• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اللوث في القسامة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي كما لو وجد في دار قوم، أو محلتهم، أو قريتهم، أو بين قريتهم، أو بين قريتين وهو إلى احداهما أقرب، فهو لوث، ولو تساوت مسافتهما كانتا سواء في اللوث؛ أما من جهل قاتله، كقتيل الزحام، والفزعات، ومن وجد في فلاة، أو في معسكر، أو سوق، أو جمعة فديته في بيت المال؛ ومع اللوث يكون للاولياء إثبات الدعوى بالقسامة.



ولا تثبت إلاّ مع اقتران الدعوى باللوث بلا خلاف أجده، حتى من نحو الحلّي، وظاهرهم الإجماع عليه، كما صرّح به في الغنية.


ولكن ناقشهم بعض الأجلّة، حيث قال بعد نقله جملةً من الأخبار المتعلّقة بالقَسامة، الدالّة على ثبوتها في الشريعة من طرق العامة والخاصّة، كالنبوي: «البيّنة على المدّعى، واليمين على من أنكر، إلاّ في القسامة» والصحيح: عن القسامة كيف كانت؟ فقال: «هي حقّ، وهي مكتوبة عندنا، ولو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثم لم يكن شي‌ء، وإنّما القسامة نجاة للناس» والصحيح: عن القسامة؟ فقال: «الحقوق كلّها البيّنة على المدّعى، واليمين على المدّعى عليه، إلاّ في الدم خاصّة» ما لفظه:

۲.۱ - رد المناقشة

هذه الأخبار خالية عن اعتبار اللوث لفظاً، يعني لم يؤخذ للقسامة شرط اللوث، نعم في بعضها: وجد القتيل في قليب أو قرية وغير ذلك، وليس ذلك بواضح ولا صريح في اشتراطه إلى أن قال: فكأنّ لهم على ذلك إجماعاً أو نصّاً ما اطّلعت عليه.
أقول وبالله سبحانه التوفيق: لعلّ الوجه فيما ذكروه من اشتراط اللوث مخالفة القسامة للقاعدة، فإنّ إثبات الدعوى بقول المدّعى ويمينه على خلاف القاعدة؛ لأنّه حكم بغير دليل؛ ولقوله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): «لو يعطى الناس‌ بأقوالهم لاستباح قوم دماء قوم وأموالهم».
فيجب الاقتصار فيها على المتيقن من النص والفتوى، وليس إلا ما ذكرنا؛ لورود أكثر النصوص في قضية عبد الله بن سهل المشهورة، وفيها اللوث بلا شبهة، وهي الأصل في شرعية القسامة.
وأمّا باقي النصوص فبين ما مورد الأسئلة فيها وجدان القتيل في محل التهمة كالقليب والقرية، وهي كالأوّلة، وبين مطلقه بالمرّة، كالروايات المتقدّمة، وإطلاقها غير نافع؛ لورودها لبيان حكم آخر هو أصل الشرعية أو نحوه، لا ثبوتها مطلقاً أو في الجملة، ولذا لم يمكن الاستدلال بها على عدم اعتبار الشرائط الأُخر، وبالجملة: فمثل هذا الإطلاق يعدّ من قبيل المجملات بلا شبهة، هذا.
مع أنّ عدم اعتبار اللوث يستلزم عدم الفرق بين قتيل يوجد في قرية أو محلّة أو نحو ذلك من الأمثلة الآتية للّوث، وقتيلٍ يوجد في سوق أو فلاة أو جمعة، مع أنّ الفتاوي والنصوص مطبقة بالفرق بينهما بثبوت القسامة في الأول دون الثاني.
ومن جملة تلك النصوص زيادة على ما يأتي إليه الإشارة الصحيح عن مولانا الباقر (علیه‌السّلام) قال: «كان أبي (علیه‌السّلام) إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأنّ المتّهمين قتلوه، حلّف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً بالله تعالى ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حيّ واحد، فأمّا إذا قتل في عسكر، أو سوق‌ مدينة، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال».
وفيه دلالة على اعتبار التهمة في القسامة من وجه آخر، بل وجهين، كما لا يخفى على من تدبّر سياقه.
وبالجملة: لا ريب في اعتبار اللوث ولا شبهة.


وهو أمارة تقرن الدعوى بحيث يغلب معها الظن بصدق المدّعى في دعواه، وذلك بالنسبة إلى الحاكم، أمّا المدّعى فلا بُدّ أن يكون عالماً جازماً بما يدّعيه؛ لما مرّ من اشتراط الجزم في المدّعى.
وسمّيت هذه الأمارة لوثاً لإفادتها قوة الظن، فإنّه في اللغة بفتح اللام: القوة.


وهي كما لو وجد قتيل في دار قوم أو محلّتهم أو قريتهم مع صغرها وانفصال المحلّة عن البلد الكبير، لا مطلقاً كما ذكره بعض الأصحاب مزيداً في التقييد شيئاً آخر، وهو أن يكون بين القتيل وأهلها عداوة ظاهرة.
أو وجد بين قريتين وهو إلى إحداهما أقرب، فهو لوث لأقربهما، كما في الصحيح والموثق: عن الرجل يوجد قتيلاً في القرية، أو بين قريتين؟ قال: «يقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضمنت».


ولو تساوت مسافتهما كانتا سواء في اللوث وإن ثبت العداوة لإحداهما دون الأُخرى فاللوث لها وإن كانت أبعد.
وكما لو تفرّق جماعة عن قتيل في دار كان قد دخل عليهم ضيفاً، أو دخلها معهم في حاجة.
وكما لو وجد قتيل وعنده رجل ومعه سلاح متلطّخ بالدم، ولو كان بقربه سبع أو رجل آخر مولٍّ ظهره لم يوجب ذلك اللوث في حقه.
وكما إذا شهد عدل واحد أو شهد عبيد أو نسوة، أمّا الصبيان والفسّاق وأهل الذمّة فالمشهور كما في المسالك وغيره عدم حصول اللوث بأخبارهم؛ لعدم العبرة بشهادتهم.
خلافاً للتحرير والمسالك وغيرهما، فقالوا بإفادته اللوث مع حصول الظن. وهو حسن.
قالوا: ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل؛ لإمكان حصوله بالخنق، وعصر الخصية، والقبض على مجرى النفس، ونحو ذلك.
ولا حضور المدّعى عليه؛ لجواز القضاء على الغائب، ومن منعه اشترطه.
ولا عدم تكذيب أحد الوليّين صاحبه، فإنّه لا يقدح فيه.
ولو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغيره من الدعاوي؛ عملاً بالعموم، قيل: بل للوليّ إحلاف المنكر يميناً واحدة ولو حصل.


واعلم أنّ ما لا لوث فيه كما أشار إليه الماتن بقوله: أمّا من جهل ‌قاتله ولم يحصل في قضيّته اللوث كقتيل الزحام، والفزعات، ومن وجد في فلاة، أو معسكر، أو في سوق، أو جمعة، فديته من بيت المال بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في الغنية.
والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة، منها زيادةً على الصحيحة المتقدمة الصحيح: «قضى أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) في رجل وجد مقتولاً لا يُدرى من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أُعطوا ديته من بيت مال المسلمين، ولا يطلّ دم امرئ مسلم؛ لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام، ويصلّون عليه، ويدفنونه، وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أنّ ديته من بيت مال المسلمين» ونحوه صحيح آخر في قتيل الزحام.
وفي القوي: «ليس في الهايشات عقل ولا قصاص» والهايشات: الفزعة تقع في الليل والنهار فيشجّ الرجل فيها، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجّه.
وقال (علیه‌السّلام) في حديث آخر: «رفع إلى أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) فودّاه من بيت المال».
وفي الخبر: «من مات في زحام الناس يوم الجمعة، أو يوم عرفة، أو‌ على جسر لا يعلمون من قتله، فديته من بيت المال» ونحوه القوي بزيادة: «أو عيد، أو على بئر» إلى غير ذلك من النصوص.
ولعلّ الحكمة فيه حصول القتل من المسلمين، فتؤخذ الدية من أموالهم المعدّة لمصالحهم.


ومع تحقق اللوث يكون للأولياء أي أولياء المقتول إثبات الدعوى دعوى القتل على المتّهم مطلقاً بالقسامة إجماعاً منّا على الظاهر، المصرّح به في كثير من العبائر، كالمهذّب والتنقيح، وهو الحجّة المخصِّصة للأصل المتقدم إليه الإشارة.
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، البالغة حدّ التواتر، وقد مرّ إلى جملة منها الإشارة، وسيأتي جملة أُخرى منها وافية، مع أنّه لم ينقل الخلاف في شرعيّتها إلاّ عن أبي حنيفة.


۱. ابن ادریس الحلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۳۹.    
۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۱.    
۳. الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۴۱۵.    
۴. الطوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۲۲۹.    
۵. الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۲۳۳ ابواب کیفیة الحکم واحکام الدعوی ب۳، ح۱.    
۶. الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۳۶۰.    
۷. الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۱۵۱ ابواب دعوی القتل وما یثبت به ب۹، ح۲.    
۸. الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۳۶۱.    
۹. الطوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۱۶۶.    
۱۰. الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۱۵۲ ابواب دعوی القتل وما یثبت به ب۹، ح۳.    
۱۱. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنیر، ص۵۱۲.    
۱۲. الاردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۴، ص۱۸۲.    
۱۳. البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، ج۱۰، ص۴۲۶.    
۱۴. الطوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۰۶.    
۱۵. الطوسی، محمد بن الحسن، الاستبصار، ج۴، ص۲۷۸.    
۱۶. الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۱۵۳ ابواب دعوی القتل ب۹، ح۶.    
۱۷. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، ج۱، ص۲۹۱.    
۱۸. الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ج۱، ص۱۷۳.    
۱۹. الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، ج۱۵، ص۹۳.    
۲۰. الفاضل الهندی، محمد بن الحسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۱۲۴.    
۲۱. الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۳۵۶.    
۲۲. الصدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۱۰۱.    
۲۳. الطوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۰۵.    
۲۴. الطوسی، محمد بن الحسن، الاستبصار، ج۴، ص۲۷۷.    
۲۵. الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۱۴۹ ابواب دعوی القتل وما یثبت به ب۸، ح۴.    
۲۶. الشهید الثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۰۰.    
۲۷. الفیض الکاشانی، محمد محسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۱۲۲.    
۲۸. العلامة الحلی، الحسن بن یوسف، تحریر الأحکام، ج۲، ص۲۵۲.    
۲۹. الشهید الثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۰۰.    
۳۰. الفیض الکاشانی، محمد محسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۱۲۲.    
۳۱. العلامة الحلی، الحسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۵۲.    
۳۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۴-۴۱۵.    
۳۳. الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۳۵۴.    
۳۴. الطوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۰۲.    
۳۵. الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۱۴۵ ابواب دعوی القتل وما یثبت به ب۶، ح۱.    
۳۶. الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۳۵۵.    
۳۷. الطوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۰۲.    
۳۸. الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۱۴۶ ابواب دعوی القتل وما یثبت به ب۶، ح۲.    
۳۹. الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۳۵۵.    
۴۰. الطوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۰۳.    
۴۱. الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۱۴۶ ابواب دعوی القتل وما یثبت به ب۶، ح۳.    
۴۲. الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۳۵۵.    
۴۳. الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۱۴۶ ابواب دعوی القتل وما یثبت به ب۶، ح۴.    
۴۴. الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۳۵۵.    
۴۵. الطوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۰۱.    
۴۶. الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۱۴۶ ابواب دعوی القتل وما یثبت به ب۶، ح۵.    
۴۷. الصدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۱۶۵.    
۴۸. الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۱۴۷ ابواب دعوی القتل وما یثبت به ب۶، ذیل ح۵.    
۴۹. ابن فهد الحلی، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۲۱۵.    
۵۰. السیوری، المقداد بن عبد الله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۴۴۰.    
۵۱. السیوری، المقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۴۴۰.    
۵۲. شمس الائمة السرخسی، محمدبن احمد، المبسوط، ج۲۶، ص۱۰۸.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۲۷۸-۲۸۴.    


الفئات في هذه الصفحة : القسامة | القصاص | قصاص النفس




جعبه ابزار