• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإغماء (أثر الإغماء في العقود والإيقاعات)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإغماء (توضيح).
يشترط في  صحّة المعاملات  والتصرّفات   الإنشائية -  عقداً أو  إيقاعاً - الأهلية ، أي كون المنشئ  عاقلًا  قاصداً للإنشاء، فلا يصحّ عقد المجنون وإيقاعه، وكذا  المغمى عليه   والنائم ، فلو طلّق أو أجرى صيغة البيع أو النكاح ونحوهما حال الجنون أو الإغماء أو النوم، فلا أثر لما أجراه في هذه الحالات ويكون  باطلًا ، وفيما يلي التفصيل.




ذكر الفقهاء بأنّه يشترط في المتعاقدين البلوغ  والعقل   والاختيار ، فلا يصحّ بيع المجنون ولا المغمى عليه،
[۳] الشرائع، ج۲، ص۱۴.
ولو رضي‏ بما فعل بعد زوال عذره بلا خلاف فيه، بل ادّعي عليه الإجماع ؛ لأنّه لا قصد له فلا يصح عقده، ولأنّه يكون فاقد العقل المعتمد به في  التكاليف الشرعية .
واستدلّ له بقوله تعالى: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ».  
وبما رواه سماعة عن  أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث - أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها، فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا  ماله  إلّا بطيبة نفسه ».
ولا فرق في ذلك بين البيع وسائر العقود كما صرّح به جماعة من الفقهاء .
[۱۴] المبسوط، ج۲، ص۳۱۹.

ولا خلاف بين الفقهاء بأنّه لو صدر الإيجاب من المكلّف ثمّ اغمي عليه قبل صدور القبول من الآخر بطل حكم الإيجاب، فلو قبل بعد ذلك كان لغواً؛
[۲۳] الشرائع، ج۲، ص۲۷۴.
لأنّ العقد اللازم قبل  تمامه  يكون بمنزلة الجائز ، يجوز لكلّ منهما  فسخه  ويبطل بما يبطل به الجائز.
ونوقش فيه بأنّه لا دليل على  بطلانه  إلّا ما يظهر من دعوى الإجماع عليه، مع أنّه لا مانع من  صحّة العقد لو عرض الجنون أو الإغماء بعد الإيجاب، ثمّ حصل القبول بعد زوالهما من غير حاجة إلى تجديد إيجاب آخر؛ لصدق حصول العقد الشرعي المشتمل على الإيجاب والقبول.
واستدلّ له في الجواهر بأنّ ظاهر أدلّة شرطية القصد  والرضا  ونحوها في العقد اعتبار ذلك في تمام العقد الذي هو عبارة عن الايجاب والقبول لا ايجاب وحده، فإذا ارتفعت القابلية بعد الايجاب‏ قبل القبول لم يحصل الشرط في تمام العقد.
وظاهر الشيخ الأنصاري الاستدلال عليه بتوقف معنى المعاقدة  والمعاهدة  على ذلك.

۱.۱ - قول السيد الخوئي


وقال السيد الخوئي معلّقاً على قول السيد اليزدي : (يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد، فلو أوجب ثمّ جنّ أو اغمي عليه قبل مجي‏ء القبول لم يصحّ)
[۳۴]  العروة الوثقى، ج۵، ص۶۰۴، م ۱۶.
: «الكلام في هذه المسألة يقع في جهات:

۱.۱.۱ - الجهة الاولى


فيما ذكره الشيخ الأنصاري من اعتبار أهليّة القابل للقبول حين الإيجاب.

۱.۱.۲ - الجهة الثانية


في اعتبار اتّصاف الموجب بالأهليّة حين صدور القبول من القابل.

۱.۱.۳ - الجهة الثالثة


في اعتبار استمرار أهليّة الموجب من حين الإيجاب إلى حين صدور القبول بحيث لا تتوسّط بينهما حالة عدم الأهليّة له.
أمّا الجهة الاولى والثالثة فهما ممّا لا دليل عليهما؛ لأنّ عنواني المعاهدة والمعاقدة المعتبرين في العقود إنّما يتوقّفان على أهليّة القابل للقبول حين القبول خاصّة، ولا يتوقّفان على أهليّته له حين الإيجاب، وكذا توسّط حالة عدم الأهليّة بين حالتي الأهليّة في حين الإيجاب والقبول لا يضرّ بصدق المعاقدة والمعاهدة.
وأمّا الجهة الثانية فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في اعتبار بقاء الموجب على أهليّته حين صدور القبول من الطرف الآخر، باعتبار أنّ ارتفاع أهليّته يستلزم سقوط  التزامه  وزواله، وبه لا يتحقّق عنوان المعاهدة والمعاقدة، فإنّ تحقّقه يتوقّف على انضمام أحد الالتزامين بالآخر، فإذا فرض ارتفاع التزام الطرف الأوّل-  بالموت  أو الجنون أو الإغماء- نتيجة عدم أهليّته له حين صدور الالتزام من الآخر لم يكن لالتزام الآخر أثر بالمرّة».
[۳۵]  مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۱۹۵- ۱۹۷.




ذكر بعض الفقهاء أنّه إذا اغمي عليه بعد تمامية العقد، فإن كان من العقود اللازمة-  كالبيع   والنكاح   والإجارة  ونحوها- فلا يشترط في بقاء أثرها استمرار الإفاقة وعدم الإغماء من أحد المتعاقدين، فإذا تمّت شرائط صحّة العقد حين وقوعه فقد تمّ وترتّبت عليه آثاره وإن اغمي على أحد المتعاقدين بعده.
وإن كان العقد من العقود الجائزة  الإذنية - أي العقود التي تكون عبارة عن مجرّد إذن أحدهما للآخر في أمر من الامور  كالوكالة   والعارية   والوديعة  وغيرها- فليس التزام من أحدهما بالوفاء والبقاء عند المعاوضة  والمبادلة  في البين، وقوامها بالإذن فقط، فإذا فسخ وارتفع الإذن فلا يبقى شي‏ء في البين، فعلى هذا فلو مات أحدهما أو اغمي عليه يبطل العقد.
[۳۹]   التذكرة، ج۱۶، ص۱۵۱.


۲.۱ - قول الشهيد الثاني


قال الشهيد الثاني في الوديعة: «لا خلاف في كون الوديعة من العقود الجائزة، فتبطل بما يبطل به من  فسخها  وخروج كلّ منهما عن أهلية التكليف ‏ بموت أو جنون أو إغماء».
وفي الوكالة: «هذا (بطلان الوكالة بالموت والجنون والإغماء) موضع وفاق؛ ولأنّه من أحكام العقود الجائزة، ولا فرق عندنا بين طول زمان الإغماء وقصره».
وقال في عقد المضاربة : «لمّا كان هذا العقد من العقود الجائزة بطل بما يبطل به من موت كلّ منهما وجنونه وإغمائه».
وقد نوقش في ذلك من قبل جملة من الفقهاء.
وأمّا إذا كان العقد جائزاً من طرف ولازماً من طرف آخر-  كالرهن  الذي هو جائز من قبل المرتهن ولازم من طرف الراهن،  والهبة  اللازمة من طرف المتّهب الجائزة من طرف الواهب في غير المعوّضة ولغير ذي الرحم- فلو نطق بالعقد ثمّ جنّ أو اغمي عليه أو مات قبل القبض ، فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال:
فذهب بعض إلى عدم كون القبض شرطاً في العقد، فالعقد لازم بالإيجاب والقبول، ولا يضرّ الجنون والإغماء؛
[۵۰] المبسوط، ج۲، ص۱۵۱.
لأنّ الرهن قد ثبتت صحّته،  وإبطاله  يحتاج إلى شرع وليس في الشرع ما يدلّ عليه.
وذهب آخرون إلى اشتراط القبض، ولكن قالوا بأنّ القبض شرط في الصحّة، فلو اغمي عليه قبل القبض لا يصحّ؛
[۵۵] الشرائع، ج۲، ص۷۵.
لأنّ القبض جزء السبب فهو بدون إذن الراهن غير مستحقّ؛ إذ لم تحصل الرهانة إلى الآن فهو ظلم  وعدوان .
[۵۶] مفتاح الكرامة، ج۵، ص۱۴۳.

واختار ثالث بأنّ اشتراط القبض شرط في لزوم العقد، فلو اغمي عليه قبل القبض فالعقد صحيح ولكنّه غير لازم كبيع الخيار .
وهكذا الكلام في الهبة، فذهب بعض إلى أنّ القبض شرط في اللزوم، فلو مات أو جنّ أو اغمي عليه صحّت الهبة؛ لأنّه عقد يقتضي التمليك ، فلا يشترط في صحّته القبض كغيره من العقود.
[۶۱] المبسوط، ج۳، ص۱۳۰.
[۶۲]  المراسم، ج۱، ص۱۹۹.

وذهب آخرون إلى أنّ القبض شرط في صحّته، فلو مات الواهب أو جنّ أو اغمي عليه لم تصحّ الهبة ويبطل؛
[۶۶] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۲۲.
[۶۷] الشرائع، ج۲، ص۲۲۹.
[۶۹] الإيضاح، ج۲، ص۴۱۲.
[۷۰] المهذّب البارع، ج۳، ص۷۵.
لأنّه ركن لها.
وأمّا  الصرف   والسلم  فقد أفتى الفقهاء بأنّ القبض شرط فيهما، ولولا القبض لما صحّ عقده، فلو مات البائع أو المشتري أو اغمي عليه قبل القبض بطل العقد.
[۷۳] المبسوط، ج۲، ص۷.
[۷۵]   التذكرة، ج۱۵، ص۸۱.
[۷۶] فقه الإمامية (الرشتي)، ج۱، ص۲۸۱.




ذكر جملة من الفقهاء أنّ الشركة من العقود الجائزة،
[۷۷] الشرائع، ج۲، ص۱۳۱.
ورتّب بعضهم على ذلك فسخها بإغماء كلّ من الشريكين أو أحد الشركاء.
[۸۲]  التذكرة، ج۱۶، ص۳۵۱.
[۸۳]   العروة الوثقى، ج۵، ص۲۸۵، م ۱۲.

والمراد من بطلان الشركة وفسخها هو بطلان الإذن في  التصرّف ، لا بطلان أصل الشركة؛ وذلك لأنّ الشركة في معنى الوكالة ، بل هي وكالة في التحقيق، وحينئذٍ فتنفسخ بإغماء كلّ من الشريكين أو أحد الشركاء؛ لبطلان الوكالة.

۲.۱ - قول الشهيد الثاني


قال الشهيد الثاني في شرح قول  المحقّق الحلّي : ويبطل الإذن (أي إذن الشريك‏)  بالجنون   والموت : «لبطلان الوكالة بهما»، ثمّ قال: «وفي معناهما الإغماء  والحجر   للسفه   والفلس ».

۳.۲ - قول المحقق النجفي


وقال  المحقق النجفي  عطفاً على كلام المحقّق المزبور: «والإغماء وغيرهما ممّا تبطل به العقود الجائزة»، ثمّ قال: «بخلاف أصل الشركة فإنّها لا تبطل بشي‏ء من ذلك. نعم، ينتقل أمر القسمة إلى الوارث أو الولي أو غيرهما».

۳.۳ - قول السيد الحكيم


وقال  السيد الحكيم : الوجه في الحكم ببطلان الشركة في الموت ظاهر؛ لانتقال المال إلى الوارث فلا يجوز التصرّف بغير إذنه، وأمّا في الجنون والإغماء فغير ظاهر لولا ظهور الإجماع، وكما أنّ الإذن لا تبطل  بالنوم ، لا تبطل  عرفاً  بالإغماء والجنون والسفه، وإذا شكّ  فالاستصحاب  كاف في ترتيب الأحكام.

۱.۱ - قول السيد الخوئي


وقال  السيد الخوئي : «فإنّ حكم المجنون حكم الحيوانات من حيث  فقدانه  الأهلية ، وحيث إنّ جواز التصرّف  متوقّف على الإذن بقاءً، وهو منتفٍ في المقام؛ نظراً لانعدام أهليّته، فلا محيص عن الالتزام ببطلان الشركة وعدم جواز تصرّف الآخر في المال المشترك».
ثمّ قال: «فإنّه (الإغماء) ملحق بالجنون، فإنّه لا يقاس بالنائم- على‏ ما هو المتسالم عليه بينهم- فإنّ الإذن السابق لا أثر له، واللاحق ساقط عن الاعتبار ؛  لانتفاء  أهليّة المجيز».
[۸۸] مباني العروة (المضاربة)، ج۱، ص۲۶۹-۲۷۰.




ويبحث فيه تارةً عن إغماء  الموصي  واخرى عن إغماء الوصي.
أمّا إغماء الموصي فقد ذكر جملة من الفقهاء أنّه إذا أوصى حال إغمائه لا تصحّ وصيته، أمّا لو أوصى ثمّ جنّ أو اغمي عليه لم تبطل وصيّته
[۹۰] العروة الوثقى، ج۵، ص۶۷۱، م ۱۰.
[۹۲] مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۴۱۷.
وإن استمرّ إلى الموت.

۱.۱ - قول السيد الخوئي


قال السيد الخوئي : «لا تصحّ وصيّة المجنون والمغمى عليه  والسكران  حال جنونه وإغمائه وسكره، وإذا أوصى حال عقله ثمّ جنّ أو سكر أو اغمي عليه لم تبطل وصيّته».
[۹۵] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۲۱۳، م ۹.
[۹۶] المنهاج (التبريزي)، ج۲، ص۲۷۷، م ۹۹۳.

واستدلّ له:
۱-  بالأصل .
۲- وبظهور صحيح  أبي ولّاد  عن الإمام الصادق عليه السلام في وصيّة القاتل لنفسه: «إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل اجيزت وصيّته في ثلثه» باعتبار ظهوره في صحّة الوصيّة مع تعقّبها بالفعل المانع من التصرّف، فكذلك غيره من الموانع.
۳- وبأنّ اعتبار العقل إنّما هو حال إنشاء الوصيّة ولا يعتبر  استمراره ،
[۱۰۳] العروةالوثقى، ج۵، ص۶۷۱، م ۱۰.
وقد نسب ذلك إلى الأصحاب.
وأمّا إغماء الوصي فقد وقع الخلاف في أنّ الصفات المعتبرة في الوصي من البلوغ ‏ والعقل  والحرية ، هل هي معتبرة حال الوصية، أو حين وفاة الموصي، أو من حين الوصيّة إلى حين الوفاة، أو إلى حين نفوذ الوصيّة وانتهائها، أو من حين الوفاة إلى حين الانتهاء ؟
وتفصيل ذلك موكول إلى مصطلح (وصيّة).
وما نحن بصدده الآن هو عروض الإغماء للوصي بعد تماميّة الوصيّة وصيرورته وصيّاً.

۳.۲ - قول المحقق النجفي


قال  المحقق النجفي : «إنّما البحث في انفساخ الوصيّة بعروض ذلك بعد الوفاة فلا تعود حينئذٍ، وعدمه- وإن كان لا تصرّف له حينئذٍ، بل أقصاه قيام الحاكم - مثلًا- مقامه، فإذا زال العارض عادت  ولايته ، كالأب الذي اعتراه الجنون ثمّ زال، فإنّه لا تنقطع بذلك ولايته على ولده الصغير- احتمالان، بل الثاني منهما لايخلو من قوّة».
ثمّ نَسَب إلى بعضهم المفروغيّة من بطلان الوصاية بذلك.




۵.۱ - طلاق المغمى عليه


ذكر الفقهاء أنّه لا يصحّ طلاق المغمى عليه؛
[۱۰۷] الشرائع، ج۳، ص۱۲.
[۱۱۴] المبسوط، ج۴، ص۶۰.
لعدم القصد .
[۱۱۶] الشرائع، ج۳، ص۱۲.

وقد ادّعي استفاضة النصوص على أنّه لا طلاق له، منها: رواية السكوني عن  أبي عبد اللَّه  عليه السلام قال: «كلّ طلاق جائز إلّا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم (البرسام: علّة يُهذَى فيها صاحبها، وهو المبرسم.)
[۱۲۱] القاموس المحيط، ج۴، ص۱۰۸.
أو مجنون أو  مكره ».

۵.۲ - حكم طلاق الولي عن المغمى عليه


قال جماعة من الفقهاء: إنّه لا يصحّ‏ طلاق الولي عن المغمى عليه.
وقال  المحدث البحراني : «ظاهر الأصحاب  الاتّفاق  على عدم جواز طلاق الوليّ عنه؛ لعدم الدليل على ذلك»، ولأنّ له أمداً قريباً إلى الإفاقة ، فهو  كالنائم .
وقال  السيد السيستاني : «وأمّا المجنون الأدواري فلا يصحّ طلاق الولي عنه وإن طال دوره بل يطلّق هو حال إفاقته، وكذا السكران والمغمى عليه فإنّه لا يصحّ طلاق الولي عنهما، بل يطلّقان حال إفاقتهما».
[۱۳۰]  المنهاج (السيستاني)، ج۳، ص۱۴۳- ۱۴۴.




ذكر الفقهاء أنّ من جملة العيوب التي توجب فسخ النكاح الإغماء المستقرّ الذي لا يزول، وأمّا الإغماء العارض  لمرض  كغلبة المرّة ونحوها فلا يوجب الفسخ.
[۱۳۱] الشرائع، ج۲، ص۳۱۹.

قال الشيخ الطوسي : «إن غلب على عقله لمرض فلا خيار، فإن برئ من مرضه فإن زال الإغماء فلا كلام، وإن زال المرض وبقي الإغماء فهو كالجنون، فلصاحبه الخيار ».
[۱۳۷] المبسوط، ج۳، ص۴۹۷.

وقال  المحقّق الحلّي : «لا يثبت الخيار مع السهو السريع  زواله ، ولا مع الإغماء العارض مع غلبة المرّة (أي أحد الأخلاط الأربعة وإنّما يثبت الخيار فيه مع  استقراره ».
[۱۳۹] الشرائع، ج۲، ص۳۱۹.



 
۱. القواعد، ج۲، ص۱۷.    
۲. التذكرة، ج۱۰، ص۱۳.    
۳. الشرائع، ج۲، ص۱۴.
۴. القواعد، ج۲، ص۱۷.    
۵. كفاية الأحكام، ج۱، ص۴۴۹.    
۶. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۲۶۷.    
۷. الرياض، ج۸، ص۱۱۴.    
۸. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۲۶۶.    
۹. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۲۶۵.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۲۶۷.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۲۶۵.    
۱۲. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۸۸.    
۱۳. الوسائل، ج۵، ص۱۲۰، ب ۳ من مكان المصلّي، ح ۱.    
۱۴. المبسوط، ج۲، ص۳۱۹.
۱۵. القواعد، ج۳، ص۱۲۱.    
۱۶. القواعد، ج۳، ص۵۶۵.    
۱۷. جامع المقاصد، ج۹، ص۲۰۳.    
۱۸. جامع المقاصد، ج۱۰، ص۳۴.    
۱۹. المسالك، ج۹، ص۱۵.    
۲۰. الرياض، ج۱۱، ص۴۱.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۰۵.    
۲۲. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۱۴۷.    
۲۳. الشرائع، ج۲، ص۲۷۴.
۲۴. التحرير، ج۳، ص۴۲۹.    
۲۵. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۷۸.    
۲۶. المسالك، ج۷، ص۱۰۰.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۱۴۷.    
۲۸. المسالك، ج۷، ص۱۰۰.    
۲۹. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۱۴۷.    
۳۰. الحدائق، ج۲۳، ص۱۷۷.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۱۴۷.    
۳۲. النكاح (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۹۱.    
۳۳. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۳۹۰.    
۳۴.  العروة الوثقى، ج۵، ص۶۰۴، م ۱۶.
۳۵.  مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۱۹۵- ۱۹۷.
۳۶. الرياض، ج۸، ص۵۲۸.    
۳۷. العناوين، ج۲، ص۴۲.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۱۰۶.    
۳۹.   التذكرة، ج۱۶، ص۱۵۱.
۴۰. الروضة، ج۴، ص۲۳۵.    
۴۱. كفاية الأحكام، ج۱، ص۶۷۳.    
۴۲. الحدائق، ج۲۱، ص۴۱۱.    
۴۳. الرياض، ج۹، ص۲۲۳.    
۴۴. المسالك، ج۵، ص۸۴.    
۴۵. المسالك، ج۵، ص۲۴۷.    
۴۶. المسالك، ج۴، ص۳۵۳.    
۴۷. الحدائق، ج۲۲، ص۲۳- ۲۴.    
۴۸. الحدائق، ج۲۳، ص۱۷۷.    
۴۹. جامع المدارك، ج۳، ص۴۳۵.    
۵۰. المبسوط، ج۲، ص۱۵۱.
۵۱. جواهر الفقه، ج۱، ص۶۵.    
۵۲. التحرير، ج۲، ص۴۶۶.    
۵۳. الخلاف، ج۳، ص۲۲۳، م ۶.    
۵۴. الوسيلة، ج۱، ص۲۶۵.    
۵۵. الشرائع، ج۲، ص۷۵.
۵۶. مفتاح الكرامة، ج۵، ص۱۴۳.
۵۷. التذكرة، ج۱۳، ص۲۰۰.    
۵۸. المسالك، ج۴، ص۱۲- ۱۳.    
۵۹. الحدائق، ج۲۰، ص۲۵۸.    
۶۰. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۳۵۶.    
۶۱. المبسوط، ج۳، ص۱۳۰.
۶۲.  المراسم، ج۱، ص۱۹۹.
۶۳. المهذّب، ج۲، ص۹۵.    
۶۴. الوسيلة، ج۱، ص۳۷۸.    
۶۵. السرائر، ج۳، ص۱۷۳.    
۶۶. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۲۲.
۶۷. الشرائع، ج۲، ص۲۲۹.
۶۸. القواعد، ج۲، ص۴۰۶.    
۶۹. الإيضاح، ج۲، ص۴۱۲.
۷۰. المهذّب البارع، ج۳، ص۷۵.
۷۱. جامع المقاصد، ج۹، ص۱۴۸.    
۷۲. جامع المقاصد، ج۹، ص۱۴۸.    
۷۳. المبسوط، ج۲، ص۷.
۷۴. السرائر، ج۲، ص۲۴۴.    
۷۵.   التذكرة، ج۱۵، ص۸۱.
۷۶. فقه الإمامية (الرشتي)، ج۱، ص۲۸۱.
۷۷. الشرائع، ج۲، ص۱۳۱.
۷۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۱۰.    
۷۹. القواعد، ج۲، ص۳۲۷.    
۸۰. جامع المقاصد، ج۸، ص۲۲.    
۸۱. الرياض، ج۹، ص۴۴.    
۸۲.  التذكرة، ج۱۶، ص۳۵۱.
۸۳.   العروة الوثقى، ج۵، ص۲۸۵، م ۱۲.
۸۴. المسالك، ج۴، ص۳۱۷.    
۸۵. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۳۰۸.    
۸۶. الحدائق، ج۲۱، ص۱۶۶- ۱۶۷.    
۸۷. مستمسك العروة، ج۱۳، ص۴۱- ۴۲.    
۸۸. مباني العروة (المضاربة)، ج۱، ص۲۶۹-۲۷۰.
۸۹. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۲۷۰.    
۹۰. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۷۱، م ۱۰.
۹۱. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۵۸۳.    
۹۲. مباني العروة (النكاح)، ج۲، ص۴۱۷.
۹۳. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۲۷۰.    
۹۴. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۰۹، م ۹۹۳.    
۹۵. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۲۱۳، م ۹.
۹۶. المنهاج (التبريزي)، ج۲، ص۲۷۷، م ۹۹۳.
۹۷. المنهاج (السيستاني)، ج۲، ص۳۶۲، م ۱۳۵۴.    
۹۸. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۲۷۰.    
۹۹. الوسائل، ج۱۹، ص۳۷۸، ب ۵۲ من الوصايا، ح ۱.    
۱۰۰. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۲۷۰.    
۱۰۱. جامع المقاصد، ج۱۰، ص۳۶.    
۱۰۲. المسالك، ج۶، ص۱۴۳.    
۱۰۳. العروةالوثقى، ج۵، ص۶۷۱، م ۱۰.
۱۰۴. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۲۷۰.    
۱۰۵. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۴۳۴.    
۱۰۶. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۴۳۶.    
۱۰۷. الشرائع، ج۳، ص۱۲.
۱۰۸. القواعد، ج۳، ص۱۲۱.    
۱۰۹. المسالك، ج۹، ص۱۵.    
۱۱۰. كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۱۷.    
۱۱۱. كشف اللثام، ج۸، ص۷.    
۱۱۲. الرياض، ج۱۱، ص۴۱.    
۱۱۳. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۸.    
۱۱۴. المبسوط، ج۴، ص۶۰.
۱۱۵. الخلاف، ج۴، ص۴۸۰، م ۴۶.    
۱۱۶. الشرائع، ج۳، ص۱۲.
۱۱۷. كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۱۷.    
۱۱۸. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۸.    
۱۱۹. الرياض، ج۱۱، ص۴۱.    
۱۲۰. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۹.    
۱۲۱. القاموس المحيط، ج۴، ص۱۰۸.
۱۲۲. الوسائل، ج۲۲، ص۷۷، ب ۳۲ من مقدمات الطلاق، ح ۳.    
۱۲۳. القواعد، ج۳، ص۱۲۲.    
۱۲۴. المسالك، ج۹، ص۱۶.    
۱۲۵. الروضة، ج۶، ص۱۹.    
۱۲۶. كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۱۷.    
۱۲۷. الحدائق، ج۲۵، ص۱۵۸.    
۱۲۸. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۹.    
۱۲۹. الحدائق، ج۲۵، ص۱۵۸.    
۱۳۰.  المنهاج (السيستاني)، ج۳، ص۱۴۳- ۱۴۴.
۱۳۱. الشرائع، ج۲، ص۳۱۹.
۱۳۲. القواعد، ج۳، ص۶۵.    
۱۳۳. جامع المقاصد، ج۱۳، ص۲۱۸.    
۱۳۴. المسالك، ج۸، ص۱۱۲.    
۱۳۵. كشف اللثام، ج۷، ص۳۵۹- ۳۶۰.    
۱۳۶. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۳۱۸.    
۱۳۷. المبسوط، ج۳، ص۴۹۷.
۱۳۸. كشف اللثام، ج۷، ص۳۵۹.    
۱۳۹. الشرائع، ج۲، ص۳۱۹.




الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۲۲۷-۲۳۵.    



جعبه ابزار