاضل من عقوبة المقتصّ منه عن جنايته من ديته.
قال الصدوق: «إذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل، فإن أراد الذي قطعت يده‏ أن يقطع أيديهما جميعاً أدّى دية يد إليهما واقتسماها ، ثمّ يقطعهما، وإن أراد أن يقطع واحداً قطعه، ويردّ الآخر على الذي قطعت يده ربع الدية».
وقال المفيد في ردّ إشكالات أهل السنّة على الشيعة : «فأمّا تسويغنا أولياء المرأة أن تقتل الرجل بشرط أن يؤدّوا نصف الدية إلى أوليائه فمأخوذ ممّا ذكرناه في حكم القصاص، وبالسنّة الثابتة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم المأثورة بعمل أمير المؤمنين عليه السلام، وليس يختلف العامّة أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك وعمل به
[۲۷] الامّ، ج۷، ص۱۷۶.
».
[۲۸] المسائل الصاغانية (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۳، ص۱۰۸.

وقال الشهيد الأوّل: «لو قطع من الجاني ما فيه ديته كاليدين أو الرجلين، قيل: يكون مضموناً عليه بالدية، فليس له القصاص في النفس حتى يؤدّي إليه الدية، ولو عفا عن القصاص لم يكن له أخذ الدية؛ لاستيفائه ما يوازيها». وظاهر كلمات الأصحاب أنّ وليّ الدم لا يجوز له القصاص إلّا بعد أداء فاضل الدية إذا كان قصاصه أكثر من الجناية، لا أنّه يجوز له القصاص وتشتغل ذمّته بالفاضل.


 
۱. المبسوط، ج۸، ص۹۲.
۲. السرائر، ج۲، ص۳۳.    
۳. التحرير، ج۳، ص۵۶۷.    
۴. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۳۳۵.    
۵. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۱۶۹.    
۶. جامع المدارك، ج۵، ص۳.    
۷. الوسائل، ج۱۸، ص۳۳۳، ب ۸ من الدين والقرض، ح ۳.    
۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۸۳- ۲۸۴.    
۹. القواعد والفوائد، ج۲، ص۱۹۲.    
۱۰. نضد القواعد الفقهية، ج۱، ص۴۹۹.    
۱۱. المختلف، ج۷، ص۳۹۶.
۱۲. العناوين، ج۲، ص۵۶۲- ۵۶۳.    
۱۳. العروة الوثقى، ج۶، ص۴۸۷، م ۶.
۱۴. القواعد، ج۲، ص۱۰۲.    
۱۵. الوسائل، ج۱۸، ص۳۶۶، ب ۲۵ من الدين والقرض، ح ۲.    
۱۶. الوسائل، ج۱۸، ص۳۶۷، ب ۲۵ من الدين والقرض، ح ۴.    
۱۷. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۸۰.    
۱۸. مفتاح الكرامة، ج۵، ص۱۸.
۱۹. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۴، ص۸۶- ۸۷.    
۲۰. دروس في علم الاصول، ج۱، ص۳۲۰.
۲۱. عوالي اللآلي، ج۱، ص۲۲۴، ح ۱۰۶.    
۲۲. المستدرك، ج۱۷، ص۸۸، ب ۱ من الغصب، ح ۴.    
۲۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)، ج۱۰، ص۱۴۲.
۲۴. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۱۰، ص۳۲۶.
۲۵. رسائل الشريف المرتضى، ج۱، ص۱۹۶- ۱۹۷.    
۲۶. المقنع، ج۱، ص۵۱۳.    
۲۷. الامّ، ج۷، ص۱۷۶.
۲۸. المسائل الصاغانية (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۳، ص۱۰۸.
۲۹. القواعد والفوائد، ج۲، ص۱۵.    




الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۳۷-۴۳.    



جعبه ابزار