• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کیفیة ستر المرأة جسدها فی الصلاة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(وستر جسده كله مع الرداء ) أو ما يقوم مقامه مما يجعل على الكتفين (أكمل) كما مر في النصوص في بحث كراهة الإمامة من غير رداء .




(ولا تصلّي الحرة إلّا في درع وخمار ساترة) بهما (جميع جسدها عدا الوجه والكفّين) بلا خلاف في كل من حكمي المستثنى منه والمستثنى إلّا من الإسكافي في الأول، فلم يوجب عليها إلّا ستر سوأتيها القبل والدبر كالرجل.
[۱] المختلف، ص۸۳.
وهو شاذّ مخالف لإجماع العلماء على كون جميع جسدها عورة من غير استثناء ، كما في المنتهى، أو مع استثناء الوجه خاصّة كما عن المعتبر والتذكرة، أو مع الكفّين والقدمين، كما في الذكرى، قال : اقتصارا على المتّفق عليه فيما بين جميع العلماء. وحيث ثبت كونها بجميعها أو ما عدا المستثنى عورة وجب عليها سترها، لإجماع العلماء على وجوب ستر العورة مطلقا، كما مضى، مع النصوص الدالة على ذلك أيضا .
هذا مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، ففي الصحيح : عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة، قال : «درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل بها». وفيه : «المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا» يعني ستيرا.
بل يستفاد من جملة منها الأمر بملحفة تضمّها عليها زيادة على الدرع والخمار، كما في الصحيح، ونحوه الموثق : «تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار، ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار، فإن لم تجد فثوبين تتّزر بأحدهما وتقنّع بالآخر» الخبر.وحمله الشيخ على الفضل أو على كون الدرع والخمار لا يواريان شيئا.
ولا بأس به، جمعا بينهما وبين الصحيحين الظاهرين في كفاية الخمار والدرع إذا كان ستيرا، ونحوهما غيرهما، كالخبر : عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة، قال : «لا بأس إذا التفّت بها، وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا». ومن صريح الاقتصاد وظاهر الجمل والعقود والغنية
[۲۳] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۵۵.
ـ فيما حكي ـ في استثناء الكفين، فأوجبوا سترهما، ولعلّه للمعتبرين السابقين الدالّين على‌ لزوم ملحفة تضمّها عليها زيادة على الثوبين، وضمّها عليها يستلزم سترهما.
وقد عرفت ما فيهما، مضافا إلى الإجماع المحكي في المختلف والمنتهى وشرح القواعد للمحقق الثاني والذكرى
[۲۴] المختلف، ص۸۳.
على عدم وجوب سترهما، بل ظاهر الأخيرين كونه مجمعا عليه بين العلماء إلّا نادرا من العامة العمياء.فإيجاب سترهما ضعيف، سيّما مع مخالفته الأصل ، وعدم معلومية كونهما عورة ليجب سترهما، لعدم دليل عليه إلّا الإجماع المحكي في المنتهى وغيره على كونها جملة عورة، وهو عام مخصّص بما مرّ من الإجماع المحكي فيها أيضا على عدم وجوب سترهما.
مع ما عرفت من الذكرى من جعل العورة فيها ما عدا المستثنيات خاصّة، مؤذنا بعدم كونها عورة، كما صرّح به الفاضل في المختلف وغيره،
[۳۰] المختلف، ص۸۳.
بل هو المشهور فتوى ورواية لكن في الوجه والكفين خاصة، حيث جوّزوا النظر إليهما للأجنبي في الجملة أو مطلقا، كما سيأتي بيانه في كتاب النكاح مفصّلا إن شاء الله تعالى، ولذا لا يتأتّى لنا القطع بكون المرأة بجملتها عورة من جهة الإجماع، لمكان الخلاف.
نعم، في جملة من النصوص العامية والخاصية ما يدل عليه،
[۳۴] سنن الترمذي، ج۲، ص۳۱۹، ح۱۱۸۳.
لكنها بحسب السند قاصرة. ودعوى جبرها بفتوى العلماء غير ممكنة على سبيل الكلّية، بل هي جابرة في الجملة.
وأضعف منه ما يستفاد من إطلاق الكتب الثلاثة بعد الاقتصاد والكتب التي بعد الاقتصاد ليست ثلاثة. بل اثنان وهما : الجمل والعقود: من لزوم ستر الوجه أيضا، لمخالفته ـ زيادة على ما مرّ ـ لإجماع العلماء، كما عن المعتبر والذكرى والمختلف والتذكرة وغيرها، من دون أن يستثنوا أحدا، ولعله لبعد دخول الوجه في إطلاق تلك الكتب.
بل في السرائر حكى استثناء الثلاثة عن الجمل والعقود والخلاف،
[۴۰] المختلف، ج۱، ص۸۳.
وعبارة الأخير غير صريحة إلّا في استثناء الوجه خاصّة، مدّعيا الإجماع عليه، نعم روى نحو الصحيحين السابقين الدالين على كفاية الدرع والخمار وأفتى به صريحا، وهما لا يستران الكفّين ولا القدمين، كما صرّح به الأصحاب، مستدلّين بهما لذلك على استثناء القدمين أيضا، هذا.وما مر من الأدلّة في كراهة النقاب للمرأة أقوى حجة على استثناء الوجه، بل يستفاد منها كونه على الفضيلة.



(وفي) استثناء (القدمين تردّد) واختلاف بين الأصحاب :
فبين غير مستثن كالاقتصاد والكتب التي بعده، صريحا في الأوّل، وظاهرا فيها، وربما نسب إلى الحلبي أيضا،وفيه نظر، بل ظاهر كلامه بالدلالة على الاستثناء أظهر و في الكافي عبارته هكذا : أقلّ ما يجزى الحرّة البالغة درع سابغ إلى القدمين وخمار.
[۵۰] الكافي في الفقه، ص۱۳۹.

ومستند هذا القول ما مرّ من المعتبرين، مضافا إلى الاحتياط في العبادة،وكون جسدها عورة، وخصوص الصحيح : عن المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال : «تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي، فإن خرجت رجلها وليست تقدر على غير ذلك فلا بأس».
وبين من استثنى وجعل (أشبهه الجواز) أي جواز الصلاة من غير سترهما، وهم عامّة متأخّري أصحابنا، وفاقا للمبسوط والحلي، وادعى جماعة عليه الشهرة والأكثرية المطلقة إلى حدّ الاستفاضة . للنصوص المكتفية بالدرع والخمار بالتقريب الذي عرفته ، مع ضعف ما قابلها من الأدلّة المتقدّمة بما عرفته، عدا الاحتياط والرواية الأخيرة.
ويمكن الجواب عنهما بعدم إفادة الأوّل سوى الاستحباب، كما هو ظاهر الأصحاب، سيّما مع ظهور ما مرّ من النصوص في عدم لزوم سترهما، وبالجملة فيعارض بالأصل، والنصوص المزبورة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي هي من المتأخرين إجماع في الحقيقة.والرواية وإن كانت صحيحة لكنها غير صريحة في المخالفة، بل ولا ظاهرة، لأن المفهوم منها البأس، وهو أعم من المنع والكراهة، ولا شبهة فيها، مع احتمال الرجل فيها ما فوق القدم أو مجموعهما.
وعلى تقدير الظهور في المنع والقدم خاصّة يمكن حملها على الاستحباب ، جمعا بينها وبين النصوص المكتفية بالدرع والخمار الظاهرة في عدم لزوم سترهما بالتقريب المتقدم.وما يقال عليه : من أن ذلك يتم لو علم من ثياب النساء في وقت خروج هذه الأخبار كانت على ما يدّعونه من عدم سترها الكفين والقدمين، ولم لا يجوز أن دروعهن كانت مفضية إلى ستر أيديهنّ وأقدامهنّ، كما هو مشاهد الآن في نساء أعراب الحجاز ، بل أكثر بلدان العرب.
فيمكن دفعه بأن ما ذكر من الاحتمال وإن كان ممكنا إلّا أن ورود الروايات عليه بعيد جدّا، ولذا لم يحتمله أحد من الأصحاب فيها، بل استدلّوا بها من دون تزلزل أصلا مع أنهم أكثر اطّلاعا وعلما بثياب نساء العرب في زمانهم وزمان صدور الروايات جدّاً.والذي نشاهد من نساء العرب في زماننا هذا عدم ستر دروعهنّ لأقدامهنّ أصلا ولو كانت واسعة ذيلا، بل لو زاد السعة إلى جرّ الأذيال على الأرض لم تستر الأقدام بجميعها، بل يبدو منها شي‌ء ولو رؤوسها، سيّما حالة المشي.ومنه يظهر الجواب ولو سلم ورود تلك الروايات على ذلك الاحتمال، لأنها تدل حينئذ أيضا على عدم لزوم ستر جزء من القدمين، ولا قائل بالفرق في البين، فتأمّل جدّاً.
هذا، مع أن ورود الروايات على ذلك الاحتمال يستلزم الدلالة على لزوم ستر جميع الكفّين والقدمين، وهو كمال الستر الواجب إجماعا، مع أنّ في بعض الصحاح المتقدمة كون القميص والدرع أدنى ما تستر به المرأة عورتها، ولا يخفى التنافي بينهما.ولو سلّم عدم المنافاة قلنا : يكفي في ردّ هذا الاحتمال ـ زيادة على ما مرّ ـ دلالة النصوص الآتية في بحث النكاح ـ تفسيرا ل‌ : «ما ظهر منها» في الآية الشريفة (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها) بأنه الوجه والكفّان، وزيد في بعضها القدمان أيضا، وظاهر الكليني القول به، وإن لم أقف على من عداه قائلا به ـ على خلافه، وهو كون الوجه والكفّين والقدمين من مواضع الزينة الظاهرة، ولم يتمّ ذلك إلّا على تقدير كون دروعهن يومئذ غير ساترة للمواضع المزبورة.
وبالجملة : فما عليه المتأخّرون كافّة في غاية القوّة، سيّما مع إمكان إثباته بوجه آخر، وهو عدم القائل بالفرق بين الكفّين والقدمين منعا وجوازا ـ كما يستفاد من تتبّع الفتاوى ـ عدا الماتن، حيث فرّق بينهما، فحكم بالاستثناء في الأوّلين قطعا، وفي الأخيرين متردّدا، ولكن أثر هذا التردّد هيّن بعد التصريح بعده بالجواز كما عليه الأصحاب.وحيث ثبت عدم القول بالفرق توجّه إلحاق القدمين بالكفّين في الاستثناء ، لثبوته فيهما بما قدّمناه من الإجماعات المحكية حدّ الاستفاضة، فثبت الاستثناء في القدمين أيضا لما عرفت من عدم القائل بالفرق أصلا.
ثمَّ إن ظاهر العبارة ـ ككثير، وصريح جماعة ـ عدم الفرق في القدمين بين ظاهرهما وباطنهما.
ولعلّه الأقوى، للأصل ، وعدم دليل على وجوب ستر باطنهما عدا : دعوى كون القدمين عورة، خرج الظاهر بظواهر النصوص المكتفية بالدرع والخمار وكونه مجمعا عليه بين القائلين بالجواز، ويبقى الباطن داخلا، لكونه مستورا بالأرض حالة القيام، وبالدرع حالة الجلوس والسجود، وإنما ينكشف عن الدرع الظاهر في الحالة الاولى، فلا يمكن إدخاله في ظاهر النصوص المزبورة جدّاً.كما لا يمكن دعوى الوفاق من القائلين بالجواز عليه أيضا، لمكان الخلاف ومصير جمّ غفير إلى وجوب ستر الباطن لذلك.وقد عرفت ما فيها.
مع إمكان المناقشة في دعوى عدم دخوله في النصوص المخرجة للظاهر، بناء على انكشاف الباطن عن الدرع الذي ينكشف عنه الظاهر حالة المشي جدّا، ولعلّه لذا جعل القدمان بقول مطلق من مواضع الزينة الظاهرة في بعض الروايات. ولكن الأحوط ستره، بل ستر الظاهر، بل الكفّين أيضا، مع تفاوت مراتبه شدّة وضعفاً.
وأما ستر الشعر والعنق فظني كونه مجمعا عليه، وإن تأمّل فيه نادر،
[۶۸] الكفاية، ص۱۶.
لشذوذه، ومخالفته لإطلاق النصوص والفتاوى بكون بدن المرأة جملتها عورة، وقد مرّ دعوى جماعة الإجماع عليه من العلماء كافة من غير استثناء لهما بالمرة وإن استثنوا غيرهما كما عرفته.والمراد من البدن ما يعمّ الشعر، لتصريحهم بلزوم نحو الخمار الساتر للشعر جدّا، ولو كان مرادهم بالجسد ما يقابل الشعر لما كان لأمرهم بلزوم الخمار وجه، لستر الشعر جلد الرأس جدّا، فكان فيه غنى عن الخمار الساتر قطعاً.
ومع ذلك النصوص مستفيضة ـ كادت تبلغ التواتر ، بل لعلّها متواترة ـ بلزوم سترهما عن الأجنبي، بل في الصلاة أيضا، كما مرّ في أخبار الخمار، فإن خمر نساء العرب اللواتي هنّ موردها تسترهما قطعا، وليس الأمر بسترهما عن الأجنبي إلّا لكونهما من العورة المأمور بسترها في الصلاة بإجماع العلماء كافّة، كما عرفت نقله من جماعة حدّ الاستفاضة.مضافا إلى التأييد ببعض المعتبرة : «صلّت فاطمة سلام الله علیها في درع وخمار، وليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها» وفيهما : وخمارها على رأسها. بل ربما استدل به على ذلك.
وأما الاستدلال به على عدم لزوم ستر العنق فضعيف في الغاية، لقصور السند، وعدم المقاومة لما مرّ من الأدلّة، مع احتمال ضعف في الدلالة بوروده مورد الضرورة، بل قيل : بأنها ظاهرة، ولا يخلو عن مناقشة.
بل يمكن أن يقال : إن المراد بقوله : «ليس عليها أكثر» إلى آخره، بيان عدم وجوب نحو الإزار زيادة عن الخمار والدرع، وإلّا لالتفّت بها صلوات الله عليها، وليس فيه أنه ما كان على رأسها من الخمار إلّا قدر قليل تستر به الشعر الذي فوق الأذنين خاصة، بل ظاهر قوله : «وارت شعرها» كون خمارها سلام الله علیها كالخمر المتعارفة أو دونها بحيث يستر الشعر المنسدل على الكتفين والعنق غالبا، وليس فيه أنها سلام الله علیها جمعت الشعر كله تحت ذلك الخمار، وحينئذ يكون الخمار المزبور ساترا للعنق أيضا، لاستلزام ستر الشعر المنسدل عليه ستره قطعا، فتأمّل جدّاً.



(والأمة والصبية) غير البالغة (تجتزيان بستر الجسد) خاصة، ولا يجب عليهما ستر الرأس إجماعا من العلماء كافة إلّا الحسن البصري ، كما
حكاه الشيخ في الخلاف والفاضلان والشهيدان والمحقق الثاني. والصحاح به مع ذلك مستفيضة، مضافا إلى غيرها من المعتبرة، لكن أكثرها مختصّة بالأمة.
وأما الصبيّة فقد استدل على عدم الوجوب في حقها جماعة بأنه تكليف وليست من أهله.وبالموثق : «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس» بحمله على الصغيرة.وفيهما نظر، لضعف الأوّل بابتنائه على كون المراد بالوجوب الشرعي لا الشرطي، ويحتمل الثاني وهي من أهله، ويكون حال الستر في حقها كاشتراط الوضوء وغيره في صلاتها.
والثاني : بظهوره في البالغة، كما يحكى القول بمضمونه عن الإسكافي ؛
[۸۶] المختلف، ص۸۳.
نظرا إلى تضمنه لفظ المرأة التي لا تطلق حقيقة إلّا على البالغة.وحمله على الصغيرة وإن أمكن ـ جمعا بينه وبين الأدلّة المتقدّمة على وجوب ستر الرأس على الحرة البالغة، لرجحانها عليه من وجوه عديدة، وبها يضعف مذهب الإسكافي ـ إلّا أن الجمع غير منحصر في ذلك، لاحتماله الحمل على الضرورة، أو التخلّي عن الإزار والملحفة.أو على أن المراد أنه لا بأس بها أن تكون بين يدي المصلي مكشوفة الرأس ويكون صيغة «تصلّي» خطابا لا غيبة.والأجود الاستدلال عليه بالأصل ، وعدم دليل على اشتراط الستر في حقها، لظهور ما دلّ على اشتراط الستر في ستر ما هو عورة خاصة، وكون رأس الصبية قبل البلوغ عورة غير معلوم من الشريعة.
هذا، مضافا إلى الإجماع المحكيّة، وفي الخبر : «على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلّا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليه خمار إلّا أن تحبّ أن تختمر، وعليها الصيام». ولا فرق في الأمة بين المملوكة، والمدبّرة، والمكاتبة المشروطة، والمطلقة التي لم تؤدّ شيئا من المكاتبة، وأمّ الولد مطلقا ولو كان ولدها حيّا وسيّدها باقيا، كما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها وأكثر النصوص، وبه صرّح جماعة، ومنهم الشيخ في الخلاف، لكن في أمّ الولد خاصّة، مدّعيا عليه إجماع الإماميّة، وهو الحجة بعد الإطلاقات.
مضافا إلى الصحيح : «ليس على الأمة قناع في الصلاة، ولا على المدبّرة، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة، وهي مملوكة حتى تؤدّي جميع مكاتبتها» إلى أن قال : وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟قال : «لو كان عليها لكان عليها إذا حاضت، وليس عليها التقنّع في الصلاة».
[۹۱] علل الشرائع، ج۱، ص۳۴۶، ح ۳.

وأما الصحيح : الأمة تغطّي رأسها؟ فقال : «لا، ولا على أمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد». فمع قصوره عنه المقاومة لما سبق من وجوه، دلالته بعموم المفهوم القابل للتخصيص بما بعد وفاة المولى مع كون ولدها حيا.
ويحتمل مع ذلك الحمل على التقيّة، فقد حكاه في الخلاف عن مالك وأحمد. ويلحق العنق بالرأس هنا في عدم وجوب الستر، كما صرّح به جماعة، لأنه الظاهر من نفي وجوب الخمار عليهن، قيل : ولعسر ستره من دون الرأس. أقول : ويدلّ عليه صريح الخبر المروي في قرب الإسناد : عن الأمة هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد؟ قال : «لا بأس».



(وستر الرأس مع ذلك أفضل) كما عليه الفاضلان هنا وفي المعتبر والتحرير والمنتهى، وحكي عن صريح ابني زهرة وحمزة والجامع وشرح الكتاب والتذكرة وظاهر المهذب والمراسم
[۱۰۶] التحرير، ج۱، ص۳۱.
[۱۰۸] الغنية (الجوامع الفقهية)، ح ۵۵۵.
[۱۱۰] الجامع للشرائع، ص۶۵.
هو أحد شروح النافع.ولا نعلم أيّ شرح أراد منه.قيل : لأنه أنسب بالخفر والحياء، وهو مطلوب من الإماء كالحرائر.
ولا بأس به على القول بالمسامحة في السنن وأدلّتها، ويشكل على غيره، لقصور التعليل عن إفادة الحكم الشرعي على هذا التقدير، مع عدم نص فيه وفي «ح» زيادة : بخصوصه.كما اعترف به الفاضلان في المعتبر والمنتهى والتحرير وغيرهما.
[۱۱۷] التحرير، ج۱، ص۳۱.
[۱۱۸] المدارك، ج۳، ص۱۹۹.
ولذا اختار جماعة العدم، بل وفي الدروس روى استحبابه وأشار بها إلى ما رواه في الذكرى، وروي عن المحاسن والعلل للصدوق ; أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام : في المملوكة تقنّع رأسها إذا صلّت؟ قال : «لا، قد كان أبي عليه السلام إذا رأى الخادمة تصلّي مقنّعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة».
[۱۲۶] المحاسن، ج۳۱۸، ص۴۵.
[۱۲۷] علل الشرائع، ج۱، ص۳۴۵، ح ۲.
أقول : وظاهره التحريم كما هو ظاهر الصدوق.
[۱۲۹] علل الشرائع، ج۱، ص۳۴۵، ب ۵۴.

ولكنه ضعيف، لضعف السند بالجهالة، مع احتمال الحمل على التقية كما يشعر به نسبته ضربهن إلى أبيه عليه السلام، ويعضده نقل ذلك عن عمر أنه ضرب أمة لآل أنس رآها مقنّعة وقال : اكشفي ولا تشبّهي بالحرائر.
[۱۳۰] المغني والشرح الكبير، ج۱، ص۶۷۴.
ومنه يظهر ضعف القول باستحباب الكشف أيضا، لظهور الخبر في الوجوب مع عدم قابليّته للحمل على الندب بطريق الجمع، لمكان الضرب الذي لا يفعل بتارك المستحب، فلم يبق محمل له غير التقية ، كما يستفاد مما مر.
مضافا إلى المروي في الذكرى : عن الأمة تقنّع رأسها؟ فقال : «إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول : كنّ يضربن فيقال لهن : لا تشبّهن بالحرائر».وظاهره التسوية كباقي النصوص النافية لوجوب التقنّع عنهن.ويمكن حملها على التسوية في الإجزاء ، فلا ينافي فضيلة الستر، كما هو المشهور بين الطائفة.


 
۱. المختلف، ص۸۳.
۲. المنتهى، ج۱، ص۲۳۶.    
۳. المعتبر، ج۲، ص۱۰۱.    
۴. التذكرة، ج۱، ص۹۲.    
۵. الذكرى، ص۱۳۹.    
۶. التهذيب، ج۲، ص۲۱۹، ح۸۵۳.    
۷. الاستبصار، ج۱، ص۳۸۸، ح۱۴۷۸.    
۸. الوسائل، ج۴، ص۴۰۷، أبواب لباس المصلي، ب۲۸، ح۹.    
۹. الفقيه، ج۱، ص۳۷۲، ح۱۰۸۱.    
۱۰. الوسائل، ج۴، ص۴۰۵، أبواب لباس المصلي، ب۲۸، ح۳.    
۱۱. التهذيب، ج۲، ص۲۱۸، ح۸۶۰.    
۱۲. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۰، ح۱۴۸۴.    
۱۳. الوسائل، ج۴، ص۴۰۷، أبواب لباس المصلي، ب۲۸، ح۱۱.    
۱۴. الكافي، ج۳، ص۳۹۵، ح۱۱.    
۱۵. التهذيب، ج۲، ص۲۱۷، ح۸۵۶.    
۱۶. الاستبصار، ج۱، ص۳۸۹، ح۱۴۸۰.    
۱۷. الوسائل، ج۴، ص۴۰۶، أبواب لباس المصلي، ب۲۸، ح۸.    
۱۸. التهذيب، ج۲، ص۲۱۹.    
۱۹. الفقيه، ج۱، ص۳۷۳، ح۱۰۸۴.    
۲۰. الوسائل، ج۴، ص۴۰۵، أبواب لباس المصلي، ب۲۸، ح۵.    
۲۱. الاقتصاد، ص۲۵۸.    
۲۲. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ص۱۷۶.    
۲۳. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۵۵.
۲۴. المختلف، ص۸۳.
۲۵. المنتهى، ج۱، ص۲۳۶.    
۲۶. جامع المقاصد، ج۲، ص۹۶.    
۲۷. الذكرى، ص۱۳۹.    
۲۸. المنتهى، ج۱، ص۲۳۶.    
۲۹. جامع المقاصد، ج۲، ص۹۶.    
۳۰. المختلف، ص۸۳.
۳۱. المعتبر، ج۲، ص۱۰۱.    
۳۲. جامع المقاصد، ج۲، ص۹۶.    
۳۳. البحار، ج۸۰، ص۱۷۹.    
۳۴. سنن الترمذي، ج۲، ص۳۱۹، ح۱۱۸۳.
۳۵. الوسائل، ج۲۰، ص۶۶، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ب ۲۴، ح ۴.    
۳۶. الوسائل، ج۲۰، ص۶۶، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ب ۲۴، ح۶.    
۳۷. الوسائل، ج۲۰، ص ۲۳۴، ب ۱۳۱ من تلك الأبواب ح ۱.    
۳۸. المعتبر، ج۲، ص۱۰۱.    
۳۹. الذكرى، ج۱، ص۱۳۹.    
۴۰. المختلف، ج۱، ص۸۳.
۴۱. التذكرة، ج۱، ص۹۲.    
۴۲. جامع المقاصد، ج۲، ص۹۶.    
۴۳. روض الجنان، ج۱، ص۲۱۷.    
۴۴. السرائر، ج۱، ص۲۶۰.    
۴۵. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ص۱۷۶.    
۴۶. الخلاف، ج۱، ص۳۹۳.    
۴۷. التذكرة، ج۱، ص۹۲.    
۴۸. جامع المقاصد، ج۲، ص۹۶.    
۴۹. روض الجنان، ج۱، ص۲۱۷.    
۵۰. الكافي في الفقه، ص۱۳۹.
۵۱. الفقيه، ج۱، ص۳۷۳، ح۱۰۸۳.    
۵۲. الوسائل، ج۴، ص۴۰۵، أبواب لباس المصلي، ب۲۸، ح۲.    
۵۳. المبسوط، ج۱، ص۸۷.    
۵۴. السرائر، ج۱، ص۲۶۰.    
۵۵. جامع المقاصد، ج۲، ص۹۶.    
۵۶. روض الجنان، ص۲۱۷.    
۵۷. البحار، ج۸۰، ص۱۷۹.    
۵۸. الحدائق، ج۷، ص۷.    
۵۹. الوسائل، ج۲۰، ص۲۰۰أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ب ۱۰۹.    
۶۰. النور/۲۱، الآية۳۱.    
۶۱. الكافي، ج۵، ص۵۲۱.    
۶۲. الدروس، ج۱، ص۱۴۷.    
۶۳. جامع المقاصد، ج۲، ص۹۷.    
۶۴. روض الجنان، ص۲۱۷.    
۶۵. الكافي، ج۵، ص۵۲۱، ح۲.    
۶۶. الوسائل، ج۲۰، ص۲۰۱، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ب۱۰۹، ح۲.    
۶۷. المدارك، ج۳، ص۱۸۹.    
۶۸. الكفاية، ص۱۶.
۶۹. الفقيه، ج۱، ص۲۵۶، ح۷۸۵.    
۷۰. الوسائل، ج۴، ص۴۰۵، أبواب لباس المصلي، ب ۲۸، ح ۱.    
۷۱. المدارك، ج۳، ص۱۹۰.    
۷۲. الحدائق، ج۷، ص۱۴.    
۷۳. الخلاف، ج۱، ص۳۹۶.    
۷۴. المعتبر، ج۲، ص۱۰۳.    
۷۵. المنتهى، ج۱، ص۲۳۷.    
۷۶. الذكرى، ص۱۴۰.    
۷۷. روض الجنان، ص۲۱۷.    
۷۸. جامع المقاصد، ج۲، ص۹۸.    
۷۹. الوسائل، ج۴، ص۴۰۹، أبواب لباس المصلي، ب۲۹.    
۸۰. التهذيب، ج۲، ص۲۱۸.    
۸۱. جامع المقاصد، ج۲، ص۹۸.    
۸۲. كشف اللثام، ج۱، ص۱۸۸.    
۸۳. التهذيب، ج۲، ص۲۱۸، ح۸۵۷.    
۸۴. الاستبصار، ج۱، ص۳۸۹، ح۱۴۸۱.    
۸۵. الوسائل، ج۴، ص۴۱۰، أبواب لباس المصلي، ب۲۹، ح۵.    
۸۶. المختلف، ص۸۳.
۸۷. التهذيب، ج۴، ص۲۸۱، ح۸۵۱.    
۸۸. الوسائل، ج۴، ص۴۰۹، أبواب لباس المصلي، ب۲۹، ح۳.    
۸۹. الخلاف، ج۱، ص۳۹۷.    
۹۰. الفقيه، ج۱، ص۲۴۴، ح۱۰۸۵.    
۹۱. علل الشرائع، ج۱، ص۳۴۶، ح ۳.
۹۲. الوسائل، ج۴، ص۴۱۱ أبواب لباس المصلي، ب ۲۹، ح ۷.    
۹۳. التهذيب، ج۲، ص۲۱۸، ح۸۵۹.    
۹۴. الاستبصار، ج۱، ص۳۹۰، ح۱۴۸۳.    
۹۵. الوسائل، ج۴، ص۴۱۰، أبواب لباس المصلي، ب۲۹، ح۴.    
۹۶. الخلاف، ج۱، ص۳۹۸.    
۹۷. جامع المقاصد، ج۲، ص۹۸.    
۹۸. المدارك، ج۳، ص۱۹۹.    
۹۹. كشف اللثام، ج۱، ص۱۸۹.    
۱۰۰. الحدائق، ج۷، ص۱۹.    
۱۰۱. المدارك، ج۳، ص۱۹۹.    
۱۰۲. كشف اللثام، ج۱، ص۱۸۸.    
۱۰۳. قرب الإسناد، ج۱، ص۲۲۴، ح ۸۷۶.    
۱۰۴. الوسائل، ج۴، ص۴۱۲، أبواب لباس المصلي، ب۲۹، ح۱۰.    
۱۰۵. المعتبر، ج۲، ص۱۰۳.    
۱۰۶. التحرير، ج۱، ص۳۱.
۱۰۷. المنتهى، ج۱، ص۲۳۷.    
۱۰۸. الغنية (الجوامع الفقهية)، ح ۵۵۵.
۱۰۹. الوسيلة، ص۸۹.    
۱۱۰. الجامع للشرائع، ص۶۵.
۱۱۱. التذكرة، ج۱، ص۹۳.    
۱۱۲. المهذّب، ج۱، ص۸۴.    
۱۱۳. المراسم، ص۶۴.    
۱۱۴. كشف اللثام، ج۱، ص۱۸۹.    
۱۱۵. المعتبر، ج۲، ص۱۰۳.    
۱۱۶. المنتهى، ج۱، ص۲۳۷.    
۱۱۷. التحرير، ج۱، ص۳۱.
۱۱۸. المدارك، ج۳، ص۱۹۹.
۱۱۹. كشف اللثام، ج۱، ص۹۸.    
۱۲۰. روض الجنان، ص۲۱۷.    
۱۲۱. المدارك، ج۳، ص۱۹۹.    
۱۲۲. الذكرى، ص۱۴۰.    
۱۲۳. الدروس، ج۱، ص۱۴۷.    
۱۲۴. الذكرى، ص۱۴۰.    
۱۲۵. الوسائل، ج۴، ص۴۱۲، أبواب لباس المصلي، ب۲۹، ح۱۱.    
۱۲۶. المحاسن، ج۳۱۸، ص۴۵.
۱۲۷. علل الشرائع، ج۱، ص۳۴۵، ح ۲.
۱۲۸. الوسائل، ج۴، ص۴۱۱، أبواب لباس المصلي، ب۲۹، ح۹.    
۱۲۹. علل الشرائع، ج۱، ص۳۴۵، ب ۵۴.
۱۳۰. المغني والشرح الكبير، ج۱، ص۶۷۴.




رياض المسائل، ج۲، ص۳۷۸-۳۹۷.    



جعبه ابزار