المسائل في القضاء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهنا مسائل خمس، الاولى: من انفرد
بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به؛ ومن هذا ان يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم؛ الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرجه البحر فهو لأهله؛ وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، وفي
الرواية ضعف؛ الثالثة: روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله ويتجر بها، فقال: ذهبت، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم، قال: يرجع عليه بماله ويرجع هو على اولئك بما أخذوا؛ ويمكن حمل ذلك على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه وأذن الباقون؛ الرابعة: لو وضع المستأجر
الأجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر
ضامنا إلا أن يكون الآجر دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه؛ الخامسة: يقضى على الغائب مع قيام البينة، ويباع ماله، ويقضى دينه ويكون الغائب على حجته، ولا يدفع اليه المال إلا بكفلاء.
من انفرد بالدعوى لما لا يد لأحد عليه قضي له به وأنّه ملكه يجوز ابتياعه منه والتصرف فيه بإذنه، بلا خلاف؛ لأنّه مع عدم المنازع لا وجه لمنع المدّعى منه، ولا لمطالبته البيّنة، ولا لإحلافه؛ إذ لا خصم حتى يترتب عليه ذلك. وربما يستدل عليه بعد
الإجماع بل الضرورة بوجوب حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة.
وهو بعد تسليم قيام دليل عليه سوى الإجماع أخصّ من المدّعى.
ومن هذا الباب أن يكون بين جماعة كيس، فيدّعيه أحدهم من غير منازع له منهم ولا من غيرهم، فإنّه يقضى به له دون الباقين، كما في
الموثق بل
الصحيح كما قيل
وفيه: قلت عشرة كانوا جلوساً، ووسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضاً: ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي، قال: «هو للذي ادّعاه»
.
لو انكسرت سفينة مشغولة بأموال محترمة وغرقت في البحر وما شاكله فما أخرجه البحر منها فهو لأهله، وما أُخرج منها بالغوص فهو لمخرجه كما في
النهاية والإرشاد؛ لرواية أُميّة بن عمرو عن
الشعيري قال: سئل
أبو عبد الله (علیهالسّلام) عن سفينة انكسرت في البحر، فاخرج بعضه بالغوص، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: «ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله تعالى أخرجه، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم، وهم أحقّ به»
.
وفي
الرواية كما ترى ضعف أو قصور، ومخالفة للأُصول؛ لأنّ الإخراج بالغوص لا يوجب خروجه عن ملك المالك؛ لعدم دليل على كون
الغوص من المملّكات، إلاّ أنّ العمل بها كما في ظاهر
المسالك وصريح
الكفاية مشهور.
وصرح
الحلّي في
السرائر بالإجماع عليها بعد أن قيّدها بصورة يأس أرباب الأموال عنها؛ فإنّه قال بعد نقلها: وجه
الفقه في هذا
الحديث أنّ ما أخرجه البحر فهو لأصحابه، وما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده وغاص عليه؛ لأنّه صار بمنزلة
المباح، ومثله من ترك بعيره من جهد في غير كلاء وماء، فهو لمن أخذه؛ لأنّه خلاّه آيساً منه ورفع يده عنه، فصار مباحاً، وليس هذا قياساً؛ لأنّ مذهبنا ترك
القياس، وإنّما هذا على جهة المثال، فالمرجع فيه إلى الإجماع وتواتر النصوص، دون القياس
والاجتهاد، وعلى الخبر إجماع أصحابنا منعقد
انتهى.
فإن جبرناها بالإجماع والشهرة المنقولين، وإلاّ ففي العمل بها لما مضى إليه الإشارة مناقشة، كما هو ظاهر
الماتن هنا وفي
الشرائع، وصريح جماعة
.
واختلفوا في تنزيلها: فأبو العباس في مقتصره
نزّله على ما ذكره
الحلّي من التقييد بصورة اليأس، وآخرون
نزّلوه على صورة الإعراض عنها، كالمحقرات التي يعرض عنها، كما لو احتطب المسافر وخبز به أو طبخ ثم ترك الباقي معرضاً عنه؛ فإنّه يجوز لغيره أخذه.
وهم بين مطلق لحصول الملك للآخذ بإعراض المالك، ومقيّد له بكونه في المهلكة وبعد الاجتهاد في الغوص والتفتيش، وأمّا لو خلى عن المهلكة، أو لم يبالغ في التفتيش فإنّه لا يخرج عن الملك.
وفي الجميع نظر؛ لعدم قيام دليل على جواز تملك الأموال بيأس أربابها، أو إعراضها عنها مطلقاً. نعم غاية الأخير إفادة
الإباحة، ومع ذلك لا يصلح شيء منها توجيهاً للرواية؛ إذ بعد تسليم صحتها لا تختص بإفادة التمليك في صورة الغوص خاصّة، بل يجري في صورة إخراج البحر لها أيضاً، مع أنّ الرواية صرّحت بأنّها حينئذ لأربابها، إلاّ أن يذبّ عن هذا بالإجماع. وفيه نظر.
والأولى وفاقاً
للفاضل المقداد في
شرح الكتاب وغيره
، عدم خروج شيء من ملك مالكه بشيء من ذلك.
نعم لو علم الإعراض منه يقيناً أفاد إباحة لا ملكاً، فلو استردّه المالك من الآخذ كان له ذلك مع وجود العين، ولا مع تلفها؛ للأصل في المقامين، مع وقوع التلف بإذنه المستفاد من إعراضه في الثاني فلا يتعقبه ضمان اليد، فتدبّر.
وحيث أخذ من دون علم بالإعراض كان حكمه حكم
اللقطة، أو المال المجهول المالك.
روى
الشيخ في
التهذيب في أوائل باب الزيادات من هذا الكتاب بسنده عن
محمّد بن يحيى، عن
علي بن إسماعيل، عن
محمّد بن عمرو بالواو في نسخة وبدونها في أُخرى عن
علي بن الحسين، عن
حريز، عن
أبي عبيدة قال: قلت
لأبي جعفر وأبي عبد الله (علیهماالسّلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم، وعبّر عنها الماتن بدراهم اختصاراً مع عدم اختلاف المعنى، وليس فيها كون الدفع بضاعة كما ذكره الماتن وغيره
، ولا مضاربة كما في السرائر
، وإن كان الظاهر منها أحدهما، بل فيها بعد ما مرّ بلا فصل يخلطها بماله ويتّجر بها قال: فلمّا طلبها منه قال: ذهبت وفي
الرواية ذهب المال، والمعنى واحد وكان لغيره أي لغير الدافع معه أي مع المدفوع إليه مثلها مال كثير لغير واحد فقال: كيف صنع أُولئك؟ قال: أخذوا أموالهم فقال أبو جعفر وأبو عبد الله (علیهماالسّلام) جميعاً: يرجع أي الدافع عليه أي على المدفوع إليه بماله الذي دفعه إليه ويرجع هو أي المدفوع إليه على أُولئك بما أخذوا
.
وهذه الرواية مع قصور سندها كما ترى مخالفة للأُصول جدّاً؛ لأنّ الدفع فيها على جهة
الأمانة بضاعة كانت أو غيرها، ومقتضاها عدم
ضمان الأمين للعين بعد تلفها، إلاّ أن يكون فرّط أو تعدّى، وليس لذكرهما في الرواية عين ولا أثر أصلاً، وعلى تقدير الضمان بهما فلا وجه لرجوع الغارم بما غرمه إلى أُولئك الذين لهم المال؛ إذ «لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى»: فلهذا قال الماتن هنا وفي
النكت وغيره من
الأصحاب: ويمكن حمل ذلك أي الحكم برجوع صاحب البضاعة على العامل بما له، ورجوعه على أُولئك بما أخذوا على من أي عاملٍ خلط المال المدفوع إليه بأموال أولئك والحال أنّه لم يأذن صاحبه في ذلك وأذن له الباقون فيه.
والأصل في هذا الحمل الحلّي في السرائر، حيث قال بعد نقل
الخبر: هذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته، ووجه الفقه والفتيا عندي على تسليم الخبر، أنّ الأوّل دفع المال إليه فخلطه بغيره، فلمّا خلطه بغيره فرّط فيه بالخلط فضمنه، وأصحاب الأموال الباقية خلط أموالهم بإذنهم، والأوّل خلط ماله في أموالهم بغير إذنه، فيجب عليه الضمان للأوّل جميع ماله، فلمّا أخذ أصحاب الأموال الذين أذنوا في الخلط ورضوا به أموالهم على التمام والكمال، فقد أخذوا ما لم يكن لهم، بل الواجب تسليم مال من لم يأذن بالخلط على الكمال، ويدخل النقصان والخسران على الباقين، فلمّا أخذوا المال رجع صاحب المال الذي لم يأذن بالخلط على المضارب المفرّط بالخلط بجميع ماله، ورجع المضارب على من أخذ المال بقدر ما غرم.
وقوله في الخبر: يخلطها بماله ويتجر بها، المعنى فيه: خلطها بماله واتّجر بها، وإن كان أتى به بلفظ المستقبل، فقد يأتي المستقبل بمعنى الماضي، وهذا كثير في كلام العرب
والقرآن، قال الله تعالى «وَنادى أَصْحابُ الْأَعْرافِ»
معناه: ينادي، قال الشاعر:
وانضح جوانب قبره بدمائها ••••• فلقد يكون أخادم وذبائح
معناه: فلقد كان، بغير شك
. انتهى.
وفي استشهاده بالآية وحكمه كباقي الجماعة برجوع الغارم إلى الباقين بجميع ما غرمه مناقشة واضحة. مع عدم تمامية الحمل المزبور إلاّ بعد تقييدات أُخر في الخبر ليس لشيء منها فيه عين ولا أثر.
ومع ذلك لا احتياج لتكلفاته في حمل يخلط على معنى خلط؛ لعدم منافاته الحمل المزبور من حيث كون متعلقه طلب الخلط بمال المدفوع إليه خاصّة دون مال أولئك الجماعة، ومبنى الحمل على المزج بأموالهم دون مال المدفوع إليه خاصّة، ولذا حكم بضمانهم ما أخذوه.
ولكن الأمر سهل بعد ما عرفت من قصور
السند والمخالفة للأصل، مع اتفاقهم على الظاهر على عدم العمل بها، وإن كان الظاهر منهم عدم المناقشة فيها من حيث السند؛ لنسبتهم إيّاها إلى حريز خاصّة عن أبي عبيدة معربين عن صحته إليه، ولعلهم أخذوها من كتابه فتكون صحيحة، ولكن يكفي في ردّها عدم عملهم بها، مع كونها للأُصول مخالفة.
لو وضع المستأجر
الأجرة على يد أمين له فتلفت كان
المستأجر ضامناً يجب عليه غرامتها للأجير إلاّ أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك ورخّصه في دفعها إلى الأمين فحقّه حينئذ حيث وضعه لأنّه ملك الأُجرة بنفس
العقد، فإذا عيّن أحداً لقبضها كان ذلك القابض وكيلاً له، وقبض
الوكيل قبض الموكل، فيدخل في ضمان الأجير بقبض وكيله، بخلاف الصورة الأُولى فإنّ الأُجرة في
ضمان المستأجر حتى يقبضها الأجير، وذلك الذي وضعت الأُجرة عنده ليس وكيلاً للأجير، فتكون باقية على ضمان المستأجر.
وللحسن، بل
الصحيح المروي في التهذيب في الباب المتقدم: عن رجل استأجر أجيراً فلم يأمن أحدهما صاحبه، فوضع الأجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر؟ فقال: «المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضي، إلاّ أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل، فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به»
.
يجوز أن يقضى على الغائب عن مجلس الحكم مع قيام البيّنة عليه بالحق ويباع ماله ويقضى دينه ويكون الغائب على حجته إذا قدم، بلا خلاف عندنا فيه في الجملة، بل ظاهر
الشهيدين في النكت والمسالك وغيرهما
أنّ عليه إجماع
الإمامية، وهو
الحجة.
مضافاً إلى المعتبرين سنداً ولو لم يبلغ درجة الصحة، مع احتمالها في سند أحدهما، وفيهما: «الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة، ويباع ماله، ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم» قال: «ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلاّ بكفلاء»
.
والخبر المستفيض عنه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) كما قيل
أنّه قال لهند زوجة
أبي سفيان وقد قالت: إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» وكان أبو سفيان غائباً عن المجلس.
وإطلاق العبارة ونحوها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق في الغائب بين كونه غائباً عن البلد، أو حاضراً فيه متعذّراً عليه حضوره المجلس أم لا.
ولا خلاف فيه في الأوّل مطلقا سواء كان بعيداً أو قريباً. وكذا في الثاني إذا كان الحضور عليه متعذّراً، بل عليه
الوفاق في المسالك
، والإجماع في غيره
.
واختلفوا فيه مع عدم تعذّر الحضور عليه على قولين، فبين:
مانع عن
القضاء عليه حينئذ، كالشيخ في
المبسوط؛ معلّلاً بأنّ القضاء على الغائب موضع ضرورة فيقتصر فيه على محلّها؛ وأنّه ربما وجد مطعناً ومدفعاً، وجاز الحكم في الغائب للمشقّة بطول انتظاره. ومال إليه
المقدس الأردبيلي.
وبين مجوّز
كالفاضلين والشهيدين وفخر الدين وغيرهم من متأخّري أصحابنا
، بحيث كاد أن يكون ذلك منهم إجماعاً، قالوا: لعموم الأدلة. ولم أقف عليها عدا الروايات المتقدمة، ولا عموم في الأخيرة منها بعد تسليم سندها ودلالتها على أصل الحكم في المسألة؛ لأنّها قضية في واقعة فلا تكون عامّة، ولفظ الغائب فيما عداها وإن كان مطلقاً إلاّ أنّ المتبادر منه الغائب عن البلد خاصّة.
اللهم إلاّ أن يكون المراد من الأدلة المستدل بعمومها ما دل على لزوم الحكم بالبيّنة
، مع عدم مانع لها بالكلية؛ لأنّ الغائب إن كان منكراً فالبيّنة قامت عليه، وإن كان مقرّاً فالبيّنة مؤكّدة لإقراره، فعلى كل تقدير لا مانع من الحكم. وهذا أيضاً ربما لا يخلو عن نظر.
وكيف كان، لا ريب أنّ القول الأوّل
أحوط إن لم يتعين.
واعلم أنّ ما تضمنه المعتبران من أنّه لا يدفع إليه المال إلاّ بكفلاء هو مذهب
الشيخ في النهاية
والقاضي والحلّي والماتن هنا وفي الشرائع
. ومال إليه شيخنا
الشهيد الثاني في كتابيه
، واختاره
صاحب الكفاية.
خلافاً لابن حمزة، فلم يذكر التكفيل
، بل أوجب على الغريم بدله
اليمين، وتبعه الفاضل وجملة ممن تبعه
، وادعى عليه
الشهرة جماعة،
كالصيمري وصاحب الكفاية
، وقد مرّ في بحث
الدعوى على
الميت إلى مستندهم الإشارة، وقد عرفت جوابه.
ونزيد عليه هنا بأنّه
اجتهاد في مقابلة الرواية المعتبرة في نفسها، المعتضدة بعمل
الطائفة ولو في أصل المسألة، ولا ريب أنّ الجمع بين الأمرين حيث يرضى به الغريم أحوط، وإلاّ فالعمل بالرواية متعين.
ثم إنّ جواز الحكم على الغائب يختص عندنا وعند كلّ من قال به من العامة العمياء بما إذا كان الحق الثابت عليه بالبيّنة من حقوق الآدميين مطلقاً (أي مالاً كانت أو عقود المعاوضات أم غيرها
كالنكاح والطلاق والعتق والجنايات والقصاص.)، دون حقوق الله تعالى إذا كانت محضاً وكذا إذا كانت بحقهم مشوبة،
كالسرقة، بلا خلاف أجده إلاّ من الماتن في
الشرائع، حيث تردّد في جواز القضاء
بالقطع في المثال:
من حيث إنّه حق الله تعالى فينبغي أن لا يثبت؛ لبنائها على التخفيف اتفاقاً.
ومن الاتفاق على ثبوت حق الآدمي فيه وهو يستلزم ثبوت حقه سبحانه؛ لأنّهما معلولا علّة واحدة، ولا يثبت أحدهما بدون الآخر.
وفي المسالك أنّ باقي الأصحاب
قطعوا بالفرق وانتفاء
القطع؛ نظراً إلى وجود المانع من الحكم في أحدهما دون الآخر، وتخلف أحد المعلولين لمانع واقع كثيراً، ومنه في هذا المثال ما لو أقرّ بالسرقة مرّة فإنّه يثبت عليه المال دون
القطع، ولو كان المقرّ محجوراً عليه في المال يثبت في
القطع دون المال، فليكن هناك كذلك، والأصل فيه أنّ هذه ليست عللاً حقيقية، وإنّما هي معرفات الأحكام
، انتهى. وهو حسن.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۱۶۴-۱۷۵.