• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الباس المصلي

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهنا‌ يأتي مسائل ثلاث في الباس المصلي التي يستر المكلف بها العورة و يصلي.




(الأولى : ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة ) من النجاسة على تفصيل تقدم ذكره في كتابها، من أراده فليراجعه ثمة.
(وأن يكون مملوكا) للمصلّي عينا ومنفعة، أو منفعة خاصّة (أو مأذونا فيه) للصلاة فيه، أو مطلقا بحيث يشملها، كالإذن صريحا، أو فحوى، أو بشاهد الحال إذا أفاد علما بالرضا المباح معه التصرف في مال الغير المنهي عنه من دونه شرعا، فلا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب كما مضى بيانه مفصّلا.



وجوب ستر العورة فی الصلاة،(الثانية : يجب) ستر العورة في الصلاة مطلقا، وفي غيرها إذا كان هناك ناظر محترم، بإجماع العلماء كافّة.



کیفیة ستر المرأة جسدها فی الصلاة،(وستر جسده كله مع الرداء ) أو ما يقوم مقامه مما يجعل على الكتفين (أكمل) كما مر في النصوص في بحث كراهة الإمامة من غير رداء .



(الثالثة : يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر به العورة كالحشيش وورق الشجر والطين) بلا خلاف فيه بيننا في الجملة، وإن اختلف في جواز الستر بالحشيش وما بعده مطلقا، كما في ظاهر العبارة وغيرها، أو بشرط فقد الثوب وإلّا فتعين.ولا دليل على شي‌ء منهما يعتدّ به، ولا ريب أن الثاني أحوط، وأحوط منه عدم الستر بالطين إلّا مع فقد سابقيه، بل قيل بتعينه.
(ولو لم يجد) المصلي (ساترا) مطلقا لم يسقط عنه الصلاة إجماعا كما في المنتهى والذكرى وغيرهما، بل (صلّى عاريا قائما موميا) للركوع والسجود، جاعلا الإيماء فيه أخفض منه في الأوّل.وقوله (إذا أمن المطّلع) ـ يعني الناظر المحترم ـ شرط لقوله : قائما، بدلالة قوله (ومع وجوده) أي المطّلع (يصلّي جالسا موميا للركوع والسجود) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخّر إلّا من ندر.
للمرسل كالصحيح : في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة، قال :«يصلّي عريانا قائما إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى جالسا». ونحوه غيره. وبه يجمع بين النصوص الآمرة بالقيام مطلقا، كالصحيح : «وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم».
والصحيح : «وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائما». والآمرة بالجلوس كذلك كالصحيح : «يصلّي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته، ثمَّ يجلسان فيومئان إيماء، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما».
والصحيح : عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة قال : «يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوسا وهو جالس» ونحوه الموثق. بحمل الأوّلة على صورة الأمن من المطّلع والأخيرة على غيرها، مع ظهور الأخيرين منها فيه جدّاً.خلافا للمرتضى، فأطلق الأمر بالجلوس في المصباح والجمل، كالصدوق في الفقيه والمقنع، والشيخين في المقنعة والتهذيب فيما حكي عنهم،
[۲۴] الفقيه، ج۱، ص۲۹۶.
[۲۵] المقنع ۳۶.
أخذا بالأخبار الأخيرة.وفيه ما عرفته، مضافا إلى مخالفته الأصول الدالة على وجوب القيام، السليمة عن المعارض في صورة الأمن من المطّلع.وللحلّي، فعكس، وأخذ بالأخبار الأوّلة، والأصول المزبورة.
وفي الأخبار : ما عرفته، وفي الأصول : إنها معارضة في صورة عدم الأمن من المطّلع بما دلّ من الأصول الأخر على لزوم الستر عن الناظر المحترم، وبعد التعارض لا بدّ من الترجيح، وهو مع الأخيرة، للشهرة المرجّحة، مضافا إلى الأخبار الأخيرة والرواية المفصّلة.مع أنه شاذّ لم ينقل خلافه جماعة، بل ادّعى في الخلاف على خلافه ـ وهو لزوم الجلوس مع عدم الأمن من الناظر ـ إجماع الإمامية . وللمعتبر وبعض من تأخر،
[۳۲] المدارك، ج۳، ص۱۹۵.     ج۳، ص۱۹۵.
مخيّرا بين الأمرين، لتعارض الأخبار من الطرفين، وعدم مرجّح لأحد المتعارضين، مع ضعف المفصّلة.
وفيه نظر، لانجبار الضعف بما مرّ، مضافا إلى عمل الأكثر، مع أنها مروية في المحاسن بطريق صحيح،
[۳۳] المحاسن، ج۳۷۲، ص۱۳۵.
وإن قيل فيه أيضا شائبة الإرسال .
واعلم : أن النصوص الآمرة بالإيماء للركوع والسجود في كل من حالتي القيام والجلوس زيادة على ما مر كثيرة، مع التصريح في جملة منها بكونه بالرأس، وجعله للسجود أخفض منه للركوع، وبه صرح أكثر الأصحاب من غير خلاف يعرف، إلّا من ابن زهرة، فنصّ على أن الإيماء إذا صلّى جالسا، فإن صلّى قائما ركع وسجد.
[۳۷] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۶۱.
ونحوه عن الفاضل في النهاية ، لكن متردّدا في الأخيرة مستقربا الإيماء فيه أيضا.
قيل : ووجه فرقهما بين الحالتين الأمن حال القيام، فلا وجه لترك الركوع والسجود، بخلاف حالة الجلوس لعدم الأمن فيها.وفيه ـ بعد تسليمه ـ أنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر.والديلمي، فلم يذكره أصلا. وكذا الشيخ وابن حمزة والقاضي، فلم يذكروه أيضا إلّا في صلاة العراة جماعة، فأوجبوا الإيماء على الإمام خاصّة، قيل : وعليه الإصباح والجامع. للموثق : «يتقدّمهم إمامهم يجلس ويجلسون خلفه، فيومئ بالركوع والسجود، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم». ورجّحه الفاضلان في المعتبر والمنتهى، والشهيد في الدروس، لقوّة الموثّق.
قال في المنتهى : لا يقال : إنه قد ثبت أن العاري مع وجود غيره يصلّي‌ بالإيماء، لأنّا نقول : إنما ثبت ذلك فيما إذا خاف من المطّلع، وهو مفقود هاهنا، إذ كل واحد منهم مع سمت صاحبه لا يمكنه أن ينظر إلى عورته حالتي الركوع والسجود.وفي الذكرى : أن الظاهر اختصاص الحكم بأمنهم المطّلع، وإلّا فالإيماء لا غير، واطّلاع بعضهم على بعض غير ضائر، لأنهم في حيّز التستّر باعتبار التضامّ واستواء الصفّ، قال : ولكن يشكل بأن المطّلع هنا إن صدق وجب الإيماء وإلّا وجب القيام.ويجاب : بأن التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار القيام-في المصدر : الاطّلاع - فكأنّ المطّلع موجود حالة القيام وغير معتدّ به حال الجلوس.
وأوجب المفيد والمرتضى والحلي الإيماء على الجميع، كما يقتضيه إطلاق العبارة وكثير، بل ادّعى الأخير عليه الإجماع ، لعموم أدلّته وكثرتها، ومنها الصحيحة الاولى من الأخبار الأخيرة، فإنها ظاهرة في المنع عن الركوع والسجود مطلقا، وإن اختص ظاهر موردها بصلاة المنفرد، لعموم التعليل فيها بقوله : «فيبدو ما خلفهما» وهو ظاهر في أن علّة المنع إنما هو بدوّ الخلف، ولا يختلف فيه الحال في الجماعة والانفراد ، وهي أصح من الموثقة، معتضدة بإطلاق غيرها أيضا، مع إطلاق كثير من الفتاوى وصريح جملة منها، فالعمل بها أقوى.
قال في الذكرى ـ معترضا على الموثقة ـ : إنه يلزم من العمل بها أحد‌ الأمرين، إما اختصاص المأمومين بعدم الإيماء مع الأمن، أو عمومه لكل عار أمن، ولا سبيل إلى الثاني، والأوّل بعيد. قلت : مع احتمال ركوعهم وسجودهم بوجوههم فيها ركوعهم وسجودهم على الوجه الذي لهم، وهو الإيماء، ولذا نقل عن نهاية الإحكام أنها متأوّلة.
وفي التحرير والمختلف والتذكرة
[۵۷] التحرير، ج۱، ص۳۲.
[۵۸] المختلف، ص۸۴.
التردد، ولا وجه له لما عرفته.وإطلاق النص والفتوى يقتضي جواز الصلاة عاريا ولو أول الوقت مطلقا، كما عليه الأكثر.خلافا لجماعة، فأوجبوا التأخير، إما مطلقا، كما عليه جملة منهم، أو بشرط رجاء حصول الساتر وإلّا فيجوز التقديم.
وهو أحوط، بل لا يترك مهما أمكن، ففي الخبر المروي عن قرب الإسناد : «من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا، فإن لم يجد صلّى عاريا جالسا يومئ إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثمَّ صلّوا كذلك فرادى». وضعف السند والدلالة مجبور بموافقة الأصل والقاعدة الدالّين على اشتراط الستر في الصلاة بقول مطلق، فيجب تأخيرها لتحصيله ولو من باب المقدمة.
وكذا لا يقدح تضمّنه لما لا يقول به أحد : من تعيّن الصلاة فرادى، مع أن استحباب الجماعة لهم أيضا متفق عليه ظاهرا، إلّا من الصدوق في الفقيه في باب صلاة الخوف والمطاردة، فأفتى بمضمون الرواية،
[۶۷] الفقيه، ج۱، ص۲۹۶.
وبالإجماع صرّح في الذكرى. فإنّ خروج جزء الحديث عن الحجية لا يوجب خروجه عنها طرّا، وإن هو حينئذ إلّا كالعامّ المخصّص حجّة في الباقي.مع عدم صراحته في المنع عن الجماعة بعد احتمال اختصاصه بما إذا لم يريدوها، أو إذا لم يكن لهم من يصلح أن يكون إماما‌.





 
۱. الذكرى، ص۱۴۱.    
۲. المنتهى، ج۱، ص۲۳۸.    
۳. الذكرى، ص۱۴۱.    
۴. المدارك، ج۳، ص۱۹۴.    
۵. المدارك، ج۳، ص۱۹۵.    
۶. التهذيب، ج۲، ص۳۶۵، ح۱۵۱۶.    
۷. الوسائل، ج۴، ص۴۴۹، أبواب لباس المصلي، ب۵۰، ح۳.    
۸. الفقيه، ج۱، ص۲۵۸، ح۷۹۳.    
۹. الوسائل، ج۴، ص۴۴۹، أبواب لباس المصلي، ب۵۰، ح۵.    
۱۰. التهذيب، ج۲، ص۳۶۵، ح۱۵۱۵.    
۱۱. الوسائل، ج۴، ص۴۴۸، أبواب لباس المصلي، ب۵۰، ح۱.    
۱۲. الفقيه، ج۱، ص۲۵۵، ح۷۸۲.    
۱۳. التهذيب، ج۲، ص۳۶۶، ح۱۵۱۹.    
۱۴. الوسائل، ج۴، ص۴۴۹، أبواب لباس المصلي، ب۵۰، ح۴.    
۱۵. الكافي، ج۳، ص۳۹۶، ح۱۶.    
۱۶. التهذيب، ج۲، ص۳۶۴، ح۱۵۱۲.    
۱۷. الوسائل، ج۴، ص۴۴۹، أبواب لباس المصلي، ب۵۰، ح۶.    
۱۸. التهذيب، ج۲، ص۳۶۵، ح۱۵۱۳.    
۱۹. الوسائل، ج۴، ص۴۵۰، أبواب لباس المصلي، ب۵۱، ح۱.    
۲۰. التهذيب، ج۲، ص۳۶۵، ح۱۵۱۴.    
۲۱. الوسائل، ج۴، ص۴۵۱، أبواب لباس المصلي، ب۵۱، ح۲.    
۲۲. المعتبر، ج۲، ص۱۰۴.    
۲۳. جمل العلم والعمل(رسائل السيد المرتضى)، ج۳، ص۴۹.    
۲۴. الفقيه، ج۱، ص۲۹۶.
۲۵. المقنع ۳۶.
۲۶. المقنعة، ص۲۱۶.    
۲۷. التهذيب، ج۳، ص۱۷۸.    
۲۸. كشف اللثام، ج۱، ص۱۸۹.    
۲۹. السرائر، ج۱، ص۲۶۰.    
۳۰. الخلاف، ج۱، ص۴۰۰.    
۳۱. المعتبر، ج۲، ص۱۰۵.    
۳۲. المدارك، ج۳، ص۱۹۵.     ج۳، ص۱۹۵.
۳۳. المحاسن، ج۳۷۲، ص۱۳۵.
۳۴. الوسائل، ج۴، ص۴۵۰، أبواب لباس المصلي، ب۵۰، ح۷.    
۳۵. كشف اللثام، ج۱، ص۱۸۹.    
۳۶. الوسائل، ج۴، ص۴۴۸، أبواب لباس المصلي، ب۵۰.    
۳۷. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۶۱.
۳۸. نهاية الإحكام، ج۱، ص۳۶۸.    
۳۹. كشف اللثام، ج۱، ص۱۹۱.    
۴۰. المراسم، ص۷۷.    
۴۱. النهاية، ص۱۳۰.    
۴۲. الوسيلة، ص۱۰۷.    
۴۳. المهذّب، ج۱، ص۱۱۶.    
۴۴. كشف اللثام، ج۱، ص۱۹۰.    
۴۵. الجامع للشرائع، ص۹۱.    
۴۶. التهذيب، ج۲، ص۳۶۵، ح۱۵۱۴.    
۴۷. الوسائل، ج۴، ص۴۵۱، أبواب لباس المصلي، ب۵۱، ح۲.    
۴۸. المعتبر، ج۲، ص۱۰۷.    
۴۹. المنتهى، ج۱، ص۲۴۰.    
۵۰. الدروس، ج۱، ص۱۴۹.    
۵۱. الذكرى، ص۱۴۲.    
۵۲. المقنعة، ص۲۱۶.    
۵۳. جمل العلم والعمل (رسائل السيد المرتضى)، ج۳، ص۴۹.    
۵۴. السرائر، ج۱، ص۲۶۰.    
۵۵. الذكرى، ص۱۴۲.    
۵۶. نهاية الإحكام، ج۱، ص۳۷۱.    
۵۷. التحرير، ج۱، ص۳۲.
۵۸. المختلف، ص۸۴.
۵۹. التذكرة، ج۱، ص۹۴.    
۶۰. جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى)، ج۳، ص۴۹.    
۶۱. المراسم، ص۷۷.    
۶۲. المعتبر، ج۲، ص۱۰۸.    
۶۳. المنتهى، ج۱، ص۲۳۹.    
۶۴. المدارك، ج۳، ص۱۹۶.    
۶۵. قرب الإسناد، ج۱، ص۱۴۲، ح ۵۱۱.    
۶۶. الوسائل، ج۴، ص۴۵۱، أبواب لباس المصلي، ب۵۲، ح۱.    
۶۷. الفقيه، ج۱، ص۲۹۶.
۶۸. الذكرى، ص۱۴۲.    




رياض المسائل، ج۲، ص۳۷۳-۳۹۷.    



جعبه ابزار